القول فى واجبات منى‌

القول فى واجبات منى‌

القول فى واجبات منى‌

و هى ثلاثة : الاول : رمى جمرة العقبة بالحصى ، و المعتبر صدق عنوانها ، فلا يصح بالرمل و لا بالحجارة و لا بالخزف و نحوها ، و يشترط فيها أن تکون من الحرم ، فلا تجزي من خارجه ، و أن تکون بکرا لم يرم بها و لو فى السنين السابقة ، و أن تکون مباحة ، فلا يجوز بالمغصوب و لا بما حازها غيره بغير إذنه ، و يستحب أن تکون من المشعر .

مسألة 1 :

وقت الرمى من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، و لو نسى جاز إلى اليوم الثالث عشر ، و لو لم يتذکر إلى بعده فالاحوط الرمى من قابل و لو بالاستنابة .

مسألة 2 :

يجب فى رمى الجمار أمور : الاول النية الخالصة لله تعالى کسائر العبادات ، الثانى إلقاؤها بما يسمى رميا ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز ، الثالث أن يکون الالقاء بيده ، فلا يجزي لو کان برجله ، و الاحوط أن لا يکون الرمى بآلة کالمقلاع و إن لا يبعد الجواز ، الرابع وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يحسب ما لا تصل ، الخامس أن يکون وصولها برميه ، فلو رمى ناقصا فأتمه حرکة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز ، نعم لو رمى فأصابت حجرا أو نحوه و ارتفعت منه و وصلت المرمى صح ، السادس أن يکون العدد سبعة ، السابع أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعة لا يحسب إلا واحدة و لو وصلت على المرمى متعاقبة ، کما أنه لو رماها متعاقبة صح و إن وصلت دفعة .

مسألة 3 :

لو شک فى أنها مستعملة أم لا جاز الرمى بها ، و لو احتمل أنها من غير الحرم و حملت من خارجه لا يعتنى به ، و لو شک فى صدق الحصاة لم يجز الاکتفاء بها ، و لو شک فى عدد الرمى يجب الرمى حتى يتيقن کونه سبعا ، و کذا لو شک فى وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمى إلى أن يتيقن به ، و الظن فيما ذکر بحکم الشک ، و لو شک بعد الذبح أو الحلق فى رمى الجمرة أو عدده لا يعتنى به ، و لو شک قبلهما بعد الانصراف فى عدد الرمى فإن کان فى النقيصة فالاحوط الرجوع و الاتمام ، و لا يعتنى بالشک فى الزيادة ، و لو شک بعد الفراغ فى الصحة بنى عليها بعد حفظ العدد .

مسألة 4 :

لا يعتبر فى الحصى الطهارة و لا فى الرامى الطهارة من الحدث أو الخبث .

مسألة 5 :

يستناب فى الرمى من غير المتمکن کالاطفال و المرضى و المغمى عليهم ، و يستحب حمل المريض مع الامکان عند المرمى و يرمى عنده بل هو أحوط ، و لو صح المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمى من النائب لا تجب الاعادة ، و لو کان ذلک فى الاثناء استأنف من رأس ، و کفاية ما رماه النائب محل إشکال .

مسألة 6 :

من کان معذورا فى الرمى يوم العيد جاز له الرمى فى الليل .

مسألة 7 :

يجوز الرمى ماشيا و راکبا ، و الاول أفضل .

الثانى من الواجبات : الهدي ، و يجب أن يکون إحدى النعم الثلاث : الابل و البقر و الغنم ، و الجاموس بقر ، و لا يجوز سائر الحيوانات ، و الافضل الابل ثم البقر ، و لا يجزي واحد عن إثنين أو الزيادة بالاشتراک حال الاختيار ، و فى حال الاضطرار يشکل الاجتزاء ، فالاحوط الشرکة و الصوم معا .

