القول فى أحکام الولادة و ما یلحق بها

القول فى أحکام الولادة و ما یلحق بها

القول فى أحکام الولادة و ما يلحق بها

للولادة و المولود سنن و آداب بعضها واجبة و بعضها مندوبة نذکر مهماتها .

مسألة 1 :

يجب استقلال النساء فى شؤون المرأة حين وضعها دون الرجال إذا استلزم اطلاعهم على ما يحرم عليهم إلا مع عدم النساء و مست الضرورة بذلک ، نعم لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء .

مسألة 2 :

يستحب غسل المولود عند وضعه مع الامن من الضرر ، و الاذان فى إذنه اليمنى و الاقامة فى اليسرى ، و تحنيکه بماء الفرات و تربة سيد الشهداء عليه السلام ، و تسميته بالاسماء المستحسنة ، فإن ذلک من حق الولد على الوالد ، و أفضلها ما يتضمن العبودية لله جل شأنه کعبد الله و عبد الرحيم و عبد الرحمان و نحوها ، و يليها أسماء الانبياء و الائمة عيلهم السلام و أفضلها محمد ، بل يکره ترک التسمية به إن ولد له أربعة أولاد ، و يکره أن يکنيه أبا القاسم إن کان اسمه محمد ، و يستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع ، و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، و يکره أن يحلق من رأسه موضع و يترک موضع .

مسألة 3 :

تستحب الوليمة عند الولادة ، و هى إحدى الخمس التى سن فيها الوليمة ، کما أن إحداها عند الختان ، و لا يعتبر إيقاع الاولى يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل ، و الظاهر أنه إن ختن فى اليوم السابع أو قبله فأولم فى يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان .

مسألة 4 :

يجب ختان الذکور ، و يستحب إيقاعه فى اليوم السابع ، و يجوز التأخير عنه ، و إن تأخر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه حتى أن الکافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان و إن طعن فى السن ، و لا يجب على الولى أن يختن الصبى إلى زمان بلوغه ، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه و إن کان الاحوط أن يختنه .

مسألة 5 :

الختان واجب لنفسه ، و شرط لصحة طوافه فى حج أو عمرة واجبين أو مندوبين ، و ليس شرطا فى صحة الصلوة على الاقوى فضلا عن سائر العبادات .

مسألة 6 :

الاحوط فى الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة کما هو المتعارف ، بل لا يخلو من قوة .

مسألة 7 :

لا بأس بکون الختان کافرا حربيا أو ذميا ، فلا يعتبر فيه الاسلام .

مسألة 8 :

لو ولد الصبى مختونا سقط الختان و إن استحب إمرار الموسى على المحل لاصابة السنة .

مسألة 9 :

من المستحبات الاکيدة العقيقة للذکر و الانثى ، و يستحب أن يعق عن الذکر ذکرا و عن الانثى أنثى ، و أن يکون يوم السابع ، و إن تأخر عنه لعذر أو لغير عذر لم يسقط ، بل لو لم يعق عنه حتى بلغ عق عن نفسه ، بل لو لم يعق عن نفسه حال حياته يستحب أن يعق عنه حتى بلغ عق عن نفسه ، بل لو لم يعق عن نفسه حال حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته ، و لابد أن تکون من أحد الانعام الثلاثة : الغنم ضأنا کان أو معزا ، و البقر و الابل ، و لا يجزي عنها التصدق بثمنها ، قيل يستحب أن تجتمع فيها شروط الاضحية من کونها سليمة من العيوب لا يکون سنها أقل من خمس سنين کاملة فى الابل ، و أقل من سنتين فى البقر ، و أقل من سنة کاملة فى المعز ، ، و أقل من سبعة شهور فى الضأن ، و هو لا يخلو من إشکال کما أن تعيين السنين بما ذکر لا يخلو بعضها عن إشکال ، و الامر سهل ، و يستحب أن تخص القابلة بالرجل و الورک ، و الافضل أن يخصها بالربع ، و إن جمع بين الربع و الرجل و الورک بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لا يبعد أن يکون عاملا بالاستحبابين ، و لو لم تکن قابلة أعطى الام تتصدق به .

