القول فى النسب

القول فى النسب

القول فى النسب

يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال : الام بما شملت الجدات عاليات و سافلات ، لاب کن أو لام ، فتحرم المرأة على ابنها و على ابن ابنها و ابن ابن ابنها و على ابن بنتها و ابن بنت بنتها و ابن بنت ابنها و هکذا ، و بالجملة تحرم على کل ذکر ينتمى إليها بالولادة ، سواء کان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط ، و سواء کانت الوسائط ذکورا أو أناثا أو بالاختلاف ، و البنت بما شملت الحفيدة و لو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هى على أبيها بما شمل الجد لاب کان أو لام ، فتحرم على الرجل بنته و بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته ، و بالجملة کل أنثى تنتمى إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ذکورا کانوا أو أناثا أو بالاختلاف ، و الاخت لاب کانت أو لام أو لهما ، و بنت الاخ سواء کان لاب أو لام أو لهما ، و هى کل امرأة تنتمى بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها و إن کثرت ، سواء کان الانتماء إليه بالاباء أو الامهات أو بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه و بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته و هکذا ، و بنت الاخت ، و هى کل أنثى تنتمى إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذکر فى بنت الاخ ، و ال

مة و هى أخت أبيه لاب أو لام أو لهما ، و المراد بها ما يشمل العاليات أعنى عمة الاب أخت الجد للاب لاب أو لام أو لهما ، و عمة الام أخت أبيها لاب أو لام أو لهما ، و عمة الجد للاب و الجد للام و الجدة کذلک ، فمراتب العمات مراتب الاباء فهى کل أنثى هى أخت لک تنتمى إليک بالولادة من طرف أبيک أو أمک ، و الخالة ، و المراد بها أيضا ما يشمل العاليات ، فهى کالعمة إلا أنها أخت إحدى أمهاتک و لو من طرف أبيک ، و العمة أخت أحد آبائک و لو من طرف أمک ، فأخت جدتک للاب خالتک حيث أنها خالة أبيک ، و أخت جدک للام عمتک حيث أنها عمة أمک .

مسألة 1 :

لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا فى عنوانى العمة و الخالة و لو بالواسطة ، و هما قد تدخلان فيهما فتحرمان ، کما إذا کانت عمتک أختا لابيک لاب و أم أو لاب ، و لابى أبيک أخت لاب أو أم أو لهما فهذه عمة لعمتک بلا واسطة ، و عمة لک معها ، و کما إذا کانت خالتک أختا لامک لامها أو لامها و أبيها و کانت لام أمک أخت فهى خالة لخالتک بلا واسطة ، و خالة لک معها ، و قد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان ، کما إذا کانت عمتک أختا لابيک لامه لا لابيه و کانت لابى الاخت أخت فالاخت الثانية عمة لعمتک و ليس بينک و بينها نسب أصلا ، و کما إذا کانت خالتک أختا لامک لابيها لا لامها و کانت لام الاخت أخت فهى خالة لخالتک و ليست خالتک و لو مع الواسطة ، و کذلک أخت الاخ أو الاخت إنما تحرم إذا کانت أختا لا مطلقا ، فلو کان لک أخ أو أخت لابيک و کانت لامها بنت من زوج آخر فهى أخت لاخيک أو أختک و ليست أختا لک لا من طرف أبيک و لا من طرف أمک ، فلا تحرم عليک .

مسألة 2 :

النسب أما شرعى ، و هو ما کان بسبب وطء حلال ذاتا بسبب شرعى من نکاح أو ملک يمين أو تحليل و إن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتکاف أو إحرام و نحوها ، و يلحق به وطء الشبهة ، و أما غير شرعى ، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا ، و الاحکام المترتبة على النسب ثابتة فى الشرع من التوارث و غيره و إن اختصت بالاول لکن الظاهر بل المقطوع إن موضوع حرمة النکاح أعم ، فيعم غير الشرعى ، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذکرا و أنثى حرمت المزاوجة بينهما ، و کذا بين کل منهما و بين أولاد الزانى و الزانية الحاصلين بالنکاح الصحيح أو بالزنا بامرأة أخرى ، و کذا حرمت الزانية و أمها و أم الزانى و أختهما على الذکر ، و حرمت الانثى على الزانى و أبيه و أجداده و أخوته و أعمامه .

مسألة 3 :

المراد بوطء الشبهة الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم ، کما إذا وطأ أجنبية باعتقاد أنها زوجته ، أو مع عدم الطريق المعتبر عليه بل أو الاصل کذلک ، و مع ذلک فالمسألة محل إشکال ، و يلحق به وطء المجنون و النائم و شبههما دون السکران إذا کان سکره بشرب المسکر عن عمد و عصيان .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام طلاق

No image

ازدواج با فرق اسلامی

No image

ازدواج موقت

No image

سببهای محرمیت

No image

شرط ضمن عقد

پر بازدیدترین ها

No image

ازدواج با فرق اسلامی

No image

احکام طلاق

No image

شرط ضمن عقد

No image

سببهای محرمیت

No image

مسائل متفرقه ازدواج

Powered by TayaCMS