فصل فى النفاس‌

فصل فى النفاس‌

فصل فى النفاس‌

و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حينها و لو کان سقطا و لم تلج فيه الروح ، بل و لو کان مضغة أو علقة إذا علم کونها مبدأ نشو الولد ، و مع الشک لم يحکم بکونه نفاسا ، و ليس لاقله حد فيمکن أن يکون لحظة بين العشرة ، و لم لم تر دما أصلا ، أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها ، و أکثره عشرة أيام ، و ابتداء الحساب بعد انفصال الولد ، لا من حين الشروع فى الولادة ، و إن ولدت فى أول النهار فالليلة الاخيرة خارجة ، و أما الليلة الاولى فهى جزء النفاس إن ولدت فيها و إن لم تحسب من العشرة ، و إن ولدت فى وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر ، و لو ولدت اثنين کان ابتداء نفاسها من الاول و مبدأ العشرة من وضع الثانى .

مسألة 1 :

لو انقطع دمها على العشرة أو قبلها فکل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أم بعضها ، و سواء کانت ذات عادة فى حيضها أم لا ، و النقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء بحکم النفاس على الاقوى ، فلو رأت يوما بعد الولادة و انقطع ثم رأت العاشر يکون الکل نفاسا ، و کذا لو رأت يوما فيوما لا إلى العشرة ، و لو لم تر الدم إلا اليوم العاشر يکون هو النفاس ، و النقاء السابق طهر کله ، و لو رأت الثالث ثم العاشر يکون نفاسها ثمانية .

مسألة 2 :

لو رأت الدم فى تمام العشرة و استمر إلى أن تجاوزها فإن کانت ذات عادة عددية فى الحيض ترجع فى نفاسها إلى مقدار أيام حيضها سواء کانت عشرة أو أقل ، و عملت بعدها عمل المستحاضة ، و إن لم تکن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة و تعمل بعدها عمل المستحاضة ، و إن کان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتى النفساء و المستحاضة لا ينبغى ترکه .

مسألة 3 :

يعتبر فصل أقل الطهر و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخر ، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أيام أو أکثر لم يکن حيضا ، بل کان استحاضة ، و إن کان الاحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتى النفساء و المستحاضة إذا لم تکن ذات عادة کما مر ، و أما بينه و بين الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل أقل الطهر على الاقوى ، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو أکثر متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة يکون حيضا خصوصا إذا کان فى العادة .

مسألة 4 :

لو استمر الدم إلى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضى العادة فى ذات العادة و العشرة فى غيرها محکوم بالاستحاضة ، نعم بعد مضى عشرة أيام من دم النفاس أمکن أن يکون حيضا ، فإن کانت معتادة و صادف العادة يحکم بکونه حيضا ، و إلا فترجع إلى الصفات و التميز ، و إلا فإلى الاقارب ، و إلا فتجعل سبعة حيضا و ما عداها استحاضة على التفصيل المتقدم فى الحيض ، فراجع .

مسألة 5 :

لو انقطع دم النفاس فى الظاهر يجب عليها الاستظهار على نحو ما مر فى الحيض ، فإذا انقطع الدم واقعا يجب عليها الغسل للمشروط به کالحائض .

مسألة 6 :

أحکام النفساء کأحکام الحائض فى عدم جواز وطئها ، و عدم صحة طلاقها ، و حرمة الصلاة و الصوم عليها ، و کذا مس کتابة القرآن ، و قراءة العزائم ، و دخول المسجدين ، و المکث فى غيرهما ، و وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة ، و غير ذلک على التفصيل الذي سبق فى الحيض .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى أحکام الجنب‌

No image

فصل فى غسل الحیض‌

No image

فصل فى غسل الجنابة

Powered by TayaCMS