المقصد الاول فى میراث الانساب :

المقصد الاول فى میراث الانساب :

المقصد الاول فى ميراث الانساب :

و هم ثلاثة مراتب الاولى الابوان بلا واسطة و الاولاد و إن نزلوا الاقرب فالاقرب .

مسألة 1 :

لو انفرد الاب فالمال له قرابة ، أو الام فلها الثلث فرضا و الباقى يرد عليها ، و لو اجتمعا فللام الثلث فرضا و الباقى للاب إن لم يکن للام حاجب ، و إلا فلها السدس و الباقى للاب ، و لا ترث الاخوة فى الفرض شيئا و إن حجبوا .

مسألة 2 :

لو انفرد الابن فالمال له قرابة ، و لو کان أکثر فهم سواء و لو انفردت البنت فلها النصف فرضا و الباقى ردا ، و العصبة لا نصيب لها و فى فيها التراب ، و لو کانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان فرضا و الباقى ردا ، و لو اجتمع الذکور و الاناث فالمال لهم للذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 3 :

لو اجتمع الاولاد مع أحد الابوين فإن کان الولد بنتا واحدة يرد عليها النصف فرضا و على أحد الابوين السدس فرضا و الباقى يرد عليهما أرباعا ، و لو کان بنتين فصاعدا يرد على البنات أربعة أخماس فرضا و ردا و على أحد الابوين الخمس فرضا و ردا ، و لو کان ذکرا سواء کان واحدا أو متعددا فلاحد الابوين السدس فرضا و الباقى للولد .

مسألة 4 :

لو اجتمع الاولاد مع الابوين فإن کان الولد بنتا واحدة و لم يکن للام حاجب من الرد فثلاثة أخماس للبنت فرضا و ردا و خمسان للابوين بالمناصفة فرضا و ردا ، و إن کان للام حاجب من الرد فالسدس لها و البقية تقسم بين البنت و الاب أرباعا فرضا و ردا ، و إن کان أنثى متعددة أو ذکرا واحدا أو متعددا أو أناثا و ذکرانا فالسدسان للابوين و البقية للاولاد تقسم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس ، و للذکر ضعف الانثى مع الاختلاف .

مسألة 5 :

لو اجتمع أحد الابوين و أحد الزوجين فلاحد الزوجين نصيبه الاعلى و الباقى لاحد الابوين ، للاب قرابة ، و للام فرضا و ردا .

مسألة 6 :

لو اجتمع الابوان و أحد الزوجين فلاحد الزوجين نصيبه الاعلى و للام الثلث من مجموع الترکة مع عدم الحاجب ، و السدس معه فرضا ، و الباقى للاب قرابة .

مسألة 7 :

لو اجتمع الاولاد مع أحد الزوجين فلاحدهما نصيبه الادنى و الباقى للاولاد متحدا أو متعددا لذکر ضعف الانثى .

مسألة 8 :

لو اجتمع أحد الابوين و الاولاد و أحد الزوجين فلو کان الولد بنتا واحدة فلاحد الزوجين نصيبه الادنى ، و الباقى يقسم بين الباقى أرباعا : ربع لاحد الابوين و الباقى لبنت ، و لو کان بنتين فصاعدا فللزوج نصيبه الادنى ، و الباقى يقسم بين الباقى أخماسا ، و إن کان ذکرا واحدا أو متعددا أو ذکورا و أناثا فلاحدهما نصيبه الادنى ، و السدس من أصل الترکة لاحد الابوين ، الباقى للباقى ، و مع الاختلاف فللذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 9 :

لو اجتمع الابوان و الاولاد و أحد الزوجين فإن کان الولد بنتا واحدة فللزوج نصيبه الادنى و للابوين سدسان من الترکة ، و الباقى للبنت ، و النقص يرد عليها ، و للزوجة نصيبهما الادنى ، و تقسم البقية بين الباقى أخماسا إن لم يکن للام حاجب عن الرد ، و إلا فلها السدس ، و الباقى يقسم بين الاب و البنت أرباعا ، و لو کان الولد بنتين فصاعدا فلاحد الزوجين نصيبه الادنى ، و السدسان من أصل الترکة للابوين ، و الباقى للبنات فيرد النقص عليهن ، و لو کان ذکرا واحدا أو متعددا أو ذکورا و أناثا فلاحد الزوجين نصيبه الادنى ، و للابوين سدسان من الاصل ، و الباقى للاولاد للذکر مثل حظ الانثيين .

