الفصل الثانى فى اللواط و السحق و القیادة

الفصل الثانى فى اللواط و السحق و القیادة

الفصل الثانى فى اللواط و السحق و القيادة

مسألة 1 :

اللواط وطء الذکران من الادمى بإيقاب و غيره ، و هو لا يثبت إلا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيتهم لشرائط القبول .

مسألة 2 :

يشترط فى المقر فاعلا کان أو مفعولا البلوغ و کمال العقل و الحرية و الاختيار و القصد ، فلا عبرة بإقرار الصبى و المجنون و العبد و المکره و الهازل .

مسألة 3 :

لو أقر دون الاربع لم يحد ، و للحاکم تعزيره بما يرى ، و لو شهد بذلک دون الاربعة لم يثبت ، بل کان عليهم الحد للفرية ، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات ، و الحاکم يحکم بعلمه إماما کان أو غيره .

مسألة 4 :

لو وطأ فأوقب ثبت عليه القتل و على المفعول إذا کان کل منهما بالغا عاقلا مختارا ، و يستوي فيه المسلم و الکافر و المحصن و غيره ، و لو لاط البالغ العاقل بالصبى موقبا قتل البالغ و أدب الصبى ، و کذا لو لاط البالغ العاقل موقبا بالمجنون ، و مع شعور المجنون أدبه الحاکم بما يراه ، و لو لاط الصبى بالصبى أدبا معا ، و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل دون المجنون ، و لو لاط صبى ببالغ حد البالغ و أدب الصبى ، و لو لاط الذمى بمسلم قتل و إن لم يوقب ، و لو لاط ذمى بذمى قيل کان الامام عليه السلام مخيرا بين إقامة الحد عليه و بين دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم ، و الاحوط لو لم يکن الاقوى إجراء الحد عليه .

مسألة 5 :

الحاکم مخير فى القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق کجبل و نحوه مشدود اليدين و الرجلين أو إحراقه بالنار أو رجمه ، و على قول أو إلقاء جدار عليه فاعلا کان أو مفعولا ، و يجوز الجمع بين سائر العقوبات و الاحراق بأن يقتل ثم يحرق .

مسألة 6 :

إذا لم يکن الاتيان إيقابا کالتفخيذ أو بين الاليتين فحده مأة جلدة ، من غير فرق بين المحصن و غيره و الکافر و المسلم إذا لم يکن الفاعل کافرا و المفعول مسلما ، و إلا قتل کما مر ، و لو تکرر منه الفعل و تخلله الحد قتل فى الرابعة ، و قيل فى الثالثة ، و الاول أشبه .

مسألة 7 :

المجتمعان تحت إزار واحد يعزران إذا کانا مجردين و لم يکن بينهما رحم و لا تقتضى ذلک ضرورة ، و التعزير بنظر الحاکم ، و الاحوط فى المقام الحد إلا سوطا ، و کذا يعزر من قبل غلاما بشهوة ، بل أو رجلا أو امرأة صغيرة أو کبيرة .

مسألة 8 :

لو تاب اللائط إيقابا أو غيره قبل قيام البينة سقط الحد ، و لو تاب بعده لم يسقط ، و لو کان الثبوت بإقراره فتاب فللامام عليه السلام العفو و الاجراء ، و کذا لنائبه على الظاهر .

مسألة 9 :

يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط ، وحده مأة جلدة بشرط البلوغ و العقل و الاختيار محصنة کانت أم لا ، و قيل فى المحصنة الرجم ، و الاشبه الاول ، و لا فرق بين الفاعلة و المفعولة و لا الکافرة و المسلمة .

مسألة 10 :

إذا تکررت المساحقة مع تخللها الحد قتلت فى الرابعة و يسقط الحد بالتوبة قبل قيام البينة ، و لا يسقط بعده ، و لو ثبت بالاقرار فتابت يکون الامام عليه السلام مخيرا کما فى اللواط ، و الظاهر أن نائبه مخير أيضا .

مسألة 11 :

الاجنبيتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجردتين عزرت کل واحدة دون الحد ، و الاحوط مأة إلا سوط .

مسألة 12 :

إن تکرر الفعل منهما و التعزير مرتين أقيم عليهما الحد ، و لو عادتا بعد الحد فالاحوط التعزير مرتين و الحد فى الثالثة ، و قيل قتلتا ، و قيل قتلتا فى التاسعة أو الثانية عشر ، و الاشبه ما تقدم .

مسألة 13 :

لو وطأ زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر فالولد للواطئ صاحب الماء و على الصبية الجلد مأة بعد وضعها إن کانت مطاوعة و الولد يلحق بها أيضا ، و لها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها ، و أما المرأة فقد ورد أن عليها الرجم ، و فيه تأمل ، و الاحوط الاشبه فيها الجلد مأة .

مسألة 14 :

تثبت القيادة و هى الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبية للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبى للواط بالاقرار مرتين ، و قيل مرة ، و الاول أشبه ، و يعتبر فى الاقرار بلوغ المقر و عقله و اختياره و قصده ، فلا عبرة بإقرار الصبى و المجنون و المکره و الهازل و نحوه ، و تثبت أيضا بشهادة شاهدين عدلين .

مسألة 15 :

يحد القواد خمس و سبعين جلدا ثلاثة أرباع حد الزانى و ينفى من البلد إلى غيره ، و الاحوط أن يکون النفى فى المرة الثانية ، و على قول مشهور يحلق رأسه و يشهر ، و يستوي فيه المسلم و الکافر و الرجل و المرأة إلا أنه ليس فى المرأة إلا الجلد ، فلا حلق و لا نفى و لا شهرة عليها ، و لا يبعد أن يکون حد النفى بنظر الحاکم .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

غلط خواندن نماز

No image

قرائت قرآن در غیر نماز

No image

تسبیحات اربعه

No image

رکوع

پر بازدیدترین ها

No image

رکوع

No image

نیّت

No image

تشهّد

No image

موالات

Powered by TayaCMS