القول فى الذباحة

القول فى الذباحة

القول فى الذباحة

و الکلام فى الذابح و آلة الذبح و کيفيته و بعض الاحکام المتعلقة به فى طى مسائل :

مسألة 1 :

يشترط فى الذابح أن يکون مسلما أو بحکمه کالمتولد منه فلا تحل ذبيحة الکافر مشرکا کان أم غيره حتى الکتابى على الاقوى ، و لا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة جميع فرق الاسلام عدا الناصب و إن أظهر الاسلام .

مسألة 2 :

لا يشترط فيه الذکورة و لا البلوغ و لا غير ذلک ، فتحل ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى ، و کذا الحائض و الجنب و النفساء و الطفل إذا کان مميزا و الاعمى و الاغلف و ولد الزنا .

مسألة 3 :

لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار ، فإن ذبح بغيره مع التمکن منه لم يحل و إن کان من المعادن المنطبعة کالصفر و النحاس و الذهب و الفضة و غيرها ، نعم لو لم يوجد الحديد و خيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو اضطر إليه جاز بکل ما يفري أعضاء الذبح ، و لو کان قصبا أو ليطة أو حجارة حادة أو زجاجة أو غيرها ، نعم فى وقوع الذکاة بالسن و الظفر مع الضرورة إشکال و إن کان عدم الوقوع بهما فى حال اتصالهما بالمحل لا يخلو من رجحان ، و الاحوط الاجتناب مع الانفصال أيضا و إن کان الوقوع لا يخلو من قرب .

مسألة 4 :

الواجب فى الذبح قطع تمام الاعضاء الاربعة : الحلقوم ، و هو مجرى النفس دخولا و خروجا ، و المري‌ء و هو مجرى الطعام و الشراب و محله تحت الحلقوم ، و الودجان ، و هما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المري‌ء ، و ربما يطلق على هذه الاربعة الاوداج الاربعة ، و اللازم قطعها و فصلها ، فلا يکفى شقها من دون القطع و الفصل .

مسألة 5 :

محل الذبح فى الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الاوداج الاربعة ، و اللازم وقوعه تحت العقدة المسماة فى لسان أهل هذا الزمان بالجوزة ، و جعلها فى الرأس دون الجثة و البدن بناء على ما يدعى من تعلق الحلقوم أو الاعضاء الاربعة بتلک العقدة على وجه لو لم تبق فى الرأس بتمامها و لم يقع الذبح من تحتها لم تقطع الاوداج بتمامها ، و هذا أمر يعرفه أهل الخبرة ، فإن کان الامر کذلک أو لم يحصل العلم بقطعها بتمامها بدون ذلک فاللازم مراعاته ، کما أنه يلزم أن يکون شى‌ء من کل من الاوداج الاربعة على الرأس حتى يعلم أنها انقطعت و انفصلت عما يلى الرأس .

مسألة 6 :

يشترط أن يکون الذبح من القدام ، فلو ذبح من القفا و أسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطعه من الاوداج قبل خروج الروح حرمت ، نعم لو قطعها من القدام لکن لا من الفوق بأن أدخل السکين تحت الاعضاء و قطعها إلى الفوق لم تحرم الذبيحة و إن فعل مکروها على الاوجه ، و الاحوط ترک هذا النحو .

مسألة 7 :

يجب التتابع فى الذبح بأن يستوفى قطع الاعضاء قبل زهوق الروح ، فلو قطع بعضها و أرسل الذبيحة حتى انتهت إلى الموت ثم قطع الباقى حرمت ، بل لا يترک الاحتياط بأن لا يفصل بينها بما يخرج عن المتعارف المعتاد و لا يعد معه عملا واحدا عرفا بل يعد عملين و إن استوفى التمام قبل خروج الروح منها .

