خاتمة

خاتمة

خاتمة

فى الشروط المذکورة فى عقد النکاح

مسألة 1 :

يجوز أن يشترط فى ضمن عقد النکاح کل شرط سائغ و يجب على المشروط عليه الوفاء به کما فى سائر العقود ، لکن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار فى عقد النکاح بخلاف سائر العقود ، نعم لو کان الشرط الالتزام بوجود صفة فى أحد الزوجين مثل کون الزوجة باکرة أو کون الزوج مؤمنا غير مخالف فتبين خلافه أوجب الخيار کما مرت الاشارة إليه .

مسألة 2 :

إذا شرط فى عقد النکاح ما يخالف المشروع مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت و إلى أين شاءت ، أو لا يعطى حق ضرتها من المضاجعة و نحوها ، و کذا لو شرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل الشرط و صح العقد و المهر و إن قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد .

مسألة 3 :

لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط ، و لو أذنت بعد ذلک جاز من غير فرق بين النکاح الدائم و المنقطع .

مسألة 4 :

لو شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسکنها فى بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم الشرط .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

خاتمة

No image

خاتمة

No image

خاتمة

جدیدترین ها در این موضوع

No image

صیغه طلاق

No image

شرایط صحت طلاق

No image

طلاق با حکم حاکم شرع

No image

مفقود شدن شوهر

No image

رجوع

پر بازدیدترین ها

No image

طلاق با حکم حاکم شرع

No image

طلاق خلع

No image

شرایط صحت طلاق

No image

صیغه طلاق

No image

مفقود شدن شوهر

Powered by TayaCMS