خاتمة

خاتمة

خاتمة

إذا وجد صبيا ضائعا لا کافل له و لا يستقل بنفسه على السعى فيما يصلحه و الدفع عما يضره و يهلکه و يقال له اللقيط يجوز بل يستحب التقاطه و أخذه بل يجب مقدمة أن توقف حفظه عليه لو کان فى معرض التلف ، سواء کان منبوذا قد طرحه أهله فى شارع أو مسجد و نحوهما عجزا عن النفقة أو خوفا من التهمة أو غيره ، بل و إن کان مميزا بعد صدق کونه ضائعا تائها لا کافل له ، و بعد ما أخذ اللقيط و التقطه يجب عليه حضانته و حفظه و القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره ، و هو أحق به من غيره إلى أن يبلغ فليس لاحد أن ينتزعه من يده و يتصدى حضانته غير من له حق الحضانة شرعا بحق النسب کالابوين و الاجداد و سائر الاقارب ، أو بحق الوصاية کوصى الاب أو الجد إذا وجد أحد هؤلاء ، فيخرج بذلک عن عنوان اللقيط ، لوجود الکافل له حينئذ ، و اللقيط من لا کافل له ، و کما لهؤلاء حق الحضانة فلهم انتزاعه من يد آخذه کذلک عليهم ذلک ، فلو امتنعوا أجبروا عليه .

مسألة 1 :

إذا کان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلک جاز للملتقط صرفه فى إنفاقه بإذن الحاکم أو وکيله ، و مع تعذرهما و تعذر عدول المؤمنين على الاحوط جاز له ذلک بنفسه ، و لا ضمان عليه ، و إن لم يکن له مال فإن وجد من ينفق عليه من حاکم بيده بيت المال أو من کان عنده حقوق تنطبق عليه من زکاة أو غيرها أو متبرع کان له الاستعانة بهم فى إنفاقه أو الانفاق عليه من ماله ، و ليس له حينئذ الرجوع على اللقيط بما أنفقه بعد بلوغه و يساره و إن نوى الرجوع عليه ، و إن لم يکن من ينفق عليه من أمثال ما ذکر تعين عليه و کان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه .

مسألة 2 :

يشترط فى الملتقط البلوغ و العقل و الحرية ، و کذا الاسلام إن کان اللقيط محکوما بالاسلام .

مسألة 3 :

لقيط دار الاسلام محکوم بالاسلام ، و کذا لقيط دار الکفر إذا وجد فيها مسلم احتمل

تولد اللقيط منه ، و إن کان فى دار الکفر و لم يکن فيها مسلم أو کان و لم يحتمل کونه منه يحکم بکفره ، و فيما کان محکوما بالاسلام لو أعرب عن نفسه الکفر بعد البلوغ يحکم بکفره لکن لا يجري عليه حکم المرتد الفطري على الاقوى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

خاتمة

No image

خاتمة

No image

خاتمة

جدیدترین ها در این موضوع

No image

کتاب اللقطة

No image

القول فى لقطة الحیوان

No image

خاتمة

پر بازدیدترین ها

No image

خاتمة

No image

القول فى لقطة الحیوان

No image

کتاب اللقطة

Powered by TayaCMS