القول فى الصید

القول فى الصید

القول فى الصيد

کما يذکى الحيوان و يحل لحم ما حل أکله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعا يذکى أيضا بالصيد على النحو المعتبر ، و هو أما بالحيوان أو بغيره و بعبارة أخرى الالة التى يصاد بها أما حيوانية أو جمادية ، و يتم الکلام فى القسمين فى ضمن مسائل .

مسألة 1 :

لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله إلا ما کان بالکلب المعلم سواء کان سلوقيا أو غيره ، و سواء کان أسود أو غيره ، فلا يحل صيد غيره من جوارح السباع کالفهد و النمر و غيرهما و جوارح الطير کالبازي و العقاب و الباشق و غيرها و إن کانت معلمة ، فما يأخذه الکلب المعلم و يقتله بعقره و جرحه مذکى حلال أکله من غير ذبح ، فيکون عضه و جرحه على أي موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه .

مسألة 2 :

يعتبر فى حلية صيد الکلب أن يکون معلما للاصطياد ، و علامة کونه بتلک الصفة أن يکون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل و يهيج إلى الصيد لو أرسله صاحبه و أغراه به ، و أن ينزجر و يقف عن الذهاب و الهياج إذا زجره ، نعم لا يضر إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد و قربه منه ، و الاحوط أن يکون من عادته التى لا يتخلف إلا نادرا أن يمسک الصيد و لا يأکل منه شيئا حتى يصل صاحبه .

مسألة 3 :

يشترط فى حلية صيد الکلب المعلم أمور :

الاول أن يکون ذلک بإرساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله ، و إن أغراه صاحبه بعده حتى فيما أثر إغراؤه فيه بأن زاد فى عدوه بسببه على الاحوط ، و کذا الحال لو أرسله لا للاصطياد بل لامر آخر من دفع عدو أو طرد سبع أو غير ذلک فصادف غزالا فصاده ، و المعتبر قصد الجنس لا الشخص ، فلو أرسله إلى صيد غزال فصادف غزالا آخر فأخذه و قتله کفى فى حله ، و کذا لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلا معا .

الثانى أن يکون المرسل مسلما أو بحکمه کالصبى الملحق به بشرط کونه مميزا ، فلو أرسله کافر بجميع أنواعه أو من کان بحکمه کالنواصب لعنهم الله لم يحل أکل ما قتله .

الثالث أن يسمى بأن يذکر اسم الله عند إرساله ، فلو ترکه عمدا لم يحل مقتوله ، و لا يضر لو کان نسيانا ، و الاحوط أن تکون التسمية عند الارسال ، فلا يکتفى بها قبل الاصابة .

الرابع أن يکون موت الحيوان مستندا إلى جرحه و عقره ، فلو کان بسبب آخر کصدمه أو خنقه أو إتعابه أو ذهاب مرارته من الخوف أو إلقائه من شاهق أو غير ذلک لم يحل .

الخامس عدم إدراک صاحب الکلب الصيد حيا مع تمکنه من تذکيته بأن أدرکه ميتا أو أدرکه حيا لکن لم يسع الزمان لذبحه ، و بالجملة إذا أرسل کلبه إلى الصيد فإن لحق به بعد ما أخذه و عقره و صار غير ممتنع فوجده ميتا کان ذکيا و حل أکله ، و کذا إن وجده حيا و لم يتسع الزمان لذبحه فترکه حتى مات ، و أما إن اتسع لذبحه لا يحل إلا بالذبح ، فلو ترکه حتى مات کان ميتة ، و أدنى ما يدرک ذکاته أن يجده تطرف عينيه أو ترکض رجله أو يحرک ذنبه أو يده ، فإن وجده کذلک و اتسع الزمان لذبحه لم يحل أکله إلا بالذبح ، و کذلک الحال لو وجده بعد عقر الکلب عليه ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف ، فإن بقى من حياته زمانا يتسع لذبحه لم يحل إلا به ، و إن لم يتسع حل بدونه ، و يلحق بعدم اتساعه ما إذا وسع و لکن کان ترک التذکية لا بتقصير منه ، کما إذا اشتغل بأخذ الالة و سل السکين مع المسارعة العرفية و کون الالات على النحو المتعارف ، فلو کان السکين فى غمد ضيق غير متعارف فلم يدرک الذکاة لاجل سله منه لم يحل و کذا لو کان لاجل لصوقه به بدم و نحوه ، و من عدم التقصير ما إذا امتنع الصيد من التمکين بما فيه من بقية قوة و نحو ذلک فمات قبل أن يمکنه الذبح نعم لا يلحق‌

به فقد الالة على الاحوط لو لم يکن أقوى ، فلو وجده حيا و اتسع الزمان لذبحه إلا إنه لم يکن عنده السکين فلم يذبحه لذلک حتى مات لم يحل أکله .

