مراتبها

مراتبها

مسألة 1 :

لا فرق فى المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهادية أو التقليد ، فلو قلد شخصان عن مجتهد يقول بوجوب صلاة الجمعة عينا فترکها واحد منهما يجب على الاخر أمره بإتيانها ، و کذا لو رأى مجتهدهما حرمة العصير الزبيبى المغلى بالنار فارتکبه أحدهما يجب على الاخر نهيه .

مسألة 2 :

لو کانت المسألة مختلف فيها و احتمل أن الفاعل أو التارک رأيه أو تقليده مخالف له و يکون ما فعله جائزا عنده لا يجب ، بل لا يجوز إنکاره فضلا عما لو علم ذلک .

مسألة 3 :

لو کانت المسألة غير خلافية و احتمل أن يکون المرتکب جاهلا بالحکم فالظاهر وجوب أمره و نهيه سيما إذا کان مقصرا ، و الاحوط إرشاده إلى الحکم أولا ثم إنکاره إذا أصر سيما إذا کان قاصرا .

مسألة 4 :

لو کان الفاعل جاهلا بالموضوع لا يجب إنکاره و لا رفع جهله ، کما لو ترک الصلاة غفلة أو نسيانا ، أو شرب المسکر جهلا بالموضوع نعم لو کان ذلک مما يهتم به و لا يرضى المولى بفعله أو ترکه مطلقا يجب إقامته و أمره أو نهيه ، کقتل النفس المحترمة .

مسألة 5 :

لو کان ما ترکه واجبا برأيه أو رأي من قلده أو ما فعله حراما کذلک و کان رأي غيره مخالفا لرأيه فالظاهر عدم وجوب الانکار ، إلا إذا قلنا بحرمة التجري أو الفعل المتجرى به .

مسألة 6 :

لو کان ما ارتکبه مخالفا للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلدهما فالاحوط إنکاره ، بل لا يبعد وجوبه .

مسألة 7 :

لو ارتکب طرفى العلم الاجمالى للحرام أو أحد الاطراف يجب فى الاول نهيه ، و لا يبعد ذلک فى الثانى أيضا ، إلا مع احتمال عدم منجزية العلم الاجمالى عنده مطلقا ، فلا يجب مطلقا ، بل لا يجوز ، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجب ، بل لا يجوز فى الثانى ، و کذا الحال فى ترک أطراف المعلوم بالاجمال وجوبه .

مسألة 8 :

يجب تعلم شرائط الامر بالمعروف و النهى عن المنکر و موارد الوجوب و عدمه و الجواز و عدمه حتى لا يقع فى المنکر فى أمره و نهيه .

مسألة 9 :

لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنکر فى مورد لا يجوز له يجب على غيره نهيه عنهما .

مسألة 10 :

لو کان الامر أو النهى فى مورد بالنسبة إلى بعض موجبا لوهن الشريعة المقدسة و لو عند غيره لا يجوز خصوصا مع صرف احتمال التأثير ، إلا أن يکون المورد من المهمات ، و الموارد مختلفة . الشرط الثانى : أن يجوز و يحتمل تأثير الامر أو النهى ، فلو علم أو اطمأن بعدمه فلا يجب .

مسألة 1 :

لا يسقط الوجوب مع الظن بعدم التأثير و لو کان قويا فمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء يجب .

مسألة 2 :

لو قامت البينة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله .

مسألة 3 :

لو علم أن إنکاره لا يؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء و الموعظة فالظاهر وجوبه کذلک ، و لو علم أن الاستدعاء و الموعظة مؤثران فقط دون الامر و النهى فلا يبعد وجوبهما .

مسألة 4 :

لو ارتکب شخص حرامين أو ترک واجبين و علم أن الامر بالنسبة إليهما معا لا يؤثران و احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب بالنسبة إليه دون الاخر ، و لو احتمل التأثير فى أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الاهم ، فلو کان تارکا للصلاة و الصوم و علم أن أمره بالصلاة لا يؤثر و احتمل التأثير فى الصوم يجب ، و لو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الامر بالصلاة ، و لو لم يکن أحدهما أهم يتخير بينهما ، بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الاجمال مع احتمال التأثير کذلک .

