القول فى صورة حج التمتع إجمالا

القول فى صورة حج التمتع إجمالا

القول فى صورة حج التمتع إجمالا

و هى أن يحرم فى أشهر الحج من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، ثم يدخل مکة المعظمة فيطوف بالبيت سبعا ، و يصلى عند مقام إبراهيم ( ع ) رکعتين ، ثم يسعى بين الصفا و المروة سبعا ، ثم يطوف للنساء احتياطا سبعا ثم رکعتين له ، و إن کان الاقوى عدم وجوب طواف النساء و صلاته ، ثم يقصر فيحل عليه کل ما حرم عليه بالاحرام ، و هذه صورة عمرة التمتع التى هى أحد جزئى حجه ، ثم ينشئ إحراما للحج من مکة المعظمة فى وقت يعلم أنه يدرک الوقوف بعرفة ، و الافضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر ، ثم يخرج إلى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه ، ثم يفيض منها و يمضى إلى المشعر فيبيت فيه و يقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه ، ثم يمضى إلى منى لاعمال يوم النحر ، فيرمى جمرة العقبة ، ثم ينحر أو يذبح هديه ، ثم يحلق إن کان صرورة على الاحوط ، و يتخير غيره بينه و بين التقصير ، و يتعين على النساء التقصير ، فيحل بعد التقصير من کل شئ إلا النساء و الطيب ، و الاحوط اجتناب الصيد أيضا ، و إن کان الاقوى عدم حرمته عليه من حيث الاحرام ، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم ، ثم يأتى إلى مکة ليومه إن شاء ، فيطوف طواف ال

ج و يصلى رکعتيه و يسعى سعيه ، فيحل له الطيب ، ثم يطوف طواف النساء و يصلى رکعتيه فتحل له النساء ، ثم يعود إلى منى لرمى الجمار فيبيت بها ليالى التشريق ، و هى الحادية عشرة و الثانية عشرة و الثالث عشرة ، و بيتوتة الثالث عشرة إنما هى فى بعض الصور کما يأتى ، و يرمى فى أيامها الجمار الثلاث ، و لو شاء لا يأتى إلى مکة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمى جماره الثلاث يوم الحادي عشر ، و مثله يوم الثانى عشر ، ثم ينفر بعد الزوال لو کان قد اتقى النساء و الصيد ، و إن أقام إلى النفر الثانى و هو الثالثة عشر و لو قبل الزوال لکن بعد الرمى جاز أيضا ، ثم عاد إلى مکة للطوافين و السعى ، و الاصح الاجتزاء بالطواف و السعى تمام ذي الحجة ، و الافضل الاحوط أن يمضى إلى مکة يوم النحر ، بل لا ينبغى التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق إلا لعذر .

مسألة 1 :

يشترط فى حج التمتع أمور :

أحدها النية ، أي قصد الاتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع فى إحرام العمرة ، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد فى نيته بينه و بين غيره لم يصح .

ثانيها أن يکون مجموع عمرته و حجه فى أشهر الحج ، فلو أتى بعمرته أو بعضها فى غيرها لم يجز له أن يتمتع بها ، و أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة بتمامه على الاصح .

ثالثها أن يکون الحج و العمرة فى سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة فى سنة و بالحج فى الاخرى لم يصح و لم يجز عن حج التمتع ، سواء أقام فى مکة إلى العام القابل أم لا ، و سواء أحل من إحرام عمرته أو بقى عليه إلى العام القابل .

رابعها أن يکون إحرام حجه من بطن مکة مع الاختيار ، و أما عمرته فمحل إحرامها المواقيت الاتية ، و أفضل مواضعها المسجد ، و أفضل مواضعه مقام إبراهيم ( ع ) أو حجر إسماعيل ( ع ) و لو تعذر الاحرام من مکة أحرم مما يتمکن ، و لو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه ، و لو لم يتدارکه بطل حجه ، و لا يکفيه العود إليها من غير تجديد ، بل يجب أن يجدده فيها ، لان إحرامه من غيرها کالعدم ، و لو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها و التجديد مع الامکان ، و مع عدمه جدده فى مکانه .

