القول فى الحیوان

القول فى الحیوان

القول فى الحيوان

مسألة 1 :

لا يؤکل من حيوان البحر إلا السمک و الطير فى الجملة ، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتى ما يؤکل مثله فى البر کبقره على الاقوى .

مسألة 2 :

لا يؤکل من السمک إلا ما کان له فلس و قشور بالاصل و إن لم تبق و زالت بالعارض کالکنعت ، فإنه على ما ورد فيه حوت سيئة الخلق تحتک بکل شى‌ء فيذهب فلسها ، و لذا لو نظرت إلى أصل أذنها و جدته فيه ، و لا فرق بين أقسام السمک ذي القشور ، فيحل جميعها صغيرها و کبيرها من البز و البنى و الشبوط و القطان و الطيرامى و الابلامى و غيرها ، و لا يؤکل منه ما ليس له فلس فى الاصل کالجري و الزمار و الزهو و المارماهى و غيرها .

مسألة 3 :

الاربيان المسمى فى لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس السمک الذي له فلس ، فيجوز أکله .

مسألة 4 :

بيض السمک يتبعه ، فبيض المحلل حلال و إن کان أملس و بيض المحرم حرام و إن کان خشنا ، و الاحوط فى حال الاشتباه عدم أکل ما کان أملس ، نعم لو کان مشتبها فى أنه من المحلل و المحرم و کان خشنا أو اشتبه ذلک أيضا حل أکله .

مسألة 5 :

البهائم البرية من الحيوان صنفان أنسية و وحشية ، أما الانسية فيحل منها جميع أصناف الغنم و البقر و الابل ، و يکره الخيل و البغال و الحمير ، و أخفها کراهة الاول ، و تحرم منها غير ذلک کالکلب و السنور و غيرهما ، و أما الوحشية فتحل منها الظبى و الغزلان و البقر و الکباش الجبلية و اليحمور و الحمير الوحشية ، و تحرم منها السباع ، و هى ما کان مفترسا و له ظفر و ناب قويا کان کالاسد و النمر و الفهد و الذئب أو ضعيفا کالثعلب و الضبع و ابن آوى ، و کذا يحرم الارنب و إن لم يکن من السباع ، و کذا تحرم الحشرات کلها کالحية و الفأرة و الضب و اليربوع و القنفذ و الصراصر و الجعل و البراغيث و القمل و غيرها مما لا تحصى ، و کذا تحرم المسوخ کالفيل و القردة و الدب و غيرها .

مسألة 6 :

يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه کالقماري و هو الازرق و الدباسى و هو الاحمر ، و الورشان و هو الابيض ، و الدراج و القبج و القطا و الطيهوج و البط و الکروان و الحباري و الکرکى و الدجاج بجميع أقسامه ، و العصفور بجميع أنواعه ، و منه البلبل و الزرزور و القبرة و هى التى على رأسها القزعة ، و يکره منه الهدهد و الخطاف و هو الذي يأوي البيوت و آنس الطيور بالناس و الصرد و هو طائر ضخم الرأس و المنقار يصيد العصافير أبقع نصفه أسود و نصفه أبيض ، و الصوام و هو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أکثر ما يبيت فى النخل ، و الشقراق و هو طائر أخضر مليح بقدر الحمام ، خضرته حسنة مشبعة ، فى أجنحته سواد ، و يکون مخططا بحمرة و خضرة و سواد ، و لا يحرم شى‌ء منها حتى الخطاف على الاقوى ، و يحرم منه الخفاش و الطاووس و کل ذي مخلب ، سواء کان قويا يقوى به على افتراس الطير کالبازي و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق أو ضعيفا لا يقوى به على ذلک کالنسر و البغاث .

مسألة 7 :

الاحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه حتى الزاغ ، و هو غراب الزرع ، و الغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون کالرماد ، و يتأکد الاحتياط فى الابقع الذي فيه سواد و بياض ، و يقال له العقعق ، و الاسود الکبير الذي يسکن الجبال ، و هما يأکلان الجيف و يحتمل قويا کونهما من سباع الطير ، فتقوى فيهما الحرمة ، بل الحرمة فى مطلق الغراب لا تخلو من قرب .

مسألة 8 :

يميز محلل الطير عن محرمه بأمرين ، جعل کل منهما فى الشرع علامة للحل و الحرمة فيما لم ينص على حليته و لا على حرمته ، دون ما نص فيه على حکمه من حيث الحل و الحرمة کالانواع المتقدمة ، أحدهما الصفيف و الدفيف ، فکل ما کان صفيفه و هو بسط جناحيه عند الطيران أکثر من دفيفه و هو تحريکهما عنده فهو حرام ، و ما کان بالعکس بأن کان دفيفه أکثر فهو حلال ، ثانيهما الحوصلة و القانصة و الصيصية ، فما کان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال ، و ما لم يکن فيه شى‌ء منها فهو حرام ، و الحوصلة ما يجتمع فيه الحب و غيره من المأکول عند الحلق ، و القانصة قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التى يأکلها الطير ، و الصيصية و هى الشوکة التى فى رجل الطير موضع العقب ، و يتساوى طير الماء مع غيره فى العلامتين المزبورتين ، فما کان دفيفه أکثر من صفيفه أو کان فيه أحد الثلاثة فهو حلال و إن کان يأکل السمک ، و ما کان صفيفه أکثر من دفيفه أو لم يوجد فيه شى‌ء من الثلاثة فهو حرام .

