القول فى لقطة الحیوان

القول فى لقطة الحیوان

القول فى لقطة الحيوان

و هى المسماة بالضالة

مسألة 1 :

إذا وجد الحيوان فى العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه أي حيوان کان ، فمن أخذه ضمنه و يجب عليه حفظه من التلف و الانفاق عليه بما يلزم ، و ليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق ، نعم إن کان شاة حبسها ثلاثة أيام فإن لم يأت صاحبها باعها و تصدق بثمنها ، و الظاهر ضمانها لو جاء صاحبها و لم يرض بالتصدق ، و لا يبعد جواز حفظها لصاحبها أو دفعها إلى الحاکم أيضا ، و لو کان الحيوان فى معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان ، و يجب عليه الانفاق عليه ، و جاز له الرجوع بما أنفقه على مالکه لو کان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه ، و إن کان له منفعة من رکوب أو حمل عليه أو لبن و نحوه جاز له استيفاءها و احتسابها بإزاء ما أنفق ، و يرجع إلى صاحبه إن کانت النفقة أکثر ، و يؤدي إليه الزيادة إن زادت المنفعة عنها .

مسألة 2 :

بعدما أخذ الحيوان فى العمران و صار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه فى صورتى جواز الاخذ و عدمه ، فإذا يئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه کغيره من مجهول المالک .

مسألة 3 :

ما يدخل فى دار الانسان من الحيوان کالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة بل هو داخل فى عنوان مجهول المالک ، فيتفحص عن صاحبه و عند اليأس منه يتصدق به ، و الفحص اللازم هو المتعارف فى أمثال ذلک بأن يسأل من الجيران و القريبة من الدور و العمران ، و يجوز تملک مثل الحمام إذا ملک جناحيه و لم يعلم أن له صاحبا و لا يجب الفحص ، و الاحوط فيما إذا علم أن له مالکا و لو من جهة آثار اليد أن يعامل معه معاملة مجهول المالک .

مسألة 4 :

ما يوجد من الحيوان فى غير العمران من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الاجام و نحوها إن کان مما يحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب و ابن آوى و الذئب و الضبع و نحوها أما لکبر جثته کالبعير أو لسرعة عدوه کالفرس و الغزال أو لقوته و بطشه کالجاموس و الثور لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه إذا کان فى کلاء و ماء ، أو کان صحيحا يقدر على تحصيل الماء و الکلاء ، و إن کان مما تغلب عليه صغار السباع کالشاة و أطفال البعير و الدواب جاز أخذه ، فإذا أخذه عرفه على الاحوط فى المکان الذي أصابه و حواليه إن کان فيه أحد ، فإن عرف صاحبه رده إليه ، و إلا کان له تملکه و بيعه و أکله مع الضمان لمالکه لو وجد ، کما أن له إبقاؤه و حفظه لمالکه ، و لا ضمان عليه .

مسألة 5 :

لو أخذ البعير و نحوه فى صورة لا يجوز له أخذه ضمنه ، و يجب عليه الانفاق عليه ، و ليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه و إن کان من قصده الرجوع عليه کما مر فيما يؤخذ من العمران .

مسألة 6 :

إذا ترک الحيوان صاحبه و سرحه فى الطرق أو الصحاري و البراري فإن کان بقصد الاعراض عنه جاز لکل أحد أخذه و تملکه ، کما هو الحال فى کل مال أعرض عنه صاحبه ، و إن لم يکن بقصد الاعراض بل کان من جهة العجز عن إنفاقه أو من جهة جهد الحيوان و کلاله کما يتفق کثيرا أن الانسان إذا کلت دابته فى الطرق و المفاوز و لم يتمکن من الوقوف عندها يأخذ رحلها أو سرجها و يسرحها و يذهب ، فإن ترکه فى کلاء و ماء و أمن ليس لاحد أن يأخذه ، فلو أخذه کان غاصبا ضامنا له ، و إن أرسله بعدما أخذه لم يخرج من الضمان ، و فى وجوب حفظه و الانفاق عليه و عدم الرجوع على صاحبه ما مر فيما يؤخذ فى العمران ، و إن ترکه فى خوف و على غير ماء و کلاء جاز أخذه ، و هو للاخذ إذا تملکه .

