القول فى بیع الصرف‌

القول فى بیع الصرف‌

القول فى بيع الصرف‌

و هو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة ، أو الفضة بالفضة أو بالذهب ، و لا فرق بين المسکوک منهما و غيره حتى فى الکلبتون المصنوع من الابريسم ، و أحد النقدين إذا بيع بالاخر و قوبل بين النقدين الذين فيهما يکون صرفا ، و أما إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريان الصرف فيه ، و کذا إذا بيع بأحدهما ، و يشترط فى صحته التقابض فى المجلس ، فلو تفرقا و لم يتقابضا بطل البيع ، و لو قبض بعض صح فيه خاصة و بطل فيما لا يقبض ، و کذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما و لم يقبض الجملة حتى تفرقا بطل فى النقد و صح فى غيره .

مسألة 1 :

لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع ، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صح .

مسألة 2 :

إنما يشترط التقابض فى معاوضة النقدين إذا کانت بالبيع دون غيره کالصلح و الهبة المعوضة و غيرهما .

مسألة 3 :

لو وقعت المعاملة على النوت و المنات و الاسکناس المتعارفة فى زماننا من طرف واحد أو الطرفين فالظاهر عدم جريان أحکام بيع الصرف عليها ، و عدم ثبوت الربا مع الزيادة ، نعم لو فرض فى مورد وقوع المعاملة بين النقدين و کان المذکورات کالصکوک التجارية فيجري فيها الصرف و يثبت الربا ، لکنه مجرد فرض فى أمثالها فى هذا الزمان ، و حينئذ لا يکفى فى التقابض المعتبر فى الصرف قبض المذکورات .

مسألة 4 :

الظاهر أنه يکفى فى القبض کونه فى الذمة و لا يحتاج إلى قبض خارجى ، فلو کان فى ذمة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير و قبضها قبل التفرق صح ، بل لو وکل زيدا بأن يقبضها عنه صح .

مسألة 5 :

لو اشتري دراهم ببيع الصرف ثم اشتري بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثانى ، فإذا حصل التقابض بعد ذلک قبل التفرق صح الاول ، و إن افترقا قبله بطل الاول أيضا .

مسألة 6 :

لو کان له عليه دراهم فقال للذي هى عليه : حولها دنانير فرضى و تقبلها فى ذمته بدل الدراهم فإن کان ذلک توکيلا منه فى بيع ما فى ذمته بالاخر صح ، و إلا فبمجرد الرضا بالتحويل و التقبل المذکور يشکل أن تقع المعاملة ، و احتمال أن يکون ذلک عنوانا آخر غير البيع بعيد .

مسألة 7 :

الدراهم و الدنانير المغشوشة إن کان رائجة بين عامة الناس و لو علموا بالحال يجوز صرفها و إنفاقها و المعاملة بها ، و إلا فلا يجوز إلا بعد إظهار حالها ، و الاحوط کسرها و إن لم تعمل للغش .

مسألة 8 :

حيث أن الذهب و الفضة من الربوي فإذا بيع کل منهما بجنسه يلزم على المتعاملين إيقاعه على نحو لا يقعان فى الربا بأن لا يکون التفاضل أو يتخلص منه بوجه آخر ، و هذا مما ينبغى أن يهتم به المتعاملون خصوصا الصيارفة ، و قد نهى عن الصرف معللا بأن الصيرفى لا يسلم من الربا .

مسألة 9 :

يکفى فى الضميمة وجود دخيل فى الذهب و الفضة إن کان له مالية لو تخلص منهما ، فإذا بيعت فضة ذات دخيل بمثلها جاز بالمثل و بالتفاضل ، و إذا بيعت بالخالصة لابد أن تکون الخالصة زائدة منها حتى تقع الزيادة مقابل الدخيل ، و إذا لم يعلم مقدار الدخيل و الفضة تباع بغير جنسها ، أو بمقدار يعلم إجمالا زيادته على الفضة فى ذات الدخيل ، و کذلک الاشياء المحلاة بالذهب أو الفضة و نحوها .