مسألة 5 :

لو علم أو احتمل أن أمره أو نهيه مع التکرار يؤثر وجب التکرار .

مسألة 6 :

لو علم أو احتمل أن إنکاره فى حضور جمع مؤثر دون غيره فإن کان الفاعل متجاهرا جاز و وجب ، و إلا ففى وجوبه بل جوازه إشکال .

مسألة 7 :

لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر لو أجازه فى ترک واجب آخر أو ارتکاب حرام آخر فمع أهمية مورد الاجازة لا إشکال فى عدم الجواز و سقوط الوجوب ، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما فى الملاک و سقوط الوجوب ، و أما لو کان مورد الامر و النهى أهم فإن کانت الاهمية بوجه لا يرضى المولى بالتخلف مطلقا کقتل النفس المحترمة وجبت الاجازة و إلا ففيه تأمل و إن لا يخلو من وجه .

مسألة 8 :

لو علم أن إنکاره غير مؤثر بالنسبة إلى أمر فى الحال لکن علم أو احتمل تأثير الامر الحالى بالنسبة إلى الاستقبال وجب ، و کذا لو علم أن نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى کأس معين لا يؤثر لکن نهيه عنه مؤثر فى ترکه فيما بعد مطلقا أو فى الجملة وجب .

مسألة 9 :

لو علم أن أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارک و الفاعل لا يؤثر لکن يؤثر بالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجه الخطاب إليه وجب توجهه إلى الشخص الاول بداعى تأثيره فى غيره .

مسألة 10 :

لو علم أن أمر شخص خاص مؤثر فى الطرف دون أمره وجب أمره بالامر إذا تواکل فيه مع اجتماع الشرائط عنده .

مسألة 11 :

لو علم أن فلانا هم بارتکاب حرام و احتمل تأثير نهيه عنه وجب .

مسألة 12 :

لو توقف تأثير الامر أو النهى على ارتکاب محرم أو ترک واجب لا يجوز ذلک ، و سقط الوجوب ، إلا إذا کان المورد من الاهمية بمکان لا يرضى المولى بتخلفه کيف ما کان کقتل النفس المحترمة و لم يکن الموقوف عليه بهذه المثابة ، فلو توقف دفع ذلک على الدخول فى الدار المغصوبة و نحو ذلک وجب .

مسألة 13 :

لو کان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنکر أصر عليه و لو أمره به ترکه يجب الامر مع عدم محذور آخر ، و کذا فى المعروف .

مسألة 14 :

لو علم أو احتمل تأثير النهى أو الامر فى تقليل المعصية لا قلعها وجب ، بل لا يبعد الوجوب لو کان مؤثرا فى تبديل الاهم بالمهم ، بل لا إشکال فيه لو کان الاهم بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقا .

مسألة 15 :

لو احتمل أن إنکاره مؤثر فى ترک المخالفة القطعية لاطراف العلم لا الموافقة القطعية وجب .

مسألة 16 :

لو علم أن نهيه مثلا مؤثر فى ترک المحرم المعلوم تفصيلا و ارتکابه مکانه بعض أطراف المعلوم بالاجمال فالظاهر وجوبه إلا مع کون المعلوم بالاجمال من الاهمية بمثابة ما تقدم دون المعلوم بالتفصيل فلا يجوز ، فهل مطلق الاهمية يوجب الوجوب ؟ فيه إشکال .

مسألة 17 :

لو احتمل التأثير و احتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب .

مسألة 18 :

لو احتمل التأثير فى تأخير وقوع المنکر و تعويقه فإن احتمل عدم تمکنه فى الاتية من ارتکابه وجب ، و إلا فالاحوط ذلک ، بل لا يبعد وجوبه .

مسألة 19 :

لو علم شخصان إجمالا بأن إنکار أحدهما مؤثر دون الاخر وجب على کل منهما الانکار ، فإن أنکر أحدهما فأثر سقط عن الاخر ، و إلا يجب عليه .