خامسها أن يکون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد ، فلو استؤجر إثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته و الاخر لحجه لم يجز عنه ، و کذا لو حج شخص و جعل عمرته عن شخص و حجه عن آخر لم يصح .

مسألة 2 :

الاحوط أن لا يخرج من مکة بعد الاحلال عن عمرة التمتع بلا حاجة ، و لو عرضته حاجة فالاحوط أن يحرم للحج من مکة و يخرج لحاجته و يرجع محرما لاعمال الحج ، لکن لو خرج من غير حاجة و من غير إحرام ثم رجع و أحرم و حج صح حجه .

مسألة 3 :

وقت الاحرام للحج موسع فيجوز التأخير إلى وقت يدرک وقوف الاختياري من عرفة ، و لا يجوز التأخير عنه ، و يستحب الاحرام يوم التروية ، بل هو أحوط .

مسألة 4 :

لو نسى الاحرام و خرج إلى عرفات وجب الرجوع للاحرام من مکة ، و لو لم يتمکن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه و لو لم يتذکر إلى تمام الاعمال صح حجه ، و الجاهل بالحکم فى حکم الناسى ، و لو تعمد ترک الاحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة و مشعر بطل حجه .

مسالة 5 :

لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الاخيرين إختيارا ، نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراک الحج جاز له نقل النية إلى الافراد ، و يأتى بالعمرة بعد الحج ، و حد ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الاصح ، و الظاهر عموم الحکم بالنسبة إلى الحج المندوب ، فلو نوى التمتع ندبا و ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراک الحج جاز له العدول إلى الافراد ، و الاقوى عدم وجوب العمرة عليه .

مسألة 6 :

لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراک الحج قبل أن يدخل فى العمرة لا يبعد جواز العدول من الاول إلى الافراد ، بل لو علم حال الاحرام بضيق الوقت جاز له الاحرام بحج الافراد و إتيانه ثم إتيان عمرة مفردة بعده ، و تم حجه و کفى عن حجة الاسلام ، و لو دخل فى العمرة بنية التمتع فى سعة الوقت و أخر الطواف و السعى متعمدا إلى أن ضاق الوقت ففى جواز العدول و کفايته إشکال ، و الاحوط العدول و عدم الاکتفاء لو کان الحج واجبا عليه .

مسألة 7 :

الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة يجب عليهما العدول إلى الافراد و الاتمام ثم الاتيان بعمرة بعد الحج ، و لو دخل مکة من غير إحرام لعذر و ضاق الوقت أحرم لحج الافراد ، و أتى بعد الحج بعمرة مفردة ، و صح و کفى عن حجة الاسلام .

مسألة 8 :

صورة حج الافراد کحج التمتع إلا فى شئ واحد ، و هو أن الهدي واجب فى حج التمتع و مستحب فى الافراد .

مسألة : 9 :

صورة العمرة المفردة کعمرة التمتع إلا فى أمور : أحدها أن فى عمرة التمتع يتعين التقصير و لا يجوز الحلق : و فى العمرة المفردة تخير بينهما ، ثانيها أنه لا يکون فى عمرة التمتع طواف النساء و إن کان أحوط ، و فى العمرة المفردة يجب طواف النساء ، ثالثها ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت الاتية و ميقات العمرة المفردة أدنى الحل و إن جاز فيها الاحرام من تلک المواقيت .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام جماعت

No image

شرایط امام جماعت

No image

امامت شخص ناقص

No image

امامت غیر روحانى

پر بازدیدترین ها

No image

امامت شخص ناقص

No image

شرایط امام جماعت

No image

تقیّه در جماعت

No image

احکام جماعت

No image

امامت غیر روحانى

Powered by TayaCMS