القول فى اللواحق
و هى أمور :
الاول فى الجنين
الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية کاملة ألف دينار إذا کان بحکم المسلم الحر و کان ذکرا ، و فى الانثى نصفها ، و إذا اکتسى اللحم و تمت خلقته ففيه مأة دينار ذکرا کان الجنين أو أنثى ، و لو لم يکتس اللحم و هو عظم ففيه ثمانون دينارا ، و فى المضغة ستون ، و فى العلقة أربعون ، و فى النطفة إذا استقرت فى الرحم عشرون ، من غير فرق فى جميع ذلک بين الذکر و الانثى .
مسألة 1 :
لو کان الجنين ذميا فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية أمه ؟ فيه تردد ، و إن کان الاول أقرب .
مسألة 2 :
لا کفارة على الجانى فى الجنين قبل ولوج الروح ، و لا تجب الدية کاملة و لا الکفارة إلا بعد العلم بالحياة و لو بشهادة عادلين من أهل الخبرة ، و لا اعتبار بالحرکة إلا إذا علم أنها اختيارية ، و مع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية .
مسألة 3 :
الاقوى أنه ليس بين کل مرتبة مما تقدم ذکره و المرتبة التى بعدها شىء ، فما قيل بينهما شىء بحساب ذلک غير مرضى .
مسألة 4 :
لو قتلت المرأة فمات ما فى جوفها فدية المرأة کاملة و دية أخرى لموت ولدها ، فإن علم أنه ذکر فديته ، أو الانثى فديتها ، و لو اشتبه فنصف الديتين .
مسألة 5 :
لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته ، و لا نصيب لها من هذه الدية .
مسألة 6 :
لو تعدد الولد تعددت الدية ، فلو کان ذکرا و أنثى فدية ذکر و أنثى و هکذا ، و فى المراتب المتقدمة کل مورد أحرز التعدد دية المرتبة متعددة .
مسألة 7 :
دية أعضاء الجنين و جراحاته بنسبة ديته أي من حساب المأة ، ففى يده خمسون دينارا ، و فى يديه مأة ، و فى الجراحات و الشجاج على النسبة ، هذا فيما لم تلجه الروح ، و إلا فکغيره من الاحياء .
مسألة 8 :
من أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة .
مسألة 9 :
لو خفى على القوابل و أهل المعرفة کون الساقط مبدأ نشوء إنسان فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحکومة ، و لو وردت على أمها جناية فديتها .
مسألة 10 :
دية الجنين إن کان عمدا أو شبهه فى مال الجانى ، و إن کان خطأ فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح ، و فى غيره تأمل و إن کان الاقرب أنها على العاقلة .
مسألة 11 :
فى قطع رأس الميت المسلم الحر مأة دينار ، و فى قطع جوارحه بحساب ديته ، و بهذه النسبة فى سائر الجنايات عليه ، ففى قطع يده خمسون دينارا ، و فى قطع يديه مأة ، و فى قطع أصبعه عشرة دنانير ، و کذا الحال فى جراحه و شجاجه ، و هذه الدية ليست لورثته بل للميت ، تصرف فى وجوه الخير ، و يتساوى فى الحکم الرجل و المرأة و الصغير و الکبير ، و هل يؤدى منها دين الميت ؟ الظاهر نعم .
الثانى من اللواحق فى العاقلة
و الکلام فيها فى أمرين : أحدهما تعيين المحل ، و هو العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الامام عليه السلام ، و ضابط العصبة من تقرب بالابوين أو الاب کالاخوة و أولادهم و إن نزلوا و العمومة و أولادهم کذلک .
مسألة 1 :
فى دخول الاباء و إن علوا و الابناء و إن نزلوا فى العصبة خلاف ، و الاقوى دخولهما فيها .
مسألة 2 :
لا تعقل المرأة بلا إشکال ، و لا الصبى و لا المجنون على الظاهر و إن ورثوا من الدية ، و لا أهل الديوان إن لم يکونوا عصبة ، و لا أهل البلد إن لم يکونوا عصبة ، و لا يشارک القاتل العصبة فى الضمان و يعقل الشباب و الشيوخ و الضعفاء و المرضى إذا کانوا عصبة .
مسألة 3 :
هل يتحمل الفقير حال المطالبة و هو حول الحول شيئا أم لا ؟ فيه تأمل و إن کان الاقرب بالاعتبار عدم تحمله .
مسألة 4 :
تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد ، و الاقوى عدم تحملها ما نقص عنها .
