کتاب الشرکة

کتاب الشرکة

کتاب الشرکة

و هى کون الشى‌ء واحد لاثنين أو أزيد ، و هى أما فى عين أو دين أو منفعة أو حق ، و سببها قد يکون إرثا و قد يکون عقدا ناقلا کما إذا اشترى اثنان معا مالا أو استأجرا أو صولحا عن حق ، و لها سببان آخران يختصان بالشرکة بالاعيان : أحدهما الحيازة کما إذا اقتلع اثنان معا شجرة مباحة أو اغترفا ماء مباحا بآنية واحدة دفعة ، و ثانيهما الامتزاج کما إذا امتزج ماء أو خل من شخص بماء أو خل من شخص آخر سواء وقع قهرا أو عمدا و اختيارا ، و لها سبب آخر ، و هو تشريک أحدهما الاخر فى ماله ، و يسمى بالتشريک ، و هو غير الشرکة العقدية بوجه .

مسألة 1 :

الامتزاج قد يوجب الشرکة الواقعية الحقيقية ، و هو فيما إذا حصل خلط و امتزاج تام بين ما يعين متجانسين کالماء بالماء و الدهن بالدهن بل و غير متجانسين کدهن اللوز بدهن اللوز مثلا رافع للامتياز عرفا بحسب الواقع و إن لم يکن عقلا کذلک ، و أما خلط الجامدات الناعمة بعضها ببعض کالادقة ففى کونه موجبا للشرکة الواقعية تأمل و إشکال ، و لا يبعد کونها ظاهرية ، و قد يوجب الشرکة الظاهرية الحکمية ، و هى مثل خلط الحنطة بالحنطة و الشعير بالشعير ، و منها خلط ذوات الحبالة الصغيرة بمجانسها على الاقوى کالخشخاش بالخشخاش و الدخن و السمسم بمثلهما و جنسهما ، و أما مع الخلط بغير جنسهما فالظاهر عدم الشرکة ، فيتخلص بالصلح و نحوه فى خلط الجوز بالجوز و اللوز باللوز و کذا الدراهم و الدنانير المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض على نحو يرفع الامتياز ، و لا تتحقق الشرکة لا واقعا و لا ظاهرا بخلط القيميات بعضها ببعض ، کما لو اختلط الثياب بعضها ببعض مع تقارب الصفات و الاغنام بالاغنام و نحو ذلک ، فالعلاج فيها التصالح أو القرعة .

مسألة 2 :

لا يجوز لبعض الشرکاء التصرف فى المال المشترک إلا برضا الباقين ، بل لو أذن أحد الشريکين شريکه فى التصرف جاز للمأذون دون الاذن إلا بإذن صاحبه ، و يجب على المأذون أن يقتصر على المقدار المأذون فيه کما و کيفا ، نعم الاذن فى الشى‌ء إذن فى لوازمه عند الاطلاق ، و الموارد مختلفة لا بد من لحاظها ، فربما يکون إذنه له فى سکنى الدار لازمه إسکان أهله و عياله و أطفاله ، بل و تردد أصدقائه و نزول ضيوفه بالمقدار المعتاد ، فيجوز ذلک کله إلا أن يمنع عنه کلا أو بعضا فيتبع .

مسألة 3 :

کما تطلق الشرکة على المعنى المتقدم و هو کون الشى‌ء واحد لاثنين أو أزيد تطلق أيضا على معنى آخر ، و هو العقد الواقع بين اثنين و أزيد على المعاملة بمال مشترک بينهم ، و تسمى الشرکة العقدية و الاکتسابية و ثمرته جواز تصرف الشريکين فيما اشترکا فيه بالتکسب به و کون الربح و الخسران بينهما على نسبة مالهما ، و هى عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول ، و يکفى قولهما اشترکنا ، أو قول أحدهما ذلک مع قبول الاخر ، و لا يبعد جريان المعاطاة فيها بأن خلطا المالين بقصد اشتراکهما فى الاکتساب و المعاملة به .

مسألة 4 :

يعتبر فى الشرکة العقدية کل ما اعتبر فى العقود المالية من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه .

مسألة 5 :

لا تصح الشرکة العقدية إلا فى الاموال نقودا کانت أو عروضا ، و تسمى تلک شرکة العنان ، و لا تصح فى الاعمال ، و هى المسماة بشرکة الابدان ، بأن أوقع العقد اثنان على أن تکون أجرة عمل کل منهما مشترکا بينهما سواء اتفقا فى العمل کالخياطين أو اختلفا کالخياط مع النساج و من ذلک معاقدة شخصين على أن کل ما يحصل کل منهما بالحيازة من الحطب مثلا يکون مشترکا بينهما ، فلا تتحقق الشرکة بذلک ، بل يختص کل منهما بأجرته و بما حازه ، نعم لو صالح أحدهما الاخر بنصف منفعته إلى مدة کسنة أو سنتين على نصف منفعة الاخر إلى تلک المدة و قبل الاخر صح . و اشترک کل منهما فيما يحصله الاخر إلى تلک المدة بالاجر و الحيازة ، و کذا لو صالح أحدهما الاخر عن نصف منفعته إلى مدة بعوض معين کالدينار مثلا و صالحه الاخر أيضا نصف منفعته فى تلک المدة بذلک العوض ، و لا تصح أيضا شرکة الوجوه ، و أشهر معانيها على المحکى أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما على أن يبتاع کل منهما فى ذمته إلى أجل و يکون بينهما ، فيبيعانه و يؤديان الثمن و يکون ما حصل بالربح بينهما ، و لو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع و کل کل منها الاخر فى أن يشارکه فيما ا

تراه بأن يشتري لهما و فى ذمتهما ، فيکون حينئذ الربح و الخسران بينهما و لا تصح أيضا شرکة المفاوضة ، و هى أن يعقد اثنان على أن يکون کل ما يحصل لک منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اکتساب أو إرث أو وصية أو غير ذلک شارکه فيه الاخر ، و کذا کل غرامة و خسارة ترد على أحدهما تکون عليهما ، فانحصرت الشرکة العقدية الصحيحة بشرکة العنان .

