القول فى القبض و التسلیم

القول فى القبض و التسلیم

القول فى القبض و التسليم

مسألة 1 :

يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير ، فلا يجوز لکل منهما التأخير مع الامکان إلا برضا صاحبه ، فإن امتنعا أجبرا ، و لو امتنع أحدهما أجبر ، و لو اشترط البائع أو المشتري تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، و ليس لصاحبه الامتناع عن التسليم فى زمان تأخير صاحبه بالشرط ، نعم لو اتفق التأخير إلى حلول الاجل فالظاهر أن له ذلک إذا امتنع المشروط له ، و کذا يجوز أن يشترط البائع لنفسه سکنى الدار أو رکوب الدابة أو زرع الارض و نحو ذلک مدة معينة ، و القبض و التسليم فيما لا ينقل کالدار و العقار هو التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات و الاذن منه لصاحبه فى التصرف بحيث صار تحت استيلائه ، و أما فى المنقول کالطعام و الثياب و نحوهما ففى کون التخلية أيضا أو الاخذ باليد مطلقا أو التفصيل بين أنواعه أقوال ، لا تبعد کفاية التخلية فى مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين و إن کان ذلک لا يوجب خروجه عن ضمانه و عدم کون تلفه عليه على احتمال غير بعيد ، و إن لم يکتف بها فى سائر المقامات التى يعتبر فيها القبض مما لا يسع المقام تفصيلها .

مسألة 2 :

لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري کان من مال البائع فانفسخ البيع و عاد الثمن إلى المشتري ، و لو حصل للمبيع نماء قبل القبض کالنتاج و الثمرة کان للمشتري ، و لو تعيب قبل القبض کان المشتري بالخيار بين الفسخ و الامضاء بکل الثمن ، و فى استحقاقه لاخذ الارش تردد ، و الاقوى العدم .

مسألة 3 :

لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف و عاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن و له فسخ العقد و الرضا بالموجود بحصته من الثمن .

مسألة 4 :

يجب على البائع مضافا إلى تسليم المبيع تفريغه عما کان فيه من أمتعة و غيرها حتى لو کان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجبت إزالته ، و لو کان له عروق تضر بالانتقال کالقطن و الذرة أو کان فى الارض حجارة مدفونة وجبت إزالتها و تسوية الارض ، و لو کان فيها شى‌ء لا يخرج إلا بتغيير شى‌ء من الابنية وجب إخراجه و إصلاح ما يستهدم ، و لو کان فيه زرع لم يأن وقت حصاده ففى حق إبقائه إلى أوان حصاده بلا أجرة إشکال لا يترک الاحتياط بالتصالح .

مسألة 5 :

من اشترى شيئا و لم يقبضه فإن کان مما لا يکال و لا يوزن جاز بيعه قبل قبضه ، و کذا إذا کان منهما و باع تولية أي بما اشتراه ، و أما لو باع بالمرابحة ففيه إشکال ، و الاقوى جوازه على کراهية ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط ، هذا إذا باعه من غير البائع ، و إلا فلا إشکال فى جوازه مطلقا ، کما أنه لا إشکال فيه فيما إذا ملک شيئا بغير الشراء کالميراث و الصداق و الخلع و غيرها ، بل الظاهر اختصاص المنع حرمة أو کراهة البيع ، فلا منع فى جعله صداقا أو أجرة و غير ذلک .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

السابع خیار العیب‌

No image

کتاب البیع

No image

الثالث خیار الشرط

No image

الاول خیار المجلس‌

Powered by TayaCMS