مسألة 5 :
تضمن العاقلة دية الخطأ ، و قد مر أنها تستأدى فى ثلاث سنين کل سنة عند انسلاخها ثلثا ، من غير فرق بين دية الرجل و المرأة ، و الاقرب أن حکم التوزيع إلى ثلاث سنين جار فى مطلق دية الخطأ من النفوس و جنايات أخر .
مسألة 6 :
لا رجوع للعاقلة بما تؤديه على الجانى کما مر ، و القول بالرجوع ضعيف .
مسألة 7 :
لا تعقل العاقلة ما يثبت بالاقرار بل لابد من ثبوته بالبينة فلو ثبت أصل القتل بالبينة و ادعى القاتل الخطأ و أنکرت العاقلة فالقول قولها بيمين ، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبينة ففى مال الجانى .
مسألة 8 :
لا يعقل العاقلة العمد و شبهه کما مر ، و لا ما صولح به فى العمد و شبهه ، و لا سائر الجنايات کالهاشمة و المأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه .
مسألة 9 :
لو جنى شخص على نفسه خطأ قتلا أو ما دونه کان هدرا و لا تضمنه العاقلة .
مسألة 10 :
ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلک من أموالهم ، فإن لم يکن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدوا إليه الجزية .
مسألة 11 :
لا يعقل إلا من علم کيفية انتسابه إلى القاتل ، و ثبت کونه من العصبة ، فلا يکفى کونه من قبيلة فلان حتى يعلم أنه عصبته ، و لو ثبت کونه عصبة بالبينة الشرعية لا يسمع إنکار الطرف .
مسألة 12 :
لو قتل الاب ولده عمدا أو شبه عمد فالدية عليه ، و لا نصيب له منها ، و لو لم يکن له وارث غيره فالدية للامام عليه السلام ، و لو قتله خطأ فالدية على العاقلة يرثها الوارث ، و فى توريث الاب هنا قولان أقربهما عدمه ، فلو لم يکن له وارث غيره يرث الامام عليه السلام .
مسألة 13 :
عمد الصبى و المجنون فى حکم الخطأ ، فالدية فيه على العاقلة .
مسألة 14 :
لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالک أو بغيره ، و لا تضمن إتلاف مال ، فلو أتلف مال الغير خطأ أو أتلفه صغير أو مجنون فلا تضمنه العاقلة ، فضمانها مخصوص بالجناية من الادمى على الادمى على نحو ما تقدم ، ثم إنه لا ثمرة مهمة فى سائر المحال : أي المعتق و ضامن الجريرة و الامام عليه السلام .
الثانى فى کيفية التقسيط ، و فيها أقوال : منها على الغنى عشرة قراريط : أي نصف الدينار ، و على الفقير خمسة قراريط ، و منها يقسطها الامام عليه السلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف على أحد منهم ، و منها أن الفقير و الغنى سواء فى ذلک ، فهى عليهما ، و الاخير أشبه بالقواعد بناء على تحمل الفقير .
مسألة 1 :
هل فى التوزيع ترتيب حسب ترتيب الارث فيؤخذ من الاقرب فالاقرب على حسب طبقات الارث ، فيؤخذ من الاباء و الاولاد ثم الاجداد و الاخوة من الاب و أولادهم و إن نزلوا ، ثم الاعمام و أولادهم و إن نزلوا ، و هکذا بالنسبة إلى سائر الطبقات ، أو يجمع بين القريب و البعيد فى العقل فيوزع على الاب و الابن و الجد و الاخوة و أولادهم و هکذا من الموجودين حال الجناية ؟ وجهان لا يبعد أن يکون الاول أوجه .
مسألة 2 :
هل التوزيع فى الطبقات تابع لکيفية الارث فلو کان الوارث فى الطبقة الاولى مثلا منحصرا بأب و ابن يؤخذ من الاب سدس الدية و من الابن خمسة أسداس أو يؤخذ منهما على السواء ؟ وجهان ، و لو کان أحد الوراث ممنوعا من الارث فهل يؤخذ منه العقل أم لا ؟ وجهان .
مسألة 3 :
لو لم يکن فى طبقات الارث أحد و لم يکن ولاء العتق و ضمان الجريرة فالعقل على الامام عليه السلام من بيت المال ، و لو کان و لم يکن له مال فکذلک ، و لو کان له مال و لا يمکن الاخذ منه فهل هو کذلک ؟ فيه تردد .