مسألة 9 :

لو تعارضت العلامتان کما إذا کان ما صفيفه أکثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية أو کان ما دفيفه أکثر من صفيفه فاقدا للثلاثة فالظاهر أن الاعتبار بالصفيف و الدفيف ، فيحرم الاول و يحل الثانى على إشکال فى الثانى ، فلا يترک الاحتياط و إن کان الحل أقرب ، لکن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين و عدم وقوع التعارض بينهما ، فلا إشکال .

مسألة 10 :

لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما أکثر تعين له الرجوع إلى العلامة الثانية ، و هى وجود أحد الثلاثة و عدمها و کذا إذا وجد طيرا مذبوحا لم يعرف حاله ، و لو لم يعرف حاله مطلقا فالاقرب الحل .

مسألة 11 :

لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فالاحوط أن يرجع إلى العلامة الثانية ، و مع عدم معرفة الثانية فالاقرب الحل .

مسألة 12 :

بيض الطيور تابع لها فى الحل و الحرمة ، فبيض المحلل حلال و المحرم حرام ، و ما اشتبه أنه من أيهما يؤکل ما اختلف طرفاه و تميز رأسه من تحته مثل بيض الدجاج دون ما اتفق و تساوى طرفاه .

مسألة 13 :

النعامة من الطيور ، و هى حلال لحما و بيضا على الاقوى .

مسألة 14 :

اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حليته ، فليرجع إلى العلامات ، و الظاهر أن صفيفه أکثر ، فهو حرام ، و من لم يحرز له ذلک يرجع إلى العلامة الثانية .

مسألة 15 :

تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل من أمور :

منها الجلل ، و هو أن يتغذى الحيوان عذرة الانسان بحيث يصدق عرفا أنها غذاؤه ، و لا يلحق بها عذرة غيره و لا سائر النجاسات ، و يتحقق صدق المزبور بانحصار غذائه بها ، فلو کان يتغذى بها مع غيرها لم يتحقق الصدق فلم يحرم إلا أن يکون تغذيه بغيرها نادرا جدا بحيث يکون بأنظار العرف بحکم العدم ، و بأن يکون تغذيه بها مدة معتدا بها ، و الظاهر عدم کفاية يوم و ليلة ، بل يشک صدقه بأقل من يومين بل ثلاثة .

مسألة 16 :

يعم حکم الجلل کل حيوان محلل حتى الطير و السمک .

مسألة 17 :

کما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و يحلان بما يحل به لحمه ، و بالجملة هذا الحيوان المحرم بالعارض کالحيوان المحرم بالاصل فى جميع الاحکام قبل أن يستبرأ و يزول حکمه ، نعم الحکم فى بعض أفراد الکلية مبنى على الاحتياط .

مسألة 18 :

الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن التذکية فيذکى الجلال بما يذکى به غيره ، و يترتب عليها طهارة لحمه و جلده کسائر الحيوانات المحرم بالاصل القابل للتذکية .

مسألة 19 :

تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترک التغذي بالعذرة و التغذي بغيرها مدة ، و هى فى الابل أربعون يوما ، و فى البقر عشرون يوما ، و الاحوط ثلاثون ، و فى الغنم عشرة أيام ، و فى البطة خمسة أيام ، و فى الدجاجة ثلاثة أيام ، و فى السمک يوم و ليلة ، و فى غير ما ذکر المدار على زوال اسم الجلل بحيث يصدق أنه يتغذى بالعذرة ، بل صدق أن غذاءه غيرها .

مسألة 20 :

کيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة فى المدة المقررة ، و يعلف فى تلک المدة علفا طاهرا على الاحوط و إن کان الاکتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقا و إن کان متنجسا أو نجسا لا يخلو من قوة ، خصوصا فى المتنجس .

مسألة 21 :

يستحب ربط الدجاجة التى يراد أکلها أياما ثم ذبحها و إن لم يعلم جللها .

مسألة 22 :

مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالاصل أن يطأه الانسان قبلا أو دبرا و إن لم ينزل ، صغيرا کان الواطئ أو کبيرا ، عالما کان أو جاهلا ، مختارا کان أو مکرها ، فحلا کان الموطوء أو أنثى ، فيحرم بذلک لحمه و لحم نسله المتجدد بعد الوطئ على الاقوى فى نسل الانثى و على الاحوط فى نسل الذکر ، و کذا لبنهما و صوفهما و شعرهما ، و الظاهر أن الحکم مختص بالبهيمة و لا يجري فى وطء سائر الحيوانات لا فيها و لا فى نسلها .