مسألة 7 :

إذا أصاب دابة و علم بالقرائن أن صاحبها قد ترکها و لم يدر أنه قد ترکها بقصد الاعراض أو بسبب آخر کانت بحکم الثانى ، فليس له أخذها و تملکها إلا إذا کانت فى مکان خوف بلا ماء و لا کلاء .

مسألة 8 :

إذا أصاب حيوانا فى غير العمران و لم يدر أن صاحبه قد ترکه بأحد النحوين أو لم يترکه بل ضاعه أو شرد عنه کان بحکم الثانى من التفصيل المتقدم ، فإن کان مثل البعير لم يجز أخذه و تملکه إلا إذا کان غير صحيح و لم يکن فى ماء و کلاء ، و إن کان مثل الشاة جاز أخذه مطلقا .

القول فى لقطة غير الحيوان

التى يطلق عليها اللقطة عند الاطلاق و اللقطة بالمعنى الاخص ، و يعتبر فيها عدم معرفة المالک ، فهى قسم من مجهول المالک ، لها أحکام خاصة .

مسألة 1 :

يعتبر فيها الضياع عن المالک ، فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالکه ، بل لا بد فى ترتيب أحکامها من إحراز الضياع و لو بشاهد الحال ، فالمداس المتبدل بمداسه فى المساجد و نحوها يشکل ترتيب أحکام اللقطة عليه ، و کذا الثوب المتبدل بثوبه فى الحمام و نحوه ، لاحتمال تعمد المالک فى التبديل ، و معه يکون من مجهول المالک لا من اللقطة .

مسألة 2 :

يعتبر فى صدق اللقطة و ثبوت أحکامها الاخذ و الالتقاط فلو رأى غيره شيئا و أخبر به فأخذه کان حکمها على الاخذ دون الرائى و إن تسبب منه ، بل لو قال ناولنيه فنوى المأمور الاخذ لنفسه کان هو الملتقط دون الامر ، و لو أخذه لا لنفسه و ناوله إياه ففى کون الامر ملتقطا إشکال فضلا عن أخذه بأمره و نيابته من دون أن يناوله إياه .

مسألة 3 :

لو رأى شيئا مطروحا على الارض فأخذه بظن أنه ماله فتبين أنه ضائع عن غيره صار بذلک لقطة و عليه حکمها ، و کذا لو رأى مالا ضائعا فنحاه بعد أخذه من جانب إلى آخر ، نعم لو دفعه برجله أو بيده من غير أخذه ليتعرفه فالظاهر عدم صيرورته بذلک ملتقطا بل و لا ضامنا لعدم صدق اليد و الاخذ .

مسألة 4 :

المال المجهول المالک غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه ، فإن أخذه کان غاصبا ضامنا إلا إذا کان فى معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ ، و يکون حينئذ فى يده أمانة شرعية ، و لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، و على کل من تقديري جواز الاخذ و عدمه لو أخذه يجب عليه الفحص عن مالکه إلى أن يئس من الظفر به ، و عند ذلک يجب عليه أن يتصدق به أو بثمنه ، و لو کان مما يعرض عليه الفساد و لا يبقى بنفسه يبيعه أو يقومه و يصرفه ، و الاحوط أن يکون البيع بإذن الحاکم مع الامکان ، ثم بعد اليأس عن الظفر بصاحبه يتصدق بالثمن .

