القول فى أحکام الخیار

القول فى أحکام الخیار

القول فى أحکام الخيار

و له أحکام مشترکة بين الجميع و أحکام مختصة ببعض لا يناسب هذا المختصر تفصيلها .

فمن الاحکام المشترکة أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه من غير فرق بين أنواعه ، و ما هو المانع عن أرث الاموال لنقصان فى الوارث کالقتل و الکفر مانع عن هذا الارث أيضا ، کما أن ما يحجب به حجب حرمان و هو وجود الاقرب إلى الميت يحجب به هنا أيضا ، و لو کان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم عنه بعض الورثة کالارض بالنسبة إلى الزوجة و الحبوة بالنسبة إلى غير الولد الاکبر فلا يحرم ذلک الوارث عن الخيار المتعلق به مطلقا .

مسألة 1 :

لا إشکال فيما إذا کان الوارث واحدا ، و لو تعدد فالاقوى أن الخيار للمجموع بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم فسخ الباقين لا فى تمام المبيع و لا فى حصته .

مسألة 2 :

لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم فإن کان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري ، و إن لم يکن موجودا أخرج من مال الميت ، و لو لم يکن له مال ففى کونه على الميت و اشتغال ذمته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه ، فإن بقى شى‌ء يکون للورثة و إن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقى فى ذمته أو کونه على الورثة کل بقدر حصته وجهان أوجههما أولهما .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

الثانى خیار الحیوان‌

No image

السابع خیار العیب‌

No image

کتاب البیع

No image

القول فى شروط العوضین‌

Powered by TayaCMS