مسألة 23 :

الحيوان الموطوء إن کان مما يراد أکله کالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثم يحرق و يغرم الواطئ قيمته لمالکه إن کان غير المالک ، و إن کان مما يراد ظهره حملا أو رکوبا و ليس يعتاد أکله کالحمار و البغل و الفرس أخرج من المحل الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع فيه ، فيعطى ثمنه للواطئ ، و يغرم قيمته إن کان غير المالک .

مسألة 24 :

مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة حتى قوي و نبت لحمه و اشتد عظمه ، فيحرم لحمه و لحم نسله و لبنهما ، و لا تلحق بالخنزيرة الکلبة و لا الکافرة ، و فى تعميم الحکم للشرب من دون إرضاع و للرضاع بعد ما کبر و فطم إشکال و إن کان أحوط ، و إن لم يشتد کره لحمه ، و تزول الکراهة بالاستبراء سبعة أيام بأن يمنع عن التغذي بلبن الخنزيرة و يعلف إن استغنى عن اللبن ، و إن لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلا فى تلک المدة .

مسألة 25 :

لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سکر و ذبح فى تلک الحالة يؤکل لحمه لکن بعد غسله على الاحوط ، و لا يؤکل ما فى جوفه من الامعاء و الکرش و القلب و الکبد و غيرها و إن غسل ، و لو شرب بولا ثم ذبح عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل ، و يؤکل ما فى جوفه بعد ما يغسل .

مسألة 26 :

لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و کبر لم يحرم لحمه لکنه مکروه .

مسألة 27 :

يحرم من الحيوان المحلل أربعة عشر شيئا : الدم و الروث و الطحال و القضيب و الفرج ظاهره و باطنه ، و الانثيان و المثانة و المرارة و النخاع و هو خيط أبيض کالمخ فى وسط فقار الظهر ، و الغدد ، و هى کل عقدة فى الجسد مدورة يشبه البندق فى الاغلب ، و المشيمة ، و هى موضع الولد ، و يجب الاحتياط عن قرينه الذي يخرج معه ، و العلباوان ، و هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ، و خرزة الدماغ ، و هى حبة فى وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة فى الجملة يخالف لونها لون المخ الذي فى الجمجمة ، و الحدقة ، و هى الحبة الناظرة من العين لا جسم العين کله .

مسألة 28 :

تختص حرمة الاشياء المذکورة بالذبيحة و المنحورة ، فلا يحرم من السمک و الجراد شى‌ء منهما ما عدا الرجيع و الدم على إشکال فيهما .

مسألة 29 :

لا يترک الاحتياط بالاجتناب عن کل ما وجد من المذکورات فى الطيور ، کما لا إشکال فى حرمة الرجيع و الدم منها .

مسألة 30 :

يؤکل من الذبيحة غير ما مر ، فيؤکل القلب و الکبد و الکرش و الامعاء و الغضروف و العضلات و غيرها ، نعم يکره الکليتان و أذنا القلب و العروق خصوصا الاوداج ، و هل يؤکل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا ؟ أظهرهما الاول و أحوطهما الثانى ، نعم لا إشکال فى جلد الرأس و جلد الدجاج و غيره من الطيور ، و کذا فى عظم صغار الطيور کالعصفور .

مسألة 31 :

يجوز أکل لحم ما حل أکله نيا و مطبوخا ، بل و محروقا إذا لم يکن مضرا ، نعم يکره أکله غريضا أي کونه طريا لم يتغير بالشمس و لا النار و لا بذر الملح عليه و تجفيفه فى الظل و جعله قديدا .

مسألة 32 :

اختلفوا فى حلية بول ما يؤکل لحمه کالغنم و البقر عند عدم الضرورة و عدمها ، و الاول هو الاقوى ، کما لا إشکال فى حلية بول الابل للاستشفاء .

مسألة 33 :

يحرم رجيع کل حيوان و لو کان مما حل أکله ، نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواکه و البطائخ و نحوها و کذا ما فى جوف السمک و الجراد إذا أکل معهما .

مسألة 34 :

يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة عدا ما يتخلف فى الذبيحة على إشکال فيما يجتمع منه فى القلب و الکبد ، و أما الدم من غير ذي النفس فما کان مما حرم أکله کالوزغ و الضفدع فلا إشکال فى حرمته ، و ما کان مما حل أکله کالسمک الحلال ففيه خلاف ، و الظاهر حليته إذا أکل مع السمک بأن أکل السمک بدمه ، و أما إذا أکل منفردا ففيه إشکال ، و الاحوط الاجتناب من الدم فى البيضة و إن کان طاهرا .

مسألة 35 :

قد مر فى کتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى اللبن و البيضة إذا اکتست جلدها الاعلى الصلب و الانفحة و هى کما أنها طاهرة حلال أيضا .

مسألة 36 :

لا إشکال فى حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من کل حيوان ، و أما البصاق و العرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما خصوصا الاول ، و خصوصا إذا کان من الانسان أو مما يؤکل لحمه من الحيوان .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الحیوان

No image

کتاب الاطعمة و الاشربة

No image

القول فى غیر الحیوان

Powered by TayaCMS