مسألة 8 :

يعتبر فى الهدي أمور : الاول السن ، فيعتبر فى الابل الدخول فى السنة السادسة ، و فى البقر الدخول فى الثالثة على الاحوط ، و المعز کالبقر ، و فى الضأن الدخول فى الثانية على الاحوط ، الثانى : الصحة و السلامة ، فلا يجزي المريض حتى الاقرع على الاحوط ، الثالث أن لا يکون کبيرا جدا ، الرابع أن يکون تام الاجزاء ، فلا يکفى الناقص کالخصى ، و هو الذي أخرجت خصيتاه ، و لا مرضوض الخصية على الاحوط ، و لا الخصى فى أصل الخلقة ، و لا مقطوع الذنب و لا الاذن ، و لا يکون قرنه الداخل مکسورا ، و لا بأس بما کسر قرنه الخارج ، و لا يبعد الاجتزاء بما لا يکون له أذن و لا قرن فى أصل خلقته ، و الاحوط خلافه ، و لو کان عماه أو عرجه واضحا لا يکفى على الاقوى ، و کذا لو کان غير واضح على الاحوط ، و لا بأس بشقاق الاذن و ثقبه ، و الاحوط عدم الاجتزاء به ، کما أن الاحوط عدم الاجتزاء بما ابيضت عينه .

الخامس أن لا يکون مهزولا ، و يکفى وجود الشحم على ظهره ، و الاحوط أن لا يکون مهزولا عرفا .

مسألة 9 :

لو لم يوجد غير الخصى لا يبعد الاجتزاء به و إن کان الاحوط الجمع بينه و بين التام فى ذي الحجة فى هذا العام ، و إن لم يتيسر ففى العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم ، و لو وجد الناقص غير الخصى فالاحوط الجمع بينه و بين التام فى بقية ذي الحجة ، و إن لم يمکن ففى العام القابل ، و الاحتياط التام الجمع بينهما و بين الصوم .

مسألة 10 :

لو ذبح فانکشف کونه ناقصا أو مريضا يجب آخر ، نعم لو تخيل السمن ثم انکشف خلافه يکفى ، و لو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبين سمنه يکفى ، و لو لم يحتمل السمن أو يحتمله لکن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الاطاعة لا يکفى ، و لو اعتقد الهزال و ذبح جهلا بالحکم ثم انکشف الخلاف فالاحوط الاعادة ، و لو اعتقد النقص فذبح جهلا بالحکم فانکشف الخلاف فالظاهر الکفاية .

مسألة 11 :

الاحوط أن يکون الذبح بعد رمى جمرة العقبة ، و الاحوط عدم التأخير من يوم العيد ، و لو أخر لعذر أو لغيره فالاحوط الذبح أيام التشريق ، و إلا ففى بقية ذي الحجة ، و هو من العبادات يعتبر فيه النية نحوها ، و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب ، و الاحوط نية المنوب عنه أيضا ، و يعتبر کون النائب شيعيا على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة ، و کذا فى ذبح الکفارات .

مسألة 12 :

لو شک بعد الذبح فى کونه جامعا للشرائط أو لا لا يعتنى به ، و لو شک فى صحة عمل النائب لا يعتنى به ، و لو شک فى أن النائب ذبح أو لا يجب العلم بإتيانه ، و لا يکفى الظن ، و لو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع فى الاوصاف أو الذبح فإن کان عامدا عالما ضمن و يجب الاعادة ، فإن فعل جهلا أو نسيانا و من غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضا ، و إن تبرع فالضمان غير معلوم ، و فى الفرضين تجب الاعادة .

مسألة 13 :

يستحب أن يقسم الهدي أثلاثا ، يأکل ثلثه و يتصدق بثلثه و يهدي ثلثه ، و الاحوط أکل شئ منه و إن لا يجب .

مسألة 14 :

لو لم يقدر على الهدي بأن لا يکون هو و لا قيمته عنده يجب بدله صوم ثلاثة أيام فى الحج و سبعة أيام بعد الرجوع منه .