مسألة 5 :

کل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالکه المجهول و لو بشاهد الحال و هو الذي يطلق عليه اللقطة کما مر يجوز أخذه و التقاطه على کراهة ، و إن کان المال الضائع فى الحرم أي حرم مکة زادها الله شرفا و تعظيما اشتدت کراهة التقاطه ، بل لا ينبغى ترک الاحتياط بترکه .

مسألة 6 :

اللقطة إن کانت قيمتها دون الدرهم جاز تملکها فى الحال من دون تعريف و فحص عن مالکها ، و لا يملکها قهرا بدون قصد التملک على الاقوى ، فإن جاء مالکها بعدما التقطها دفعها إليه مع بقائها و إن تملکها على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، و إن کانت تالفة لم يضمنها الملتقط ، و ليس عليه عوضها إن کان بعد التملک ، و کذا قبله إن تلفت من غير تفريط منه ، و إن کانت قيمتها درهما أو أزيد وجب عليه تعريفها و الفحص عن صاحبها ، فإن لم يظفر به فإن کانت لقطة الحرم تخير بين أمرين : التصدق بها مع الضمان کاللقطة فى غير الحرم أو إبقاؤها و حفظها لمالکها ، فلا ضمان عليه ، و ليس له تملکها ، و إن کانت لقطة غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة : تملکها و التصدق بها مع الضمان فيهما و إبقاؤها أمانة بيده من غير ضمان .

مسألة 7 :

الدرهم هو الفضة المسکوکة الرائجة فى المعاملة ، و هو و إن اختلف عياره بحسب الازمنة و الامکنة إلا أن المراد هنا ما کان على وزن اثنتى عشرة حمصة و نصف حمصة و عشرها ، و بعبارة أخرى نصف مثقال و ربع عشر مثقال بالمثقال الصيرفى الذي يساوي أربع و عشرين حمصة معتدلة ، فالدرهم يقارب نصف ريال عجمى ، و کذا ربع روبية إنکليزية .

مسألة 8 :

المدار فى القيمة على مکان الالتقاط و زمانه فى اللقطة و فى الدرهم ، فإن وجد شيئا فى بلاد العجم مثلا و کان قيمته فى بلد الالتقاط و زمانه أقل من نصف ريال أو وجد فى بلاد تکون الرائج فيها الروبية و کان قيمته أقل من ربعها جاز تملکه فى الحال و لا يجب تعريفه .

مسألة 9 :

يجب التعريف فيما لم يکن أقل من الدرهم فورا على الاحوط ، نعم لا يجوز التسامح و الاهمال و التساهل فيه ، فلو أخره کذلک عصى إلا مع العذر ، و على أي حال لم يسقط التعريف .

مسألة 10 :

قيل لا يجب التعريف إلا إذا کان ناويا للتملک بعده ، و الاقوى وجوبه مطلقا و إن کان من نيته ذلک أو التصدق أو الحفظ لمالکها أو غير ناو لشى‌ء أصلا .

مسألة 11 :

مدة التعريف الواجب سنة کاملة ، و لا يشترط فيها التوالى ، فإن عرفها فى ثلاثة شهور فى سنة على نحو يقال فى العرف أنه عرفها فى تلک المدة ثم ترک التعريف بالمرة ثم عرفها فى سنة أخرى ثلاثة شهور و هکذا إلى أن کمل مقدار سنة فى ضمن أربع سنوات مثلا کفى فى تحقق التعريف الذي هو شرط لجواز التملک و التصدق ، و سقط عنه ما وجب عليه و إن کان عاصيا فى تأخيره بهذا المقدار إن کان بدون عذر .

مسألة 12 :

لا يعتبر فى التعريف مباشرة الملتقط ، بل يجوز استنابة الغير مجانا أو بالاجرة مع الاطمئنان بإيقاعه ، و الظاهر أن أجرة التعريف على الملتقط إلا إذا کان من قصده أن يبقى بيده و يحفظها لمالکه ، فإن فى کون الاجرة على المالک أو عليه تردد ، و الاحوط التصالح .

