فصل فى غسل مس الميت
و سبب وجوبه مس ميت الانسان بعد برد تمام جسده و قبل تمام غسله لا بعده و لو کان غسلا اضطراريا ، کما إذا کانت الاغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين ، بل و لو کان المغسل کافرا لفقد المسلم المماثل ، و إن کان الاحوط عدم الاکتفاء به ، و يلحق بالغسل التيمم عند تعذره ، و إن کان الاحوط عدمه ، و لا فرق فى الميت بين المسلم و الکافر و الکبير و الصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ، کما لا فرق بين ما تحله الحياة و غيره ، ماسا و ممسوسا بعد صدق اسم المس ، فيجب الغسل بمس ظفره بالظفر ، نعم لا يوجبه مس الشعر ماسا و ممسوسا .
مسألة 1 :
القطعة المبانة من الحى بحکم الميت فى وجوب الغسل بمسها إذا اشتملت على العظام ، دون المجردة عنه ، و الاحوط إلحاق العظم المجرد باللحم المشتمل عليه ، و إن کان الاقوى عدمه ، و أما القطعة المبانة من الميت فکل ما کان يوجب مسه الغسل فى حال الاتصال يکون کذلک حال الانفصال .
مسألة 2 :
الشهيد کالمغسل فلا يوجب مسه الغسل ، و کذا من وجب قتله قصاصا أو حدا فأمر بتقديم غسله ليقتل .
مسألة 3 :
لو مس ميتا و شک أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل ، و کذا لو شک فى أنه کان شهيدا أو غيره ، بخلاف ما إذا شک فى أنه کان قبل الغسل أو بعده ؟ فيجب الغسل .
مسألة 4 :
إذا يبس عضو من أعضاء الحى و خرج منه الروح بالمرة لا يوجب مسه الغسل ما دام متصلا ، و أما بعد الانفصال فيجب الغسل بمسه إذا اشتمل على العظم ، و إلا ففيه إشکال ، و کذا لو قطع عضو منه و اتصل ببدنه و لو بجلدة لا يجب الغسل بمسه فى حال الاتصال ، و يجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم .
مسألة 5 :
مس الميت ينقض الوضوء على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة ، فيجب الوضوء مع غسله لکل مشروط به .
مسألة 6 :
يجب غسل المس لکل مشروط بالطهارة من الحدث الاصغر على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة ، و شرط فيما يشترط فيه الطهارة کالصلاة و الطواف الواجب و مس کتابة القرآن على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة .
مسألة 7 :
يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد ، و المکث فيها ، و قراءة العزائم ، و يجوز وطؤه لو کان امرأة ، فحال المس حال الحدث الاصغر إلا فى إيجاب الغسل للصلاة و نحوها .
مسألة 8 :
تکرار المس لا يوجب تکرار الغسل کسائر الاحداث و لو کان الممسوس متعددا .