الفصل الثانى فى زکاة النقدین‌

الفصل الثانى فى زکاة النقدین‌

الفصل الثانى

فى زکاة النقدين‌

و يعتبر فيها مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور :

الاول النصاب ، و هو فى الذهب عشرون دينارا و فيه عشرة قراريط هى نصف الدينار ، و الدينار مثقال شرعى ، و هو ثلاثة أرباع الصيرفى ، فيکون العشرون دينارا خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، و زکاته ربع المثقال و ثمنه ، و لا زکاة فيما دون عشرين و لا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، و هى ثلاثة مثاقيل صيرفية ففيها قيراطان ، إذ کل دينار عشرون قيراطا ، و هکذا کلما زاد أربعة ، و ليس فيما نقص عن أربعة دنانير شى‌ء ، لکن لا بمعنى عدم تعلق الزکاة به رأسا کما قبل العشرين ، بل المراد بالعفو عما بين النصابين هو أن ما زاد عن نصاب إلى أن بلغ نصاب آخر متعلق للفرض السابق ، فالعشرون مبدأ النصاب الاول إلى أربع و عشرين ، و هو متعلق للفرض الاول أي نصف الدينار ، فإذا بلغت أربعة و عشرين زاد قيراطان إلى ثمانية و عشرين فزاد قيراطان و هکذا ، و نصاب الفضة مأتا درهم و فيه خمسة دراهم ، ثم کلما زاد أربعين کان فيها درهم بالغا ما بلغ ، و ليس فيما دون المأتين شى‌ء ، و کذا فيما دون الاربعين ، لکن بالمعنى المتقدم فى الذهب ، و الدرهم ستة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعى و خمسه ، لان کل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية .

فائدة :الضابط الکلى فى تأدية زکاة النقدين أنهما بعد ما بلغا حد النصاب أعنى عشرين دينارا أو مأتى درهم يعطى من کل أربعين واحدا فقد أدى ما وجب عليه و إن زاد على المفروض فى بعض الصور بقليل و لا بأس به ، بل أحسن و زاد خيرا .

الثانى کونهما منقوشين بسکة المعاملة من سلطان أو شبه و لو فى بعض الازمنة و الامکنة بسکة الاسلام أو الکفر بکتابة أو غيرها و لو صارا مسموحين بالعارض ، و أما الممسوحان بالاصل فلا تجب فيهما إلا إذا کانا رائجين فتجب على الاحوط ، و لو اتخذ المسکوک حلية للزينة مثلا فلا تجب الزکاة فيه زاده الاتخاذ فى القيمة أو نقصه ، کانت المعاملة على وجهها ممکنة أو لا .

الثالث الحول ، و يعتبر أن يکون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص عنه فى أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره أو بالسبک و لو بقصد الفرار لم تجب فيه زکاة و إن استحبت فى هذه الصورة ، بل هو الاحوط ، نعم لو کان السبک بعد وجوب الزکاة بحول الحول لم تسقط .

مسألة : 1

يضم الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقق النصاب و إن أختلف من حيث الاسم و السکة ، بل من حيث القيمة و اختلاف الرغبة ، فيضم القران العجمى إلى المجيدي و الروبية ، بل يضم الرائج الفعلى إلى المهجور ، و أما بالنسبة إلى إخراج الزکاة فإن تطوع المالک بالاخراج من الارغب و الاکمل فقد أحسن و زاد خيرا ، و إلا أخرج من کل بقسطه و نسبته على الاقوى ، و لا يجوز الاجتزاء بالفرد الادون عن الجميع .

مسألة : 2

الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة و لو الردية لا زکاة فيها حتى بلغ خالصها النصاب ، و لو شک فيه و لم يکن طريق إلى التعرف لم تجب الزکاة ، و الاحوط التصفية و نحوها للاختبار و إن کان الاقوى عدم وجوبه .

مسألة : 3

لو أخرج المغشوشة زکاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن علم بأن ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو ، و إلا فلابد من تحصيل العلم بذلک و لو باعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها .

مسألة : 4

لو ملک النصاب و لم يعلم هل فيه غش أم لا ؟ فالاقوى عدم وجوب شى‌ء و إن کان الاحوط التزکية .

مسألة : 5

لو اقترض النصاب و ترکه بحاله عنده حتى حال عليه الحول يکون زکاته عليه لا على المقرض ، بل لو شرط کونها عليه لم يلزم الشرط إذا کان المقصود وجوبها عليه ، نعم لو شرط عليه التبرع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه ، و لو لم يف المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض ، بل يجب عليه أداؤها .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

شک در نماز

No image

نماز قضا

No image

نماز جماعت

No image

نماز جمعه

پر بازدیدترین ها

No image

مکان نمازگزار

No image

نماز جماعت

No image

وقت نماز

No image

نماز جمعه

Powered by TayaCMS