مسألة 13 :

لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالکها قبل تمام السنة سقط و تخير بين الامرين فى لقطة الحرم و الاحوط ذلک فى لقطة غيره أيضا .

مسألة 14 :

لو تعذر التعريف فى أثناء السنة انتظر رفع العذر ، و ليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة ، بل يکفى تتميمها .

مسألة 15 :

لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبه فهل يجب الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما الاول خصوصا إذا علم بعثوره مع زيادة يسيرة .

مسألة 16 :

لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف ، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الاول ، نعم لو لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالبا به المالک أو الملتقط الاول ، فأيا منهما عثر عليه يجب دفعها إليه من غير فرق بين ما کان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده .

مسألة 17 :

إذا کانت اللقطة مما لا تبقى لسنة کالبطيخ و اللحم و الفواکه و الخضروات جاز أن يقومها على نفسه و يأکلها و يتصرف فيها أو يبيعها من غيره و يحفظ ثمنها لمالکها ، و الاحوط أن يکون بيعها بإذن الحاکم مع الامکان و إن کان الاقوى عدم اعتباره ، و الاحوط حفظها إلى آخر زمان الخوف من الفساد ، بل وجوبه لا يخلو من قوة ، و کيف کان لا يسقط التعريف فيحفظ خصوصياتها و صفاتها قبل أن يأکلها أو يبيعها ثم يعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها و قد باعها دفع ثمنها إليه ، و إن أکلها غرمه بقيمته ، و إن لم يجى‌ء فلا شى‌ء عليه .

مسألة 18 :

يتحقق تعريف سنة بأن يکون فى مدة سنة متوالية أو غير متوالية مشغولا بالتعريف بحيث لم يعد فى العرف متسامحا متساهلا فى الفحص عن مالکه ، بل عدوه فاحصا عنه فى هذه المدة ، و لا يتقدر ذلک بمقدار معين ، بل هو أمر عرفى ، و قد نسب إلى المشهور تحديده بأن يعرف فى الاسبوع الاول فى کل يوم مرة ، ثم فى بقية الشهر فى کل أسبوع مرة ، و بعد ذلک فى کل شهر مرة ، و الظاهر أن المراد بيان أقل ما يصدق عليه تعريف سنة عرفا ، و مرجعه إلى کفاية بضع و عشرين مرة بهذه الکيفية ، و فيه إشکال من جهة الاشکال فى کفاية کل شهر مرة فى غير الشهر الاول ، و الظاهر کفاية کل أسبوع مرة إلى تمام الحول و الاحوط أن يکون فى الاسبوع الاول کل يوم مرة .

مسألة 19 :

محل التعريف مجامع الناس کالاسواق و المشاهد و محل إقامة الجماعات و مجالس التعازي و کذا المساجد حين اجتماع الناس فيها و إن کره ذلک فيها ، فينبغى أن يکون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها .

مسألة 20 :

يجب أن يعرف اللقطة فى موضع الالتقاط مع احتمال وجود صاحبها فيه إن وجدها فى محل متأهل من بلد أو قرية و نحوهما ، و لو لم يقدر على البقاء لم يسافر بها بل استناب شخصا أمينا ثقة ليعرفها ، و إن وجدها فى المفاوز و البراري و الشوارع و أمثال ذلک عرفها لمن يجده فيها ، حتى أنه لو اجتازت قافلة تبعهم و عرفها فيهم ، فإن لم يجد المالک فيها أتم التعريف فى غيرها من البلاد أي بلد شاء مما احتمل وجود صاحبها فيه ، و ينبغى أن يکون فى أقرب البلدان إليها فالاقرب مع الامکان .