مسألة 4 :

هل يجب على من أرسل الکلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الارسال أو من حين ما رآه قد أصاب الصيد و إن کان بعد على امتناعه أو من حين ما أوقفه و صار غير ممتنع أو لا تجب أصلا ؟ الظاهر وجوبها من حين الايقاف ، فإذا أشعر به يجب عليه المسارعة العرفية حتى أنه لو أدرکه حيا ذبحه ، فلو لم يتسارع ثم وجده ميتا لم يحل أکله ، و أما قبل ذلک فالظاهر عدم وجوبها و إن کان الاحتياط لا ينبغى ترکه ، هذا إذا احتمل ترتب أثر على المسارعة و اللحوق بالصيد بأن احتمل أنه يدرکه حيا و يقدر على ذبحه من جهة اتساع الزمان و وجود الالة ، و أما مع عدم احتماله و لو من جهة عدم ما يذبح به فلا إشکال فى عدم وجوبها ، فلو خلاه حينئذ على حاله إلى أن قتله الکلب و أزهق روحه بعقره حل أکله ، نعم لو توقف إحراز کون موته بسبب جرح الکلب لا بسبب آخر على التسارع إليه و تعرف حاله لزم لاجل ذلک .

مسألة 5 :

لا يعتبر فى حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الکلب فلو أرسل جماعة کلبا واحدا أو أرسل واحد أو جماعة کلابا متعددة فقتلت صيدا حل أکله ، نعم يعتبر فى المتعدد صائدا و آلة أن يکون الجميع واجدا للامور المعتبرة شرعا ، فلو کان المرسل اثنين أحدهما کافر أو لم يسم أحدهما أو أرسل کلبان أحدهما معلم و الاخر غير معلم فقتلاه لم يحل .

مسألة 6 :

لا يؤکل من الصيد المقتول بالالة الجمادية إلا ما قتله السيف أو السکين أو الخنجر و نحوها من الاسلحة التى تقطع بحدها أو الرمح و السهم و النشاب مما يشاک بحده حتى العصا التى فى طرفها حديدة محددة ، من غير فرق بين ما کان فيه نصل کالسهم الذي يرکب عليه الريش أو صنع قاطعا أو شائکا بنفسه ، بل لا يبعد عدم اعتبار کونه من الحديد ، فيکفى بعد کونه سلاحا قاطعا أو شائکا کونه من أي فلز کان حتى الصفر و الذهب و الفضة ، و الاحوط اعتباره ، و يعتبر کونه مستعملا سلاحا فى العادة على الاحوط ، فلا يشمل المخيط و الشوک و السفود و نحوها ، و الظاهر إنه لا يعتبر الخرق و الجرح فى الالة المذکورة أعنى ذات الحديد المحددة ، فلو رمى الصيد بسهم أو طعنه برمح فقتله بالرمح و الطعن من دون أن يکون فيه أثر السهم و الرمح حل أکله ، و يلحق بالالة الحديدية المعراض الذي هو کما قيل خشبة لا نصل فيها إلا إنها محددة الطرفين ثقيلة الوسط أو السهم الحاد الرأس الذي لا نصل فيه أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده ، و کيف کان إنما يحل مقتول هذه الالة لو قتلت الصيد بخرقها إياه و شوکها فيه و لو يسيرا ، فلو قتله بثقلها من دون خرق لم يحل ، و الاحوط

عدم التجاوز عن المعراض إلى غيره من المحددة غير الحديد .

مسألة 7 :

کل آلة جمادية لم تکن ذات حديدة محددة و لا محددة غير الحديدية قتلت بخرقها من المثقلات کالحجارة و المقمعة و العمود و البندقة لا يحل مقتولها کالمقتول بالحبائل و الشبکة و الشرک و نحوها ، نعم لا بأس بالاصطياد لها ، و کذا بالحيوان غير الکلب کالفهد و النمر و البازي و غيرها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ، و لکنه لا يحل ما يصطاد بها إلا إذا أدرکه و ذکاه .

مسألة 8 :

لا يبعد حلية ما قتل بالالة المعروفة المسماة بالتفنک مع اجتماع الشرائط بشرط أن تکون البندقة محددة نافذة بحدته على الاحوط ، فيجتنب مما قتل بالبندق الذي ليس کذلک و إن جرح و خرق بقوته ، و البندقة التى قلنا فى المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه النافذة الخارقة بحدتها .