و ها هنا أمور :

الاول أولاد الاولاد و إن نزلوا يقومون مقام الاولاد فى مقاسمة الابوين و حجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما و منع من عداهم من الاقارب ، سواء کان والدا الميت موجودين أم لا ، و يتقدم کل بطن على البطن الاخر .

الثانى يرث کل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذکرا کان أو أنثى ، و هو النصف مع انفراده أو کان مع الابوين ، و يرد عليه و إن کان ذکرا کما يرد على أمه لو کانت موجودة ، و يرث ولد الابن نصيب أبيه ذکرا کان أو أنثى ، فإن انفرد فله جميع المال ، و لو کان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة .

الثالث لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت فلاولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم ، و لاولاد البنت الثلث نصيب أمهم ، و مع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الادنى ، و الباقى للمذکورين ، الثلثان لاولاد الابن و الثلث لاولاد البنت .

الرابع أولاد البنت کأولاد الابن لو کانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية ، و مع الاختلاف للذکر مثل حظ الانثيين .

الخامس يحبى الولد الاکبر من ترکة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه .

مسألة 1 :

تختص الحبوة بالاکبر من الذکور بأن لا يکون ذکر أکبر منه ، و لو تعدد الاکبر بأن يکونا بسن واحد و لا يکون ذکر أکبر منهما تقسم الحبوة بينهما بالسوية ، و کذا لو کان أکثر من اثنين ، و لو کان الذکر واحدا يحبى به ، و کذا لو کان معه أنثى و إن کانت أکبر منه .

مسألة 2 :

لا فرق فى الثياب بين أن تکون مستعملة أو مخيطة للبس و إن لم يستعملها ، و لا بين الواحد و المتعدد ، کما لا فرق بين الواحد و المتعدد فى المصحف و الخاتم و السيف لو کانت مستعملة أو معدة للاستعمال .

مسألة 3 :

الاقوى عدم کون السلاح غير السيف و الرحل و الراحلة من الحبوة ، و الاحتياط بالتصالح مطلوب جدا .

مسألة 4 :

لو لم تکن الحبوة أو بعضها فيما ترکه لا يعطى قيمتها .

مسألة 5 :

لا يعتبر فى الحبوة أن تکون بعض الترکة ، فلو کانت الترکة منحصرة بها يحبى الولد الاکبر على الاقوى ، و الاحتياط حسن .

مسألة 6 :

لا يعتبر بلوغ الولد ، و لا کونه منفصلا حيا حين موت الاب على الاقوى ، فتعزل الحبوة له ، کما يعزل نصيبه من الارث ، فلو انفصل بعد موت الاب حيا يحبى ، و لو کان الحمل أنثى أو کان ذکرا و مات قبل الانفصال فالظاهر أن الحبوة لاکبر الموجودين من الذکر .

مسألة 7 :

الاقوى عدم اشتراط کون الولد عاقلا رشيدا ، و فى اشتراط کونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين تأمل و إن لا يبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة .

مسألة 8 :

يقدم تجهيز الميت و ديونه على الحبوة مع تزاحمهما بأن لا تکون له إلا الحبوة ، أو نقص ما ترکه غير الحبوة عن مصرف التجهيز و الدين ، و مع عدم التزاحم بأن يکون ما ترکه غيرها کافيا فالاحوط للولد الاکبر أن يعطى لهما منها بالنسبة .

مسألة 9 :

لو أوصى بعين من الترکة فإن کان ما أوصى هى الحبوة فالوصية نافذة إلا أن تکون زائدة على الثلث ، فيحتاج إلى إجازة الولد الاکبر ، و ليس له شى‌ء من الترکة فى قبال الحبوة ، و لو أوصى مطلقا أو بالحبوة و غيرها فلو کانت الوصية غير زائدة على الثلث تنفذ ، و فى صورة الاطلاق يحسب من جميع الترکة حتى الحبوة ، و فى الصورة الثانية يحسب منها و من غيرها حسب الوصية ، و لو زادت على الثلث تحتاج فى الحبوة إلى إذن صاحبها ، و فى غيرها إلى إذن جميع الورثة ، و لو أوصى بمقدار معلوم کألف أو کسر مشاع فکذلک .

