الثانى خيار الحيوان
فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد ، و فى ثبوته للبائع أيضا إذا کان الثمن حيوانا إشکال ، بل عدمه لا يخلو من قوة .
مسألة 1 :
لو تصرف المشتري فى الحيوان تصرفا يدل على الرضا دلالة نوعية و يکشف عنه کشفا غالبيا سقط خياره مثل نعل الدابة و أخذ حافرها و قرض شعرها و صبغها بل و صبغ شعرها إلى غير ذلک ، و ليس مطلق التصرف منه و لا إحداث الحدث کرکوبها رکوبا غير معتد به و تعليفها و سقيها .
مسألة 2 :
لو تلف الحيوان فى مدة الخيار فهو من مال البائع ، فيبطل البيع و يرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه .
مسألة 3 :
العيب الحادث فى الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الرد .