القول فى القراءة و الذکر

القول فى القراءة و الذکر

القول فى القراءة و الذکر

مسألة 1 :

يجب فى الرکعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة کاملة عقيبها ، و له ترک السورة فى بعض الاحوال ، بل قد يجب مع ضيق الوقت و الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة ، و لو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة ، و لو قدمها سهوا و ذکر قبل الرکوع فإن لم يکن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة ، و إن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة .

مسألة 2 :

يجب قراءة الحمد فى النوافل کالفرائض ، بمعنى کونها شرطا فى صحتها ، و أما السورة فلا تجب فى شى‌ء منها و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه ، نعم النوافل التى وردت فى کيفيتها سور خاصة يعتبر فى تحققها تلک السور ، إلا أن يعلم أن إتيانها بتلک السور شرط لکمالها لا لاصل مشروعيتها و صحتها .

مسألة 3 :

الاقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة فى رکعة من الفريضة على کراهية ، بخلاف النافلة فلا کراهة فيها ، و الاحوط ترکها فى الفريضة .

مسألة 4 :

لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن فعله عامدا بطلت صلاته على إشکال ، و إن کان سهوا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، و إن ذکر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتم صلاته ، و کذا لا يجوز قراءة إحدى السور العزائم فى الفريضة ، فلو قرأها نسيانا إلى أن قرأ آية السجدة أو استمعها و هو فى الصلاة فالاحوط أن يومى إلى السجدة و هو فى الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ ، و إن کان الاقوى جواز الاکتفاء بالايماء فى الصلاة و جواز الاکتفاء بالسورة .

مسألة 5 :

البسملة جزء من کل سورة ، فيجب قراءتها عدا سورة البراءة .

مسألة 6 :

سورة الفيل و الايلاف سورة واحدة ، و کذلک و الضحى و ألم نشرح ، فلا تجزي واحدة منها ، بل لابد من الجمع مرتبا مع البسملة الواقعة فى البين .

مسألة 7 :

يجب تعيين السورة عند الشروع فى البسملة على الاقوى و لو عين سورة ثم عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها ، و إذا عين سورة عند البسملة ثم نسيها و لم يدر ما عين أعاد البسملة مع تعيين سورة معينة ، و لو کان بانيا من أول الصلاة أن يقرأ سورة معينة فنسى و قرأ غيرها أو کانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها کفى و لم يجب إعادة السورة .

مسألة 8 :

يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد و الجحد فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، و لا من إحداهما إلى الاخرى بمجرد الشروع ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين فى ظهر يوم الجمعة ، و فى الجمعة على الاقوى إذا شرع فيهما نسيانا ما لم يبلغ النصف .

مسألة 9 :

يجب الاخفات بالقراءة عدا البسملة فى الظهر و العصر ، و يجب على الرجال الجهر بها فى الصبح و أوليى المغرب و العشاء ، فمن عکس عامدا بطلت صلاته ، و يعذر الناسى بل مطلق غير العامد و الجاهل بالحکم من أصله الغير المتنبه للسوال ، بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد أرتفاع العذر فى الاثناء ، أما العالم به فى الجملة إلا أنه جهل محله أو نساه و الجاهل بأصل الحکم المتنبه للسوال عنه فالاحوط لهما الاستئناف و إن کان الاقوى الصحة مع حصول نية القربة منهما ، و لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه و بين الاخفات مع عدم الاجنبى ، و يجب عليهن الاخفات فيما يجب على الرجال و يعذرن فيما يعذرون فيه .

مسألة 10 :

يستحب للرجال الجهر بالبسملة فى الظهرين للحمد و السورة کما أنه يستحب لهم الجهر بالقراءة فى ظهر يوم الجمعة ، و لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بالاخفات .

مسألة 11 :

مناط الجهر و الاخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه ، لاسماع من بجانبه و عدمه ، و لا يجوز الافراط فى الجهر کالصياح ، کما أنه لا يجوز الاخفات بحيث لا يسمع نفسه عدم المانع .

مسألة 12 :

يجب أن تکون القراءة صحيحة ، فلو أخل عامدا بحرف أو حرکة أو تشديد أو نحو ذلک بطلت صلاته ، و من لا يحسن الفاتحة أو السورة يجب عليه تعلمها .

مسألة 13 :

المدار فى صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على نحو يعده أهل اللسان مؤديا للحرف الفلانى دون حرف آخر ، و مراعاة حرکات البنية و ماله دخل فى هيئة الکلمة ، و الحرکات و السکنات الاعرابية و البنائية على وفق ما ضبطه علماء العربية ، و حذف همزة الوصل فى الدرج کهمزة ( ال ) و همزة ( اهدنا ) على الاحوط ، و إثبات همزة القطع کهمزة ( أنعمت ) و لا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد فى تعيين مخارج الحروف ، فضلا عما يرجع إلى صفاتها من الشدة و الرخوة و التفخيم و الترقيق و الاستعلاء و غير ذلک ، و لا الادغام الکبير ، و هو إدراج الحرف المتحرک بعد إسکانه فى حرف مماثل له مع کونهما فى کلمتين ، مثل ( يعلم ما بين أيديهم ) بإدراج الميم فى الميم ، أو مقارب له و لو فى کلمة واحدة کيرزقکم و ( زحزح عن النار ) بإدراج القاف فى الکاف و الحاء فى العين ، بل الاحوط ترک مثل هذا الادغام خصوصا فى المقارب ، بل و لا يلزم مراعاة بعض أقسام الادغام الصغير ، کإدراج الساکن الاصلى فيما يقاربه ، کمن ربک بإدراج النون فى الراء ، نعم الاحوط مراعاة المد اللازم ، و هو ما کان حرف المد و سبباه : أي الهمزة و السکون فى کلمة واحدة ، مثل ( جاء )