مسألة 4 :
لو کان فى إحدى الطبقات وارث و إن کان واحدا لا يؤخذ من الامام عليه السلام العقل ، بل يؤخذ من الوارث .
مسألة 5 :
ابتداء زمان التأجيل فى دية القتل خطأ من حين الموت و فى الجناية على الاطراف من حين وقوع الجناية ، و فى السراية من حين انتهاء السراية على الاشبه ، و يحتمل أن يکون من حين الاندمال ، و لا يقف ضرب الاجل إلى حکم الحاکم .
مسألة 6 :
بعد حلول الحول يطالب الدية ممن تعلقت به ، و لو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه ، و ثبت فى ترکته ، و لو مات فى أثناء الحول ففى تعلقه بترکته کمن مات بعد حلوله أو سقوطه عنه و تعلقه بغيره إشکال و تردد .
مسألة 7 :
لو لم تکن له عاقلة غير الامام عليه السلام أو عجزت عن الدية تؤخذ من الامام عليه السلام دون القاتل ، و قيل تؤخذ من القاتل و لو لم يکن له مال تؤخذ من الامام عليه السلام ، و الاول أظهر .
مسألة 8 :
قد مر أن دية العمد و شبه العمد فى مال الجانى ، لکن لو هرب فلم يقدر عليه أخذت من ماله إن کان له مال ، و إلا فمن الاقرب إليه فالاقرب ، فإن لم تکن له قرابة أداها الامام عليه السلام ، و لا يبطل دم امرئ مسلم .
الثالث من اللواحق فى الجناية على الحيوان
و هى باعتبار المجنى عليه ثلاثة أقسام :
الاول ما يؤکل فى العادة کالانعام الثلاثة و غيرها ، فمن أتلف منها شيئا بالذکاة لزمه التفاوت بين کونه حيا و ذکيا ، و لو لم يکن بينهما تفاوت فلا شىء عليه و إن کان آثما ، و لو أتلفه من غير تذکية لزمه قيمة يوم إتلافه ، و الاحوط أعلى قيمتى يوم التلف و الاداء ، و لو بقى فيه ما ينتفع به کالصوف و الوبر و غيرهما مما ينتفع به من الميتة فهو للمالک ، و يوضع من قيمة التالف التى يغرمها .
مسألة 1 :
ليس للمالک دفع المذبوح لو ذبح مذکاة و مطالبة المثل أو القيمة ، بل له ما به التفاوت .
مسألة 2 :
لو فرض أنه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون کالتالف بلا تذکية .
مسألة 3 :
لو قطع بعض أعضائه أو کسر شيئا من عظامه مع استقرار حياته فللمالک الارش ، و مع عدم الاستقرار فضمان الاتلاف ، لکن الاحوط فيما إذا فقئت عين ذات القوائم الاربع أکثر الامرين من الارش و ربع ثمنها يوم فقئت ، کما أن الاحوط فى إلقاء جنين البهيمة أکثر الامرين من الارش و عشر ثمن البهيمة يوم ألقت .
الثانى ما لا يؤکل لحمه لکن تقع عليه التذکية کالسباع ، فإن أتلفه بالذکاة ضمن الارش ، و کذا لو قطع جوارحه و کسر عظامه مع استقرار حياته ، و إن أتلفه بغير ذکاة ضمن قيمته حيا يوم إتلافه ، و الاحوط أکثر الامرين من القيمة يوم إتلافه و يوم أدائها ، و يستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة کعظم الفيل .
مسألة 4 :
إن کان المتلف ما يحل أکله لکن لا يؤکل عادة کالخيل و البغال و الحمير الاهلية کان حکمه کغير المأکول ، لکن الاحوط فى فقء عينها ما ذکرنا فى المسألة الثالثة .
مسألة 5 :
فيما لا يؤکل عادة لو أتلفه بالتذکية لا يعتبر لحمه مما ينتفع به ، فلا يستثنى من الغرامة ، نعم لو فرض أن له قيمة کسنة المجاعة تستثنى منها .
الثالث ما لا يقع عليه الذکاة ، ففى کلب الصيد أربعون درهما ، و الظاهر عدم الفرق بين السلوقى و غيره ، و لا بين کونه معلما و غيره ، و فى کلب الغنم عشرون درهما ، و فى رواية کبش ، و الاحوط الاخذ بأکثرهما ، و الاحوط فى کلب الحائط عشرون درهما ، و فى کلب الزرع قفيز من بر عند المشهور على ما حکى ، و فى رواية جريب من بر ، و هو أحوط ، و لا يملک المسلم من الکلاب غير ذلک ، فلا ضمان بإتلافه .
