القول فیما یجب بعد أعمال منى‌

القول فیما یجب بعد أعمال منى‌

القول فيما يجب بعد أعمال منى‌

و هو خمسة : طواف الحج ، و رکعتاه ، و السعى بين الصفا و المروة ، و طواف النساء ، و رکعتاه .

مسألة 1 :

کيفية الطواف و الصلاة و السعى کطواف العمرة و رکعتيه و السعى فيها بعينها إلا فى النية ، فتجب ها هنا نية ما يأتى به .

مسألة 2 :

يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مکة للاعمال المذکورة ، و يجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر و لا يبعد جوازه إلى آخر الشهر ، فيجوز الاتيان بها حتى آخر يوم منه .

مسألة 3 :

لا يجوز تقديم المناسک الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات و المشعر و مناسک منى اختيارا ، و يجوز التقديم لطوائف :

الاولى النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع و لم تتمکن من البقاء إلى الطهر .

الثانية الرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لکثرة الزحام ، أو عجزوا عن الرجوع إلى مکة .

الثالثة المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه .

الرابعة من يعلم أنه لا يتمکن من الاعمال إلى آخر ذي الحجة .

مسألة 4 :

لو انکشف الخلاف فيما عدا الاخيرة من الطوائف کما لو لم يتفق الحيض و النفاس أو سلم المريض أو لم يکن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسکهم و إن کان أحوط ، و أما الطائفة الاخيرة فإن کان منشأ اعتقادهم المرض أو الکبر أو العلة يجزيهم الاعمال المتقدمة ، و إلا فلا يجزيهم ، کمن اعتقد أن السيل يمنعه أو أنه يحبس فانکشف خلافه .

مسألة 5 :

مواطن التحلل ثلاثة : الاول عقيب الحلق أو التقصير فيحل من کل شئ إلا الطيب و النساء و الصيد ظاهرا و إن حرم لاحترام الحرم ، الثانى بعد طواف الزيارة و رکعتيه و السعى فيحل له الطيب ، الثالث بعد طواف النساء و رکعتيه فيحل له النساء .

مسألة 6 :

من قدم طواف الزيارة و النساء لعذر کالطوائف المتقدمة لا يحل له الطيب و النساء ، و إنما تحل المحرمات جميعا له بعد التقصير و الحلق .

مسألة 7 :

لا يختص طواف النساء بالرجال ، بل يعم النساء و الخنثى و الخصى و الطفل المميز ، فلو ترکه واحد منهم لم يحل له النساء و لا الرجال لو کان امرأة ، بل لو أحرم الطفل غير المميز وليه يجب على الاحوط أن يطوف به طواف النساء حتى يحل له النساء .

مسألة 8 :

طواف النساء و رکعتاه واجبان ، و ليسا رکنا ، فلو ترکهما عمدا لم يبطل الحج به و إن لا تحل له النساء ، بل الاحوط عدم حل العقد و الخطبة و الشهادة على العقد له .

مسألة 9 :

لا يجوز تقديم السعى على طواف الزيارة ، و لا على صلاته اختيارا ، و لا تقديم طواف النساء عليهما ، و لا على السعى اختيارا ، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه .

مسألة 10 :

يجوز تقديم طواف النساء على السعى عند الضرورة کالخوف عن الحيض و عدم التمکن من البقاء إلى الطهر ، لکن الاحوط الاستنابة لاتيانه ، و لو قدمه عليه سهوا أو جهلا بالحکم صح سعيه و طوافه و إن کان الاحوط إعادة الطواف .

مسألة 11 :

لو ترک طواف النساء سهوا و رجع إلى بلده فإن تمکن من الرجوع بلا مشقة يجب ، و إلا استناب فيحل له النساء بعد الاتيان .

مسألة 12 :

لو نسى و ترک الطواف الواجب من عمرة أو حج أو طواف النساء و رجع و جامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه فى مکة و الاحوط نحر الابل ، و مع تمکنه بلا مشقة يرجع و يأتى بالطواف ، و الاحوط إعادة السعى فى غير نسيان طواف النساء ، و لو لم يتمکن استناب .

مسألة 13 :

لو ترک طواف العمرة أو الزيارة جهلا بالحکم و رجع يجب عليه بدنة و إعادة الحج .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

شرایط صحت وضو

No image

کیفیت وضو

No image

مسائل متفرقه وضو

No image

غسل کثیرالشک

پر بازدیدترین ها

No image

شرایط صحت وضو

No image

شراب

No image

احکام آب ها

No image

کیفیت وضو

Powered by TayaCMS