مسألة 9 :

لا يعتبر فى حلية الصيد بآلة جمادية و حدة الصائد و لا وحدة الالة ، فلو رمى شخص بالسهم و طعن آخر بالرمح و سميا معا فقتلا صيدا حل إذا اجتمع الشرائط فيهما ، بل إذا أرسل أحد کلبه إلى صيد و رماه آخر بسهم فقتل بهما حل .

مسألة 10 :

يشترط فى الصيد بالالة الجمادية جميع ما اشترط فى الصيد بالالة الحيوانية ، فيشترط کون الصائد کون الصائد مسلما و التسمية عند استعمال الالة و أن يکون استعمالها للاصطياد ، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدو أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل و إن سمى عند الرمى لغرض من الاغراض ، و کذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله ، و أن لا يدرکه حيا زمانا اتسع للذبح فلو أدرکه کذلک لم يحل إلا بالذبح ، و الکلام فى وجوب المسارعة و عدمه کما مر ، و أن يستقل الالة المحللة فى قتل الصيد ، فلو شارکها فيه غيرها لم يحل ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل أو وقع فى الماء و استند موته إليهما بل و إن لم يعلم استقلال السهم فى إماتته لم يحل ، و کذا لو رماه شخصان فقتلاه و فقد الشرائط فى أحدهما .

مسألة 11 :

لا يشترط فى إباحة الصيد إباحة الالة ، فيحل الصيد بالکلب أو السهم المغصوبين و إن فعل حراما ، و عليه الاجرة ، و يملکه الصائد دون صاحب الالة .

مسألة 12 :

الحيوان الذي يحل مقتوله بالکلب و الالة مع اجتماع الشرائط کل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره ، سواء کان کذلک بالاصل کالحمام و الظبى و البقر الوحشى أو کان أنسيا فتوحش أو استعصى کالبقر المستعصى و البعير کذلک ، و کذلک الصائل من البهائم کالجاموس الصائل و نحوه ، و بالجملة کل ما لا يجى‌ء تحت اليد و لا يقدر عليه غالبا إلا بالعلاج ، فلا تقع التذکية الصيدية على الحيوان الاهلى المستأنس سواء کان استئناسه أصليا کالدجاج و الشاة و البعير و البقر أو عارضا کالظبى و الطير المستأنسين ، و کذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران ، فلو رمى طائرا و فرخه الذي لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ .

مسألة 13 :

الظاهر إنه کما تقع التذکية الصيدية على الحيوان المأکول اللحم فيحل بها أکله و يطهر جلده تقع على غير مأکول اللحم القابل للتذکية أيضا فيطهر بها جلده و يجوز الانتفاع به ، هذا إذا کانت بالالة الجمادية و أما الحيوانية ففيها تأمل و إشکال .

مسألة 14 :

لو قطعت الالة قطعة من الحيوان فإن کانت الالة غير محللة کالشبکة و الحبالة مثلا يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و محال التذکية ، و کذلک الجزء الاخر إذا زال عنه الحياة المستقرة على الاحوط بأن تکون حرکته حرکة المذبوح ، و إن بقيت حياته المستقرة يحل بالتذکية و إن کانت الالة محللة کالسيف فى الصيد مع اجتماع الشرائط فإن زال الحياة المستقرة عن الجزئين بهذا القطع حلا معا ، و إن بقيت الحياة المستقرة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و محال التذکية و يکون ميتة ، سواء اتسع الزمان للتذکية أم لا ، و أما الجزء الاخر حل مع عدم اتساع الزمان للتذکية و لو اتسع لها لا يحل إلا بالذبح .

مسألة 15 :

يملک الحيوان الوحشى سواء کان من الطيور أو غيره بأحد أمور ثلاثة :

أحدها أخذه حقيقة بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شده بحبل و نحوه بشرط أن يکون بقصد الاصطياد و التملک ، و مع عدم القصد ففيه إشکال ، کما إنه مع قصد الخلاف لا يملک ، ثانيها وقوعه فى آلة معتادة للاصطياد بها کالحبالة و الشرک و الشبکة و نحوها إذا نصبها لذلک ثالثها أن يصيره غير ممتنع بآلة کما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو کسر جناحه فمنعه من الطيران ، سواء کانت الالة من الالات المحللة للصيد کالسهم و الکلب المعلم أو من غيرها کالحجارة و الخشب و الفهد و الباز و الشاهين و غيرها ، و يعتبر فى هذا أيضا أن يکون إعمال الالة بقصد الاصطياد و التملک ، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملکه ، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملک ملکه .