مسألة 8 :

لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة فإن بقيت لها الحياة المستکشفة بالحرکة و لو يسيرة بعد الذبح و قطع الاوداج حلت ، و إن کان لها حرکة و لو يسيرة قبل الذبح ذبحت ، فإن خرج مع ذلک الدم المعتدل حلت ، و إلا فإن لم تتحرک حتى يسيرا قبل الذبح حرمت و إن تحرکت قبله و لم تخرج الدم المعتدل فمحل إشکال .

مسألة 9 :

لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الاعضاء الاربعة فإن لم تبق لها الحياة حرمت ، و إن بقيت يمکن أن يتدارک بأن يتسارع إلى إيقاع الذبح من تحت و قطع الاعضاء و حلت ، و استکشاف الحياة کما مر .

مسألة 10 :

لو أکل الذئب مثلا مذبح الحيوان و أدرکه حيا فإن أکل تمام الاوداج الاربعة بتمامها بحيث لم يبق منها و لا منها شى‌ء فهو غير قابل للتذکية و حرمت ، و کذا إن أکلها من فوق أو من تحت و بقى مقدار من الجميع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن على الاحوط ، فلا يحل بقطع ما بقى منها ، و کذلک لو أکل الحلقوم بالتمام و أبقى الباقى کذلک ، فلو قطع الباقى مع الشرائط يشکل وقوع التذکية عليه ، فلا يترک الاحتياط .

مسألة 11 :

يشترط فى التذکية الذبحية مضافا إلى ما مر أمور :

أحدها الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مذبحها و مقاديم بدنها إلى القبلة ، فإن أخل به فإن کان عامدا عالما حرمت ، و إن کان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فى القبلة أو فى العمل لم تحرم ، و لو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمکن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط ، و لا يشترط استقبال الذابح على الاقوى و إن کان أحوط و أولى .

ثانيها التسمية من الذابح بأن يذکر اسم الله عليه حينما يتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا أو قبيله المتصل به ، فلو أخل بها فإن کان عمدا حرمت ، و إن کان ناسيا لم تحرم ، و فى إلحاق الجهل بالحکم بالنسيان أو العمد قولان ، أظهرهما الثانى ، و المعتبر فى التسمية وقوعها بهذا القصد أعنى بعنوان کونها على الذبيحة ، و لا تجزي التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر .

ثالثها صدور حرکة منها بعد تمامية الذبح کى تدل على وقوعه على الحى و لو کانت يسيرة مثل أن تطرف عينها أو تحرک أذنها أو ذنبها أو ترکض برجلها و نحوها ، و لا يحتاج مع ذلک إلى خروج الدم المعتدل ، فلو تحرک و لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا و متقاطرا لا سائلا معتدلا کفى فى التذکية ، و فى الاکتفاء به أيضا حتى يکون المعتبر أحد الامرين من الحرکة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور بين المتأخرين ، و لا يخلو من وجه لکن لا ينبغى ترک الاحتياط ، هذا إذا لم يعلم حياته ، و أما إذا علم بخروج هذا الدم يکتفى به بلا إشکال .

مسألة 12 :

لا يعتبر کيفية خاصة فى وضع الذبيحة على الارض حال الذبح ، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الايمن کهيئة الميت حال الدفن و أن يضعها على الايسر .

مسألة 13 :

لا يعتبر فى التسمية کيفية خاصة و أن تکون فى ضمن البسملة ، بل المدار على صدق ذکر اسم الله عليها ، فيکفى أن يقول باسم الله أو الله أکبر أو الحمد لله أو لا اله إلا الله و نحوها ، و فى الاکتفاء بلفظ الله من دون أن يقرن بما يصير به کلاما تاما دالا على صفة کمال أو ثناء أو تمجيد إشکال ، نعم التعدي من لفظ الله إلى سائر أسمائه الحسنى کالرحمن و البارئ و الخالق و غيرها من أسمائه الخاصة غير بعيد ، لکن لا يترک الاحتياط فيه ، کما أن التعدي إلى ما يرادف لفظ الجلالة فى لغة أخرى کلفظة يزدان فى الفارسية و غيرها فى غيرها لا يخلو من وجه و قوة ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بمراعاة العربية .

