فصل فى القسم و النشوز و الشقاق

فصل فى القسم و النشوز و الشقاق

فصل فى القسم و النشوز و الشقاق

لکل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به و إن کان حق الزوج أعظم ، و من حقه عليها أن تطيعه و لا تعصيه و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه و لو إلى أهلها حتى لعيادة والدها أو فى عزائه ، بل ورد أن ليس لها أمر مع زوجها فى صدقة و لا هبة و لا نذر فى مالها إلا بإذنه إلا فى حج أو زکاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ، و تفصيل ذلک کله موکول إلى محله ، و أما حقها عليه فهو أن يشبعها و يکسوها ، و أن يغفر لها إذا جهلت و لا يقبح لها وجها کما ورد فى الاخبار ، و التفصيل موکول إلى محله .

مسألة 1 :

من کانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حق المبيت عندها و المضاجعة معها فى کل ليلة ، بل و لا فى کل أربع ليال ليلة على الاقوى ، بل القدر اللازم أن لا يهجرها و لا يذرها کالمعلقة لا هى ذات بعل و لا مطلقة ، نعم لها عليه حق المواقعة فى کل أربعة أشهر مرة کما مر ، و إن کانت عنده أکثر من واحدة فإن بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا ، فإن کن أربع و بات عند إحداهن طاف على غيرها لکل منهن ليلة ، و لا يفضل بعضهن على بعض ، و إن لم تکن أربع يجوز له تفضيل بعضهن ، فإن تک عنده مرأتان يجوز له أن يأتى إحداهما ثلاث ليال و الاخرى ليلة ، و إن تک ثلاث فله أن يأتى إحداهن ليلتين و الليلتان الاخريان للاخريين ، و المشهور أنه إذا کانت عنده زوجة واحدة کانت لها فى کل أربع ليال ليلة و له ثلاث ليال ، و إن کانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن فى کل أربع ليال ، فإن کانت عنده أربع کانت لکل منهن ليلة ، فإذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن و إتمام الدور و هکذا ، فليس له ليلة ، بل جميع لياليه لزوجاته ، و إن کانت له زوجتان فلهما ليلتان فى کل أربع و ليلتان له ، و إن کانت ثلاث فلهن ثلاث و الفاضل له ، و العمل به أح

ط خصوصا فى أکثر من واحدة ، و الاقوى ما تقدم خصوصا فى الواحدة .

مسألة 2 :

يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة ، فليس للمتمتع بها هذا الحق واحدة کانت أو متعددة .

مسألة 3 :

فى کل ليلة کان للمرأة حق المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما شاء ، و أن تهبه للضرة فيصير الحق لها .

مسألة 4 :

تختص البکر أو عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث يجوز تفضيلهما بذلک على غيرهما ، و لا يجب عليه أن يقضى تلک الليالى لنسائه القديمة .

مسألة 5 :

لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة و لا لذات الادوار حين دور جنونها و لا للناشزة ، و تسقط القسمة و حق المضاجعة بالسفر ، و ليس عليه القضاء .

مسألة 6 :

لو شرع فى القسمة بين نسائه کان له الابتداء بأي منهن و بعد ذلک بأي من البقية و هکذا و إن کان الاحوط الاولى التعيين بالقرعة سيما ماعدا الاولى .

مسألة 7 :

يستحب التسوية بين الزوجات فى الانفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة ، و أن يکون فى صبيحة کل ليلة عند صاحبتها ، و أن يأذن لها فى حضور موت أبيها و أمها و إن کان له منعها عنه و عن عيادتهما فضلا عن عيادة غيرهما ، و عن الخروج من منزله إلا لحق واجب .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

مضاربه

No image

محبت

No image

مواد مخدر

No image

مجسمه سازى

No image

مبیت در منی(حج)

پر بازدیدترین ها

No image

مبطلات روزه

No image

مبطلات نماز

No image

مواد مخدر

No image

متفرقات

No image

محبت

Powered by TayaCMS