مسألة 20 :

لو علم إجمالا أن إنکار أحدهما مؤثر و الاخر مؤثر فى الاصرار على الذنب لا يجب . الشرط الثالث : أن يکون العاصى مصرا على الاستمرار فلو علم منه الترک سقط الوجوب .

مسألة 1 :

لو ظهرت منه أمارة الترک فحصل منها القطع فلا إشکال فى سقوط الوجوب ، و فى حکمه الاطمئنان ، و کذا لو قامت البينة عليه إن کان مستندها المحسوس أو قريب منه ، و کذا لو أظهر الندامة و التوبة .

مسألة 2 :

لو ظهرت منه أمارة ظنية على الترک فهل يجب الامر أو النهى أو لا ؟ لا يبعد عدمه ، و کذا لو شک فى استمراره و ترکه ، نعم لو علم أنه کان قاصدا للاستمرار و الارتکاب و شک فى بقاء قصده يحتمل وجوبه على إشکال .

مسألة 3 :

لو قامت أمارة معتبرة على استمراره وجب الانکار ، و لو کانت غير معتبرة ففى وجوبه تردد ، و الاشبه عدمه .

مسألة 4 :

المراد بالاستمرار الارتکاب و لو مرة أخرى لا الدوام ، فلو شرب مسکرا و قصد الشرب ثانيا فقط وجب النهى .

مسألة 5 :

من الواجبات التوبة من الذنب ، فلو ارتکب حراما أو ترک واجبا تجب التوبة فورا ، و مع عدم ظهورها منه وجب أمره بها ، و کذا لو شک فى توبته ، و هذا غير الامر و النهى بالنسبة إلى سائر المعاصى فلو شک فى کونه مصرا أو علم بعدمه لا يجب الانکار بالنسبة إلى تلک المعصية ، لکن يجب بالنسبة إلى ترک التوبة .

مسألة 6 :

لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر أنه أراد ارتکاب معصية لم يرتکبها إلى الان فالظاهر وجوب نهيه .

مسألة 7 :

لا يشترط فى عدم وجوب الانکار إظهار ندامته و توبته بل مع العلم و نحوه على عدم الاستمرار لم يجب و إن علم عدم ندامته من فعله ، و قد مر أن وجوب الامر بالتوبة غير وجوب النهى بالنسبة إلى المعصية المرتکبة .

مسألة 8 :

لو علم عجزه أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الاصرار واقعا و علم أن من نيته الاصرار لجهله بعجزه لا يجب النهى بالنسبة إلى الفعل غير المقدور ، و إن وجب بالنسبة إلى ترک التوبة و العزم على المعصية لو قلنا بحرمته .

مسألة 9 :

لو کان عاجزا عن ارتکاب حرام و کان عازما عليه لو صار قادرا فلو علم و لو بطريق معتبر حصول القدرة له فالظاهر وجوب إنکاره ، و إلا فلا إلا على عزمه على القول بحرمته .

مسألة 10 :

لو اعتقد العجز عن الاستمرار و کان قادرا واقعا و علم بارتکابه مع علمه بقدرته فإن علم بزوال اعتقاده فالظاهر وجوب الانکار بنحو لا يعلمه بخطأه ، و إلا فلا يجب .

مسألة 11 :

لو علم إجمالا بأن أحد الشخصين أو الاشخاص مصر على ارتکاب المعصية وجب ظاهرا توجه الخطاب على عنوان منطبق عليه بأن يقول من کان شارب الخمر فليترکه ، و أما نهى الجميع أو خصوص بعضهم فلا يجب ، بل لا يجوز ، و لو کان فى توجه النهى على العنوان المنطبق على العاصى هتک عن هؤلاء الاشخاص فالظاهر عدم الوجوب ، بل عدم الجواز .

مسألة 12 :

لو علم بارتکابه حراما أو ترکه واجبا و لم يعلم بعينه وجب على نحو الابهام ، و لو علم إجمالا بأنه إما تارک واجبا أو مرتکب حراما وجب کذلک أو على نحو الابهام . الشرط الرابع : أن لا يکون فى إنکاره مفسدة .

