القول فى المواقیت‌

القول فى المواقیت‌

القول فى المواقيت‌

و هى المواضع التى عينت للاحرام ، و هى خمسة لعمرة الحج .

الاول ذو الحليفة ، و هو ميقات أهل المدينة و من يمر على طريقهم ، و الاحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة ، لا عنده فى الخارج ، بل لا يخلو من وجه .

مسألة 1 :

الاقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة ، و هى ميقات أهل الشام ، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الاعذار .

مسألة 2 :

الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الاحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه ، بل وجب عليهم حينئذ ، و لو لم يمکن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمم للدخول و الاحرام فى المسجد ، و کذا الحائض و النفساء بعد نقائهما ، و أما قبل نقائهما فإن لم يمکن لهما الصبر إلى حال النقاء فالاحوط لهما الاحرام خارج المسجد عنده و تجديده فى الجحفة أو محاذاتها .

الثانى العقيق ، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمر عليه من غيرهم و أوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق ، و الاقوى جواز الاحرام من جميع مواضعه اختيارا ، و الافضل من المسلخ ثم من غمرة ، و لو اقتضت التقية عدم الاحرام من أوله و التأخير إلى ذات العرق فالاحوط التأخير ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه .

الثالث الجحفة ، و هى لاهل الشام و مصر و مغرب و من يمر عليها من غيرهم .

الرابع يلملم ، و هو لاهل يمن و من يمر عليه .

الخامس قرن المنازل ، و هو لاهل الطائف و من يمر عليه .

مسألة 3 :

تثبت تلک المواقيت مع فقد العلم بالبينة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان ، و مع فقدهما بقول أهل الاطلاع مع حصول الظن فضلا عن الوثوق ، فلو أراد الاحرام من المسلخ مثلا و لم يثبت کون المحل الکذائى ذلک لابد من التأخير حتى يتيقن الدخول فى الميقات .

مسألة 4 :

من لم يمر على أحد المواقيت جاز له الاحرام من محاذاة أحدها ، و لو کان فى الطريق ميقاتان يجب الاحرام من محاذاة أبعدهما إلى مکة على الاحوط ، و الاولى تجديد الاحرام فى الاخر .

مسألة 5 :

المراد من المحاذاة أن يصل فى طريقه إلى مکة إلى موضع يکون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف ، و الميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقية ، و يشکل الاکتفاء بالمحاذاة من فوق کالحاصل لمن رکب الطائرة لو فرض إمکان الاحرام مع حفظ المحاذاة فيها ، فلا يترک الاحتياط بعدم الاکتفاء بها .

مسألة 6 :

تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على ما مر ، بل بقول أهل الخبرة و تعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظن منه .

مسألة 7 :

ما ذکرنا من المواقيت هى ميقات عمرة الحج ، و هنا مواقيت أخر : الاول مکة المعظمة ، و هى لحج التمتع ، الثانى دويرة الاهل أي المنزل ، و هى لمن کان منزله دون الميقات إلى مکة بل لاهل مکة ، و کذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مکة و إن کان الاحوط إحرامه من الجعرانة ، فإنهم يحرمون بحج الافراد و القران من مکة ، و الظاهر أن الاحرام من المنزل للمذکورين من باب الرخصة ، و إلا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت . الثالث أدنى الحل ، و هو لکل عمرة مفردة سواء کانت بعد حج القران أو الافراد أم لا ، و الافضل أن يکون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم ، و هو أقرب من غيره إلى مکة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

شرایط حیوان قربانى

No image

نیابت در قربانى

No image

مصرف قربانى

No image

مسائل دیگر قربانى

No image

قربانى

پر بازدیدترین ها

No image

وصیت به حج

No image

لباس احرام

No image

پوشاندن صورت

No image

مسائل زناشویى

No image

طواف نساء

Powered by TayaCMS