القول فى أحکام الاعتکاف

القول فى أحکام الاعتکاف

القول فى أحکام الاعتکاف

يحرم على المعتکف أمور : منها مباشرة النساء بالجماع و باللمس و التقبيل بشهوة ، بل هى مبطلة للاعتکاف ، و لا فرق بين الرجل و المرأة فيحرم ذلک على المعتکفة أيضا .

و منها الاستمناء على الاحوط .

و منها شم الطيب و الريحان متلذذا ، ففاقد حاسة الشم خارج .

و منها البيع و الشراء ، و الاحوط ترک غيرهما أيضا من أنواع التجارة کالصلح و الاجارة و غيرهما ، و لو أوقع المعاملة صحت مترتب عليها الاثر على الاقوى ، و لا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من أصناف المعايش حتى الخياطة و النساجة و نحوها و إن کان الاحوط الاجتناب ، نعم لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مست الحاجة إليهما للاکل و الشرب مع عدم إمکان التوکيل ، بل مع تعذر النقل بغير البيع و الشراء أيضا .

و منها الجدال على أمر دنيوي أو دينى إذا کان لاجل الغلبة و إظهار الفضيلة ، فإن کان بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به و الاحوط للمعتکف اجتناب ما يجتنيه المحرم ، لکن الاقوى خلافه خصوصا لبس المخيط و إزالة الشعر و أکل الصيد و عقد النکاح ، فإن جميع ذلک جائز له .

مسألة : 1

لا فرق فى حرمة ما سمعته على المعتکف بين الليل و النهار عدا الافطار .

مسألة : 2

يفسد الاعتکاف کل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به فبطلانه يوجب بطلانه ، و کذا يفسده الجماع و لو وقع فى الليل و کذا اللمس و التقبيل بشهوة ، ثم إن الجماع يفسده و لو سهوا ، و أما سائر ما ذکر من المحرمات فالاحوط فى صورة ارتکابها عمدا أو سهوا و کذا اللمس و التقبيل بشهوة إذا وقعا سهوا إتمام الاعتکاف ، و قضاؤه إن کان واجبا معينا و استئنافه فى غير المعين منه إن کان فى اليومين الاولين ، و إتمامه و استئنافه إن کان فى اليوم الثالث ، و إذا أفسده فإن کان واجبا معينا وجب قضاؤه ، و لا يجب الفور فيه و إن کان أحوط ، و إن کان غير معين وجب استئنافه ، و کذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين ، و أما قبلهما فلا شئ عليه ، بل فى مشروعية قضائه إشکال ، و إنما يجب القضاء أو الاستئناف فى الاعتکاف الواجب إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مر ، و إلا فلا قضاء و لا استئناف .

مسألة : 3

إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الکفارة ، و کذا فى المندوب على الاحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتکاف ، و أما معه فالاقوى عدم الکفارة ، کما لا تجب فى سائر المحرمات و إن کان أحوط ، و کفارته ککفارة شهر رمضان و إن کان الاحوط کونها مرتبة ککفارة الظهار .

مسألة : 4

لو أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع فى نهار شهر رمضان فعليه کفارتان ، و کذا فى قضاء شهر رمضان إذا کان بعد الزوال ، و إذا أکره زوجته الصائمة فى شهر رمضان فإن لم تکن معتکفة فعليه کفارتان عن نفسه لاعتکافه و صومه و کفارة عن زوجته لصومها ، و کذا إن کانت معتکفة على الاقوى ، و إن کان الاحوط کفارة رابعة عن زوجته لاعتکافها و لو کانت مطاوعة فعلى کل منهما کفارة واحدة إن کان فى الليل و کفارتان إن کان فى النهار .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الشروط

No image

خاتمة فى الاعتکاف

Powered by TayaCMS