مسألة 1 :

لو علم أو ظن أن إنکاره موجب لتوجه ضرر نفسى أو عرضى أو مالى يعتد به عليه أو على أحد متعلقيه کأقربائه و أصحابه و ملازميه فلا يجب و يسقط عنه ، بل و کذا لو خاف ذلک لاحتمال معتد به عند العقلاء ، و الظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضا .

مسألة 2 :

لا فرق فى توجه الضرر بين کونه حاليا أو استقباليا ، فلو خاف توجه ذلک فى المآل عليه أو على غيره سقط الوجوب .

مسألة 3 :

لو علم أو ظن أو خاف للاحتمال المعتد به وقوعه أو وقوع متعلقيه فى الحرج و الشدة على فرض الانکار لم يجب ، و لا يبعد إلحاق سائر المؤمنين بهم .

مسألة 4 :

لو خاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين و عرضهم حرم الانکار ، و کذا لو خاف على أموال المؤمنين المعتد بها ، و أما لو خاف على ماله بل علم توجه الضرر المالى عليه فإن لم يبلغ إلى الحرج و الشدة عليه فالظاهر عدم حرمته ، و مع إيجابه ذلک فلا تبعد الحرمة .

مسألة 5 :

لو کانت إقامة فريضة أو قلع منکر موقوفا على بذل المال المعتد به لا يجب بذله ، لکن حسن مع عدم کونه بحيث وقع فى الحرج و الشدة ، و معه فلا يبعد عدم الجواز ، نعم لو کان الموضوع مما يهتم به الشارع و لا يرضى بخلافه مطلقا يجب .

مسألة 6 :

لو کان المعروف و المنکر من الامور التى يهتم به الشارع الاقدس کحفظ نفوس قبيلة من المسلمين و هتک نواميسهم أو محو آثار الاسلام و محو حجته بما يوجب ضلالة المسلمين أو إمحاء بعض شعائر الاسلام کبيت الله الحرام بحيث يمحى آثاره و محله و أمثال ذلک لابد من ملاحظة الاهمية ، و لا يکون مطلق الضرر و لو النفسى أو الحرج موجبا لرفع التکليف فلو توقفت إقامة حجج الاسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه فضلا عن الوقوع فى ضرر أو حرج دونها .

مسألة 7 :

لو وقعت بدعة فى الاسلام و کان سکوت علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله کلمتهم موجبا لهتک الاسلام و ضعف عقائد المسلمين يجب عليهم الانکار بأية وسيلة ممکنة سواء کان الانکار مؤثرا فى قلع الفساد أم لا ، و کذا لو کان سکوتهم عن إنکار المنکرات موجبا لذلک ، و لا يلاحظ الضرر و الحرج بل تلاحظ الاهمية .

مسألة 8 :

لو کان فى سکوت علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله کلمتهم خوف أن يصير المنکر معروفا أو المعروف منکرا يجب عليهم إظهار علمهم ، و لا يجوز السکوت و لو علموا عدم تأثير إنکارهم فى ترک الفاعل ، و لا يلاحظ الضرر و الحرج مع کون الحکم مما يهتم به الشارع الاقدس جدا .

مسألة 9 :

لو کان فى سکوت علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله کلمتهم تقوية للظالم و تأييد له و العياذ بالله يحرم عليهم السکوت ، و يجب عليهم الاظهار و لو لم يکن مؤثرا فى رفع ظلمه .

مسألة 10 :

لو کان سکوت علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله کلمتهم موجبا لجرأة الظلمة على ارتکاب سائر المحرمات و إبداع البدع يحرم عليهم السکوت ، و يجب عليهم الانکار و إن لم يکن مؤثرا فى رفع الحرام الذي يرتکب .

مسألة 11 :

لو کان سکوت علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله کلمتهم موجبا لاساءة الظن بهم و هتکهم و انتسابهم إلى ما لا يصح و لا يجوز الانتساب إليهم ککونهم نعوذ بالله أعوان الظلمة يجب عليهم الانکار لدفع العار عن ساحتهم و لو لم يکن مؤثرا فى رفع الظلم .