مسألة : 6
کل ما لا يملکه المسلم کالخمر و الخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه و ما لم يدل دليل على عدم قابليته للملک يتملک لو کان له منفعة عقلائية ، و فى إتلافه ضمان الاتلاف کما فى سائر الاموال .
مسألة 7 :
ما يملکه الذمى کالخنزير مضمون بقيمته عند مستحليه ، و فى الجناية على أطرافه الارش .
فروع
الاول لو أتلف على الذمى خمرا أو آلة من اللهو و نحوه مما يملکه الذمى فى مذهبه ضمنها المتلف و لو کان مسلما ، و لکن يشترط فى الضمان قيام الذمى بشرائط الذمة ، و منه الاستتار فى نحوها ، فلو أظهرها و نقض شرائط الذمة فلا احترام لها ، و لو کان شىء من ذلک لمسلم لا يضمنه الجانى متجاهرا کان أو مستترا .
مسألة 1 :
الخمر التى تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها ، و يضمن لو أتلفها ، و کذا مواد آلات اللهو و القمار محترمة ، و إنما هيئتها غير محترمة و لا مضمونة إلا أن يکون إبطال الهيئة ملازما لاتلاف المادة ، فلا ضمان حينئذ .
مسألة 2 :
قارورة الخمر و کذا سائر ما فيه الخمر محترمة ، ففى کسرها و إتلافها الضمان ، و کذا محال آلات اللهو و محفظها .
الثانى إذا جنت الماشية على الزرع فى الليل ضمن صاحبها ، و لو کان نهارا لم يضمن ، هذا إذا جنت الماشية بطبعها ، و أما لو أرسلها صاحبها نهارا إلى الزرع فهو ضامن ، کما أن الضمان بالليل ثابت فى غير مورد جرى الامر على خلاف العادة مثل أن تخرب حيطان الربض بزلزلة و خرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت ، فالظاهر فى الامثال و النظائر لا ضمان على صاحبها .
الثالث دية الکلاب بما عرفت دية مقدرة شرعية ، لا أنها قيم فى زمان التقدير ، فحينئذ لا يتجاوز عن الدية و لو کانت قيمتها أکثر أو أقل .
مسألة 3 :
لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلا الدية المقدرة ، و احتمال أن عليه أکثر الامرين منها و من قيمتها السوقية غير وجيه ، و أما لو تلفت تحت يده و بضمانه فالظاهر ضمان القيمة السوقية لا الدية المقدرة على إشکال ، کما أنه لو ورد عليها نقص و عيب فالارش على الغاصب .
مسألة : 4
لو جنى على کلب له دية مقدرة فالظاهر الضمان ، لکن تلاحظ نسبة الناقص إلى الکامل بحسب القيمة السوقية ، فيؤخذ بالنسبة من الدية ، فلو فرض أن قيمته سليما مأة دينار و معيبا عشرة دنانير يؤخذ عشر ما هو المقدر .
الرابع من اللواحق فى کفارة القتل
مسألة : 1
تجب کفارة الجمع فى قتل المؤمن عمدا و ظلما ، و فى عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسکينا .
مسألة : 2
تجب الکفارة المرتبة فى قتل الخطأ المحض و قتل الخطأ شبه العمد ، و هى العتق ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسکينا .
مسألة : 3
إنما تجب الکفارة إذا کان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأول ، لا بالتسبيب کما لو طرح حجرا أو حفر بئرا أو أوتد وتدا فى طريق المسلمين فعثر عاثر فهلک ، فإن فيه الضمان کما مر ، و ليس فيه الکفارة .
مسألة : 4
تجب الکفارة بقتل المسلم ذکرا کان أو أنثى ، صبيا أو مجنونا محکومين بالاسلام ، بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح .
مسألة : 5
لا تجب الکفارة بقتل الکافر ، حربيا کان أو ذميا أو معاهدا ، عن عمد کان أو لا .
مسألة : 6
لو اشترک جماعة فى قتل واحد عمدا أو خطأ فعلى کل واحد منهم کفارة .
مسألة : 7
لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الکفارة ، و لو أدى العامد الدية أو صالح بأقل أو أکثر أو عفى عنها لم تسقط الکفارة .
مسألة : 8
لو سلم نفسه فقتل قودا فهل تجب فى ماله الکفارة ؟ وجهان ، أوجههما العدم .
و قد ذکرنا فى کتاب الکفارات ما يتعلق بالمقام .