مسألة 10 :

لو اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب مثلا فوجدها من غير جنسها کالنحاس و الرصاص بطل البيع ، و ليس له مطالبة البدل ، کما أنه ليس للبائع إلزامه به ، و لو وجد بعضها کذلک بطل فيه و صح فى الباقى ، و له رد الکل لتبعض الصفقة ، و للبائع أيضا رده مع جهله بالحال ، و لو اشترى فضة کليا فى الذمة بذهب أو فضة و بعد ما قبضها وجد المدفوع کلا أو بعضا من غير جنسها فإن کان قبل أن يفترقا فللبائع الابدال بالجنس و للمشتري مطالبة البدل ، و إن کان بعد التفرق بطل فى الکل أو البعض على حذو ما سبق ، هذا إذا کان من غير الجنس ، و أما إذا کان من الجنس و لکن ظهر بها عيب کخشونة الجوهر و الدخيل الزائد على المتعارف و اضطراب السکة و نحوها ففى الاول و هو ما إذا کان المبيع فضة معينة فى الخارج کان له الخيار برد الجميع أو إمساکه ، و ليس له رد المعيب وحده لو کان هو البعض على إشکال تقدم فى خيار العيب ، و ليس له مطالبة الارش لو کان العوضان متجانسين کالفضة بالفضة فى مثل خشونة الجوهر و اضطراب السکة على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، للزوم الربا ، و لو تخالفا کالفضة بالذهب فله ذلک قبل التفرق ، و أما بعده ففيه إشکال خصوصا إذا کان الارش من‌

النقدين ، و لکن الاقوى أن له ذلک خصوصا إذا کان من غيرهما ، و أما فى الثانى و هو ما لو کان المبيع کليا فى الذمة و ظهر عيب فى المدفوع فلا يبعد أن يکون مخيرا بين إمساک المعيب بالثمن و مطالبة البدل قبل التفرق ، و أما بعده ففيه إشکال ، و هل له أخذ الارش ؟ الاقرب عدم ثبوته حتى فى المتخالفين کالفضة بالذهب و حتى قبل التفرق .

مسألة 11 :

لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته ، بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقدارا منهما بجنسه مثلا بمثل و يعين له أجرة لصياغته نعم لو کان فص الخاتم مثلا من الصائغ و کان من غير جنس حلقته جاز الشراء بجنسه مع الزيادة .

مسألة 12 :

لو کان على زيد دنانير و أخذ منه دراهم تدريجا شيئا فشيئا فإن کان ذلک بعنوان الوفاء و الاستيفاء ينتقص من الدنانير فى کل دفعة بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلک الوقت ، و إن کان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمته بالدراهم و بقيت ذمة زيد مشغولة بتلک الدنانير ، فلکل منهما مطالبة صاحبه حقه ، و فى احتساب کل منهما ماله على الاخر وفاء عما عليه للاخر و لو مع التراضى إشکال ، کما أن فى بيع إحداهما بالاخرى إشکالا ، فلا محيص إلا من إبراء کل منهما ماله على الاخر أو مصالحة الدنانير بالدراهم ، نعم لو کانت الدراهم المأخوذة تدريجا قد أخذت بعنوان الامانة حتى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير تحاسبا فلا إشکال فى جواز جعلها عند الحساب وفاء ، کما أنه يجوز بيع الدنانير التى فى الذمة بالدراهم الموجودة ، و على أي حال يلاحظ سعر الدنانير و الدراهم عند الحساب ، و لا ينظر إلى اختلاف الاسعار السابقة .

مسألة 13 :

لو أقرض زيدا نقدا معينا أو باعه شيئا بنقد معين کالليرة إلى أجل معلوم و زاد سعر ذلک النقد أو نقص عند حلول الاجل عن سعره يوم الاقراض أو البيع لا يستحق إلا عين ذلک النقد ، و لا ينظر إلى زيادة سعره و نقصانه .

مسألة 14 :

يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فيها دخيل متمول و اشترط عليه أن يصوغ له خاتما مثلا و کذا يجوز أن يقول للصائغ صغ لى خاتما و أنا أبيعک عشرين مثقالا من فضة جيدة بعشرين مثقالا من فضة رديئة ، و لم يلزم الربا فى الصورتين .

مسألة 15 :

لو باع عشر روبيات مثلا بليرة واحدة إلا روبية واحدة صح بشرط أن يعلما نسبة الروبية بحسب سعر الوقت إلى الليرة حتى يعلما أي مقدار استثنى منها .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

الثانى خیار الحیوان‌

No image

السابع خیار العیب‌

No image

کتاب البیع

No image

القول فى شروط البیع‌

No image

القول فى شروط العوضین‌

Powered by TayaCMS