الاول الکفر بأصنافه

الاول الکفر بأصنافه

الاول الکفر بأصنافه

أصليا کان أو عن ارتداد ، فلا يرث الکافر من المسلم و إن کان قريبا ، و يختص إرثه بالمسلم و إن کان بعيدا ، فلو کان له ابن کافر لا يرثه و لو لم يکن له قرابة نسبا و سببا إلا الامام عليه السلام ، فيختص إرثه به دون ابنه الکافر .

مسألة 1 :

لو مات الکافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و کافر ورثه المسلم کما مر ، و إن لم يکن له وارث مسلم بل کان جميع وراثه کفارا يرثونه على قواعد الارث إلا إذا کان مرتدا فطريا أو مليا فإن ميراثه للامام عليه السلام دون وراثه الکفار .

مسألة 2 :

لو کان الميت مسلما أو مرتدا فطريا أو مليا و لم يکن له وارث إلا الزوج و الامام عليه السلام کان إرثه للزوج لا الامام عليه السلام و لو کان وارثه منحصرا بالزوجة و الامام عليه السلام يکون ربع ترکته للزوجة و البقية للامام عليه السلام .

مسألة 3 :

لو مات مسلم أو کافر و کان له وارث کافر و وارث مسلم غير الامام عليه السلام و أسلم وارثه الکافر بعد موته فإن کان وارثه المسلم واحدا اختص بالارث و لم ينفع لمن أسلم إسلامه ، نعم لو کان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة الترکة بينها و بين الامام عليه السلام أو نائبه ، و لو کان وارثه المسلم متعددا فإن کان إسلام من أسلم بعد قسمة الارث لم ينفع إسلامه ، و أما لو کان قبلها فيشارکهم فيه إن ساواهم فى المرتبة ، و اختص به و حجبهم إن تقدم عليهم کما إذا کان ابنا للميت و هم أخوة .

مسألة 4 :

لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض فالاحوط التصالح .

مسألة 5 :

لو مات مسلم عن ورثة کفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختص هو بالارث و لا يرثه الباقون و لا الامام عليه السلام و کذا الحال لو مات مرتد و خلف ورثة کفارا و أسلم بعضهم بعد موته .

مسألة 6 :

لو مات کافر أصلى و خلف ورثة کفارا ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا أثر لاسلامه ، و کان الحکم کما قبل إسلامه ، فيختص بالارث مع تقدم طبقته ، و يختص غيره به مع تأخرها ، و شارکهم مع المساواة ، و يحتمل أن يکون مشارکته مع الباقين فى الصورة الاخيرة إنما هى فيما إذا کان إسلامه بعد قسمة الترکة بينه و بينهم ، و أما إذا کان قبلها اختص بالارث ، و کذا اختصاص الطبقة السابقة فى الصورة الثانية إنما هو فيما إذا کان من فى الطبقة السابقة واحدا أو متعددا و کان إسلام من أسلم بعد قسمة الترکة بينهم ، و أما إذا کان إسلامه قبلها اختص الارث به .

مسألة 7 :

المراد بالمسلم و الکافر وارثا و مورثا و حاجبا و محجوبا أعم منهما حقيقة و مستقلا أو حکما و تبعا ، فکل طفل کان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته فهو مسلم حکما و تبعا ، فيلحقه حکمه ، و إن ارتد بعد ذلک المتبوع فلا يتبعه الطفل فى الارتداد الطارئ ، نعم يتبعه فى الاسلام لو أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعدما کانا کافرين حين انعقاد نطفته ، و کل طفل کان أبواه معا کافرين أصليين أو مرتدين أو مختلفين حين انعقاد نطفته فهو بحکم الکافر حتى أسلم أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الاسلام هو بعده ، فعلى ذلک لو مات کافر و له أولاد کفار و أطفال أخ مسلم أو أخت مسلمة يرثه تلک الاطفال دون الاولاد ، و لو کان له ابن کافر و طفل ابن مسلم يرثه هو دون ابنه ، و لو مات مسلم و له طفل ثم مات الطفل و لم يکن له وارث مسلم فى جميع الطبقات کان وارثه الامام عليه السلام کما هو الحال فى الميت المسلم ، و لو مات طفل بين کافرين و له مال و کان ورثته کلهم کفارا ورثه الکفار على ما فرض الله دون الامام عليه السلام ، هذا إذا کان أبواه کافرين أصليين ، و أما إذا کانا مرتدين فهل لهذا الطفل حکم الکفر الارتدادي حتى يکون وارثه الامام عليه السلام أو حکم الکافر ا