مسألة 12 :

لو کان ورود بعض العلماء مثلا فى بعض شؤون الدول موجبا لاقامة فريضة أو فرائض أو قلع منکر أو منکرات و لم يکن محذور أهم کهتک حيثية العلم و العلماء و تضعيف عقائد الضعفاء وجب على الکفاية ، إلا أن لا يمکن ذلک إلا لبعض معين لخصوصيات فيه فتعين عليه .

مسألة 13 :

لا يجوز لطلاب العلوم الدينية الدخول فى المؤسسات التى أسستها الدولة باسم المؤسسة الدينية کالمدارس القديمة التى قبضتها الدولة و أجرى على طلابها من الاوقاف ، و لا يجوز أخذ راتبها ، سواء کان من الصندوق المشترک أو من موقوفة نفس المدرسة أو غيرهما لمفسدة عظيمة يخشى منها على الاسلام .

مسألة 14 :

لا يجوز للعلماء و أئمة الجماعات تصدي مدرسة من المدارس الدينية من قبل الدولة سواء أجرى عليهم و على طلابها من الصندوق المشترک أو من موقوفات نفس المدرسة أو غيرهما لمفسدة عظيمة على الحوزات الدينية و العلمية فى الاجل القريب .

مسألة 15 :

لا يجوز لطلاب العلوم الدينية الدخول فى المدارس الدينية التى تصداها بعض المتلبسين بلباس العلم و الدين من قبل الدولة الجائرة أو بإشارة من الحکومة سواء کان البرنامج من الحکومة أو من المتصدي و کان دينيا لمفسدة عظيمة على الاسلام و الحوزات الدينية فى الاجل و العياذ بالله .

مسألة 16 :

لو قامت قرائن على أن مؤسسة دينية کان تأسيسها أو إجراء مؤونتها من قبل الدولة الجائرة و لو بوسائط لا يجوز للعالم تصديها ، و لا لطلاب العلوم الدخول فيها ، و لا أخذ راتبها ، بل لو احتمل احتمالا معتدا به لزم التحرز عنها ، لان المحتمل مما يهتم به شرعا ، فيجب الاحتياط فى مثله .

مسألة 17 :

المتصدي لمثل تلک المؤسسات و الداخل فيها محکوم بعدم العدالة ، لا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء فى الجماعة و إشهاد الطلاق و غيرهما مما يعتبر فيه العدالة .

مسألة 18 :

لا يجوز لهم أخذ سهم الامام عليه السلام و سهم السادة ، و لا يجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين ما داموا فى تلک المؤسسات و لم ينتهوا و يتوبوا عنه .

مسألة 19 :

الاعذار التى تشبث بها بعض المنتسبين بالعلم و الدين للتصدي لا تسمع منهم و لو کانت وجيهة عند الانظار السطحية الغافلة .

مسألة 20 :

لا يشترط فى الامر و الناهى العدالة أو کونه آتيا بما أمر به و تارکا لما نهى عنه ، و لو کان تارکا لواجب وجب عليه الامر به مع اجتماع الشرائط کما يجب أن يعمل به ، و لو کان فاعلا لحرام يجب عليه النهى عن ارتکابه کما يحرم عليه ارتکابه .

مسألة 21 :

لا يجب الامر و النهى على الصغير و لو کان مراهقا مميزا ، و لا يجب نهى غير المکلف کالصغير و المجنون و لا أمره ، نعم لو کان المنکر مما لا يرضى المولى بوجوده مطلقا يجب على المکلف منع غير المکلف عن إيجاده .

مسألة 22 :

لو کان المرتکب للحرام أو التارک للواجب معذورا فيه شرعا أو عقلا لا يجب بل لا يجوز الانکار .

مسألة 23 :

لو احتمل کون المرتکب للحرام أو التارک للواجب معذورا فى ذلک لا يجب الانکار بل يشکل ، فمع احتمال کون المفطر فى شهر رمضان مسافرا مثلا لا يجب النهى بل يشکل ، نعم لو کان فعله جهرا موجبا لهتک أحکام الاسلام أو لجرأة الناس على ارتکاب المحرمات يجب نهيه لذلک .

