القول فى أحکام الخيار
و له أحکام مشترکة بين الجميع و أحکام مختصة ببعض لا يناسب هذا المختصر تفصيلها .
فمن الاحکام المشترکة أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه من غير فرق بين أنواعه ، و ما هو المانع عن أرث الاموال لنقصان فى الوارث کالقتل و الکفر مانع عن هذا الارث أيضا ، کما أن ما يحجب به حجب حرمان و هو وجود الاقرب إلى الميت يحجب به هنا أيضا ، و لو کان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم عنه بعض الورثة کالارض بالنسبة إلى الزوجة و الحبوة بالنسبة إلى غير الولد الاکبر فلا يحرم ذلک الوارث عن الخيار المتعلق به مطلقا .
مسألة 1 :
لا إشکال فيما إذا کان الوارث واحدا ، و لو تعدد فالاقوى أن الخيار للمجموع بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم فسخ الباقين لا فى تمام المبيع و لا فى حصته .
مسألة 2 :
لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم فإن کان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري ، و إن لم يکن موجودا أخرج من مال الميت ، و لو لم يکن له مال ففى کونه على الميت و اشتغال ذمته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه ، فإن بقى شىء يکون للورثة و إن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقى فى ذمته أو کونه على الورثة کل بقدر حصته وجهان أوجههما أولهما .