القول فى غیر الحیوان

القول فى غیر الحیوان

القول فى غير الحيوان

مسألة 1 :

يحرم تناول الاعيان النجسة ، و کذا المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة ، مائعة کانت أو جامدة .

مسألة 2 :

يحرم تناول کل ما يضر بالبدن ، سواء کان موجبا للهلاک کشرب السموم القاتلة و شرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين ، أو سببا لانحراف المزاج ، أو لتعطيل بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة ، أو لفقد بعض القوى کالرجل يشرب ما يقطع به قوة الباه و التناسل أو المرأة تشرب ما به تصير عقيما لا تلد .

مسألة 3 :

لا فرق فى حرمة تناول المضر على الاقوى فيما يوجب التهلکة و على الاحوط فى غيره بين معلوم الضرر و مظنونه ، بل و محتمله أيضا إذا کان احتماله معتدا به عند العقلاء بحيث أوجب الخوف عندهم ، و کذا لا فرق بين أن يکون الضرر المترتب عليه عاجلا أو بعد مدة .

مسألة 4 :

يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر و يؤدي إليه أحيانا إذا کان النفع المترتب عليه حسبما ساعدت عليه التجربة و حکم به الحذاق و أهل الخبرة غالبيا بل يجوز المعالجة بالمضر العاجل الفعلى المقطوع به إذا يدفع به ما هو أعظم ضررا و أشد خطرا ، و من هذا القبيل قطع بعض الاعضاء دفعا للسراية المؤدية إلى الهلاک و بط الجرح ، و الکى بالنار ، و بعض العمليات المعمولة فى هذه الاعصار بشرط أن يکون الاقدام على ذلک جاريا مجرى العقلاء ، بأن يکون المباشر للعمل حاذقا محتاطا مباليا غير مسامح و لا متهور .

مسألة 5 :

ما کان يضر کثيره دون قليله يحرم کثيره المضر دون قليله غير المضر ، و لو فرض العکس کان بالعکس ، و کذا ما يضر منفردا لا منضما مع غيره يحرم منفردا ، و ما کان بالعکس کان بالعکس .

مسألة 6 :

ما لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا لکن يضر إدمانه و زيادة تکريره و التعود به يحرم تکريره المضر خاصة .

مسألة 7 :

يحرم أکل الطين و هو التراب المختلط بالماء حال بلته ، و کذا المدر و هو الطين اليابس ، و يلحق بهما التراب على الاحوط و إن کان عدم الالحاق لا يخلو من قوة إلا مع إضراره ، و لا بأس بما يختلط به الحنطة أو الشعير مثلا من التراب و المدر و صارا دقيقا و استهلک فيه ، و کذا ما يکون على وجه الفواکه و نحوها من التراب و الغبار ، و کذا الطين الممتزج بالماء المتوحل الباقى على إطلاقه ، نعم لو أحس ذائقته الاجزاء الطينية حين الشرب فالاحوط الاجتناب إلى أن يصفو و إن کان الاقرب جواز شربه مع الاستهلاک .

مسألة 8 :

الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل و الاحجار و أنواع المعادن فهى حلال کلها مع عدم الضرر .

مسألة 9 :

يستثنى من الطين طين سيدنا أبى عبد الله الحسين عليه السلام للاستشفاء ، و لا يجوز أکلها لغيره ، و لا أکل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة ، و لا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبى صلى الله عليه و اله و الائمة عليهم السلام على الاقوى ، نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو شربة و يستهلک فيه و التبرک و الاستشفاء بذلک الماء و تلک الشربة .

مسألة 10 :

ذکر لاخذ التربة المقدسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية لکن الظاهر أنها شروط کمال لسرعة الاجابة ، لا شرط لجواز تناولها .

مسألة 11 :

القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف و ما يلحق به عرفا ، و الاحوط الاقتصار عليه ، و أحوط منه استعمال الترب التى فى هذه الاعصار ممزوجا بالماء و غيره على نحو الاستهلاک ، بل لا يترک هذا الاحتياط إذا کان المأخوذ طينا أو مدرا ، نعم بناء على ما قدمناه من عدم حرمة التراب مطلقا لا بأس بأخذه للاستشفاء من الحائر و غيره إلى رأس ميل ، بل أزيد مما اشتملت عليه الاخبار بقصد الرجاء ، و لا يحرم تناوله ، لکن ينبغى ترک الاحتياط .

مسألة 12 :

تناول التربة المقدسة للاستشفاء أما بازدرادها و ابتلاعها و أما بحلها فى الماء و شربه أو بأن يمزجها بشربة و يشربها بقصد الشفاء .

