کتاب الخلع و المباراة

کتاب الخلع و المباراة

کتاب الخلع و المباراة

مسألة 1 :

الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الکارهة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة ، و يزيد عليها بأنه يعتبر فيه کراهة الزوجة لزوجها خاصة ، فإن کانت الکراهة من الطرفين فهو مباراة ، و إن کانت من طرف الزوج خاصة لم يکن خلعا و لا مباراة .

مسألة 2 :

الظاهر وقوع الخلع بکل من لفظى الخلع و الطلاق مجردا کل منهما عن الاخر أو منضما ، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها الزوج يجوز أن يقول خلعتک على کذا أو أنت مختلعة على کذا ، و يکتفى به أو يتبعه بقوله فأنت طالق على کذا ، أو يقول أنت طالق على کذا ، و يکتفى به أو يتبعه بقوله فأنت مختلعة على کذا ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بالجمع بينهما بل لا يترک .

مسألة 3 :

الخلع من الايقاعات لکن يشبه العقود فى الاحتياج إلى طرفين و إنشاءين : بذل شى‌ء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج و إنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت ، و يقع ذلک على نحوين : الاول أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلقها فيطلقها على ما بذلت ، الثانى أن يبتدء الزوج بالطلاق مصرحا بذکر العوض فتقبل الزوجة بعده ، و لا ينبغى ترک الاحتياط بإيقاعه على النحو الاول .

مسألة 4 :

يعتبر فى صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما يخل بالفورية العرفية ، فلو أخل بها بطل الخلع و لم يستحق الزوج العوض ، لکن إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو اتبعه بذلک وقع الطلاق رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه ، و إلا کان بائنا .

مسألة 5 :

يجوز أن يکون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوکيلهما الغير أو بالاختلاف ، و يجوز أن يوکل شخصا واحدا ليبذل عنها و يطلق عنه ، بل الظاهر أنه يجوز لکل منهما أن يوکل الاخر فيما هو من طرفه ، فيکون أصيلا فيما يرجع إليه و وکيلا فيما يرجع إلى الطرف .

مسألة 6 :

يصح التوکيل من الزوج فى الخلع فى جميع ما يتعلق به من شرط العوض و تعيينه و قبضه و إيقاع الطلاق ، و من المرأة فى جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق و تقدير العوض و تسليمه .

مسألة 7 :

لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين فأما أن يبتدئ الزوجة و تقول بذلت لک أو أعطيتک ما عليک من المهر أو الشى‌ء الفلانى لتطلقنى فيقول فورا أنت طالق أو مختلعة بکسر اللام على ما بذلت أو على ما أعطيت و أما أن يبتدئ الزوج فيقول أنت طالق أو مختلعة بکذا أو على کذا فتقول فورا قبلت ، و إن وقع من وکيلين يقول وکيل الزوجة مخاطبا لوکيل الزوج عن قبل موکلتى فلانة بذلت لموکلک ما عليه من المهر أو المبلغ الفلانى ليخلعها و يطلقها فيقول وکيل الزوج فورا زوجة موکلى طالق على ما بذلت ، و قس على ما ذکر سائر الصور المتصورة ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط المتقدم أي الجمع بين الصيغتين ، بل لا يترک .

مسألة 8 :

لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم فقالت له طلقنى أو اخلعنى بکذا فيقول أنت طالق أو مختلعة بکذا ففى وقوعه إشکال فالاحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلک قبلت .

مسألة 9 :

يشترط فى تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق ، و يجوز الفداء بکل متمول من عين أو دين أو منفعة قل أو کثر و إن زاد على المهر المسمى ، فإن کان عينا حاضرة تکفى فيها المشاهدة ، و إن کان کليا فى الذمة أو غائبا ذکر جنسه و وصفه و قدره ، بل لا يبعد أن يکون الامر فيه أوسع من ذلک ، فيصح بما يؤول إلى العلم کما لو بذلت ما فى الصندوق مع العلم بکونه متمولا ، و يصح بما فى ذمة الزوج من المهر و لو لم يعلما به فعلا ، بل فى مثله و لو لم يعلما بعد أيضا صح على الاقوى ، و يصح جعل الفداء ارضاع ولده لکن مشروطا بتعيين المدة ، و لا تبعد صحته بمثل قدوم الحاج و بلوغ الثمرة ، و إن جعل کليا فى ذمتها يجوز جعله حالا و مؤجلا مع تعيين الاجل و لو بمثل ما ذکر .