مسألة 21 :

کيفية التعريف أن يقول المنادي من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب و ما شاکل ذلک من الالفاظ بلغة يفهمها الاغلب ، و يجوز أن يقول من ضاع له شى‌ء أو مال ، بل ربما قيل أن ذلک أحوط و أولى ، فإذا ادعى أحد ضياعه سأله عن خصوصياته و صفاته و علاماته من وعائه و خيطه و صنعته و أمور يبعد اطلاع غير المالک عليه من عدده و زمان ضياعه و مکانه و غير ذلک ، فإذا توافقت الصفات و الخصوصيات التى ذکره مع الخصوصيات الموجودة فى ذلک المال فقد تم التعريف ، و لا يضر جهله ببعض الخصوصيات التى لا يطلع عليها المالک غالبا و لا يلتفت إليها إلا نادرا إلا ترى أن الکتاب الذي يملکه الانسان و يقرأه و يطالعه مدة طويلة من الزمان لا يطلع غالبا على عدد أوراقه و صفحاته ، فلو لم يعرف مثل ذلک لکان وصفه بصفات و علامات أخر لا تخفى على المالک کفى فى تعريفه و توصيفه .

مسألة 22 :

إذا لم يکن اللقطة قابلة للتعريف بأن لم تکن لها علامة و خصوصيات ممتازة عن غيرها حتى يصف بها من يدعيها و يسأل عنها الملتقط کدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرور و لا مکسور سقط التعريف ، و حينئذ هل يتخير بين الامور الثلاثة المتقدمة من دون تعريف أو يعامل معه معاملة مجهول المالک ، فيتعين التصدق به ؟ وجهان ، أحوطهما الثانى .

مسألة 23 :

إذا التقط اثنان لقطة واحدة فإن کانت دون درهم جاز لهما تملکها فى الحال من دون تعريف و کان بينهما بالتساوي ، و إن کانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها و إن کانت حصة کل منهما أقل من درهم ، و يجوز أن يتصدى للتعريف کلاهما أو أحدهما أو يوزع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل ، فإن توافقا على أحد الانحاء فقد تأدى ما هو الواجب عليها و سقط عنهما ، و إن تعاسرا يوزع الحول عليهما بالتساوي ، و هکذا بالنسبة إلى أجرة التعريف لو کانت عليهما ، و بعد ما تم حول التعريف يجوز اتفاقهما على التملک أو التصدق أو الابقاء أمانة ، و يجوز أن يختار أحدهما غير ما يختار الاخر بأن يختار أحدهما التملک و الاخر التصدق مثلا بنصفه ، ثم إن تصدى أحدهما لاداء تکليفه من التعريف و ترک الاخر عصيانا أو لعذر فالظاهر عدم جواز تملک التارک حصته ، و أما المتصدي فيجوز له تملک حصته إن عرفها سنة ، و الاحوط لهما فى صورة التوافق على التوزيع أن ينوي کل منهما التعريف عنه و عن صاحبه ، و إلا فيشکل تملکهما ، و کذا فى صورة التوافق على تصدي أحدهما أن ينوي عن نفسه و عن صاحبه .

مسألة 24 :

إذا التقط الصبى أو المجنون فما کان دون درهم ملکاه إن قصد وليهما تملکهما ، و أما تأثير قصدهما فى ذلک فمحل إشکال بل منع ، و ما کان مقدار درهم فما زاد يعرف ، و کان التعريف على وليهما ، و بعد تمام الحول يختار ما هو الاصلح لهما من التملک لهما و التصدق و الابقاء أمانة .

مسألة 25 :

اللقطة فى مدة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلا مع التعدي أو التفريط ، و کذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة لمالکها ، و أما إن اختار التملک أو التصدق فإنه تصير فى ضمانه کما تعرفه .