مسألة 10 :

يتخير فى العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين ، و لا أقل من عشرة ، و إن زاد فهو أفضل ، يأکلون منها و يدعون للولد ، و لا بأس بطبخها على ما هو المتعارف و قد يقال الافضل طبخها بماء و ملح ، و هو غير معلوم .

مسألة 11 :

لا يجب على الام إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالاجرة مع عدم الانحصار بها ، بل و مع الانحصار لو أمکن حفظ الولد بلبن و نحوه مع الامن من الضرر عليه ، کما أنه لا يجب عليها إرضاعه مجانا و إن انحصر بها بل لها المطالبة بأجرة الارضاع من مال الولد إن کان له مال ، و من أبيه إن لم يکن له مال و کان الاب موسرا ، نعم لو علم لم يکن للولد مال و لم يکن الاب و الجد و إن علا موسرين تعين على الام إرضاعه مجانا ، أما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى ، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يکن مضرا له ، و تکون الاجرة أو النفقة عليها .

مسألة 12 :

الام أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا کانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيره أو أنقص ، و أما لو طلبت زيادة أو أجرة و وجدت متبرعة فللاب تسليمه إلى غيرها ، و الاحوط عدم سقوط حق الحضانة الثابت للام أيضا ، لعدم التنافى بين سقوط حق الارضاع و ثبوت حق الحضانة .

مسألة 13 :

لو ادعى الاب وجود متبرعة و أنکرت الام و لم تکن البينة على وجودها فالقول قولها بيمينها .

مسألة 14 :

يستحب أن يکون رضاع الصبى بلبن أمه ، فإنه أبرک من غيره ، إلا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها من حيث شرافتها و طيب لبنها و خباثه الام .

مسألة 15 :

کمال الرضاع حولان کاملان أربع و عشرون شهرا ، و يجوز أن ينقص عن ذلک إلى ثلاثة شهور بأن يفطم على أحد و عشرين شهرا و لا يجوز أن ينقص عن ذلک مع الامکان و من غير ضرورة .

مسألة 16 :

الام أحق بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع أي الحولين إذا کانت حرة مسلمة عاقلة ، ذکرا کان أو أنثى ، سواء أرضعته هى بنفسها أو بغيرها ، فلا يجوز للاب أن يأخذه فى هذه المدة منها و إن فطمته على الاحوط ، فإذا انقضت مدة الرضاع فالاب أحق بالذکر و الام بالانثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها ثم يکون الاب أحق بها ، و إن فارق الام بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقها ما لم تتزوج بالغير ، فلو تزوجت سقط حقها عن الذکر و الانثى و کانت الحضانة للاب ، و لو فارقها الثانى لا يبعد عود حقها ، و الاحوط التصالح و التسالم .

مسألة 17 :

لو مات الاب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله کانت الام أحق بحضانة الولد و إن کانت مزوجة ذکرا کان أو أنثى من وصى أبيه ، و کذا من باقى أقاربه حتى أبى أبيه و أمه فضلا عن غيرهما ، کما أنه لو ماتت الام فى زمن حضانتها فالاب أحق بها من غيره ، و إن فقد الابوان فهى لاب الاب ، و إذا عدم و لم يکن وصى له و لا للاب فلاقارب الولد على ترتيب مراتب الارث ، الاقرب منهم يمنع الابعد ، و مع التعدد و التساوي فى المرتبة و التشاح أقرع بينهم ، و إذا وجد وصى لاحدهما ففى کون الامر کذلک أو کونها للوصى ثم إلى الاقارب وجهان لا يترک الاحتياط بالتصالح و التسالم .

مسألة 18 :

تنتهى الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ رشيدا ليس لاحد حق الحضانة عليه حتى الابوين ، بل هو مالک لنفسه ذکرا کان أو أنثى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

شرایط حیوان قربانى

No image

نیابت در قربانى

No image

مصرف قربانى

No image

مسائل دیگر قربانى

No image

قربانى

پر بازدیدترین ها

No image

نیابت در قربانى

No image

قربانى

No image

مسائل دیگر قربانى

No image

نیابت در حج

No image

استطاعت مالى

Powered by TayaCMS