مسألة 14 :

الاقوى عدم اعتبار استقرار الحياة فى حلية الذبيحة بالمعنى الذي فسروه ، و هو أن لا تکون مشرفة على الموت بحيث لا يمکن أن يعيش مثلها اليوم أو نصف اليوم ، کالمشقوق بطنه و المخرج حشوته و المذبوح من قفاه الباقية أوداجه و الساقط من شاهق و نحوها ، بل المعتبر أصل الحياة و لو کانت عند إشراف الخروج ، فإن علم ذلک فهو ، و إلا يکون الکاشف عنها الحرکة بعد الذبح و لو کانت يسيرة کما تقدم .

مسألة 15 :

لا يشترط فى حلية الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يکون خروج روحها بذلک الذبح ، فلو وقع عليها الذبح الشرعى ثم وقعت فى نار أو ماء أو سقطت من جبل و نحو ذلک فماتت بذلک حلت على الاقوى .

مسألة 16 :

يختص الابل من بين البهائم بأن تذکيته بالنحر ، کما أن غيره يختص بالذبح ، فلو ذبح الابل أو نحر غيره کان ميتة ، نعم لو بقيت له الحياة بعد ذلک أمکن التدارک بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر أو ينحر ما يجب نحره بعد ما ذبح و وقعت عليه التذکية .

مسألة 17 :

کيفية النحر و محله أن يدخل سکينا أو رمحا و نحوها من الالات الحادة الحديدية فى لبته ، و هى المحل المنخفض الواقع بين أصل العنق و الصدر ، و يشترط فيه کل ما اشترط فى التذکية الذبحية ، فيشترط فى الناحر ما اشترط فى الذابح ، و فى آلة النحر ما اشترط فى آلة الذبح ، و تجب التسمية عنده کما تجب عند الذبح ، و يجب الاستقبال بالمنحور ، و فى اعتبار الحياة و استقرارها هنا ما مر فى الذبيحة .

مسألة 18 :

يجوز نحر الابل قائمة و بارکة مقبلة إلى القبلة ، بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها و مقاديم بدنها إلى القبلة و إن کان الافضل کونها قائمة .

مسألة 19 :

کل ما يتعذر ذبحه و نحره إما لاستعصائه أو لوقوعه فى موضع لا يتمکن الانسان من الوصول إلى موضع ذکاته ليذبحه أو ينحره کما لو تردى فى البئر أو وقع فى مکان ضيق و خيف موته جاز أن يعقره بسيف أو سکين أو رمح أو غيرها مما يجرحه و يقتله ، و يحل أکله و إن لم يصادف العقر موضع التذکية ، و سقطت شرطية الذبح و النحر ، و کذلک الاستقبال ، نعم سائر الشرائط من التسمية و شرائط الذابح و الناحر تجب مراعاتها ، و أما الالة فيعتبر فيها ما مر فى آلة الصيد الجمادية ، و فى الاجتزاء هنا بعقر الکلب وجهان ، أقواهما ذلک فى المستعصى ، و منه الصائل المستعصى دون غيره کالمتردي .

مسألة 20 :

للذباحة و النحر آداب و وظائف مستحبة و مکروهة : فمنها على ما حکى الفتوى به عن جماعة أن يربط يدي الغنم مع إحدى رجليه و يطلق الاخرى ، و يمسک صوفه و شعره بيده حتى تبرد ، و فى البقر أن يعقل قوائمه الاربع ، و يطلق ذنبه ، و فى الابل أن تکون قائمة و يربط يديها ما بين الخفين إلى الرکبتين أو الابطين و يطلق رجليها ، و فى الطير أن يرسله بعد الذبح حتى يرفرف ، و منها أن يکون الذابح و الناحر مستقبل القبلة ، و منها أن يعرض عليه الماء قبل الذبح و النحر ، و منها أن يعامل مع الحيوان فى الذبح و النحر و مقدماتهما ما هو الاسهل و الاروح و أبعد من التعذيب و الايذاء له بأن يساق إلى الذبح و النحر برفق و يضجعه برفق ، و أن يحدد الشفرة ، و توارى و تستر عنه حتى لا يراها ، و أن يسرع فى العمل و يمر السکين فى المذبح بقوة .

