کتاب العاریة

کتاب العاریة

کتاب العارية

و هى التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرع ، أو هى عقد ثمرته ذلک أو ثمرته التبرع بالمنفعة ، و هى من العقود تحتاج إلى إيجاب بکل لفظ له ظهور عرفى فى هذا المعنى کقوله أعرتک ، أو أذنت لک فى الانتفاع به ، أو انتفع به أو خذه لتنتفع به و نحو ذلک و قبول و هو کل ما أفاد الرضا بذلک ، و يجوز أن يکون بالفعل بأن يأخذه بعد إيجاب المعير بهذا العنوان ، بل الظاهر وقوعها بالمعاطاة کمنا إذا دفع إليه قميصا ليلبسه فأخذه لذلک أو دفع إليه إناء أو بساطا ليستعمله فأخذه و استعمله .

مسألة 1 :

يعتبر فى المعير أن يکون مالکا للمنفعة و له أهلية التصرف فلا تصح إعارة الغاصب عينا أو منفعة ، و فى جريان الفضولية فيها حتى تصح بإجازة المالک وجه قوي ، و کذا لا تصح إعارة الصبى و المجنون و المحجور عليه لسفه أو فلس إلا مع إذن الولى أو الغرماء ، و فى صحة إعارة الصبى بإذن الولى احتمال لا يخلو من قوة .

مسألة 2 :

لا يشترط فى المعير ملکية العين ، بل تکفى ملکية المنفعة بالاجارة أو بکونها موصى بها له بالوصية ، نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة فى الاجارة بنفسه ليس له الاعارة .

مسألة 3 :

يعتبر فى المستعير أن يکون أهلا للانتفاع بالعين ، فلا تصح استعارة المصحف للکافر و استعارة الصيد للمحرم لا من المحل و لا من المحرم و کذا يعتبر فيه التعيين ، فلو أعار شيئا أحد هذين أو أحد هؤلاء لم تصح و لا يشترط أن يکون واحدا فيصح إعارة شى‌ء واحد لجماعة ، کما إذا قال : أعرت هذا الکتاب أو الاناء لهؤلاء العشرة ، فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب و القرعة ، کالعين المستأجرة ، و لا يجوز الاعارة لجماعة غير محصورة على الاقوى .

مسألة 4 :

يعتبر فى العين المستعارة کونها مما يمکن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها کالعقارات و الدواب و الثياب و الکتب و الامتعة و نحوها ، بل و فحل الضراب و الهرة و الکلب للصيد و الحراسة و أشباه ذلک ، فلا يجوز إعارة مالا منفعة محللة له کآلات اللهو ، و کذا آنية الذهب و الفضة لاستعمالها فى المحرم ، و کذا ما لا ينتفع به إلا بإتلافه کالخبز و الدهن ، و الاشربة و أشباهها للاکل و الشرب .

مسألة 5 :

جواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و البئر للاستقاء منها لا يخلو من وجه و قوة .

مسألة 6 :

لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الاعارة ، فلو قال : أعرنى إحدى دوابک فقال : خذ ما شئت منها صحت .

مسألة 7 :

العين التى تعلقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع بها فى منفعة خاصة کالبساط للافتراش و اللحاف للتغطية و الخيمة للاکتنان و أشباه ذلک لا يلزم التعرض بجهة الانتفاع بها عند إعارتها ، و إن تعددت کالارض ينتفع بها للزرع و الغرس و البناء و الدابة للحمل و الرکوب و نحو ذلک فإن کانت الاعارة لاجل منفعة أو منافع خاصة من منافعها يجب التعرض لها ، و اختصت حلية الانتفاع بما استعيرت لها ، و إن کانت لاجل الانتفاع المطلق جاز التعميم و التصريح بالعموم ، و جاز الاطلاق بأن يقول أعرتک هذه الدابة ، فيجوز الانتفاع بکل منفعة مباحة منها ، نعم ربما يکون لبعض الانتفاعات خفاء لا يندرج فى الاطلاق ففى مثله لا بد من التنصيص به أو التعميم على وجه يعمه ، و ذلک کالدفن ، فإنه و إن کان من أحد وجوه الانتفاع من الارض لکنه لا يعمه الاطلاق .