السادس لا يرث الجد و لا الجدة لاب أو لام مع أحد الابوين لکن يستحب أن يطعم کل من الابوين أبويه سدس أصل الترکة لو زاد نصيبه من السدس ، فلو خلف أبويه و جدا و جدة لاب أو لام فيستحب للام أن تطعم أباها و أمها السدس بالسوية ، و هو نصف نصيبهما ، و للاب أن يطعم أباه و أمه سدس أصل الترکة ، و هو ربع نصيبه ، و لو کان الموجود واحدا منهما کان السدس له .

المرتبة الثانية الاخوة و أولادهم المسمون بالکلالة و الاجداد مطلقا ، و لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة .

مسألة 1 :

لو انفرد الاخ لاب و أم فالمال له قرابة ، و لو کان معه أخ أو أخوة کذلک فهو بينهم بالسوية ، و لو کان معهم أناث أو أنثى کذلک فللذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 2 :

لو انفردت الاخت لاب و أم کان لها النصف فرضا و الباقى يرد عليها قرابة ، و لو تعددت کان لها الثلثان فرضا و الباقى يرد عليها قرابة .

مسألة 3 :

يقوم کلالة الاب مقام کلالة الاب و الام مع عدمهم فيکون حکمهم فى الانفراد و الاجتماع حکم کلالتهما ، فلو انفرد الاخ فالمال له ، و لو تعدد فهو لهم بالسوية ، و لو کان فيهم أنثى فللذکر ضعفها ، و لو انفردت الاخت کان لها النصف فرضا و الباقى ردا ، و لو تعددت فلهما أو لهن الثلثان فرضا و الباقى ردا .

مسألة 4 :

لا يرث أخ و أخت لاب مع أحد من الاخوة للاب و الام .

مسألة 5 :

لو انفرد الواحد من ولد الام خاصة عمن يرث معه کان له السدس فرضا و الباقى ردا قرابة ذکرا کان أو أنثى ، و لو تعدد الولد اثنين فصاعدا فلهما أو لهم الثلث فرضا و الباقى قرابة ، و يقسم بينهم بالسوية و إن اختلف الجنسان .

مسألة 6 :

و لو کان الاخوة متفرقين فبعضهم للام و بعضهم للاب و الام کان لمن يتقرب بالام السدس فرضا مع وحدته ، و الثلث کذلک مع التعدد يقسم بالسوية و لو مع الاختلاف ، و لمن يتقرب بالاب و الام البقية خمسة أسداس أو الثلثان يقسم بينهم ، و مع الاختلاف للذکر ضعف الانثى .

مسألة 7 :

مع فقد الاخوة من الاب و الام و اجتماع الاخوة من الاب مع الاخوة من الام کان الحکم کما ذکر فى المسألة السابقة ، فيقومون مقامهم .

مسألة 8 :

لو انفرد الجد فالمال له لاب کان أو لام أو لهما ، و لو انفردت الجدة فکذلک .

مسألة 9 :

لو اجتمع الجد و الجدة أو هما لام مع جد أو جدة أو هما لاب فللمتقرب بالام منهم الثلث بالسوية و للمتقرب بالاب الثلثان للذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 10 :

لو اجتمع جد و جدة أو أحدهما من قبل الام مع الاخوة من قبلها کان الجد کالاخ منها و الجدة کالاخت منها ، و ينقسم بينهم بالسوية مطلقا .

مسألة 11 :

لو اجتمع جد و جدة أو أحدهما من قبل الاب و الام أو الاب مع الاخوة من قبله فالجد بمنزلة الاخ من قبله و الجدة بمنزلة الاخت من قبله ، فللذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 12 :

لو اجتمع الاخوة من قبل الاب و الام أو من قبل الاب مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الام فالثلث من الترکة للجد ، و مع التعدد يقسم بالسوية مطلقا ، و الثلثان للاخوة ، و مع التعدد و الاختلاف للذکر ضعف الانثى .

نعم لو کانت أخت واحدة مع الجدودة من الام فالنصف للاخت فرضا و الثلث للجدودة ، و فى السدس إشکال من حيث أنه يرد إلى الاخت أو إليها و إلى الجدودة ، فلا يترک الاحتياط و إن کان الارجح أن للاخت الثلثين و للجدودة الثلث کسائر الفروض .