و أما المکروهة فمنها أن يسلخ جلده قبل خروج الروح ، و قيل بالحرمة و إن لم تحرم به الذبيحة ، و هو أحوط ، و منها أن يقلب السکين و يدخلها تحت الحلقوم و يقطع إلى فوق ، و منها أن يذبح حيوان و حيوان آخر مجانس له ينظر اليه و أما غيره ففيها تأمل و إن لا تخلو من وجه ، و منها أن يذبح ليلا و بالنهار قبل الزوال يوم الجمعة إلا مع الضرورة ، و منها أن يذبح بيده ما رباه من النعم ، و أما إبانة الرأس قبل خروج الروح منه فالاحوط ترکها ، بل الحرمة لا تخلو من وجه ، نعم لا تحرم الذبيحة بفعلها على الاقوى ، هذا مع التعمد ، و أما مع الغفلة أو سبق السکين فلا حرمة و لا کراهة لا فى الاکل و لا فى الابانة بلا إشکال ، و الاحوط ترک أن تنخع الذبيحة بمعنى إصابة السکين إلى نخاعها ، و هو الخيط الابيض وسط الفقار الممتد من الرقبة إلى عجز الذنب .

مسألة 21 :

لو خرج جنين أو أخرج من بطن أمه فمع حياة الام أو موتها بدون التذکية لم يحل أکله إلا إذا کان حيا و وقعت عليه التذکية و کذا إن خرج أو أخرج حيا من بطن أمه المذکاة فإنه لا يحل إلا بالتذکية فلو لم يذک لم يحل و إن کان عدمها من جهة عدم اتساع الزمان لها على الاقوى ، و أما لو خرج أو أخرج ميتا من بطن أمه المذکاة حل أکله و کانت تذکيته بتذکية أمه لکن بشرط کونه تام الخلقة و قد أشعر أو أوبر ، و إلا فميتة ، و لا فرق فى حليته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح و بين ما ولجته و مات فى بطن أمه على الاقوى .

مسألة 22 :

لو کان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على أمه و مات بعده قبل أن يشق بطنها و يستخرج منها حل على الاقوى لو بادر على شق بطنها و لم يدرک حياته ، بل و لو لم يبادر و لم يؤخر زائدا على القدر المتعارف فى شق بطون الذبائح بعد الذبح ، و إن کان الاحوط المبادرة و عدم التأخير حتى بالقدر المتعارف ، و لو أخر زائدا عن المتعارف و مات قبل أن يشق البطن فالاحوط الاجتناب عنه .

مسألة 23 :

لا إشکال فى وقوع التذکية على کل حيوان حل أکله ذاتا و إن حرم بالعارض کالجلال و الموطوء بحريا کان أو بريا وحشيا کان أو أنسيا طيرا کان أو غيره و إن اختلف فى کيفية التذکية على ما مر ، و أثر التذکية فيها طهارة لحمها و جلدها و حلية لحمها لو لم يحرم بالعارض ، و أما غير المأکول من الحيوان فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذکية فيه لا من حيث الطهارة و لا من حيث الحلية لانه طاهر و محرم أکله على کل حال ، و ما کان له نفس سائلة فإن کان نجس العين کالکلب و الخنزير ليس قابلا للتذکية ، و کذا المسوخ غير السباع کالفيل و الدب و القرد و نحوها ، و کذا الحشرات ، و هى الدواب الصغار التى تسکن باطن الارض کالفأرة و ابن عرس و الضب و نحوها على الاحوط الذي لا يترک فيهما و إن کانت الطهارة لا تخلو من وجه ، و أما السباع و هى ما تفترس الحيوان و تأکل اللحم سواء کانت من الوحوش کالاسد و النمر و الفهد و الثعلب و ابن آوى و غيرها أو من الطيور کالصقر و البازي و الباشق و غيرها فالاقوى قبولها للتذکية ، و بها تطهر لحومها و جلودها ، فيحل الانتفاع بها بأن تلبس فى غير الصلاة و يفترش بها ، بل بأن تجعل وعاء للمائعات کأن تجعل قربة أو عکة

