التقلید بلا فحص
التقليد بلا فحص
28 . إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن الأهليّة والشروط أو مع نقصان فحصه ، وجب عليه الفحص فيما يأتي وإصلاح ما سبق من الأعمال بالإعادة أو القضاء إن احتاج إليه ؛ وإذا أحرز الشروط للتقليد ثمّ شکّ في بقائها ، لم يجب عليه الفحص ، بل يبقى ما لم يعلم بزوالها أو يثبت ذلک .