مسألة 13 :

لو أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بإن هذا الطين من تلک التربة المقدسة فلا إشکال ، و کذا إذا قامت على ذلک البينة ، بل الظاهر کفاية قول عدل واحد بل شخص ثقة ، و فى کفاية قول ذي اليد إشکال ، و الاحوط فى غير صورة العلم و قيام البينة تناولها بالامتزاج بماء أو شربة بعد استهلاکها .

مسألة 14 :

لا يبعد جواز تناول الطين الارمنى للتداوي ، و لکن الاحوط عدم تناوله إلا عند انحصار العلاج أو ممزوجا بماء و نحوه بحيث لا يصدق معه أکل الطين .

مسألة 15 :

يحرم الخمر بالضرورة من الدين بحيث يکون مستحله فى زمرة الکافرين مع الالتفات إلى لازمه أي تکذيب النبى صلى الله عليه و آله و العياذ بالله ، و قد ورد فى الاخبار التشديد العظيم فى ترکها ، و التوعيد الشديد فى ارتکابها ، و عن الصادق عليه السلام " إن الخمر أم الخبائث و رأس کل شر ، يأتى على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه ، و لا يترک معصية إلا رکبها ، و لا يترک حرمة إلا انتهکها ، و لا رحما ماسة إلا قطعها ، و لا فاحشة إلا أتاها " و قد ورد " إن رسول الله صلى الله عليه و آله لعن فيها عشرة : غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمول إليه و بائعها و مشتريها و آکل ثمنها " بل نص فى بعض الاخبار أنه أکبر الکبائر و فى أخبار کثيرة أن " مدمن الخمر کعابد وثن " و قد فسر المدمن فى بعض الاخبار بأنه ليس الذي يشربها کل يوم و لکنه الموطن نفسه أنه إذا وجدها شربها ، هذا مع کثرة المضار فى شربها التى اکتشفها حذاق الاطباء فى هذه الازمنة و أذعن بها المنصفون من غير ملتنا .

مسألة 16 :

يلحق بالخمر موضوعا أو حکما کل مسکر جامدا کان أو مائعا ، و ما أسکر کثيره دون قليله حرم قليله و کثيره ، و لو فرض عدم إسکارها فى بعض الطباع أو بعض الاصقاع أو مع العادة لا يوجب ذلک عدم حرمتها .

مسألة 17 :

لو انقلبت الخمر خلا حلت سواء کان بنفسها أو بعلاج ، بدون مزج شى‌ء بها أو معه ، سواء استهلک الخليط فيها قبل أن تنقلب خلا کما إذا مزجت بقليل من الملح أو الخل فاستهلکا فيها ثم انقلبت خلا أو لم يستهلک بل بقى فيها إلى ما بعد الانقلاب لکن بشرط أن يکون الخلط للعلاج و بمقدار متعارف ، و أما مع الزيادة عنه فمحل إشکال ، بل مع الغلبة فالاقوى حرمتها و نجاستها ، و يطهر الممتزج المتعارف الباقى بالتبعية کما يطهر بها الاناء .

مسألة 18 :

و من المحرمات المائعة الفقاع إذا صار فيه نشيش و غليان و إن لم يسکر ، و هو شراب معروف کان فى الصدر الاول يتخذ من الشعير فى الاغلب ، و ليس منه ماء الشعير المعمول بين الاطباء .

مسألة 19 :

يحرم عصير العنب إذا نش و بنفسه أو بالنار ، و أما العصير الزبيبى و التمري فيحلان إن غليا بالنار ، و کذا إن غليا بنفسهما إلا إذا ثبت إسکارهما ، و الظاهر أن الغليان بالشمس کالغليان بالنار ، فله حکمه .

مسألة 20 :

الظاهر أن الماء الذي فى جوف حبة العنب بحکم عصيره ، فيحرم إذا غلى بنفسه أو بالنار ، نعم لا يحکم بحرمته ما لم يحرز غليانه ، فلو وقعت حبة من العنب فى قدر يغلى و هى تعلو و تسفل فى الماء المغلى فلا تحرم مالم يعلم بغليانه ، و مجرد ما ذکر لا يوجب غليان جوفها .

مسألة 21 :

من المعلوم أن الزبيب ليس له عصير فى نفسه ، فالمراد بعصيره ما اکتسب منه الحلاوة ، أما بان يدق و يخلط بالماء و أما بأن ينقع فى الماء و يمکث إلى أن يکتسب حلاوته بحيث صار فى الحلاوة بمثابة عصير العنب ، و أما بأن يمرس و يعصر بعد النقع فيستخرج عصارته ، و أما إذا کان الزبيب على حاله و حصل فى جوفه ماء فالظاهر أن ما فيه ليس من عصيره ، فلا يحرم بالغليان ، و لو قلنا بحرمة عصيره المغلى فلا إشکال فيما وضع فى طبيخ أو کبة أو محشى و نحوها و إن ورد فيه ماء و غلى فضلا عما إذا شک فيه .