مسألة 13 :

لو اجتمع الجدودة من قبل الاب مع الاخوة من قبل الام فمع وحدة الاخ أو الاخت فالسدس له أو لها ، و مع التعدد فالثلث لهم بالسوية و لو مع الاختلاف ، و الباقى فى الفرضين للجدودة للذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 14 :

لو اجتمع الاخوة من قبل الابوين أو الاب مع عدم الاخوة من قبلهما و الاجداد من قبل الاب و الاخوة من قبل الام فالسدس مع الاتحاد و الثلث مع التعدد للاخوة من قبل الام بالسوية ، و الباقى للاخوة من قبلهما أو قبله و الجدودة ، و مع الاختلاف فى الجنس للذکر ضعف الانثى .

مسألة 15 :

لو اجتمع الاخوة من قبل الابوين أو الاب مع الجدودة من قبل الاب و الجدودة من قبل الام فالثلث للجدودة من قبل الام ، و مع التعدد يقسم بالسوية ، و الثلثان للباقى للذکر مثل حظ الانثيين و نصيب الجد کالاخ و الجدة کالاخت .

مسألة 16 :

لو اجتمع الجدودة من قبل الام و الاخوة من قبل الابوين أو الاب و الاخوة من قبل الام فالثلث للمتقرب بالام بالسوية . و الثلثان للمتقرب بالاب للذکر الضعف .

مسألة 17 :

لو اجتمع الجدودة من قبل الاب مع الجدودة من قبل الام و الاخوة من قبل الام فالثلث للمتقرب بالام بالسوية ، و الثلثان للمتقرب بالاب للذکر ضعف الانثى .

مسألة 18 :

لو اجتمع الجدودة من قبل الاب مع الجدودة من قبل الام و الاخوة من قبل الابوين أو الاب و الاخوة من قبل الام فالثلث للمتقرب بالام بالسوية ، و الثلثان للمتقرب بالاب للذکر ضعف الانثى .

مسألة 19 :

لو اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة من قبل الابوين أو الاب أو مع الجدودة من قبل الاب فلاحد الزوجين نصيبه الاعلى ، و الباقى للباقى فى الصورتين للذکر ضعف الانثى ، و لو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من قبل الام فلاحدهما نصيبه الاعلى ، و الباقى للباقى فى الصورتين بالسوية مطلقا .

مسألة 20 :

لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الابوين أو الاب و الاخوة من الام أو مع الجدودة من قبل الاب و الاخوة من قبل الام فلاحدهما نصيبه الاعلى ، و للمتقرب بالام السدس من الترکة مع الانفراد ، و الثلث مع التعدد بالسوية مطلقا ، و للمتقرب بالاب أو الابوين الباقى للذکر ضعف الانثى .

مسألة 21 :

لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الابوين أو الاب و الجدودة من قبل الام أو مع الجدودة من قبل الاب و الجدودة من قبل الام فلاحدهما نصيبه الاعلى ، و الثلث من مجموع الترکة للمتقرب بالام يقسم بالسوية مع التعدد مطلقا ، و الباقى للمتقرب بالاب أو الابوين للذکر ضعف الانثى .

مسألة 22 :

لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الابوين أو الاب و الاخوة من قبل الام و الجدودة من قبلها فلاحدهما نصيبه الاعلى ، و الثلث من مجموع الترکة للمتقرب بالام يقسم بالسوية ، و الباقى للاخوة من قبل الابوين أو الاب للذکر الضعف ، و کذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الاب و الاخوة من قبل الام و کذا الجدودة من قبلها .

مسألة 23 :

لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الاب و الام أو الاب و الجدودة من قبل الاب فلاحدهما نصيبه الاعلى ، و الباقى للباقى للذکر ضعف الانثى ، و لو کان الاخوة من قبل الام و کذا الجدودة فالباقى لهم بالسوية .

مسألة 24 :

لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الاب أو الابوين و الجدودة من قبل الاب و الاخوة من الام فلاحدهما نصيبه الاعلى ، و السدس من الترکة للاخوة من قبلها مع الانفراد ، و الثلث مع التعدد بالسوية مطلقا ، و الباقى للباقى للذکر ضعف الانثى .

