و ها هنا أمور عدت من الموانع ، و فیه تسامح

و ها هنا أمور عدت من الموانع ، و فیه تسامح

و ها هنا أمور عدت من الموانع ، و فيه تسامح .

الاول الحمل مادام حملا لا يرث و إن علم حياته فى بطن أمه و لکن يحجب من کان متأخرا عنه فى المرتبة أو فى الطبقة ، فلو کان للميت حمل و له أحفاد و أخوة يحجبون عن الارث و لم يعطوا شيئا حتى تبين الحال ، فإن سقط حيا اختص به ، و إن سقط ميتا يرثوا .

مسألة 1 :

لو کان للميت وارث آخر فى مرتبة الحمل و طبقته کما إذا کان له أولاد يعزل للحمل نصيب ذکرين و يعطى الباقى للباقين ثم بعد تبين الحال إن سقط ميتا يعطى ما عزله للوارث الاخر ، و لو تعدد وزع بينهم على ما فرض الله .

مسألة 2 :

لو کان للوارث الموجود فرض لا يتغير بوجود الحمل و عدمه کنصيب أحد الزوجين و الابوين إذا کان معه ولد يعطى کمال نصيبه ، و من ينقصه و لو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه کالابوين لو لم يکن هناک ولد غيره .

مسألة 3 :

لو علم بالالات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه ، فلو علم أنه واحد و ذکر يعزل نصيب ذکر واحد أو أنثى واحدة يعزل نصيبها ، و لو علم أن الحمل أکثر من اثنين يعزل نصيبهم .

مسألة 4 :

لو عزل نصيب اثنين و قسمت بقية الترکة فتولد أکثر استرجعت الترکة بمقدار نصيب الزائد .

مسألة 5 :

الحمل يرث و يورث لو انفصل حيا و إن مات من ساعته ، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث و يورث ، و لا يعتبر فى ذلک الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيا بالحرکة البينة و غيرها .

مسألة 6 :

لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث بل يکفى انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات شخص و تبين الحمل فى زوجته بعد موته و کان بحيث يلحق به شرعا يرثه لو انفصل حيا .

الثانى وجود طبقة مقدمة ، فإنها مانعة عن الطبقة المؤخرة إلا أن تکون ممنوعة بجهة عن الارث .

الثالث وجود درجة مقدمة فى الطبقات ، فإنها مع عدم ممنوعيتها عن الارث مانعة عن الدرجة المتأخرة کالولد عن ولد الولد و کالاخ عن ولد الاخ .

و أما حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الارث فأمور :

الاول قتل الخطأ و شبه العمد ، فإنه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من الترکة .

الثانى أکبر أولاد الذکور ، فإنه يمنع باقى الورثة عن خصوص الحبوة و لو کان الولد الذکر واحدا يکون مانعا عنها أيضا .

الثالث الولد مطلقا ذکرا کان أو أنثى منفردا أو متعددا بلا واسطة أو معها ، فإنه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الاعلى أي النصف و الربع .

الرابع الوارث مطلقا النسبى و السببى ذکرا کان أو أنثى متحدا أو متعددا ، فإنه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما أي النصف أو الربع أو الثمن ، فمع زيادة الترکة عن الفريضة ترد إلى غيرهما ، نعم لو کان الوارث منحصرا بالزوج و الامام عليه السلام يرث الزوج النصف فريضة و يرد إليه النصف الاخر ، بخلاف ما لو کان منحصرا بالزوجة و الامام عليه السلام ، فإن الربع لها و البقية له عليه السلام .

الخامس نقص الترکة عن السهام المفروضة ، فإنه يمنع البنت الواحدة و الاخت الواحدة للاب و الام أو للاب عن فريضتهما ، و هى النصف ، و کذا يمنع البنات المتعددة و الاخوات المتعددة من الاب و الام أو من الاب عن فريضتهم ، و هى الثلثان ، فلو کان للميت بنت واحدة و أبوان و زوج أو بنات متعددة و أبوان و زوج يرد النقص على البنت أو البنات ، و کذا فى سائر الفروض .

السادس الاخت من الابوين أو الاب ، فإنها تمنع الاخوة من الام عن رد ما زاد على فريضتهم ، و کذا الاخوات المتعددة من الابوين أو الاب فإنها تمنع الاخ الواحد الامى أو الاخت کذلک عن رد ما زاد على فريضتهما و کذا أحد الجدودة من قبل الاب ، فإنه يمنع الاخوة من قبل الام عما زاد عليها .

السابع الولد و إن نزل واحدا کان أو متعددا ، فإنه يمنع الابوين عما زاد على السدس فريضة لا ردا .

الثامن الاخوة و الاخوات لا أولادهم ، فإنهم يمنعون الام عن الزيادة على السدس فريضة و ردا بشروط : أولها أن لا يکون الاخ أقل من اثنين أو الاخت أقل من أربع ، و يکفى الاخ الواحد و الاختان ، ثانيها أن تکون الاخوة حيا فى الدنيا حين فوت المورث ، فلا يکون الميت و الحمل حاجبا ، ثالثها أن تکون الاخوة مع الميت من الاب و الام أو من الاب ، فلا يحجب الامى فقط ، رابعها أن يکون أب الميت حيا حين موته ، خامسها أن لا يکون الاخوة و الاب ممنوعين من الارث بکفر و رقية و تولد الاخوة الحاجبين من الزنا و کون الاب قاتلا للمورث ، و لو کان الاخوة الحاجبين قاتلين للمورث ففيه إشکال ، فلا يترک الاحتياط ، سادسها أن يکون بين الحاجب و المحجوب مغائره ، و يتصور عدمها فى الوطء بالشبهة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

الاول الکفر بأصنافه

No image

الثانى من موانع الارث

No image

الثالث و الرابع

Powered by TayaCMS