مسألة 15 :

لو کان قادرا على الاقتراض بلا مشقة و کلفة و کان له ما بإزاء القرض أي کان واجدا لما يؤدي به وقت الاداء وجب الاقتراض و الهدي ، و لو کان عنده من مؤن السفر زائدا على حاجته و يتمکن من بيعه بلا مشقة وجب بيعه لذلک ، و لا يجب بيع لباسه کائنا ما کان ، و لو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي ، و الاحوط الصوم مع ذلک .

مسألة 16 :

لا يجب عليه الکسب لثمن الهدي ، و لو اکتسب و حصل له ثمنه يجب شراؤه .

مسألة 17 :

يجب وقوع صوم ثلاثة أيام فى ذي الحجة ، و الاحوط وجوبا أن يصوم من السابع إلى التاسع ، و لا يتقدم عليه ، و يجب التوالى فيها ، و يشترط أن يکون الصوم بعد الاحرام بالعمرة ، و لا يجوز قبله ، و لو لم يتمکن من صوم السابع صام الثامن و التاسع و أخر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى ، و الاحوط أن يکون بعد أيام التشريق أي الحادي عشر و الثانى عشر و الثالث عشر .

مسألة 18 :

لا يجوز صيام الثلاثة فى أيام التشريق فى منى ، بل لا يجوز الصوم فى أيام التشريق فى منى مطلقا سواء فى ذلک الاتى بالحج و غيره .

مسألة 19 :

الاحوط الاولى لمن صام الثامن و التاسع صوم ثلاثة أيام متوالية بعد الرجوع من منى ، و کان أولها يوم النفر أي اليوم الثالث عشر ، و ينوي أن يکون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب .

مسألة 20 :

لو لم يصم اليوم الثامن أيضا أخر الصيام إلى بعد الرجوع من منى فصام ثلاثة متوالية ، و يجوز لمن لم يصم الثامن الصوم فى ذي الحجة ، و هو موسع له إلى آخره و إن کان الاحوط المبادرة اليه بعد أيام التشريق .

مسألة 21 :

يجوز صوم الثلاثة فى السفر ، و لا يجب قصد الاقامة فى مکة للصيام ، بل مع عدم المهلة للبقاء فى مکة جاز الصوم فى الطريق و لو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجة يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه فى منى و لا يفيده الصوم .

مسألة 22 :

لو صام الثلاثة ثم تمکن من الهدي لا يجب عليه الهدي و لو تمکن فى أثنائها يجب .

مسألة 23 :

يجب صوم سبعة أيام بعد الرجوع من سفر الحج ، و الاحوط کونها متوالية ، و لا يجوز صيامها فى مکة و لا فى الطريق ، نعم لو کان بناؤه الاقامة فى مکة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الاقامة ، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدة لو رجع وصل إلى وطنه ، و لو أقام فى غير مکة من سائر البلاد أو فى الطريق لا يجوز صيامها و لو مضى المقدار المتقدم ، نعم لا يجب أن يکون الصيام فى بلده ، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الاقامة فى مکان آخر لصيامها .

مسألة 24 :

من قصد الاقامة فى مکة هذه الايام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضى مقدار الوصول معها إلى وطنه و إن کان الاحوط خلافه ، لکن لا يترک الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة و السبعة .

مسألة 25 :

لو لم يتمکن من صوم ثلاثة أيام فى مکة و رجع إلى محله فإن بقى شهر ذي الحجة صام فيه فى محله لکن يفصل بينها و بين السبعة ، و لو مضى الشهر يجب الهدي ، يذبحه فى منى و لو بالاستنابة .

مسألة 26 :

لو تمکن من الصوم و لم يصم حتى مات يقضى عنه الثلاثة وليه ، و الاحوط قضاء السبعة أيضا .

الثالث من واجبات منى : التقصير .