مسألة 25 :

لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الابوين أو الاب و الجدودة من الاب و الجدودة من الام فلاحدهما نصيبه الاعلى ، و الثلث من الترکة للجدودة من الام بالسوية مطلقا ، و الباقى للباقى للذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 26 :

لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الابوين أو الاب و الاخوة من قبل الام و الجدودة من قبلها و الجدودة من الاب فلاحدهما نصيبه الاعلى ، و الثلث للمتقرب بالام بالسوية مطلقا ، و الباقى للباقى للذکر ضعف الانثى .

هاهنا أمور :

الاول أولاد الاخوة بحکم أولاد الاولاد فى أنه مع وجود أحد من الاخوة من الاب أو الام و لو کان أنثى لا يرث أولاد الاخوة و لو کانوا من الاب و الام .

الثانى يرث أولاد الاخوة إرث من يتقربون به ، فلو خلف أحد الاخوة من الام وارثا فالمال له فرضا و ردا مع الوحدة ، و مع التعدد يقسم بالسوية ، و لو کان من أحد الاخوة من الاب فله المال مع الانفراد ، و مع التعدد يقسم بينهم للذکر ضعف الانثى ، و لو کان الاولاد من الاخوة المتعددة من الام فلابد من فرض حياة الوسائط و التقسيم بينهم بالسوية ، ثم يقسم قسمة کل بين أولادهم بالسوية ، و لو کان الاولاد من الاختين أو الزيادة للاب و الام أو للاب مع فقد الابوين فکالفرض السابق لکن للذکر ضعف الانثى ، و لو کان الاولاد من الذکور الابوينى أو الابى أو کانوا من الذکور و الاناث من الاب و الام أو من الاب فلابد من فرض الوسائط حيا و القسمة بينهم للذکر ضعف الانثى ، ثم قسمة نصيب کل منهم بين أولاده للذکر ضعف الانثى .

الثالث الکلام فى الاولاد مع الوسائط المتعددة کالکلام فى المسألة السابقة فى إرث من يتقربون به و کيفية التقسيم .

الرابع لا يرث أولاد الاخوة من الاب فقط مع وجود أولاد الاخوة للاب و الام فى جميع الوسائط بشرط أن يکونا فى درجة واحدة .

الخامس لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة ، و لو کان واحد من الجدودة الاربعة بلا وسط موجودا لا يرث الجدودة مع الواسطة ، و مع وجود واحد من ذي وسط واحد لا يرث ذو وسائط متعددة ، و هکذا کل أقرب مقدم على الابعد .

السادس الجد الاعلى بأي واسطة کان يرث مع الاخوة إذا لم يکن فى صنفه أقرب منه ، کما أن الاخوة و أولادهم مع أي واسطة يرثون مع الجد بشرط أن لا يکون فى صنفهم أقرب منهم ، فلو اجتمع جد الجد و إن علا مع الاخ يرث فضلا عما إذا کان مع ولده ، و کذا لو اجتمع ولد الاخوة و إن دنى مع الجد بلا وسط يرث فضلا عن کونه مع الوسط و بالجملة الاقرب من کل صنف مقدم على الابعد من هذا الصنف لا الصنف الاخر .

السابع لو اجتمع الاجداد الثمانية أي الابوين من أب الاب و أب الام و أم الاب و أم الام فلا يترک الاحتياط بالتصالح و التراضى سواء کان معهم غيرهم أم لا .

المرتبة الثالثة الاعمام و الاخوال ، و لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة .

مسألة 1 :

لو کان الوارث منحصرا بالعمومة من قبل الاب و الام أو من قبل الاب فالترکة لهم ، و مع اختلاف الجنس للذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 2 :

لو کان الوراث منحصرا بالعمومة من قبل الام فالترکة لهم ، و مع التعدد و اتحاد الجنس يقسم بالسوية ، و مع الاختلاف لا يترک الاحتياط بالتصالح و التراضى .

مسألة 3 :

لو اجتمع العمومة من قبل الابوين أو من قبل الاب مع العمومة من قبل الام فالسدس لعمومة الام مع الانفراد ، و الثلث مع التعدد يقسم بالسوية مع وحدة الجنس ، و يحتاط بالصلح مع الاختلاف ، و الباقى للعمومة من قبل الابوين أو الاب للذکر ضعف الانثى مع الاختلاف .