صلى حتى يرثه ورثته الکفار ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة ، و فى جريان حکم التبعية فيما تقدم فى الجدة تأمل ، و کذا فى الجد مع وجود الاب الکافر و إن کان جريانه فيه مطلقا لا يخلو من وجه .

مسألة 8 :

المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا فى المذاهب و الاصول و العقائد ، فيرث المحق منهم عن المبطل و بالعکس و مبطلهم عن مبطلهم ، نعم الغلاة المحکومون بالکفر و الخوارج و النواصب و من أنکر ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات و الالتزام بلازمه کفار أو بحکمهم ، فيرث المسلم منهم و هم لا يرثون منه .

مسألة 9 :

الکفار يتوارثون و إن اختلفوا فى الملل و النحل ، فيرث النصرانى من اليهودي و بالعکس ، بل يرث الحربى من الذمى و بالعکس لکن يشترط فى إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم کما مر .

مسألة 10 :

المرتد و هو من خرج عن الاسلام و اختار الکفر على قسمين فطري و ملى ، و الاول من کان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته ثم أظهر الاسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه ، و الثانى من کان أبواه کافرين حال انعقاد نطفته ثم أظهر الکفر بعد البلوغ فصار کافرا أصليا ثم أسلم ثم عاد إلى الکفر کنصرانى بالاصل أسلم ثم عاد إلى نصرانيته مثلا ، فالفطري إن کان رجلا تبين منه زوجته ، و ينفسخ نکاحها بغير طلاق ، و تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج إن أرادت و يقسم أمواله التى کانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه کالميت ، و لا ينتظر موته و لا تفيد توبته و رجوعه إلى الاسلام فى رجوع زوجته و ماله إليه ، نعم تقبل توبته باطنا و ظاهرا أيضا بالنسبة إلى بعض الاحکام ، فيطهر بدنه و تصح عباداته و يملک الاموال الجديدة بأسبابه الاختيارية کالتجارة و الحيازة ، و القهرية کالارث ، و يجوز له التزويج بالمسلمة ، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة ، و إن کان امرأة بقيت أموالها على ملکها ، و لا تنتقل إلى ورثتها إلا بموتها ، و تبين من زوجها المسلم فى الحال بلا اعتداد إن کانت غير مدخول بها ، و مع الدخول بها فإن تابت قبل تمام العدة و هى عدة الطلاق بقيت الزو

ة ، و إلا انکشف عن الانفساخ و البينونة من أول زمن الارتداد ، و أما الملى سواء کان رجلا أو امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت ، و ينفسخ النکاح بين المرتد و زوجته المسلمة ، و کذا بين المرتدة و زوجها المسلم بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول ، و معه وقف الفسخ على انقضاء العدة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته ، و إلا انکشف أنها بانت عنه عند الارتداد ، ثم أن هنا أقساما آخر فى إلحاقها بالفطري أو الملى خلاف موکول إلى محله .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام نماز

No image

احکام قبله

No image

لباس نمازگزار

No image

مکان نمازگزار

No image

احکام مسجد

پر بازدیدترین ها

No image

اذان و اقامه

No image

نماز مسافر

No image

نماز جماعت

No image

احکام مسجد

No image

احکام نماز

Powered by TayaCMS