مسألة 10 :

يصح بذل الفداء منها و من وکيلها بأن يبذل وکالة عنها من مالها أو بمال فى ذمتها ، و هل يصح ممن يضمنه فى ذمته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل بأن تقول لشخص اطلب من زوجى أن يطلقنى بألف درهم مثلا عليک و بعدما دفعتها إليه ارجع إلى ففعل ذلک و طلقها الزوج على ذلک ؟ وجهان بل قولان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان ، کما أنه لا يصح من المتبرع الذي لا يرجع إليها ، فلو قالت الزوجة لزوجها طلقنى على دار زيد أو ألف فى ذمته فطلقها على ذلک و قد أذن زيد أو أجاز بعده لم يصح الخلع و لا الطلاق الرجعى و لا غيره إلا إذا أوقع بلفظ الطلاق أو أتبعه بصيغته .

مسألة 11 :

لو قال أبوها طلقها و أنت بري‌ء من صداقها و کانت بالغة رشيدة فطلقها صح الطلاق و کان رجعيا بشرائطه و الشرط المتقدم فى المسألة السابقة ، و لم تبرأ ذمته بذلک ما لم تبرأ ، و لم يلزم عليها الابراء و لا يضمنه الاب .

مسألة 12 :

لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملکه المسلم کالخمر مع العلم بذلک بطل البذل فبطل الخلع و صار الطلاق رجعيا بالشرط المتقدم و لو جعلته مال الغير مع الجهل بالحال فالمشهور صحة الخلع و ضمانها للمثل أو القيمة ، و فيه تأمل .

مسألة 13 :

يشترط فى الخلع على الاحوط أن تکون کراهة الزوجة شديدة بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة و الدخول فى المعصية .

مسألة 14 :

الظاهر أنه لا فرق بين أن تکون الکراهة المشترطة فى الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج کقبح منظره و سوء خلقه و فقره و غير ذلک و بين أن تکون ناشئة من بعض العوارض مثل وجود الضرة و عدم إيفاء الزوج بعض الحقوق الواجبة أو المستحبة ، نعم إن کانت الکراهة و طلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها بالسب و الشتم و الضرب و نحوها فتريد تخليص نفسها منها فبذلت شيئا ليطلقها فطلقها لم يتحقق الخلع ، و حرم عليه ما أخذه منها ، و لکن الطلاق صح رجعيا بالشرط المتقدم .

مسألة 15 :

لو طلقها بعوض مع عدم الکراهة و کون الاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع و لم يملک العوض و لکن صح الطلاق بالشرط المتقدم ، فإن کان مورده الرجعى کان رجعيا و إلا بائنا .

مسألة 16 :

طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ، و لها الرجوع فيه ما دامت فى العدة ، فإذا رجعت کان له الرجوع إليها .

مسألة 17 :

الظاهر اشتراط جواز رجوعها فى المبذول بإمکان رجوعه بعد رجوعها ، فلو لم يمکن کالمطلقة ثلاثا و کما إذا کانت ممن ليست لها عدة کاليائسة و غير المدخول بها لم يکن لها الرجوع فى البذل ، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلک إلى انقضاء محل رجوعه فلو رجعت عند نفسها و لم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدة فلا أثر لرجوعها .

مسألة 18 :

المباراة قسم من الطلاق ، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة و يعتبر فيه ما يشترط فى الخلع من الفدية و الکراهة ، فهى کالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة ، و تقع بلفظ الطلاق بأن يقول الزوج بعد ما بذلت له شيئا ليطلقها : أنت طالق على ما بذلت ، و لو قرنه بلفظ بارأتک کان الفراق بلفظ الطلاق من غير دخل للفظ بارأتک ، و لا يقع بقوله بارأتک مجردا .

مسألة 19 :

تفارق المباراة الخلع بأمور : أحدها أنها تترتب على کراهة کل من الزوجين لصاحبه ، بخلاف الخلع فإنه يترتب على کراهة الزوجة خاصة ، ثانيها أنه يشترط فيها أن لا تکون الفداء بأکثر من مهرها بل الاحوط أن يکون أقل منه بخلاف الخلع ، فإنه فيه على ما تراضيا ، ثالثها أنها لا تقع بلفظ بارأتک ، و لو جمع بينه و بين لفظ الطلاق يکون الفراق بالطلاق وحده ، بخلاف الخلع فإن الاحوط وقوعه بلفظ الخلع و الطلاق جمعا کما مر .

مسألة 20 :

طلاق المباراة بائن ليس للزوج الرجوع فيه إلا أن ترجع الزوجة فى الفدية قبل انقضاء العدة ، فله الرجوع إليها حينئذ .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى الشروط

Powered by TayaCMS