العدول إلى الأعلم
17 . إذا قلّد غير الأعلم فيما يجوز فيه ثمّ تمکّن من تقليد الأعلم ، عدل إليه وجوباً .
18 . إذا کان المجتهدان متساويين في الصفات المربوطة بالتقليد ، جاز تقليد أيّهما شاء والتبعيض في التقليد إذا لم يستلزم محذوراً ، کما مرّ ؛ وإذا اختلفا في الفضل بحسب الکُتب والأبواب ـ کالمعاملات والعبادات ـ تعيّن التبعيض المذکور ويجوز العدول مع التساوي إذا لم يلزم محذور .
19 . فيما يتوافق فيه المجتهدان لا يلزم التعيين في مقام العمل .