ختام فیه مسائل

ختام فیه مسائل

ختام فيه مسائل

مسألة 1 :

ليس لاحد تکفل الامور السياسية کإجراء الحدود و القضائية و المالية کأخذ الخراجات و الماليات الشرعية إلا إمام المسلمين عليه السلام و من نصبه لذلک .

مسألة 2 :

فى عصر غيبة ولى الامر و سلطان العصر عجل الله فرجه الشريف کان نوابه العامة و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى و القضاء قائمين مقامه فى إجراء السياسات و سائر ما للامام عليه السلام إلا البدأة بالجهاد .

مسألة 3 :

يجب کفاية على النواب العامة القيام بالامور المتقدمة مع بسط يدهم و عدم الخوف من حکام الجور ، و بقدر الميسور مع الامکان .

مسألة 4 :

يجب على الناس کفاية مساعدة الفقهاء فى إجراء السياسات و غيرها من الحسبيات التى من مختصاتهم فى عصر الغيبة مع الامکان و مع عدمه فبمقدار الميسور الممکن .

مسألة 5 :

لا يجوز التولى للحدود و القضاء و غيرها من قبل الجائر ، فضلا عن إجراء السياسات غير الشرعية ، فلو تولى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن ، و کان فعله معصية کبيرة .

مسألة 6 :

لو أکرهه الجائر على تولى أمر من الامور جاز إلا القتل و کان الجائر ضامنا ، و فى إلحاق الجرح بالقتل تأمل ، نعم يلحق به بعض المهمات ، و قد أشرنا إليه سابقا .

مسألة 7 :

لو تولى الفقيه الجامع للشرائط أمرا من قبل والى الجور من السياسات و القضاء و نحوها لمصلحة جاز ، بل وجب عليه إجراء الحدود الشرعية ، و القضاء على الموازين الشرعية ، و تصدي الحسبيات ، و ليس له التعدي عن حدود الله تعالى .

مسألة 8 :

لو رأى الفقيه أن تصديه من قبل الجائر موجب لاجراء الحدود الشرعية و السياسات الالهية يجب عليه التصدي ، إلا أن يکون تصديه أعظم مفسدة .

مسألة 9 :

ليس للمتجزئ شى‌ء من الامور المتقدمة ، فحاله حال العامى فى ذلک على الاحوط ، نعم أو فقد الفقيه و المجتهد المطلق لا يبعد جواز تصديه للقضاء إذا کان مجتهدا فى بابه . و کذا هو مقدم على سائر العدول فى تصدي الامور الحسبية على الاحوط .

مسألة 10 :

لا يجوز الرجوع فى الخصومات إلى حکام الجور و قضاته ، بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط ، و مع إمکان ذلک لو رجع إلى غيره کان ما أخذه بحکمه سحتا على تفصيل فيه .

مسألة 11 :

لو دعا المدعى خصمه للتحاکم عند الفقيه يجب عليه القبول ، کما أنه لو رضى الخصم بالترافع عنده لا يجوز للمدعى الرجوع إلى غيره .

مسألة 12 :

لو رفع المدعى إلى الحاکم الشرعى فطلب الحاکم المدعى عليه يجب عليه الحضور و لا يجوز التخلف .

مسألة 13 :

يجب کفاية على الحاکم الشرعى قبول الترافع ، و مع الانحصار يتعين عليه . فصل فى الدفاع‌ و هو على قسمين : أحدهما الدفاع عن بيضة الاسلام و حوزته ، ثانيهما عن نفسه و نحوها .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

مقالاتی که اخیرا مشاهده شده اند.

No image

منافیات نماز

No image

اعمال مدینه منوره

No image

پیوند اعضاء

No image

منظور از شخص عادل کیست؟

No image

مسائل متفرقه

 
Powered by TayaCMS