کتاب الجعالة

کتاب الجعالة

کتاب الجعالة

و هى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ، أو جعل عوض معلوم على عمل کذلک ، و الامر سهل ، و يقال للملتزم : الجاعل ، و لمن يعمل ذلک العمل : العامل ، و للعوض الجعل و الجعلية ، و يفتقر إلى الايجاب ، و هو کل لفظ أفاد ذلک الالتزام ، و هو أما عام کما إذا قال : من رد دابتى أو خاط ثوبى أو بنى حائطى مثلا فله کذا ، و إما خاص کما إذا قال لشخص إن رددت دابتى مثلا فلک کذا ، و لا يفتقر إلى قبول حتى فى الخاص .

مسألة 1 :

بين الاجارة على العمل و الجعالة فروق :

منها : إن المستأجر فى الاجارة يملک العمل على الاجير و هو يملک الاجرة على المستأجر بنفس العقد بخلاف الجعالة ، إذ ليس أثرها إلا استحقاق العامل الجعل المقرر على الجاعل بعد العمل ، و منها إن الاجارة من العقود و هى من الايقاعات على الاقوى .

مسألة 2 :

إنما تصح الجعالة على کل عمل محلل مقصود فى نظر العقلاء کالاجارة ، فلا تصح على المحرم ، و لا على ما يکون لغوا عند العقلاء و بذل المال بأزائه سفها کالذهاب إلى الامکنة المخوفة و الصعود على الجبال الشاهقة و الابنية المرتفعة و الوثبة من موضع إلى آخر إذا لم تکن فيها أغراض عقلائية .

مسألة 3 :

کما لا تصح الاجارة على الواجبات العينية بل و الکفائية على الاحوط على التفصيل الذي مر فى کتابها لا تصح الجعالة عليها على حذوها .

مسألة 4 :

يعتبر فى الجاعل أهلية الاستئجار من البلوغ و العقل و الرشد و القصد و الاختيار و عدم الحجر ، و أما العامل فلا يعتبر فيه إلا إمکان تحصيل العمل بحيث لم يکن مانع منه عقلا أو شرعا ، فلو أوقع الجعالة على کنس المسجد فلا يمکن حصوله شرعا من الجنب و الحائض ، فلو کنساه لم يستحقا شيئا على ذلک ، و لا يعتبر فيه نفوذ التصرف ، فيجوز أن يکون صبيا مميزا و لو بغير إذن الولى ، بل و لو کان غير مميز أو مجنون على الاظهر ، فجميع هؤلاء يستحقون الجعل المقرر بعملهم .

مسألة 5 :

يجوز أن يکون العمل مجهولا فى الجعالة بما لا يغتفر فى الاجارة ، فإذا قال : من رد دابتى فله کذا صح و إن لم يعين المسافة و لا شخص الدابة مع شدة اختلاف الدواب فى الظفر بها من حيث السهولة و الصعوبة ، و کذا يجوز إيقاعها على المردد مع اتحاد الجعل کما إذا قال : من رد فرسى أو حماري فله کذا ، أو بالاختلاف کما لو قال : من رد فرسى فله عشرة و من رد حماري فله خمسة ، نعم لا يجوز على المجهول و المبهم الصرف بحيث لا يتمکن العامل من تحصيله کما لو قال : من رد ما ضاع منى فله کذا أو من رد حيوانا ضاع منى فله کذا و لم يعين ذلک بوجه ، هذا کله فى العمل ، و أما العوض فلا بد من تعيينه جنسا و نوعا و وصفا بل کيلا أو وزنا أو عدا إن کان منها ، فلو جعله ما فى يده أو کيسه بطلت الجعالة ، نعم الظاهر أنه يصح أن يجعل الجعل حصة معينة مما يرده و لو لم يشاهد و لم يوصف ، و کذا يصح أن يجعل للدلال ما زاد على رأس المال ، کما إذا قال : بع هذا المال بکذا و الزائد لک کما مر فيما سبق .

مسألة 6 :

کل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل ، و الظاهر أنه من هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن على ولد ضائع أو دابة ضالة .

مسألة 7 :

لا يعتبر أن يکون الجعل ممن له العمل ، فيجوز أن يجعل شخص جعلا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته .

مسألة 8 :

لو عين الجعل لشخص و أتى غيره بالعمل لم يستحق الجعل ذلک الشخص لعدم العمل ، و لا ذلک الغير لانه ما أمر بإتيان العمل و لا جعل لعمله جعل ، فهو کالمتبرع ، نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصل ذلک الشخص العمل بالاجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة و کان عمل ذلک الغير تبرعا عن المجعول له و مساعدة له استحق الجعل المقرر .

مسألة 9 :

لو جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرع و عدم أخذ العوض يقع عمله بلا جعل و أجرة .

