القول فى رکعات الاحتیاط

القول فى رکعات الاحتیاط

القول فى رکعات الاحتياط

مسألة 1 :

رکعات الاحتياط واجبة ، فلا يجوز ترکها و إعادة الصلاة من الاصل ، و تجب المبادرة اليها بعد الفراغ من الصلاة ، کما أنه لا يجوز الفصل بينها و بين الصلاة بالمنافى ، فإن فعل ذلک فالاحوط الاتيان بها و إعادة الصلاة ، و لو أتى بالمنافى قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية صلاته لا تجب إعادتها .

مسألة 2 :

لا بد فى صلاة الاحتياط من النية و تکبيرة الاحرام و قراءة الفاتحة ، و الاحوط الاسرار بها و بالبسملة أيضا ، و الرکوع و السجود و التشهد و التسليم ، و لا قنوت فيها و إن کانت رکعتين ، کما أنه لا سورة فيها .

مسألة 3 :

لو نسى رکنا من رکعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت فلا يترک الاحتياط باستئناف الاحتياط ثم إعادة الصلاة .

مسألة 4 :

لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الاتيان بها ، و إن کان بعد الفراغ منها وقعت نافلة ، و إن کان فى الاثناء أتمها کذلک ، و الاحوط اضافة رکعة ثانية لو کانت رکعة من قيام ، و لو تبين نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط فإن کان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط کما إذا شک بين الثلاث و الاربع و أتى برکعة قائما فتبين کونها ثلاثا تمت صلاته ، و الاحوط الاستئناف ، لکن ذلک فيما إذا کان ما فعله أحد طرفى الشک من النقص کالمثال المذکور ، و أما مجرد موافقة ما فعله للنقص فى المقدار ففى جبره إشکال ، کما لو شک بين الاثنتين و الاربع و بنى على الاربع و أتى برکعة قائما عوض رکعتى الاحتياط اشتباها فتبين أن النقص برکعة ، فالاحوط فى مثله الاعادة ، و لو کان النقص أزيد منه کما إذا شک بين الثلاث و الاربع فبنى على الاربع و صلى صلاة الاحتياط فتبين کونها رکعتين فتجب عليه الاعادة بعد الاتيان برکعة أو رکعتين متصلة ، و کذا لو کان أقل منه کما إذا شک بين الاثنتين و الاربع فبنى على الاربع و أتى برکعتين من قيام ثم تبين کون صلاته ثلاث رکعات فيأتى برکعة متصلة ثم يعيد الصلاة ، و لو تبين النقص فى أثناء صلاة الاحتياط فالاقوى الاکتفا

بما جعله الشارع جبرا و لو کان مخالفا فى الکم و الکيف لما نقص من صلاته فضلا عما کان موافقا له ، فمن شک بين الثلاث و الاربع و بنى على الاربع و شرع فى الرکعتين جالسا فتبين کون صلاته ثلاث رکعات أتمهما و اکتفى بهما ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط مطلقا بالاعادة خصوصا فى صورة المخالفة ، و أما فى غير صورة ما جعله جبرا کما لو شک بين الثلاث و الاربع و اشتغل بصلاة رکعتين جالسا فتبين کونها اثنتين فالاحوط قطعها و جبر الصلاة برکعتين موصولتين ثم إعادتها ، و إذا تبين النقص قبل الدخول فى صلاة الاحتياط کان له حکم من نقص من الرکعات من غير عمد من التدارک الذي قد عرفته ، فلا تکفى صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام فى غير محله .

مسألة 5 :

لو شک فى إتيان صلاة الاحتياط فإن کان بعد الوقت لا يلتفت إليه ، و إن کان فى الوقت فإن لم يدخل فى فعل آخر و لم يأت بالمنافى و لم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الاتيان ، و مع أحد الامور الثلاثة فللبناء على الاتيان بها وجه ، و لکن الاحوط الاتيان بها ثم إعادة الصلاة .

مسألة 6 :

لو شک فى فعل من أفعالها أتى به لو کان فى المحل ، و بنى على الاتيان لو تجاوز کما فى أصل الصلاة ، و لو شک فى رکعاتها فالاقوى وجوب البناء على الاکثر ، إلا أن يکون مبطلا فيبنى على الاقل ، لکن الاحوط مع ذلک إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة .

مسألة 7 :

لو نسيها و دخل فى صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها و أتى بها ، خصوصا إذا کانت الثانية مترتبة على الاولى ، و الاحوط مع ذلک إعادة أصل الصلاة ، هذا إذا کان ذلک غير مخل بالفورية ، و إلا فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن کانت مترتبة ، و الاحوط إعادتها بعد ذلک أيضا ، و مع عدم الترتب يرفع اليد عنها و يعيد أصل الصلاة ، و الاحوط الاتيان بصلاة الاحتياط ثم الاعادة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

واجبات منى

No image

رمی

No image

مستحبات رمى

No image

قربانى

No image

مستحبات قربانى

پر بازدیدترین ها

No image

واجبات منى

No image

مستحبات قربانى

No image

مستحبات طواف زیارت

No image

ماندن در منى

No image

قربانى

Powered by TayaCMS