السابع خيار العيب
و هو فيما إذا وجد المشتري فى المبيع عيبا ، فتخير بين الفسخ و الامساک بالارش ما لم يسقط الرد قولا أو بفعل دال عليه و لم يتصرف فيه تصرفا مغيرا للعين و لم يحدث فيه عيب عنده بعد خيار المشتري المضمون على البائع کخيار الحيوان و کخيار المجلس و الشرط إذا کانا له خاصة ، و الظاهر أن الميزان فى سقوطه عدم کون المبيع قائما بعينه بتلف أو ما بحکمه أو عيب أو نقص و إن لم يکن عيبا ، نعم الظاهر أن التغيير بالزيادة لا يسقطه إذا لم يستلزم نقصا و لو بمثل حصول الشرکة ، و کيف کان مع وجود شىء مما ذکر ليس له الرد ، بل ثبت له الارش خاصة ، و کما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب فى المبيع کذلک يثبت للبائع إذا وجده فى الثمن المعين ، و المراد بالعيب کل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعى و الخلقة الاصلية کالعمى و العرج و غيرها .
مسألة 1 :
يثبت هذا الخيار بمجرد العيب واقعا عند العقد و إن لم يظهر بعد ، فظهوره کاشف عن ثبوته من أول الامر لا سبب لحدوثه عنده ، فلو أسقطه قبل ظهوره سقط ، کما يسقط بإسقاطه بعده ، و کذلک باشتراط سقوطه فى ضمن العقد ، و بالتبري من العيوب عنده بأن يقول : بعته بکل عيب ، و کما يسقط بالتبري من العيوب الخيار يسقط استحقاق مطالبة الارش أيضا ، کما أن سقوطه بالاسقاط فى ضمن العقد أو بعده تابع للجعل .
مسألة 2 :
کما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد کذلک يثبت بحدوثه بعده قبل القبض ، و العيب الحادث بعد العقد يمنع عن الرد لو حدث بعد القبض و بعد خيار المشتري المضمون على البائع کما مر ، و لو حدث قبل القبض فهو سبب للخيار ، فلا يمنع عن الرد و الفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى .
مسألة 3 :
لو کان معيوبا عند العقد و زال العيب قبل ظهوره فالظاهر سقوط الخيار ، بل سقوط الارش أيضا لا يخلو من قرب و الاحوط التصالح .
مسألة 4 :
کيفية أخذ الارش بأن يقوم الشىء صحيحا ثم يقوم معيبا و تلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلک النسبة ، فإذا قوم صحيحا بتسعة و معيبا بستة و کان الثمن ستة ينقص من الستة إثنان و هکذا ، و المرجع فى تعيين ذلک أهل الخيرة ، و الاقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها ، و إن کان الاحوط اعتبار ما يعتبر فى الشهادة من التعدد و العدالة .
مسألة 5 :
لو تعارض المقومون فى تقويم الصحيح أو المعيب أو کليهما فالاحوط التخلص بالتصالح ، و لا تبعد القرعة خصوصا فى بعض الصور .
مسألة 6 :
لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب فى أحدهما کان للمشتري أخذ الارش أو رد الجميع ، و ليس له التبعيض برد المعيب وحده ، و کذا لو اشترک إثنان فى شراء شىء و کان معيبا ليس لاحدهما رد حصته خاصة إن لم يوافقه شريکه على إشکال فيهما خصوصا فى الثانى ، نعم لو رضى البائع يجوز و يصح التبعيض فى المسألتين بلا إشکال .