مسألة 26 :

إن وجد المالک و قد تملکه الملتقط بعد التعريف فإن کانت العين باقية أخذها و ليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة ، و کذا ليس له إلزام المالک بأخذ البدل ، و إن کانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع و نحوه أخذ بدله من الملتقط من المثل أو القيمة ، و إن وجد بعد ما تصدق به فليس له أن يرجع إلى العين و إن کانت موجودة عند المتصدق له ، و إنما له أن يرجع على الملتقط و يأخذ منه بدل ماله إن لم يرض بالتصدق ، و إن رضى به لم يکن له الرجوع عليه ، و کان أجر الصدقة له هذا إذا وجد المالک ، و أما إذا لم يوجد فلا شى‌ء عليه فى الصورتين .

مسألة 27 :

لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاکم و إن جاز له دفعها إليه قبل التعريف و بعده ، بل إن اختار التصدق بها بعد التعريف کان الاولى أن يدفعها إليه ليتصدق بها .

مسألة 28 :

لو وجد المالک و قد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين فيأخذها بنمائها سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده ، و سواء حصل قبل التملک أو بعده ، و أما النماء المنفصل فإن حصل بعد التملک کان للملتقط ، فإذا کانت العين موجودة يدفعها إلى المالک دون نمائها ، و إن حصل فى زمن التعريف أو بعده قبل التملک کان للمالک .

مسألة 29 :

لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا و لم يجد المالک فهل له تملک النماء بتبع العين أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما الثانى بأن يعمل معه معاملة مجهول المالک ، فيتصدق به بعد اليأس عن المالک .

مسألة 30 :

ما يوجد مدفونا فى الخربة الدارسة التى باد أهلها و فى المفاوز و کل أرض لا رب لها فهو لواجده من دون تعريف ، و عليه الخمس مع صدق الکنز عليه کما مر فى کتابه ، و کذا لواجده ما کان مطروحا و علم أو ظن بشهادة بعض العلائم و الخصوصيات أنه ليس لاهل زمن الواجد و أما ما علم أنه لاهل زمانه فهو لقطة ، فيجب تعريفه إن کان بمقدار الدرهم فما زاد ، و قد مر أنه يعرف فى أي بلد شاء .

مسألة 31 :

لو علم مالک اللقطة قبل التعريف أو بعده لکن لم يمکن الايصال إليه و لا إلى وارثه ففى إجراء حکم اللقطة عليه من التخيير بين الامور الثلاثة أو إجراء حکم مجهول المالک عليه و تعين التصدق به وجهان ، و الاحوط إرجاع الامر إلى الحاکم .

مسألة 32 :

لو مات الملتقط فإن کان بعد التعريف و التملک ينتقل إلى وارثه ، و إن کان بعد التعريف و قبل التملک يتخير وارثه بين الامور الثلاثة ، و إن کان قبل التعريف أو فى أثنائه فلا يبعد جريان حکم مجهول المالک عليه .

مسألة 33 :

لو وجد مالا فى دار معمورة يسکنها الغير سواء کانت ملکا له أو مستأجرة أو مستعارة بل أو مغصوبة عرفه الساکن ، فإن ادعى ملکيته فهو له ، فليدفع إليه بلا بينة ، و لو قال لا أدري ففى جريان هذا الحکم إشکال ، و لو سلبه عن نفسه فالاحوط إجراء حکم اللقطة عليه ، و أحوط منه إجراء حکم مجهول المالک ، فيتصدق به بعد اليأس عن المالک .

مسألة 34 :

لو وجد شيئا فى جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره فإن کان غير السمک و الغنم و البقر عرفه صاحبه السابق ، فإن ادعاه دفعه إليه ، و کذا إن قال لا أدري على الاحوط و إن کان الاقوى أنه لواجده و إن أنکره کان للواجد ، و إن وجد شيئا لؤلؤة أو غيرها فى جوف سمکة اشتراها من غيره فهو له ، و الظاهر أن الحيوان الذي لم يکن له مالک سابق غير السمک بحکم السمک ، کما إذا اصطاد غزالا فوجد فى جوفه شيئا و إن کان الاحوط إجراء حکم اللقطة أو مجهول المالک عليه .