مسألة 4 :

لو کان الوارث منحصرا بالخؤولة من قبل الابوين أو الاب فالترکة لهم ، و مع التعدد تقسم بينهم بالسوية مطلقا ، و کذا الحال فى الخؤولة من قبل الام .

مسألة 5 :

لو اجتمع الخؤولة من قبل الاب و الام أو الاب مع الخؤولة من قبل الام فالسدس للامى مع الانفراد ، و الثلث مع التعدد يقسم بالسوية مطلقا ، و الباقى للخؤولة من قبل الاب و الام و مع فقدهم للخؤولة من قبل الاب ، و مع التعدد يقسم بينهم بالسوية مطلقا .

مسألة 6 :

لو اجتمع العمومة من قبل الابوين أو الاب مع الخؤولة من قبل الابوين أو الاب فالثلث للخؤولة ، و مع التعدد يقسم بالسوية ، و الثلثان للعمومة للذکر ضعف الانثى مع التعدد و الاختلاف .

مسألة 7 :

لو اجتمع العمومة من قبل الام و الخؤولة کذلک فالثلث للخؤولة ، و فى صورة التعدد يقسم بالسوية مطلقا ، و الثلثان للعمومة ، و مع التعدد يقسم بالسوية مع عدم الاختلاف ، و معه يحتاط بالتصالح .

مسألة 8 :

لو اجتمع العمومة من الابوين أو الاب و الخؤولة کذلک و العمومة من قبل الام فالثلث للخؤولة بالسوية مع التعدد مطلقا ، و السدس من الثلثين للعمومة من قبل الام مع الاتحاد ، و الثلث مع التعدد بالسوية ، و مع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح ، و الباقى من الثلثين للعمومة من قبل الابوين أو الاب ، و مع التعدد و الاختلاف للذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 9 :

لو اجتمع العمومة من قبل الابوين أو الاب مع العمومة و الخؤولة من قبل الام فالثلث للخؤولة من قبل الام يقسم مع التعدد بالسوية مطلقا ، و السدس من الثلثين فى صورة الاتحاد و الثلث فى صورة التعدد للعمومة من قبل الام ، و يحتاط فى صورة التعدد و الاختلاف ، و الباقى للذکر ضعف الانثى مع التعدد و الاختلاف .

مسألة 10 :

لو اجتمع العمومة من قبل الابوين أو الاب مع الخؤولة کذلک و الخؤولة من قبل الام فالثلث للخؤولة مطلقا ، و السدس من الثلث مع الاتحاد و الثلث منه مع التعدد للامى منهم يقسم بينهم بالسوية مطلقا ، و بقيته للخؤولة من الاب أو الابوين بالسوية مطلقا ، و الثلثان من الترکة للعمومة ، و مع التعدد و الاختلاف للذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 11 :

لو اجتمع الخؤولة من قبل الابوين أو الاب مع العمومة و الخؤولة من قبل الام فالثلث للخؤولة ، و سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الام بالسوية مطلقا ، و الباقى من الثلث للخؤولة من قبل الابوين أو الاب يقسم بالسوية مطلقا ، و الثلثان من الترکة للعمومة من قبل الام ، و مع التعدد و الاختلاف يحتاط بالتصالح .

مسألة 12 :

لو اجتمع الاصناف الاربعة فالثلث للخؤولة ، و سدس هذا الثلث مع الاتحاد و ثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الام بالسوية مطلقا و الباقى من هذا الثلث للخؤولة من قبل الابوين أو الاب بالسوية أيضا ، و السدس من ثلثى الترکة مع الاتحاد و الثلث مع التعدد للعمومة من قبل الام ، و مع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، و الباقى من الثلثين للعمومة من قبل الاب أو الابوين للذکر ضعف الانثى مع التعدد و الاختلاف .

مسألة 13 :

لو کان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الابوين أو الاب فله نصيبه الاعلى ، و الباقى للباقى للذکر ضعف الانثى ، و لو کان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فکذلک إلا إنه يقسم الباقى بين الباقى بالسوية مطلقا ، و کذا لو کان مع الخؤولة من قبل الام ، و لو کان مع العمومة من قبلها فکذلک إلا مع الاختلاف فى الجنس ، فلا يترک الاحتياط بالتصالح .