مسألة 8 :

العارية جائزة من الطرفين ، فللمعير الرجوع متى شاء و للمستعير الرد کذلک ، نعم فى خصوص إعارة الارض للدفن لم يجز بعد المواراة فيها الرجوع و نبش القبر على الاحوط ، و أما قبل ذلک فله الرجوع حتى بعد وضعه فى القبر قبل مواراته ، و ليس على المعير أجرة الحفر و مؤونته لو رجع بعده ، کما أنه ليس على ولى الميت طم الحفر بعد ما کان بإذن المعير .

مسألة 9 :

تبطل العارية بموت المعير ، بل بزوال سلطنته بجنون و نحوه .

مسألة 10 :

يجب على المستعير الاقتصار فى نوع المنفعة على ما عينها المعير ، فلا يجوز له التعدي إلى غيرها و لو کان أدنى و أقل ضررا على المعير ، و کذا يجب أن يقتصر فى کيفية الانتفاع على ما جرت به العادة ، فلو أعاره دابة للحمل لا يحملها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى ذلک الحيوان و ذلک المحمول و ذلک الزمان و المکان ، فلو تعدى نوعا أو کيفية کان غاصبا و ضامنا ، و عليه أجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدى نوعا ، و أما لو تعدى کيفية فلا تبعد أن تکون عليه أجرة الزيادة .

مسألة 11 :

لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع ، و له إلزام المستعير بالقلع ، لکن عليه الارش ، و کذا فى عاريتها للزرع إذا رجع قبل إدراکه ، و يحتمل عدم استحقاق المعير إلزام المستعير بقلع الزرع لو رضى بالبقاء بالاجرة ، و يحتمل جواز الالزام بلا أرش ، و المسألة بشقوقها مشکلة جدا ، فلا يترک الاحتياط فى أشباهها بالتصالح و التراضى ، و مثل ذلک ما إذا أعار جذوعه للتسقيف ثم رجع بعد ما أثبتها المستعير فى البناء .

مسألة 12 :

العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي أو التفريط ، نعم لو شرط الضمان ضمنها و إن لم يکن تعد و تفريط ، کما أنه لو کان العين ذهبا أو فضة ضمنها مطلقا إلا أن يشترط السقوط .

مسألة 13 :

لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة و لا إجارتها إلا بإذن المالک ، فتکون إعارته حينئذ فى الحقيقة إعارة المالک و هو وکيل و نائب عنه ، فلو خرج المستعير عن قابلية الاعارة بعد ذلک کما إذا جن بقيت العارية الثانية على حالها .

مسألة 14 :

لو تلفت العين بفعل المستعير فإن کان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون التعدي عن المتعارف ليس عليه ضمان ، و إن کان بسبب آخر ضمنها .

مسألة 15 :

إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالکها أو وکيله أو وليه و لو ردها إلى حرزها الذي کانت فيه بلا يد من المالک و لا إذن منه لم يبرأ ، کما إذا رد الدابة إلى الاصطبل و ربطها فيه بلا أذن من المالک فتلفت أو أتلفها متلف .

مسألة 16 :

لو استعار عينا من الغاصب فإن لم يعلم بغصبه کان قرار الضمان على الغاصب ، فإن تلفت فى يد المستعير أو لا فى يده بعد وقوعها عليها فللمالک الرجوع بعوض ماله على کل من الغاصب و المستعير ، فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب ، و إن رجع على على الغاصب ليس له الرجوع على المستعير ، و کذلک بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة و غيرها من المنافع الفائتة على ضمانه ، فإنه لو رجع بها على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العکس ، و لو کان عالما بالغصب لم يرجع على الغاصب لو رجع المالک عليه ، بل الامر بالعکس ، فيرجع الغاصب عليه لو رجع المالک عليه إذا تلفت فى يد المستعير ، و لا يجوز له أن يرد العين إلى الغاصب بعد علمه بالغصبية ، بل يجب ردها إلى مالکها .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى الشروط

Powered by TayaCMS