القول فى حکم الظن فى أفعال الصلاة و رکعاتها

القول فى حکم الظن فى أفعال الصلاة و رکعاتها

القول فى حکم الظن فى أفعال الصلاة و رکعاتها

مسألة 1 :

الظن فى عدد الرکعات مطلقا حتى فيما تعلق بالرکعتين الاولتين من الرباعية أو بالثنائية و الثلاثية کاليقين فضلا عما تعلق بالاخيرتين من الرباعية ، فيجب العمل بمقتضاه و لو کان مسبوقا بالشک ، فلو شک أولا ثم ظن بعد ذلک فيما کان شاکا فيه کان العمل على الاخير ، و کذا لو انقلب ظنه إلى الشک أو شکه إلى شک آخر عمل بالاخير ، فلو شک فى حال القيام بين الثلاث و الاربع فبنى على الاربع فلما رفع رأسه من السجود مثلا انقلب شکه إلى الشک بين الاربع و الخمس عمل عمل الشک الثانى و هکذا ، و الاحوط فيما تعلق الظن بغير الرکعتين الاخيرتين من الرباعية العمل على الظن ثم الاعادة .

و أما الظن فى الافعال ففى اعتباره إشکال ، فلا يترک الاحتياط فيما لو خالف الظن مع وظيفة الشک کما إذا ظن بالاتيان و هو فى المحل بإتيان مثل القراءة بنية القربة المطلقة و إتيان مثل الرکوع ثم الاعادة ، و کذا إذا ظن بعدم الاتيان بعد المحل مع بقاء محل التدارک ، و مع تجاوز محله أيضا يتم الصلاة ، و يعيدها فى مثل الرکوع .

مسألة 2 :

لو تردد فى أن الحاصل له ظن أو شک کما قد يتفق ففيه إشکال لا يترک الاحتياط بالعلاج ، أما فى الرکعات فيعمل على طبق أحدهما و يعيد الصلاة ، و الاحوط العمل على طبق الشک ثم الاعادة ، و أما فى الافعال فمثل ما مر ، نعم لو کان مسبوقا بالظن أو الشک و شک فى انقلابه فلا يبعد البناء على الحالة السابقة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

خون

No image

کافر

No image

شراب

پر بازدیدترین ها

No image

احکام نجاسات

No image

خون

No image

کافر

No image

احکام تخلی

Powered by TayaCMS