مسألة 16 :

الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد کل ما جعل وسيلة لاثبات الحيوان و زوال امتناعه و لو بحفر حفيرة فى طريقه ليقع فيها فوقع ، أو باتخاذ أرض و إجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها فتوحل ، أو فتح باب شى‌ء ضيق و إلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فأغلق عليها و زال امتناعها ، و أما لو فتح باب البيت لذلک فدخلت فيها مع بقائها على امتناعها فى البيت فالظاهر عدم تملکه به مع إغلاق الباب ، کما إنه لو عشش الطير فى داره لم يملکه بمجرده ، و کذا لو توحل حيوان فى أرضه الموحلة ما لم يجعلها کذلک لاجل الاصطياد ، فلو أخذه شخص بعد ذلک ملکه و إن عصى لو دخل داره أو أرضه بغير إذنه .

مسألة 17 :

لو سعى خلف حيوان حتى أعياه و وقف عن العدو لم يملکه ما لم يأخذه ، فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملکه .

مسألة 18 :

لو وقع حيوان فى شبکة منصوبة للاصطياد و لم تمسکه الشبکة لضعفها و قوته فانفلت منها لم يملکه ناصبها ، و کذا إن أخذ الشبکة و انفلت بها من دون أن يزول عنه الامتناع ، فإن صاده غيره ملکه و رد الشبکة إلى صاحبها ، نعم لو أمسکته الشبکة و أثبتته ثم انفلت منها بسبب من الاسباب الخارجية لم يخرج بذلک عن ملکه ، کما لو أمسکه بيده ثم انفلت منها ، و کذا لو مشى بالشبکة على وجه لا يقدر على الامتناع فإنه لناصبها ، فلو أخذه غيره يجب أن يرده إليه .

مسألة 19 :

لو رماه فجرحه لکن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحبها ملکه بأخذه لا بدخول الدار ، کما إنه لو رماه و لم يثبته فرماه شخص آخر فأثبته فهو للثانى .

مسألة 20 :

لو أطلق الصائد صيده فإن لم يقصد الاعراض عنه لم يخرج عن ملکه و لا يملکه غيره باصطياده ، و إن قصد الاعراض و زوال ملکه عنه فالظاهر أنه يصير کالمباح ، جاز اصطياده لغيره و يملکه ، و ليس للاول الرجوع إليه بعد تملکه على الاقوى .

مسألة 21 :

إن ما يملک غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم کونه ملکا للغير و لو من جهة آثار اليد التى هى أمارة على الملک فيه کما إذا کان طوق فى عنقه أو قرط فى أذنه أو شد حبل فى أحد قوائمه ، و لو علم ذلک لم يملکه الصائد بل يرد إلى صاحبه إن عرفه ، و إن لم يعرفه يکون بحکم اللقطة ، و أما الطير فإن کان مقصوص الجناحين کان بحکم ما علم إن له مالکا فيرد إلى صاحبه إن عرف ، و إن لم يعرف کان لقطة ، و أما لو ملک جناحيه يتملک بالاصطياد إلا إذا کان له مالک معلوم فيجب رده إليه ، و الاحوط فيما إذا علم إن له مالکا و لو من جهة وجود آثار اليد فيه و لم يعرفه أن يعامل معه معاملة اللقطة کغير الطير .

مسألة 22 :

لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعشش فيه لم يملکه خصوصا لو کان الغرض حيازة رزقه مثلا ، فيجوز لغيره صيده ، و يملک ما صاده ، بل لو أخذ حمامة من البرج ملکها و إن أثم من جهة الدخول فيه بغير إذن صاحبه ، و کذلک لو عشش فى بئر مملوک و نحوه فإنه لا يملکه مالکه .

مسألة 23 :

الظاهر إنه يکفى فى تملک النحل غير المملوکة أخذ أميرها ، فمن أخذه من الجبال مثلا و استولى عليه يملکه و يملک کل ما تتبعه من النحل مما تسير بسيره و تقف بوقوفه و تدخل الکن و تخرج منه بدخوله و خروجه .

مسألة 24 :

ذکاة السمک أما بإخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته سواء کان ذلک باليد أو بآلة کالشبکة و نحوها ، فلو وثب على الجد أو نبذه البحر إلى الساحل أو نضب الماء الذي کان فيه حل لو أخذه شخص قبل أن يموت ، و حرم لو مات قبل أخذه و إن أدرکه حيا ناظرا إليه على الاقوى .