مسألة 22 :

الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير الذي قلنا بحرمته لا تزول حرمته إلا بالتخليل کالخمر ، حيث أنها لا تحل إلا بانقلابها خلا ، و لا أثر فيه لذهاب الثلثين ، و أما ما غلى بالنار و نحوها تزول حرمته بذهاب ثلثيه ، و الاحوط أن يکون ذلک بالنار أو بما يغليه ، لا بالهواء و طول المکث ، نعم لا يلزم أن يکون ذهاب الثلثين فى حال غليانه ، بل يکفى ذلک إذا کان مستندا إلى النار و لو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد ، فلو کان العصير فى القدر على النار و قد غلى حتى ذهب نصفه ثلاثة أسداسه ثم وضع القدر على الارض فنقص منه قبل أن يبرد بسبب صعود البخار سدس آخر کفى فى الحلية .

مسألة 23 :

إذا صار العصير المغلى دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يکفى فى حليته على الاحوط .

مسألة 24 :

إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى فذهب ثلثا المجموع ففى الحلية إشکال إلا إذا علم بذهاب ثلثى العصير .

مسألة 25 :

لو صب على العصير المغلى قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلى وجب ذهاب ثلثى مجموع ما بقى من الاول مع ما صب ثانيا ، و لا يحسب ما ذهب من الاول أولا ، فإذا کان فى القدر تسعة أرطال من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة و بقى ستة ثم صب عليه تسعة أرطال أخر فصار خمسة عشر يجب أن يغلى حتى يذهب عشرة و يبقى خمسة ، و لا يکفى ذهاب تسعة و بقاء ستة ، لکن أصل هذا العمل خلاف الاحتياط ، فالاحوط أن يطبخ کل على حدة و إن کان لما ذکرنا وجه .

مسألة 26 :

لا بأس بأن يطرح فى العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين و السفرجل و التفاح و غيرها و يطبخ فيه حتى يذهب ثلثاه فإذا حل حل ما طبخ فيه ، لکن إذا کان المطروح مما يجذب العصير إلى جوفه فلابد فى حليته من ذهاب ثلثى ما فى جوفه أيضا .

مسألة 27 :

يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلى بالعلم و بالبينة و بإخبار ذي اليد المسلم ، بل و بالاخذ منه إذا کان ممن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه ، بل و إذا لم يعلم اعتقاده أيضا ، نعم إذا علم أنه ممن يستحل العصير المغلى قبل أن يذهب ثلثاه مثل أن يعتقد أنه يکفى فى حليته صيرورته دبسا أو اعتقد أن ذهاب الثلثين لا يلزم أن يکون بالنار بل يکفى بالهواء و طول المکث أيضا ففى جواز الاستئمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثليث خلاف و إشکال ، و أولى بالاشکال جواز الاخذ منه و البناء على أنه طبخ على الثلث إذا احتمل ذلک من دون تفحص عن حاله ، فالاحوط الاجتناب عنه و عدم الاعتماد بقوله و عدم البناء على تثليث ما أخذ منه ، بل لا يخلو من قوة .

مسألة 28 :

يحرم تناول مال الغير و إن کان کافرا محترم المال بدون إذنه و رضاه ، و لا بد من إحراز ذلک بعلم و نحوه ، و قد ورد " من أکل من طعام لم يدع إليه فکأنما أکل قطعة من النار " .

مسألة 29 :

يجوز أن يأکل الانسان و لو مع عدم الضرورة من بيوت الاباء و الامهات و الاولاد و الاخوان و الاخوات و الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات و الاصدقاء ، و کذا الزوجة من بيت زوجها ، و کذا يجوز لمن کان وکيلا على بيت أحد مفوضا عليه أموره و حفظه بما فيه أن يأکل من بيت موکله ، و إنما يجوز الاکل من تلک البيوت إذا لم يعلم کراهة صاحب البيت ، فيکون امتيازها عن غيرها بعدم توقف جواز الاکل منها على إحراز الرضا و الاذن من صاحبها ، فيجوز مع الشک بل مع الظن بالعدم أيضا على الاقوى ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط خصوصا مع غلبته ، و الاحوط اختصاص الحکم بما يعتاد أکله من الخبز و التمر و الادام و الفواکه و نحوها دون نفائس الاطعمة التى تدخر غالبا لمواقع الحاجة و للاضياف ذوي الشرف و العزة ، و الظاهر التعدية إلى غير المأکول من المشروبات العادية کاللبن المخيض و اللبن الحليب و غيرها ، و لا يتعدى إلى بيوت غيرهم و لا إلى غير بيوتهم کدکاکينهم و بساتينهم ، کما أنه يقتصر على ما فى البيت من المأکول ، فلا يتعدى إلى ما يشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت .

مسألة 30 :

تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة أما لتوقف حفظ نفسه و سد رمقه على تناوله ، أو لعروض المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة بترکه ، أو لاداء ترکه إلى لحوق الضعف المفرط المؤدي إلى المرض الذي لا يتحمل عادة أو إلى التلف أو المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور امارة العطب ، و منها ما إذا أدى بترکه إلى الجوع و العطش الذين لا يتحملان عادة ، و منها ما إذا خيف بترکه على نفس أخرى محترمة ، کالحامل تخاف على جنينها و المرضعة على طفلها ، بل و منها خوف طول المرض الذي لا يتحمل عادة أو عسر علاجه بترک التناول ، و المدار فى الکل على الخوف الحاصل من العلم أو الظن بالترتب بل الاحتمال الذي يکون له منشأ عقلائى لا مجرد الوهم و الاحتمال .

مسألة 31 :

و من الضرورات المبيحة للمحرمات الاکراه و التقية عمن يخاف منه على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو عرض محترم أو مال محترم منه معتد به مما يکون تحمله حرجيا أو من غيره کذلک .

مسألة 32 :

فى کل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتکاب محرم يجب الارتکاب ، فلا يجوز التنزه و الحال هذه ، و لا فرق بين الخمر و الطين و بين سائر المحرمات ، فإذا أصابه عطش حتى خاف على نفسه جاز شرب الخمر بل وجب ، و کذا إذا اضطر إلى غيرها من المحرمات .

مسألة 33 :

لو اضطر إلى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة و لا يجوز له الزيادة ، فإذا اقتضت الضرورة أن يشرب الخمر أو يأکل الميتة لدفع الخوف على نفسه فليقتصر على ذلک و لا يجوز له الزيادة .

مسألة 34 :

يجوز التداوي لمعالجة الامراض بکل محرم إذا انحصر به العلاج و لو بحکم الحذاق من الاطباء الثقات ، و المدار على انحصاره بحسب تشخيصهم و ما بين أيدي الناس مما يعالج به لا الواقع الذي لا يحيط به إدراک البشر .

مسألة 35 :

المشهور على ما حکى عدم جواز التداوي بالخمر بل بکل مسکر حتى مع الانحصار ، لکن الجواز لا يخلو من قوة بشرط العلم بکون المرض قابلا للعلاج و العلم بأن ترکه يؤدي إلى الهلاک أو إلى ما يدانيه و العلم بانحصار العلاج به بالمعنى الذي ذکرناه ، و لا يخفى شدة أمر الخمر ، فلا يبادر إلى تناولها و المعالجة بها إلا إذا رأى من نفسه الهلاک أو نحوه لو ترک التداوي بها و لو بسبب توافق جماعة من الحذاق و أولى الديانة و الدراية من الاطباء ، و إلا فليصطبر على المشقة فلعل الباري تعالى شأنه يعافيه لما رأى منه التحفظ على دينه أو يعطيه الثواب الجزيل على صبره .

مسألة 36 :

لو اضطر إلى أکل طعام الغير لسد رمقه و کان المالک حاضرا فإن کان هو أيضا مضطرا لم يجب عليه بذله ، و هل لا يجوز له ذلک ؟ فيه تأمل ، و لا يجوز للمضطر قهره ، و إن لم يکن مضطرا يجب عليه بذله للمضطر ، و إن امتنع عن البذل جاز له قهره بل مقاتلته و الاخذ منه قهرا ، و لا يتعين على المالک بذله مجانا ، فله أن لا يبذله إلا بالعوض ، و ليس للمضطر قهره بدونه ، فإن اختار البذل بالعوض فإن لم يقدره بمقدار کان له عليه ثمن مثل ما أکله إن کان قيميا أو مثله إن کان مثليا ، و إن قدره لم يتعين عليه تقديره بثمن المثل أو أقل بل له أن يقدره بأزيد منه ما لم ينته إلى الحرج ، و إلا فليس له ، فبعد التقدير إن کان المضطر قادرا على دفعه يجب عليه الدفع إن طالبه به ، و إن کان عاجزا يکون فى ذمته ، هذا إذا کان المالک حاضرا ، و لو کان غائبا فله الاکل منه بقدر سد رمقه و تقدير الثمن و جعله فى ذمته ، و لا يکون أقل من ثمن المثل و الاحوط المراجعة إلى الحاکم لو وجد ، و مع عدمه فإلى عدول المؤمنين .

مسألة 37 :

يحرم الاکل على مائدة يشرب عليها شى‌ء من الخمر بل و غيرها من المسکرات ، و کذا الفقاع ، ثم أن للاکل و الشرب آداب مندوبة و مکروهة مذکورة فى المفصلات فليراجع إليها .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الحیوان

No image

کتاب الاطعمة و الاشربة

No image

القول فى غیر الحیوان

Powered by TayaCMS