مسألة 10 :

يستحق العامل الجعل المقرر مع عدم کونه متبرعا و لو لم يکن عمله لاجل ذلک ، فلا يعتبر اطلاعه على التزام الجاعل به ، بل لو عمله خطأ و غفلة بل من غير تمييز کالطفل غير المميز و المجنون فالظاهر استحقاقه له کما مر ، نعم لو تبين کذب المخبر کما إذا أخبر مخبر بأن فلانا قال من رد دابتى فله کذا فردها اعتمادا على إخباره لم يستحق شيئا لا على صاحب الدابة و لا على المخبر الکاذب ، نعم لو کان قوله أوجب الاطمئنان لا يبعد ضمانه أجرة مثل عمله للغرور .

مسألة 11 :

لو قال من دلنى على مالى فله کذا فدله من کان ماله فى يده لم يستحق شيئا ، لانه واجب عليه شرعا ، و لو قال : من رد مالى فله کذا فإن کان المال مما فى رده کلفة و مؤونة کالدابة الشاردة استحق الجعل المقرر إذا لم يکن فى يده على وجه الغصب ، و إن لم يکن کذلک کالدرهم و الدينار لم يستحق شيئا .

مسألة 12 :

إنما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل فلو جعل على رد الدابة إلى مالکها فجاء بها فى البلد فشردت لم يستحق شيئا ، و لو کان الجعل على مجرد إيصالها إلى البلد استحقه ، و لو کان على مجرد الدلالة عليها استحق بها و لو لم يکن منه إيصال أصلا .

مسألة 13 :

لو قال : من رد دابتى مثلا فله کذا فردها جماعة اشترکوا فى الجعل بالسوية إن تساووا فى العمل ، و إلا فيوزع عليهم بالنسبة .

مسألة 14 :

لو جعل جعلا لشخص على عمل کبناء حائط و خياطة ثوب فشارکه غيره فى ذلک العمل يسقط عن جعله المعين ما يکون بأزاء عمل ذلک الغير ، فإن لم يتفاوتا کان له نصف الجعل ، و إلا فبالنسبة ، و أما الاخر فلا يستحق شيئا ، نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة بل أريد منه العمل مطلقا و لو بمباشرة غيره و کان اشتراک الغير معه بعنوان التبرع عنه و مساعدته استحق المجعول له تمام الجعل .

مسألة 15 :

الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين و لو بعد تلبس العامل بالعمل و شروعه فيه ، فله رفع اليد عن العمل ، کما أن للجاعل فسخ الجعالة و نقض التزامه على کل حال ، فإن کان ذلک قبل التلبس لم يستحق المجعول له شيئا ، و لو کان بعده فإن کان الرجوع من العامل لم يستحق شيئا ، و إن کان من طرف الجاعل فعليه للعامل أجرة مثل ما عمل و يحتمل الفرق فى الاول و هو ما کان الرجوع من العامل بين ما کان العمل مثل خياطة الثوب و بناء الحائط و نحوهما مما کان تلبس العامل به بإيجاد بعض العمل و بين ما کان مثل رد الضالة مما کان التلبس به بإيجاد بعض مقدماته الخارجية ، فله من المسمى بالنسبة إلى ما عمل فى الاول بخلاف الثانى فإنه لم يستحق شيئا ، لکن هذا لو لم يکن الجعل فى مثل خياطة الثوب و بناء الحائط على إتمام العمل ، و إلا يکون الحکم کرد الضالة ، و يحتمل الفرق بين الصورتين إذا کان الفسخ من الجاعل ، فيقال أن للعامل من المسمى بالنسبة فى الاولى ، و له أجرة المثل فى الثانية ، فإذا کان العمل مثل الخياطة و البناء فأوجد بعضه فرجع الجاعل فللعامل من المسمى بالنسبة و إذا کان مثل رد الضالة و کذا إتمام الخياطة فله أجرة ال

ثل ، و المسألة محل إشکال فلا ينبغى ترک الاحتياط بالتراضى و التصالح على أي حال .

مسألة 16 :

ما ذکرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله على أي حال و لو بعد التلبس و الاشتغال إنما هو فى مورد لم يکن فى عدم إنهاء العمل ضرر على الجاعل ، و إلا فيجب عليه بعد الشروع فى العمل إتمامه ، مثلا لو وقعت الجعالة على قص عينه أو بعض العمليات المتداولة بين الاطباء فى هذه الازمنة لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبس به و الشروع فيه ، حيث أن الصلاح و العلاج مترتب على تکميلها و فى عدمه فساد ، و لو رفع اليد عنه لم يستحق فى مثله شيئا بالنسبة إلى ما عمل ، و ذلک لان الجعل فى أمثاله إنما هو على إتمام العمل ، فلو فرض کونه على العمل نحو خياطة الثوب فالظاهر استحقاقه على ما عمل بالنسبة و عليه غرامة الضرر الوارد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى الشروط

Powered by TayaCMS