و ( سوء ) و ( جى‌ء ) و ( دابة ) و ( ق ) و ( ص ) و کذا ترک الوقف على المتحرک ، و الوصل مع السکون ، و إدغام التنوين و النون الساکنة فى حروف يرملون ، و إن کان المترجح فى النظر عدم لزوم شى‌ء مما ذکر .

مسألة 14 :

الاحوط عدم التخلف عن إحدى القراءات السبع ، کما أن الاحوط عدم التخلف عما فى المصاحف الکريمة الموجودة بين أيدي المسلمين ، و إن کان التخلف فى بعض الکلمات مثل ( ملک يوم الدين ) و ( کفوا أحد ) غير مضر ، بل لا يبعد جواز القراءة بإحدى القراءات .

مسألة 15 :

يجوز قراءة ( مالک يوم الدين ) و ( ملک يوم الدين ) و لا يبعد أن يکون الاول أرجح ، و کذا يجوز فى الصراط أن يقرأ بالصاد و السين ، و الارجح بالصاد ، و فى کفوا أحد وجوه أربعة : بضم الفاء و سکونه مع الهمزة أو الواو ، و لا يبعد أن يکون الارجح بضم الفاء مع الواو .

مسألة 16 :

من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلک ، و لا يجب عليه الائتمام و إن کان أحوط ، و من کان قادرا على التصحيح و التعلم و لم يتعلم يجب عليه على الاحوط الائتمام مع الامکان .

مسألة 17 :

يتخير فيما عدا الرکعتين الاوليين من الفريضة بين الذکر و الفاتحة ، و لا يبعد أن يکون الافضل للامام القراءة و للمأموم الذکر و هما للمنفرد سواء ، و صورته ( سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر ) و تجب المحافظة على العربية ، و يجزي مرة واحدة ، و الاحوط الافضل التکرار ثلاثا ، و الاولى إضافة الاستغفار إليها ، و يجب الاخفات فى الذکر و القراءة حتى البسملة على الاحوط ، و لا يجب اتفاق الرکعتين الاخيرتين فى الذکر أو القراءة .

مسألة 18 :

لو قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة من غير تحقق القصد إليها و لو إرتکازا فالاقوى عدم الاجتزاء به ، و مع تحققه فالاقوى الصحة و کذا الحال لو فعل ذلک غافلا من غير قصد إلى أحدهما ، فإنه مع عدمه و لو إرتکازا فالاقوى عدم الصحة ، و إلا فالاقوى الصحة .

مسألة 19 :

لو قرأ الفاتحة بتخيل أنه فى الاوليين فتبين کونه فى الاخيرتين يجتزي بها ، و کذا لو قرأها بتخيل أنه فى الاخيرتين فتبين کونه فى الاوليين .

مسألة 20 :

الاحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات إلا بقصد الذکر المطلق .

مسألة 21 :

يستحب قراءة عم يتسائلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة و أشباهها فى صلاة الصبح ، و قراءة سبح اسم أو الشمس فى الظهر و إذا جاء نصر الله و ألهکم التکاثر فى العصر و المغرب ، و الاولى اختيار قراءة الجمعة فى الرکعة الاولى من العشاءين و الاعلى فى الثانية منهما فى ليلة الجمعة ، و قراءة سورة الجمعة فى الرکعة الاولى و المنافقين فى الثانية فى الظهر و العصر من يوم الجمعة ، و کذا فى صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها فى الاولى الجمعة و التوحيد فى الثانية ، و فى المغرب فى ليلة الجمعة فى الاولى الجمعة و فى الثانية التوحيد ، کما أنه يستحب فى کل صلاة قراءة سورة القدر فى الاولى و التوحيد فى الثانية .

مسألة 22 :

قد عرفت أنه يجب الاستقرار حال القراءة و الاذکار ، فلو أراد حالهما التقدم أو التأخر أو الانحناء لغرض يجب ترکهما حال الحرکة لکن لا يضر مثل تحريک اليد أو أصابع الرجلين و إن کان الترک أولى ، و لو تحرک حال القراءة قهرا فالاحوط إعادة ما قرأه فى تلک الحالة .

مسألة 23 :

لو شک فى صحة قراءة آية أو کلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، و لو شک ثانيا أو ثالثا لا بأس بالتکرار ما لم يکن عن وسوسة و إلا فلا يعتنى بشکه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

محارم

No image

موارد فسخ نکاح

No image

احکام عقد دائم

No image

احکام عقد موقّت

پر بازدیدترین ها

No image

محارم

No image

اولیاى عقد

No image

احکام لمس

No image

احکام شیر دادن

No image

نفقه

Powered by TayaCMS