مسألة 24 :

لو کان المرتکب للحرام أو التارک للواجب معتقدا لجواز ذلک و کان مخطئا فيه فإن کان لشبهة موضوعية کزعم کون الصوم مضرا به أو أن الحرام علاجه المنحصر لا يجب رفع جهله و لا إنکاره ، و إن کان لجهل فى الحکم فإن کان مجتهدا أو مقلدا لمن يرى ذلک فلا يجب رفع جهله و بيان الحکم له ، و إن کان جاهلا بالحکم الذي کان وظيفته العمل به يجب رفع جهله و بيان حکم الواقعة ، و يجب الانکار عليه . القول فى مراتب الامر بالمعروف و النهى عن المنکر فإن لهما مراتب لا يجوز التعدي عن مرتبة إلى الاخرى مع حصول المطلوب من المرتبة الدانية بل مع احتماله . المرتبة الاولى : أن يعمل عملا يظهر منه انزجاره القلبى عن المنکر ، و أنه طلب منه بذلک فعل المعروف و ترک المنکر ، و له درجات کغمض العين ، و العبوس و الانقباض فى الوجه ، و کالاعراض بوجهه أو بدنه ، و هجره و ترک مراودته و نحو ذلک .

مسألة 1 :

يجب الاقتصار على المرتبة المذکورة مع احتمال التأثير و رفع المنکر بها ، و کذا يجب الاقتصار فيها على الدرجة الدانية فالدانية و الايسر فالايسر سيما إذا کان الطرف فى مورد يهتک بمثل فعله ، فلا يجوز التعدي عن المقدار اللازم فإن احتمل حصول المطلوب بغمض العين المفهم للطلب لا يجوز التعدي إلى مرتبة فوقه .

مسألة 2 :

لو کان الاعراض و الهجر مثلا موجبا لتخفيف المنکر لا قلعه و لم يحتمل تأثير أمره و نهيه لسانا فى قلعه و لم يمکنه الانکار بغير ذلک وجب .

مسألة 3 :

لو کان فى إعراض علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله کلمتهم عن الظلمة و سلاطين الجور احتمال التأثير و لو فى تخفيف ظلمهم يجب عليهم ذلک ، و لو فرض العکس بأن کانت مراودتهم و معاشرتهم موجبة له لابد من ملاحظة الجهات و ترجيح جانب الاهم ، و مع عدم محذور آخر حتى احتمال کون عشرتهم موجبا لشوکتهم و تقويتهم و تجريهم على هتک الحرمات أو احتمال هتک مقام العلم و الروحانية و إساءة الظن بعلماء الاسلام وجبت لذلک المقصود .

مسألة 4 :

لو کانت عشرة علماء الدين و رؤساء المذهب خالية عن مصلحة راجحة لازمة المراعاة لا تجوز لهم سيما إذا کانت موجبة لاتهامهم و انتسابهم إلى الرضا بما فعلوا .

مسألة 5 :

لو کان فى رد هدايا الظلمة و سلاطين الجور احتمال التأثير فى تخفيف ظلمهم أو تخفيف تجريهم على مبتدعاتهم وجب الرد ، و لا يجوز القبول ، و لو کان بالعکس لابد من ملاحظة الجهات و ترجيح جانب الاهم کما تقدم .

مسألة 6 :

لو کان فى قبول هداياهم تقوية شوکتهم و تجريهم على ظلمهم أو مبتدعاتهم يحرم القبول ، و مع احتمالها فالاحوط عدم القبول ، و لو کان الامر بالعکس تجب ملاحظة الجهات و تقديم الاهم .

مسألة 7 :

يحرم الرضا بفعل المنکر و ترک المعروف ، بل لا يبعد وجوب الکراهة عنهما قلبا و هما غير الامر بالمعروف و النهى عن المنکر .

مسألة 8 :

لا يشترط حرمة الرضا و وجوب الکراهة بشرط ، بل يحرم ذلک و تجب ذاک مطلقا .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام مسجد

No image

واجبات نماز

No image

نماز جماعت

No image

نماز جمعه

No image

نماز مسافر

پر بازدیدترین ها

No image

قبله

No image

اعتکاف

No image

احکام مسجد

No image

لباس نمازگزار

No image

مقدمه

Powered by TayaCMS