مسألة 6 :

لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بإجرة معينة کانت الاجرة مشترکة بينهما ، و کذا لو حاز اثنان معا مباحا ، کما لو اقتلعا معا شجرة أو اغترفا ماء دفعة بآنية واحدة کان ما حازاه مشترکا بينهما ، و ليس ذلک من شرکة الابدان حتى تکون باطلة ، و تقسم الاجرة و ما حازاه بنسبة عملهما ، و لو لم تعلم النسبة فالاحوط التصالح .

مسألة 7 :

يشترط فى عقد الشرکة العنانية أن يکون رأس المال من الشريکين ممتزجا امتزاجا رافعا للتمييز قبل العقد أو بعده ، سواء کان المالان من النقود أم العروض ، حصل به الشرکة کالمائعات أم لا کالدراهم و الدنانير ، کانا مثليين أم قيميين ، و فى الاجناس المختلفة التى لا يجري فيها المزج الرافع للتمييز لابد من التوسل بأحد أسباب الشرکة على الاحوط ، و لو کان المال مشترکا کالمورث يجوز إيقاع العقد عليه ، و فائدته الاذن فى التجارة فى مثله .

مسألة 8 :

لا يقتضى عقد الشرکة و لا إطلاقه جواز التصرف کل من الشريکين فى مال الاخر بالتکسب إلا إذا دلت قرينة حالية أو مقالية عليه کما إذا کانت الشرکة حاصلة کالمورث فأوقعا العقد ، و مع عدم الدلالة لابد من إذن صاحب المال ، و يتبع فى الاطلاق و التقييد ، و إذا اشترطا کون العمل من أحدهما أو من کليهما معا فهو المتبع ، هذا من حيث العامل و أما من حيث العمل و التکسب فمع إطلاق الاذن يجوز مطلقه مما يريان فيه المصلحة کالعامل فى المضاربة ، و لو عينا جهة خاصة کبيع الاغنام أو الطعام و شرائهما أو البزازة أو غير ذلک اقتصر عليه ، و لا يتعدى إلى غيره .

مسألة 9 :

حيث أن کل واحد من الشريکين کالوکيل و العامل عن الاخر فإذا عقدا على الشرکة فى مطلق التکسب أو تکسب خاص يقتصر على المتعارف ، فلا يجوز البيع بالنسيئة و السفر بالمال إلا مع التعارف ، و الموارد فيهما مختلفة ، و إلا مع الاذن الخاص ، و جاز لهما کل ما تعارف من حيث الجنس المشتري و البائع و المشتري و أمثال ذلک ، نعم لو عينا شيئا لم يجز لهما المخالفة عنه إلا بإذن الشريک ، و إن تعدى عما عينا أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف .

مسألة 10 :

إطلاق الشرکة يقتضى بسط الربح و الخسارة على الشريکين على نسبة مالهما ، فإن تساوى تساويا فيهما ، و إلا يتفاضلان حسب تفاوته من غير فرق بين ما کان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فيه أو الاختلاف و لو شرط التفاوت فى الربح مع التساوي فى المال أو تساويهما فيها مع التفاوت فيه فإن جعل الزيادة للعامل منهما أو لمن کان عمله أزيد صح بلا إشکال ، و إن جعلت لغير العامل أو لمن لم يکن عمله أزيد ففى صحة العقد و الشرط معا أو بطلانهما أو صحة العقد دون الشرط أقوال أقواها أولها .

مسألة 11 :

العامل من الشريکين أمين ، فلا يضمن التلف إلا مع التعدي أو التفريط ، و إن ادعى التلف قبل قوله ، و کذا لو ادعى الشريک عليه التعدي و التفريط و قد أنکر .

مسألة 12 :

عقد الشرکة جائز من الطرفين ، فيجوز لکل منهما فسخه فينفسخ ، و الظاهر بطلان أصل الشرکة به فيما إذا تحققت بعقدها لا بالمزج و نحوه ، کمزج اللوز باللوز ، و الجوز بالجوز و الدرهم و الدينار بمثلهما ، ففى مثلها لو انفسخ العقد يرجع کل مال إلى صاحبه ، فيتخلص فيه بالتصالح ، و کذا ينفسخ بعروض الموت و الجنون و الاغماء و الحجر بالفلس أو السفه ، و لا يبعد بقاء أصل الشرکة فى ذلک مطلقا مع عدم جواز تصرف الشريک .

مسألة 13 :

لو جعلا للشرکة أجلا لم يلزم ، فيجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضائه إلا إذا اشترطا فى ضمن عقد لازم عدم الرجوع ، فيجب عليهما الوفاء ، بل و کذا فى ضمن عقد جائز ، فيجب الوفاء ما دام العقد باقيا .

مسألة 14 :

لو تبين بطلان عقد الشرکة کانت المعاملات الواقعة قبله محکومة بالصحة إذا لم يکن إذنهما متقيدا بالشرکة إذا حصلت بالعقد أو بصحة عقدها فى غيره ، هذا إذا أتجر کل منهما أو واحد منهما مستقلا و إلا فلا إشکال ، و على الصحة لهما الربح و عليهما الخسران على نسبة المالين ، و لکل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الاخر .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى الشروط

Powered by TayaCMS