مسألة 14 :

لو کان أحدهما مع العمومة من قبل الابوين أو الاب و العمومة من قبل الام فله نصيبه الاعلى ، و للعمومة من قبل الام السدس من البقية مع الانفراد و الثلث مع التعدد يقسم بالسوية مع وحدة الجنس ، و يحتاط مع الاختلاف ، و الباقى للعمومة من قبل الاب أو الابوين للذکر مثل حظ الانثيين ، و لو کان مع الخؤولة من الابوين أو الاب و الخؤولة من الام فله نصيبه الاعلى ، و السدس من البقية مع الانفراد و الثلث منها مع التعدد للخؤولة من الام يقسم بالسوية مطلقا ، و الباقى للباقى بالسوية کذلک .

مسألة 15 :

لو کان أحدهما مع العمومة من قبل الابوين أو الاب و الخؤولة کذلک فله نصيبه الاعلى ، و ثلث مجموع الترکة للخؤولة يقسم بالسوية مطلقا ، و الباقى للباقى للذکر ضعف الانثى ، و لو کان فى الفرض الخؤولة من قبل الام لا الاب أو الابوين فله نصيبه الاعلى ، و الثلث من الترکة للخؤولة بالسوية ، و الباقى للباقى للذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 16 :

لو کان مع أحدهما العمومة من الام و الخؤولة من الابوين أو الاب فله نصيبه الاعلى ، و الثلث من المجموع للخؤولة يقسم بالسوية مطلقا ، و الباقى للباقى ، و يحتاط مع الاختلاف ، و لو کان فى الفرض الخؤولة من الام لا الابوين أو الاب فالحال کما تقدم فى التقسيم و الاحتياط فى العمومة .

مسألة 17 :

لو کان مع أحدهما العمومة من الابوين أو الاب و الخؤولة کذلک و العمومة من الام فله نصيبه الاعلى ، و الثلث من الترکة للخؤولة بالسوية مطلقا ، و السدس من الباقى مع الانفراد و الثلث مع التعدد للعمومة من قبل الام يقسم بالسوية ، و مع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، و الباقى للباقى للذکر ضعف الانثى ، و لو کان مع أحدهما العمومة من الابوين أو الاب و العمومة من الام و الخؤولة من الام فله نصيبه الاعلى ، و الثلث من الترکة للخؤولة من الام يقسم بالسوية مطلقا ، و السدس من البقية مع الانفراد و الثلث مع التعدد للعمومة من قبل الام يقسم بالسوية إلا مع الاختلاف فى الجنس ، فيحتاط کما تقدم ، و الباقى للباقى للذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 18 :

لو کان مع أحدهما العمومة من الابوين أو الاب و الخؤولة کذلک و الخؤولة من الام فله نصيبه الاعلى ، و الثلث من الترکة للخؤولة ، و سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الام بالسوية مطلقا ، و الباقى من هذا الثلث للخؤولة من الابوين أو الاب بالسوية مطلقا ، و الباقى من الترکة للعمومة للذکر ضعف الانثى .

مسألة 19 :

لو کان مع أحدهما الخؤولة من الابوين أو الاب و الخؤولة من الام و العمومة منها فله نصيبه الاعلى ، و الثلث من الترکة للخؤولة ، و سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدد للخؤولة من الام بالسوية مطلقا ، و باقى الثلث لسائر الخؤولة بالسوية مطلقا ، و الباقى من الترکة للعمومة يقسم بالسوية إلا مع الاختلاف ، فيجب الاحتياط بالتصالح .

مسألة 20 :

لو کان أحدهما مع العمومة من الابوين أو الاب و من الام و الخؤولة من الابوين أو الاب و من الام فله نصيبه الاعلى ، و الثلث من الترکة للخؤولة ، و السدس من هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدد للخؤولة من الام يقسم بالسوية ، و باقى الثلث للخؤولة من الابوين أو الاب يقسم بالسوية مطلقا ، و الباقى للعمومة ، و سدسه مع الانفراد و ثلثه مع التعدد للعمومة من الام يقسم بالسوية إلا مع الاختلاف ، فيجب الاحتياط المذکور و الباقى للعمومة من الابوين أو الاب للذکر ضعف الانثى .

مسألة 21 :

لا يرث العمومة من قبل الاب مع وجودها من قبل الابوين ، و کذا الحال فى الخؤولة .

