القول فى أقسامها

القول فى أقسامها

القول فى أقسامها

و هى على أربعة أقسام : مرتبة ، و مخيرة ، و ما اجتمع فيه الامران ، و کفارة الجمع ، أما المرتبة فهى ثلاث : کفارة الظهار ، و کفارة قتل الخطأ ، يجب فيهما العتق فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسکينا ، و کفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، و هى إطعام عشرة مساکين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ، و الاحوط کونها متتابعات ، و أما المخيرة فهى کفارة من أفطر فى شهر رمضان بأحد الاسباب الموجبة لها ، و کفارة حنث النذر ، و کفارة حنث العهد ، و کفارة جز المرأة شعرها فى المصاب ، و هى العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسکينا مخيرا بينها على الاظهر ، و ما اجتمع فيه الامران کفارة حنث اليمين ، و کفارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها فى المصاب ، و شق الرجل ثوبه فى موت ولده أو زوجته ، يجب فى جميع ذلک عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکين أو کسوتهم مخيرا بينها ، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام ، و أما کفارة الجمع فهى کفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما ، و کفارة الافطار فى شهر رمضان بالمحرم على الاحوط ، و هى عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسکينا .

مسألة 1 :

لا فرق فى جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها أو جز بعضه بما يصدق عرفا إنها جزت شعرها ، کما لا فرق بين کونه فى مصاب زوجها و مصاب غيره ، و بين القريب و البعيد ، و الاقوى عدم إلحاق الحلق و الاحراق به و إن کان أحوط سيما فى الاول .

مسألة 2 :

لا يعتبر فى خدش الوجه خدش تمامه ، بل يکفى مسماه نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الادماء ، و لا عبرة بخدش غير الوجه و لو مع الادماء ، و لا بشق ثوبها و إن کان على ولدها أو زوجها ، کما لا عبرة بخدش الرجل وجهه و لا بجز شعره و لا بشق ثوبه على غير ولده و زوجته ، نعم لا فرق فى الولد بين الذکر و الانثى ، و فى شموله لولد الولد تأمل ، و الاحوط ذلک فى ولد الابن ، و الظاهر عدم الشمول لولد البنت و إن کان أحوط ، و لا يبعد شمول الزوجة لغير الدائمة سيما إذا کانت مدتها طويلة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى أقسامها

Powered by TayaCMS