من أو دبة دهن و نحوها و إن لم تدبغ على الاقوى ، و إن کان الاحوط أن لا تستعمل ما لم تکن مدبوغة .

مسألة 24 :

الظاهر إن جميع أنواع الحيوان المحرم الاکل مما کانت له نفس سائلة غير ما ذکر آنفا تقع عليها التذکية ، فتطهر بها لحومها و جلودها .

مسألة 25 :

تذکية جميع ما يقبل التذکية من الحيوان المحرم الاکل إنما تکون بالذبح مع الشرائط المعتبرة فى ذبح الحيوان المحلل ، و کذا بالاصطياد بالالة الجمادية فى خصوص الممتنع منها کالمحلل ، و فى تذکيتها بالاصطياد بالکلب المعلم تردد و إشکال .

مسألة 26 :

ما کان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم کونها من غير المذکى يؤخذ منه و يعامل معه معاملة المذکى بشرط تصرف ذي اليد فيه تصرفا مشروطا بالتذکية على الاحوط ، فحينئذ يجوز بيعه و شراؤه و أکله و استصحابه فى الصلاة و سائر الاستعمالات المتوقفة على التذکية و لا يجب عليه الفحص و السوال ، بل و لا يستحب بل نهى عنه ، و کذلک ما يباع منها فى سوق المسلمين سواء کان بيد المسلم أو مجهول الحال ، بل و کذا ما کان مطروحا فى أرضهم إذا کان فيه أثر الاستعمال کما إذا کان اللحم مطبوخا و الجلد مخيطا أو مدبوغا ، و کذا إذا أخذ من الکافر و علم کونه مسبوقا بيد المسلم على الاقوى بشرط مراعاة الاحتياط المتقدم ، و أما ما يؤخذ من يد الکافر و لو فى بلاد المسلمين و لم يعلم کونه مسبوقا بيد المسلم و ما کان بيد مجهول الحال فى بلاد الکفار أو کان مطروحا فى أرضهم و لم يعلم إنه مسبوق بيد المسلم و استعماله يعامل معه معاملة غير المذکى ، و هو بحکم الميتة ، و المدار فى کون البلد أو الارض منسوبا إلى المسلمين غلبة السکان و القاطنين بحيث ينسب عرفا إليهم و لو کانوا تحت سلطة الکفار ، کما إن هذا هو المدار فى بلد الکفار ، و ل

تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحکمه حکم بلد الکفار .

مسألة 27 :

لا فرق فى إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين کونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ و يستحل ذبائح أهل الکتاب و لا يراعى الشروط التى اعتبرناها فى التذکية ، و کذا لا فرق بين کون الاخذ موافقا مع المأخوذ منه فى شرائط التذکية اجتهادا أو تقليدا أو مخالفا معه فيها إذا احتمل الاخذ تذکيته على وفق مذهبه کما إذا اعتقد الاخذ لزوم التسمية بالعربية دون المأخوذ منه إذا احتمل أن ما بيده قد روعى فيه ذلک و إن لم يلزم رعايته عنده و الله العالم .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الصید

No image

القول فى الذباحة

Powered by TayaCMS