و هاهنا أمور :

الاول لا يرث أحد من أولاد العمومة و الخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة ، فمع وجود خالة من قبل الام مثلا لا يرث أولاد العمومة و لا أولاد الخؤولة مطلقا إلا فى مورد واحد ، و هو ما إذا کان عم من قبل الاب و ابن عم من قبل الابوين فيقدم الثانى على الاول بشرط أن لا يکون معهما عم من قبل الابوين و لا من قبل الام و لا العمة مطلقا و لا الخال و الخالة مطلقا ، و لا فرق بين کون العم من الاب واحدا أو متعددا ، و کذا بين کون ابن العم من قبل الابوين واحدا أو متعددا ، فحينئذ يکون الارث لابن العم لا العم و لا أبناء الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات و لا فرق فى ذلک بين وجود أحد الزوجين و عدمه ، و لا يجري الحکم المذکور فى غير ذلک ، نعم مع کون الوارث العمة من قبل الاب و ابن العم من قبل الابوين فالاحتياط بالتصالح مطلوب .

الثانى أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم و عدم من هو فى درجتهم ، و أن الاقرب مقدم و إن اتحد سببه على الابعد و إن تقرب بسببين إلا فى مورد واحد تقدم آنفا ، و يرث أولاد العمومة و الخؤولة إرث من يتقربون به .

الثالث المنتسبون بأم الميت فى هذه الطبقة سواء کان الخال أو الخالة أو أولادهما و سواء کانوا من قبل الابوين أو الاب يرثون بالسوية مطلقا ، و المنتسبون بأبيه أي العمومة و أولادهم يرثون بالتفاوت للذکر مثل حظ الانثيين ، نعم فى العمومة من قبل الام و أولادهم لابد من الاحتياط بالتصالح .

الرابع مع وجود أولاد العمومة من الابوين لا يرث أولادهم من الاب فقط ، و کذا فى أولاد الخؤولة ، لکن مع وجود أولاد العمومة من قبل الابوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الاب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الابوين ، و کذا مع أولاد الخؤولة من قبل الابوين يرث أولاد العمومة من قبل الاب مع فقد أولادهم من الابوين .

الخامس قد مر إن أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم ، و إذا کانوا من العمومة المتعددة و الخؤولة کذلک لابد فى کيفية التقسيم من فرض حياة الوسائط و التقسيم بالسوية فى المنتسبين بالام ، و للذکر مثل حظ الانثيين فى المنتسبين بالاب ، ثم تقسيم نصيب کل بين أولادهم کالتقسيم بين الوسائط و يحتاط فى أولاد الاعمام من قبل الام بالتصالح کما مر ، و هکذا الکلام فى الوسائط المتعددة .

السادس ترتب الارحام الذين هم من حواشى نسب الميت ، فأعمامه و عماته و أولادهم و إن نزلوا مع الصدق العرفى و کذا أخواله و خالاته أحق بالميراث من أعمام الاب و الام و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما ، نعم مع فقد الطائفة الاولى تقوم الثانية مقامهم مرتبين الاقرب منهم مقدم على الابعد و مع فقدهم عمومة جد الميت و خؤولتهما و أولادهم مرتبون بحسب القرب و البعد .

السابع لو اجتمع لوارث موجبان للارث أو الزيادة يرث بجميعها إن لم يکن بعضها مانعا عن الاخر ککون أحدهما مثلا أقرب من الاخر و إلا يرث من جهة المانع دون الممنوع مثل ابن عم هو أخ لام ، و لا فرق بين کون الموجب نسبا أو سببا ، فلو اجتمع السببان أو نسب و سبب فإن کان أحدهما مانعا يرث به دون الاخر کالمعتق و ضامن الجريرة ، و إلا بهما کالزوج و ابن العم مثلا ، و کيفية الارث عند الاجتماع کالکيفية عند الانفراد ، و الاحتياط المتقدم فى الاعمام من قبل الام جار فى المقام .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام غسل

No image

احکام جنابت

No image

غسل استحاضه

No image

غسل حیض

No image

غسل نفاس

پر بازدیدترین ها

No image

احکام جنابت

No image

غسل مسّ میّت

No image

احکام غسل

No image

غسل استحاضه

No image

غسل حیض

Powered by TayaCMS