مسألة 35 :

لو وجد فى داره التى يسکنها شيئا و لم يعلم أنه ماله أو مال غيره فإن لم يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق کالدخلانية المعدة لاهله و عياله فهو له ، و إن کانت مما يتردد فيها الناس کالبرانية المعدة للاضياف و الواردين و العائدين و المضائف و نحوها فهو لقطة يجري عليه حکمها ، و إن وجد فى صندوقه شيئا و لم يعلم أنه ماله أو مال غيره فهو له إلا إذا کان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئا فيعرفه ذلک الغير ، فإن أنکره کان له لا لذلک الغير ، و إن ادعاه دفعه إليه ، و إن قال لا أدري فالاحوط التصالح .

مسألة 36 :

لو أخذ من شخص مالا ثم علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعى و عدوانا و لم يعرف المالک يجري عليه حکم مجهول المالک لا اللقطة ، لما مر أنه يعتبر فى صدقها الضياع عن المالک ، و لا ضياع فى هذا الفرض ، نعم فى خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثم تبين أنه مال غيره و لم يعرفه يجب عليه أن يمسکه و لا يرده إلى السارق مع الامکان ثم هو بحکم اللقطة فيعرفه حولا ، فإن أصاب صاحبه رده عليه ، و إلا تصدق به ، فإن جاء صاحبه بعد ذلک خيره بين الاجر و الغرم ، فإن اختار الاجر فله ، و إن اختار الغرم غرم له و کان الاجر له ، و ليس له على الاحوط أن يتملکه بعد التعريف ، فليس هو بحکم اللقطة من هذه الجهة .

مسألة 37 :

لو التقط شيئا فبعد ما صار فى يده ادعاه شخص حاضر و قال : إنه مالى يشکل دفعه إليه بمجرد دعواه ، بل يحتاج إلى البينة إلا إذا کان بحيث يصدق عرفا أنه فى يده ، أو ادعاه قبل أن يلتقطه ، فيحکم بکونه ملکا للمدعى ، و لا يجوز له أن يلتقطه .

مسألة 38 :

لا يجب دفع اللقطة إلى من يدعيها إلا مع العلم أو البينة و إن وصفها بصفات و علامات لا يطلع عليها غير المالک غالبا إذا لم يفد القطع بکونه المالک ، نعم نسب إلى الاکثر أنه إن أفاد الظن جاز دفعها إليه ، فإن تبرع بالدفع لم يمنع ، و إن امتنع لم يجبر ، و هو الاقوى و إن کان الاحوط الاقتصار فى الدفع على صورة العلم أو البينة .

مسألة 39 :

لو تبدل مداسه بمداس آخر فى مسجد أو غيره أو تبدل ثيابه فى حمام أو غيره بثياب آخر فإن علم أن الموجود لمن أخذ ماله جاز أن يتصرف فيه بل يتملکه بعنوان التقاص عن ماله إذا علم أن صاحبه قد بدله متعمدا ، و جريان الحکم فى غير ذلک محل إشکال و إن لا يخلو من قرب لکن بعد الفحص عن صاحبه و اليأس منه ، و کذا يجب الفحص فى صورة تعمده ، نعم لو کان الموجود أجود مما أخذ يلاحظ التفاوت فيقومان معا و يتصدق مقدار التفاوت بعد اليأس عن صاحب المتروک ، و إن لم يعلم بأن المتروک لمن أخذ ماله أو لغيره يعامل معه معاملة مجهول المالک ، فيتفحص عن صاحبه و مع اليأس عنه يتصدق به ، بل الاحوط ذلک أيضا فيما لو علم أن الموجود للاخذ لکن لم يعلم أنه قد بدل متعمدا .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

کتاب اللقطة

No image

القول فى لقطة الحیوان

No image

خاتمة

پر بازدیدترین ها

No image

خاتمة

No image

القول فى لقطة الحیوان

No image

کتاب اللقطة

Powered by TayaCMS