مسألة 27 :

يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير و يتخير بينهما إلا طوائف : الاولى النساء ، فإن عليهن التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لا يجزيهن ، الثانية الصرورة ، اي الذي کان أول حجه ، فإن عليه الحلق على الاحوط ، الثالثة الملبد ، و هو الذي ألزق شعره بشئ لزج کعسل أو صمغ لدفع القمل و نحوه ، فعليه الحلق على الاحوط ، الرابعة من عقص شعره ، اي جمعه و لفه و عقده ، فعليه الحلق على الاحوط ، الخامسة الخنثى المشکل ، فإنه إذا لم يکن من إحدى الثلاثة الاخيرة يجب عليه التقصير ، و إلا جمع بينه و بين الحلق على الاحوط .

مسألة 28 :

يکفى فى التقصير قص شئ من الشعر أو الظفر بکل آلة شاء ، و الاولى قص مقدار من الشعر و الظفر أيضا ، و الاحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه ، و يجوز فيهما المباشرة و الايکال إلى الغير و يجب فيهما النية بشرائطها ينوي بنفسه ، و الاولى نية الغير أيضا مع الايکال إليه .

مسألة 29 :

لو تعين عليه الحلق و لم يکن على رأسه شعر يکفى إمرار الموسى على رأسه ، و يجزي عن الحلق ، و لو تخير من لا شعر له بينه و بين التقصير يتعين عليه التقصير . و لو لم يکن له شعر حتى فى الحاجب و لا ظفر يکفى له إمرار الموسى على رأسه .

مسألة 30 :

الاکتفاء بقصر شعر العانة أو الابط مشکل ، و حلق اللحية لا يجزي عن التقصير و لا الحلق .

مسألة 31 :

الاحوط أن يکون الحلق و التقصير فى يوم العيد و إن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ، و محلهما منى ، و لا يجوز اختيارا فى غيره ، و لو ترک فيه و نفر يجب عليه الرجوع اليه من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسى و غيره ، و لو لم يمکنه الرجوع حلق أو قصر فى مکانه و أرسل بشعره إلى منى لو أمکن ، و يستحب دفنه مکان خيمته .

مسألة 32 :

الاحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح ، و هو عن الرمى ، فلو خالف الترتيب سهوا لا تجب الاعادة لتحصيله ، و لا يبعد إلحاق الجاهل بالحکم بالساهى ، و لو کان عن علم و عمد فالاحوط تحصيله مع الامکان .

مسألة 33 :

يجب أن يکون الطواف و السعى بعد التقصير أو الحلق فلو قدمهما عمدا يجب أن يرجع و يقصر أو يحلق ثم يعيد الطواف و الصلاة و السعى ، و عليه شاة ، و کذا لو قدم الطواف عمدا ، و لا کفارة فى تقديم السعى و إن وجبت الاعادة و تحصيل الترتيب ، و لو قدمهما جهلا بالحکم أو نسيانا و سهوا فکذلک إلا فى الکفارة ، فإنها ليست عليه .

مسألة 34 :

لو قصر أو حلق بعد الطواف أو السعى فالاحوط الاعادة لتحصيل الترتيب ، و لو کان عليه الحلق عينا يمر الموسى على رأسه احتياطا .

مسألة 35 :

يحل للمحرم بعد الرمى و الذبح و الحلق أو التقصير کل ما حرم عليه بالاحرام إلا النساء و الطيب ، و لا يبعد حلية الصيد أيضا ، نعم يحرم الصيد فى الحرم للمحرم و غيره لاحترامه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

ارث گروه اوّل

No image

ارث گروه دوّم

No image

ارث گروه سوّم

No image

ارث زوجین

No image

مسائل متفرّقه ارث

پر بازدیدترین ها

No image

ارث گروه سوّم

No image

ارث زوجین

No image

مسائل متفرّقه ارث

No image

ارث گروه اوّل

No image

ارث گروه دوّم

Powered by TayaCMS