اختلاف فتوى المیّت والحیّ
اختلاف فتوى الميّت والحيّ
27 . إذا عمل عملاً عبادياً أو معامليّاً من عقد أو إيقاع على طبق فتوى من کان يقلّده ثمّ مات فقلّد من يقول بالبطلان ، بنى على صحّة ما عمله سابقاً ورتّب أثر الصحّة عليه ؛ بل يجوز له البقاء على تقليده في الأعمال المماثلة فيما يجوز فيه البقاء على تقليد الميّت ؛ وأمّا مع عدم البقاء على تقليده فعليه تطبيق أعماله الآتية المستحدثة على فتوى الحيّ ، فلا يصلّي بلا سورة ولا يعقد بالفارسية إن منعهما الحيّ وإن جوّزهما الميّت الذي عمل على رأيه فيهما ورتّب الآثار بقاءاً أيضاً .