فصل دوّم : فى تعمیم مال القراض

فصل دوّم : فى تعمیم مال القراض

فصل دوّم : فى تعميم مال القراض

مسألة: يمکن أن يقال: يجوز أن يکون مال القراض غير الدرهم والدينار ممّا يتمحّض في الثّمنية في زمان المعاملة تمحضهما فيها في الأزمنة السابقة، فإنّه الموافق للإطلاقات بعد إلغاء الخصوصيات في أطراف العقود والتجارات.

و ذلک لأن المانع عن ذلک ليس إلا الإجماع المنقول عن «التذکره» و«جامع المقاصد» و «الروضة»؛ مع وضوح أنّ المراد من معقده، هو ما يتمحّض في الثمنّية ، و هو الذّى يعيّن الربح بالقياس إليه، حتى أنّ العرض لا يعلم فيه الربح إلاّ إذا قيس إلى ما يروج المعاملة به من الدرهم والدينار الرائج بهما المعاملة؛ فلذا لا يجوز بالعروض ولا بالدرهم المهجور في المعاملات، لاحتياجهما إلى القياس إلى ما يروج به المعاملة في زمانها، وکذلک الفلوس المفهوم حکمها من اعتبار الدرهم مع عدم مناسبتها مع المضاربة الواقعة غالبا في المعاملات المهمة الغير المناسبة للفلوس إلاّ مع القياس إلى الدرهم والدينار المشترک بينها و بين العروض.

مع أنّ باب المعاملات، طريقه الإرشاد إلى المعاملات العقلائية والمعلوم منها ذلک و أنّ العرض لمکان عدم خلوّه عن التشاجر والتنازع، منع عنه هنا، کما في کثير من نظائره.

ولا يعلم حکاية إجماع في الفلوس مستقل غير مرتبط بالإجماع في الدرهم والدينار، کما في العروض؛ کما يظهر من المحکىّ عن «مجمع الفائدة» في دليل عدم الجواز في الفلوس کان دليله الإجماع و أنّه عروض، فإنّ الظاهر منه أنّ دليل الکلّ هو الإجماع على اعتبار النقدين.

بل يمکن استظهار أنّ أصل التّقويم، النقد وأنّ غيره حتى الفلوس، يتقّوم بالنقد و ملاحظته، لا العکس، کما هو واضح، ولا أنّهما أصلان، لأنّ النقد المسکوک، هو العمدة في التقويمات عرفا.هذا، مع شمول دليل الوفاء بالعقود والتجارة عن تراض للمضاربة بالفلوس لو صحّ مانع عمّا فيها بعنوان المضاربة.

هذا، مع ما يلزم القول باعتبار الدرهم في المضاربة من أنّ اللاّزم مع هجر المعاملة بالدرهم والدينار رأسا انتفاء شرعيّة المضاربة مع ثبوت عرفيّتها لمسيس الحاجة إليها مطلقا، کان الثمن درهما أو غيره ممّاله تمحّض في الثمنية، و هو کما ترى مستبعد جدا.

مع أنه کما لا تصحّ المضاربة بالدينار المهجور للانصراف الى غيره ـ و هو الذي جعله في «المناهل» مورد الإشکال قبل تقريب الجواز، والأقرب عدم الجواز، لما عرفت، ولما يقتضيه المناسبة بين الموضوع والحکم ـ فاللاّزم عدم صحّتها بالمسکوک الذي لا يروج المعاملة به، کما في هذه الأزمنة، حيث لابدّ من ملاحظته مع ما يروج المعاملة به فعلاً؛ فلا بدّ من الالتزام بعدم صحّة المضاربة بالدرهم والدينار في مثل زماننا ممّا هجرت فيه ثمنيّة النقدين؛ و ليس الالتزام به أشدّ مخالفة لما حکى عليه الإجماع من الالتزام به جواز المضاربة بکل رائج الثمنية المحضة وأنّ المراد من النقدين ذلک و إن کانا منحصرين في عصر الروايات برواج الثّمنية؛ ولازم ذلک انّ القيديّة مخصوصة به زمان رواج الثّمنية، لا أنّها مطلقة والمضاربة منتفية رأسا في غير ذلک الزمان.

مع أنّ المضاربة العرفيّة لابد من الردع عنها، ولا يصلح هذا الإجماع للرّدع عمّا لم يکن، ولا الاتّفاق في الفلوس المظنون تفريعه على ذلک الإجماع، وإلاّ شمله مثل «أوفوا»، بعد البناء على عدم صحة الاستناد إلى عمومات المضاربة الواردة في مقام بيان حکم آخر.