مسألة 25 :

لا يشترط فى تذکية السمک عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية ، کما إنه لا يعتبر فى صائده الاسلام ، فلو أخرجه کافر أو أخذه فمات بعد أخذه حل ، سواء کان کتابيا أو غيره ، نعم لو وجده فى يده ميتا لم يحل أکله مالم يعلم إنه قد مات خارج الماء بعد إخراجه أو أخذه بعد خروجه و قبل موته ، و لا يحرز ذلک بکونه فى يده ، و بقوله لو أخبر به بخلاف ما لو کان فى يد المسلم فإنه يحکم بتذکيته حتى يعلم خلافها .

مسألة 26 :

لو وثب من الماء سمکة إلى السفينة لم يحل ما لم يؤخذ باليد ، و لم يملکه السفان و لا صاحب السفينة ، بل کل من أخذه بقصد التملک ملکه ، نعم لو قصد صاحب السفينة الصيد بها بأن يجعل فيها ضوء بالليل و دق شى‌ء کالجرس ليثب فيها السمک فوثبت فيها بالوجه إنه يملکها و يکون وثوبها فيها بسبب ذلک بمنزلة إخراجها حية ، فيکون به تذکيتها .

مسألة 27 :

لو نصب شبکة أو صنع حظيرة فى الماء لاصطياد السمک فکل ما وقع و احتبس فيهما ملکه ، فإن أخرج ما فيها من الماء حيا حل بلا إشکال ، و کذا لو نضب الماء و غار و لو بسبب جزره فمات فيهما بعد نضوبه ، و أما لو مات فى الماء فهل هو حلال أم لا ؟ قولان أشهرهما و أحوطهما الثانى ، بل لا يخلو من قوة ، و لو أخرج الشبکة من الماء فوجد بعض ما فيها أو کله ميتا و لم يدر أنه قد مات فى الماء أو بعد خروجه فالاحوط الاجتناب عنه .

مسألة 28 :

لو أخرج السمک من الماء حيا ثم أعاده إليه مربوطا أو غير مربوط فمات فيه حرم .

مسألة 29 :

لو طفا السمک على الماء و زال امتناعه بسبب مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما يسمى بالزهر فى لسان بعض الناس أو غير ذلک فإن أدرکه شخص و أخذه و أخرجه من الماء قبل أن يموت حل ، و إن مات على الماء حرم ، و إن ألقى الزهر أحد فبلعه السمک و صار على وجه الماء و زال امتناعه فإن لم يکن بقصد الاصطياد لم يملکه ، فلو أخذه غيره ملکه ، من غير فرق بين ما إذا قصد سمکا معينا أو لا ، و إن کان بقصد الاصطياد و التملک فلا يبعد أن تکون إزالة امتناعه مملکا له ، فلا يملکه غيره بالاخذ ، و کذا الحال إذا کان إزالة امتناعه بشى‌ء آخر کاستعمال آلة کما إذا رماه بالرصاص فطفا على الماء ، و بالجملة لا يبعد أن تکون إزالة امتناعه بقصد الاصطياد و التملک مطلقا موجبه للملکية کالحيازة .

مسألة 30 :

لا يعتبر فى حلية السمک بعد ما أخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه أو يموت خارج الماء بنفسه ، فلو قطعه قبل أن يموت و مات بالتقطيع أو غيره حل أکله ، بل لا يعتبر فى حله الموت رأسا ، فيحل بلعه حيا ، بل لو قطع منه قطعة و أعيد الباقى إلى الماء حل ما قطعه سواء مات الباقى فى الماء أم لا ، نعم لو قطع منه قطعة و هو فى الماء حى أو ميت لم يحل ما قطعه .

مسألة 31 :

ذکاة الجراد أخذه حيا سواء کان باليد أو بالالة ، فلو مات قبل أخذه حرم ، و لا يعتبر فيه التسمية و لا الاسلام کما مر فى السمک نعم لو وجده ميتا فى يد الکافر لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا ، و لا يجدي يده و لا إخباره فى إحرازه .

مسألة 32 :

لو وقعت نار فى أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل و إن قصده المحرق ، نعم لو مات بعد أخذه بأي نحو کان حل ، کما إنه لو فرض کون النار آلة صيد الجراد بأنه لو أججها اجتمعت من الاطراف و ألقت أنفسها فيها فأججت لذلک فاجتمعت و أحرقت بها لا يبعد حليتها .

مسألة 33 :

لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران ، و هو المسمى بالدبا على وزن العصا ، و هو الجراد إذا تحرک و لم تنبت بعد أجنحته .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الصید

No image

القول فى الذباحة

Powered by TayaCMS