مع أنّه يمکن أن يقال: إنّ الشکّ في ترتب أثر المضاربة حيث کان مسبّبا عن الشک في الإناطة شرعا بالدرهم والدينار، للوضع الذي يتفرّع عليه التکليف لا لنفس التکليف، و هذه الإناطة الجعليّة الشرعية مجهولة منتفية بالأصل فلا يجرى استصحاب عدم الأثر، والمضاربة العرفيّة معلومة ولذا لم يتوقّف العرف بما أنّهم کذلک ـ بعد هجر المسکوک من النقدين عن المضاربة الّتى هي عملهم فعلاً يقينا، فلا حاجة إلى الاحتيال ببعض أقسام الشرکة أو التوکيل في المعاملة و في الأخذ للأکثر من الاُجرة والثلث مثلاً بعد المعاملة ونحو ذلک.

وممّا قدّمناه ظهر: أنّ ما ذکرناه ليس شيئا مخالفا للإجماع المنقول، بل مبنىّ على تحقيق مفاد المحکي عليه الإجماع.

صحّت مضاربه با اسکناس متداول

مسأله :

مانعى از صحّت مضاربه به اسکناس متداول نيست مگر نقل اجماع بر اشتراط درهم و دينار، يعنى مسکوک به سکّه معامله از طلا و نقره. و ظاهر از تعبير در شرط مذکور، اراده آنچه متمحّض در ثمنيّت در معامله مى باشد.

و اگر ثمنيّت، از طلا و نقره سلب شد به طورى که حکم عروض و امتعه را داشتند و متمحّض در ثمن اسکناس شد بدون رجوع در مقوّم و منشأ اعتبار به خصوص طلا و نقره ـ چنانچه در عصر ما چنين است ـ اظهر صحّت مضاربه است، نه لغو بودن اين غرض معاملى که حاجت به آن قديما و حديثا، مساس داشته است. و هم چنين «فلوس» که فتوى به عدم صحّت در آنها، مستفاد از شرطيت دينار و درهم است.پس اجماع بر اعتبار، بى اصل نيست، لکن الغاى خصوصيت، اقتضاى تعميم دارد؛ بلکه اقوى از الغا، به مناسبت لغويّت ثمنيّت در طلا و نقره، و تمحّض ثمنيت در اسکناس، و تمحّض اسکناس در ثمنيت در غير معامله اسکناس به مثل، مثلِ معامله نقدين در صرف.

پس مقتضاى دليلِ وفا و دليل تجارت و ارتکاز، موافقت بين انواع متمحّضه در ثمنيت به طورى که تجويزِ بعض، مستلزم تجويزِ بعض ديگر است؛ و فهم عرف مغايرتِ بين عروض ممنوعه و اثمان متبادله، صحّت معامله مضاربه با مطلق اثمان دايره است. و از اين جهت، مغشوش از نقدين با تعامل به آنها، صحيح است مضاربه با آنها حتى نزد مانعين از مضاربه با غير درهم و دينار.بلکه مقتضاى قاعده، لحوق فلوس به نقدين است، نه به عروض؛ و نقل اتفاق امرى است متفرع بر اتفاق در اعتبار نقدين و فهم از آن است، نه بر سبيل استقلال . کما اينکه نفى در عروض، اتفاقى بودن آن، تفريع بر شرطيّت نقدين است، نه اتفاق مستقل.

و راهنمايى موارد شک، طريقه عرفيّه و اطلاقات است. و لازم اعتبار اين شرط، الغاى اين معامله عرفيه است در صورت عدم تعامل نوعى به طلا و نقره؛ و لازمه آن خروج اين معامله در شرع از ارشاد به طريقه عرف عقلاء است و آنکه اين معامله از مخترعات شرعيّه باشد؛ و اين واضح است فسادش نزد مطّلع از طريقه شرع در معاملات که هيچ گونه شروط تعبديّه مسلّمه، منافات با تخطئه و تصويب شارع، طريقه عرف را، ندارد؛و نقض نمى شود به ربا که عرفيت آن ممنوع است، بلکه مستقبح است افراد مهّمه آن، بلکه جريان سوق براى استرباح، ضدّ عرفيّت ربا است، چنانچه واضح است بر متأمّل؛ با آنکه ردعِ عرف از نوعى، غير اختراعِ نوعى از معامله است.

و تقييد شارع در مقام امضا، مربوط به احتياط عقلايى يا محذور شرعى است و در نوع مواردش مفهومِ عرف متشرعه است؛ و در مقام، مفهوم، فرق بين نقدين و عروض و تعدّى از نقدين به اثمان متمحّضه در ثمنّيت است، خصوصا بعد از هجر نقدين از تعامل و ثمنيّت.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS