مقدمة تشتمل على مسائل‌

مقدمة تشتمل على مسائل‌

مقدمة تشتمل على مسائل‌

مسألة 1 :

لا يجوز التکسب بالاعيان النجسة بجميع أنواعها على إشکال فى العموم ، لکن لا يترک الاحتياط فيها بالبيع و الشراء و جعلها ثمنا فى البيع ، و أجرة فى الاجارة ، و عوضا للعمل فى الجعالة ، بل مطلق المعاوضة عليها و لو بجعلها مهرا أو عوضا فى الخلع و نحو ذلک ، بل لا يجوز هبتها و الصلح عليها بلا عوض ، بل لا يجوز التکسب بها و لو کانت لها منفعة محللة مقصودة کالتسميد فى العذرة ، و يستثنى من ذلک العصير المغلى قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته ، و الکافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الاقوى ، و کلب الصيد بل و الماشية و الزرع و البستان و الدور .

مسألة 2 :

الاعيان النسجة عدا ما استثنى و إن لم يعامل معها شرعا معاملة الاموال لکن لمن کانت هى فى يده و تحت استيلائه حق اختصاص متعلق بها ناشى‌ء إما من حيازتها أو من کون أصلها مالا له و نحو ذلک ، کما إذا مات حيوان له فصار ميتة أو صار عنبه خمرا ، و هذا الحق قابل للانتقال إلى الغير بالارث و غيره ، و لا يجوز لاحد التصرف فيها بلا إذن صاحب الحق ، فيصح أن يصالح عليه بلا عوض ، لکن جعله عوضا لا يخلو من إشکال ، بل لا يبعد دخوله فى الاکتساب المحظور ، نعم لو بذل له مالا ليرفع يده عنها و يعرض فيحوزها الباذل سلم من الاشکال ، نظير بذل المال من سبق إلى مکان من الامکنة المشترکة کالمسجد و المدرسة ليرفع يده عنه فيسکن الباذل .

مسألة 3 :

لا إشکال فى جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة مما کانت له منفعة محللة مقصودة کشعرها و صوفها بل و لبنها إن قلنا بطهارته ، و فى جواز بيع الميتة الطاهرة کالسمک و نحوه إذا کانت له منفعة و لو من دهنه إشکال لا يترک فيه الاحتياط .

مسألة 4 :

لا إشکال فى جواز بيع الارواث إذا کانت لها منفعة ، و أما الابوال الطاهرة فلا إشکال فى جواز بيع بول الابل ، و أما غيره ففيه إشکال لا يبعد الجواز لو کانت له منفعة محللة مقصودة .

مسألة 5 :

لا إشکال فى جواز بيع المتنجس القابل للتطهير ، و کذا غير القابل له إذا جاز الانتفاع به مع وصف نجاسته فى حال الاختيار کالدهن المتنجس الذي يمکن الانتفاع به بالاسراج و طلى السفن ، و الصبغ و الطين المتنجسين ، و الصابون و نحو ذلک ، و أما ما لا يقبل التطهير و کان جواز الانتفاع به متوقفا على طهارته کالسکنجبين النجس و نحوه فلا يجوز بيعه و المعاوضة عليه .

مسألة 6 :

لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الافاعى مع عدم ثبوت أنها من ذوات الانفس السائلات ، و مع استهلاکها فيه کما هو الغالب بل المتعارف جاز استعماله و ينتفع به ، و أما المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه ، لعدم قابليته للتطهير ، و عدم حلية الانتفاع به مع وصف النجاسة حال الاختيار الذي هو المدار لا الجواز عند الاضطرار .

مسألة 7 :

يجوز بيع الهرة و يحل ثمنها بلا إشکال ، و أما غيرها من أنواع السباع فالظاهر جوازه إذا کان ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء و کذا الحشرات ، بل المسوخ أيضا إذا کانت کذلک ، فهذا هو المدار فى جميع الانواع ، فلا إشکال فى بيع العلق الذي يمص الدم الفاسد و دود القز ، و نحل العسل و إن کانت من الحشرات ، و کذا الفيل الذي ينتفع بظهره و عظمه و إن کان من المسوخ .

مسألة 8 :

يحرم بيع کل ما کان آلة للحرام بحيث کانت منفعة المقصودة منحصرة فيه مثل آلات اللهو کالعيدان و المزامير و البرابط و نحوها و آلات القمار کالنرد و الشطرنج و نحوهما ، و کما يحرم بيعها و شراؤها يحرم صنعتها و الاجرة عليها ، بل يجب کسرها و تغيير هيئتها ، نعم يجوز بيع مادتها من الخشب و الصفر مثلا بعد الکسر ، بل قبله أيضا إذا اشترط على المشتري کسرها ، أو بيع المادة ممن يثق به أنه يکسرها ، و مع عدم ما ذکر ففيه إشکال ، و يجوز بيع أوانى الذهب و الفضة للتزيين و الاقتناء .

مسألة 9 :

الدراهم الخارجة عن الاعتبار أو المغشوشة المعمولة لاجل غش الناس تحرم المعاملة بها و جعلها عوضا أو معوضا فى المعاملات مع جهل من تدفع إليه ، بل مع علمه و اطلاعه أيضا على الاحوط لو لم يکن الاقوى إلا إذا وقعت المعاملة على مادتها و اشترط على المتعامل کسرها أو يکون موثوقا به فى الکسر ، إذ لا يبعد وجوب إتلافها و لو بکسرها دفعا لمادة الفساد .

مسألة 10 :

يحرم بيع العنب و التمر ليعمل خمرا ، و الخشب مثلا ليعمل صنما أو آلة للهو أو القمار و نحو ذلک ، و ذلک أما بذکر صرفه فى المحرم و الالتزام به فى العقد ، أو تواطئهما على ذلک و لو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلا : بعنى منا من العنب لاعمله خمرا فباعه ، و کذا تحرم إجارة المساکن ليباع و يحرز فيها الخمر ، أو ليعمل فيها بعض المحرمات و إجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر و شبهها بأحد الوجهين المتقدمين ، و کما يحرم البيع و الاجارة فيما ذکر يفسدان أيضا ، فلا يحل له الثمن و الاجرة ، و کذا بيع الخشب لمن يعلم أنه يجعله صليبا أو صنما ، بل و کذا بيع العنب و التمر و الخشب ممن يعلم أنه يجعلها خمرا و آلة للقمار و البرابط ، و إجارة المساکن لمن يعلم أنه يعمل فيها ما ذکر أو يبيعها و أمثال ذلک فى وجه قوي و المسألة من جهة النصوص مشکلة جدا ، و الظاهر أنها معللة .

مسألة 11 :

يحرم بيع السلاح من أعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين ، بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم ، و أما فى حال الهدنة معهم أو زمان وقوع الحرب بين أنفسهم و مقاتلة بعضهم مع بعض فلابد فى بيعه من مراعاة مصالح الاسلام و المسلمين و مقتضيات اليوم و الامر فيه موکول إلى نظر والى المسلمين ، و ليس لغيره الاستبداد بذلک ، و يلحق بالکفار من يعادي الفرقة الحقة من سائر الفرق المسلمة ، و لا يبعد التعدي إلى قطاع الطريق و أشباههم ، بل لا يبعد التعدي من بيع السلاح إلى بيع غيره لهم مما يکون سببا لتقويتهم على أهل الحق کالزاد و الراحلة و الحمولة و نحوها .

مسألة 12 :

يحرم تصوير ذوات الارواح من الانسان و الحيوان إذا کانت الصورة مجسمة کالمعمولة من الاحجار و الفلزات و الاخشاب و نحوها و الاقوى جوازه مع عدم التجسيم و إن کان الاحوط ترکه ، و يجوز تصوير غير ذوات الارواح کالاشجار و الاوراد و نحوها و لو مع التجسيم ، و لا فرق بين أنحاء التصوير من النقش و التخطيط و التطريز و الحک و غير ذلک و يجوز التصوير المتداول فى زماننا بالالات المتداولة ، بل الظاهر أنه ليس من التصوير ، و کما يحرم عمل التصوير من ذوات الارواح مجسمة يحرم التکسب به و أخذ الاجرة عليه ، هذا کله فى عمل الصور ، و أما بيعها و اقتناؤها و استعمالها و النظر إليها فالاقوى جواز ذلک کله حتى المجسمات ، نعم يکره اقتناؤها و إمساکها فى البيت .

مسألة 13 :

الغناء حرام فعله و سماعه و التکسب به ، و ليس هو مجرد تحسين الصوت ، بل هو مدة و ترجيعه بکيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو و محافل الطرب و آلات اللهو و الملاهى ، و لا فرق بين استعماله فى کلام حق من قراءة القرآن و الدعاء و المرثية و غيره من شعر أو نثر ، بل يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به الله تعالى ، نعم قد يستثنى غناء المغنيات فى الاعراس ، و هو غير بعيد ، و لا يترک الاحتياط بالاقتصار على زف العرائس و المجلس المعد له مقدما و مؤخرا لا مطلق المجالس ، بل الاحوط الاجتناب مطلقا .

مسألة 14 :

معونة الظالمين فى ظلمهم بل فى کل محرم حرام بلا إشکال ، بل ورد عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال : ( من مشى إلى ظالم ليعينه و هو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الاسلام ) ، و عنه صلى الله عليه و آله ( إذا کان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة و أعوان الظلمة حتى من برى لهم قلما و لاق لهم دواة ، قال : فيجتمعون فى تابوت من حديد ثم يرمى بهم فى جهنم ) و أما معونتهم فى غير المحرمات فالظاهر جوازه ما لم يعد من أعوانهم و حواشيهم و المنسوبين إليهم و لم يکن اسمه مقيدا فى دفترهم و ديوانهم و لم يکن ذلک موجبا لازدياد شوکتهم و قوتهم .

مسألة 15 :

يحرم حفظ کتب الضلال و نسخها و قراءتها و درسها و تدريسها إن لم يکن غرض صحيح فى ذلک کأن يکون قاصدا لنقضها و إبطالها و کان أهلا لذلک و مأمونا من الضلال ، و أما مجرد الاطلاع على مطالبها فليس من الاغراض الصحيحة المجوزة لحفظها لغالب الناس من العوام الذين يخشى عليهم الضلال و الزلل ، فاللازم على أمثالهم التجنب عن الکتب المشتملة على ما يخالف عقائد المسلمين خصوصا ما اشتمل منها على شبهات و مغالطات عجزوا عن حلها و دفعها ، و لا يجوز لهم شراؤها و إمساکها و حفظها بل يجب عليهم إتلافها .

مسألة 16 :

عمل السحر و تعليمه و تعلمه و التکسب به حرام ، و المراد به ما يعمل من کتابة أو تکلم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد و نحو ذلک يؤثر فى بدن المسحور أو قلبه أو عقله فيؤثر فى إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه و نحو ذلک ، و يلحق بذلک استخدام الملائکة و إحضار الجن و تسخيرهم و إحضار الارواح و تسخيرها و أمثال ذلک ، بل يلحق به أو يکون منه الشعبذة و هى إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحرکة السريعة ، و کذلک الکهانة ، و هى تعاطى الاخبار عن الکائنات فى مستقبل الزمان بزعم أنه يلقى إليه الاخبار عنها بعض الجان ، أو بزعم أنه يعرف الامور بمقدمات و أسباب يستدل بها على مواقعها ، و القيافة ، و هى الاستناد إلى علامات خاصة فى إلحاق بعض الناس ببعض و سلب بعض عن بعض على خلاف ما جعله الشارع ميزانا للالحاق و عدمه من الفراش و عدمه ، و التنجيم ، و هو الاخبار على البت و الجزم عن حوادث الکون من الرخص و الغلاء و الجدب و الخصب و کثرة الامطار و قلتها و غير ذلک من الخير و الشر و النفع و الضرر مستندا إلى الحرکات الفلکية و النظرات و الاتصالات الکوکبية معتقدا تأثيرها فى هذا العالم على نحو الاستقلال أو الاشتراک مع الله ت الى عما يقول الظالمون دون مطلق التأثير و لو بإعطاء الله تعالى إياها إذا کان عن دليل قطعى ، و ليس منه الاخبار عن الخسوف و الکسوف و الاهلة و اقتران الکواکب و انفصالها بعد کونه ناشئا عن أصول و قواعد سديدة ، و الخطأ الواقع منهم أحيانا ناشئ من الخطأ فى الحساب و إعمال القواعد کسائر العلوم .

مسألة 17 :

يحرم الغش بما يخفى فى البيع و الشراء کشوب اللبن بالماء و خلط الطعام الجيد بالردي‌ء و مزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتى و نحو ذلک من دون إعلام ، و لا يفسد المعاملة به و إن حرم فعله و أوجب الخيار للطرف بعد الاطلاع ، نعم لو کان الغش بإظهار الشى‌ء على خلاف جنسه کبيع المموه على أنه ذهب أو فضة و نحو ذلک فسد أصل المعاملة .

مسألة 18 :

يحرم أخذ الاجرة على ما يجب عليه فعله عينا ، بل و لو کفائيا على الاحوط فيه کتغسيل الموتى و تکفينهم و دفنهم ، نعم لو کان الواجب توصليا کالدفن و لم يبذل المال لاجل أصل العمل بل لاختيار عمل خاص لا بأس به ، فالمحرم أخذ الاجرة لاصل الدفن ، و أما لو اختار الولى مکانا خاصا و قبرا مخصوصا و أعطى المال لحفر ذلک المکان الخاص فالظاهر أنه لا بأس به ، کما لا بأس بأخذ الطبيب الاجرة للحضور عند المريض و إن أشکل أخذها لاصل المعالجة و إن کان الاقوى جوازه ، و لو کان العمل تعبديا يشترط فيه التقرب کالتغسيل فلا يجوز أخذها عليه على أي حال ، نعم لا بأس بأخذها على بعض الامور غير الواجبة کما تقدم فى غسل الميت ، و مما يجب على الانسان تعليم مسائل الحلال و الحرام ، فلا يجوز أخذها عليه ، و أما تعليم القرآن فضلا عن غيره من الکتابة و قراءة الخط و غير ذلک فلا بأس بأخذها عليه ، و المراد بالواجبات المذکورة ما وجب على نفس الاجير ، و أما ما وجب على غيره و لا يعتبر فيه المباشرة فلا بأس بأخذ الاجرة عليه حتى فى العبادات التى يشرع فيها النيابة ، فلا بأس بالاستئجار للاموات فى العبادات کالحج و الصوم و الصلاة .

مسألة 19 :

يکره اتخاذ بيع الصرف ، و الاکفان و الطعام حرفة و کذا بيع الرقيق ، فإن شر الناس من باع الناس ، و کذا اتخاذ الذبح و النحر صنعة ، و کذا صنعة الحياکة و الحجامة ، و کذا التکسب بضراب الفحل بأن يؤاجره لذلک مع ضبطه بالمرة و المرات المعينة أو بالمدة أو بغير الاجارة ، نعم لا بأس بأخذ الهدية و العطية لذلک .

مسألة 20 :

لا ريب فى أن التکسب و تحصيل المعيشة بالکد و التعب محبوب عند الله تعالى ، و قد ورد عن النبى صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام الحث و الترغيب عليه مطلقا ، و على خصوص التجارة و الزراعة و اقتناء الاغنام و البقر روايات کثيرة ، نعم ورد النهى عن إکثار الابل .

مسألة 21 :

يجب على کل من يباشر التجارة و سائر أنواع التکسب تعلم أحکامها و المسائل المتعلقة بها ليعرف صحيحها عن فاسدها ، و يسلم من الربا ، و القدر اللازم أن يکون عالما و لو عن تقليد بحکم التجارة و المعاملة التى يوقعها حين إيقاعها ، بل و لو بعد إيقاعها إذا کان الشک فى الصحة و الفساد فقط ، و أما إذا اشتبه حکمها من جهة الحرمة و الحلية لا من جهة مجرد الصحة و الفساد يجب الاجتناب عنها ، کموارد الشک فى أن المعاملة ربوية بناء على حرمة نفس المعاملة أيضا ، کما هو کذلک على الاحوط .

مسألة 22 :

للتجارة و التکسب آداب مستحبة و مکروهة ، أما المستحبة فأهمها الاجمال فى الطلب و الاقتصاد فيه بحيث لا يکون مضيعا و لا حريصا ، و منها إقالة النادم فى البيع و الشراء لو استقاله ، و منها التسوية بين المتبايعين فى السعر ، فلا يفرق بين المماکس و غيره بأن يقلل الثمن للاول و يزيده للثانى ، نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل و الدين و نحو ذلک ظاهرا ، و منها أن يقبض لنفسه ناقصا و يعطى راجحا . و أما المکروهة فأمور : منها مدح البائع لمتاعه ، و منها ذم المشتري لما يشتريه ، و منها اليمين صادقا على البيع و الشراء ، و منها البيع فى موضع يستتر فيه العيب ، و منها الربح على المؤمن إلا إذا کان الشراء للتجارة ، أو کان اشتراؤه للمتاع أکثر من مأة درهم ، فإن ربح قوت اليوم منه غير مکروه أو للضرورة ، و منها الربح على من وعده بالاحسان إلا مع الضرورة و منها السوم ما بين الطلوعين ، و منها الدخول فى السوق أولا و الخروج منه آخرا ، و منها مبايعة الادنين الذين لا يبالون بما قالوا و ما قيل لهم ، و منها التعرض للکيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه ، و منها الاستحطاط من الثمن بعد العقد ، و منها الدخول فى سوم المؤمن على الاظهر و قيل بالحرمة ، و لا يکون منه الزيادة فيما إذا کان المبيع فى المزائدة ، و منها تلقى الرکبان و القوافل و استقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد ، و قيل : يحرم و إن صح البيع و الشراء ، و هو الاحوط و إن کان الاظهر الکراهة ، و إنما يکره بشروط : أحدها کون الخروج بقصد ذلک ، ثانيها تحقق مسمى الخروج من البلد ، ثالثها أن يکون دون الاربعة فراسخ فلو تلقى فى الاربعة ف اعدا لم يثبت الحکم ، بل هو سفر تجارة ، و الاقوى عدم اعتبار کون الرکب جاهلا بسعر البلد ، و هل يعم الحکم غير البيع و الشراء کالاجارة و نحوها ؟ وجهان .

مسألة 23 :

يحرم الاحتکار ، و هو حبس الطعام و جمعه يتربص به الغلاء مع ضرورة المسلمين و حاجتهم و عدم وجود من يبذلهم قد کفايتهم نعم مجرد حبس الطعام انتظارا لعلو السعر مع عدم ضرورة الناس و وجود الباذل ليس بحرام و إن کان مکروها ، و لو حبسه فى زمان الغلاء لصرفه فى حوائجه لا للبيع فلا حرمة فيه و لا کراهة ، و الاقوى عدم تحققه إلا فى الغلات الاربع و السمن و الزيت ، نعم هو أمر مرغوب عنه فى مطلق ما يحتاج إليه الناس ، لکن لا يثبت لغير ما ذکر أحکام الاحتکار ، و يجبر المحتکر على البيع ، و لا يعين عليه السعر على الاحوط ، بل له أن يبيع بما شاء إلا إذا أجحف ، فيجبر على النزول من دون تسعير عليه ، و مع عدم تعيينه يعين الحاکم بما يرى المصلحة .

مسألة 24 :

لا يجوز مع الاختيار الدخول فى الولايات و المناصب و الاشغال من قبل الجائر و إن کان أصل الشغل مشروعا مع قطع النظر عن توليه من قبله ، کجباية الخراج ، و جمع الزکاة ، و تولى المناصب الجندية و الامنية ، و حکومة البلاد و نحو ذلک فضلا عما کان غير مشروع فى نفسه ، کأخذ العشور و المکوس و غير ذلک من أنواع الظلم المبتدعة ، نعم يسوغ کل ذلک مع الجبر و الاکراه بإلزام من يخشى من التخلف عن إلزامه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به إلا فى الدماء المحترمة ، بل فى إطلاقه بالنسبة إلى تولى بعض أنواع الظلم کهتک أعراض طائفة من المسلمين و نهب أموالهم و سبى نسائهم و إيقاعهم فى الحرج مع خوفه على عرضه ببعض مراتبه الضعيفة أو على ماله إذا لم يقع فى الحرج ، بل مطلقا فى بعضها إشکال بل منع ، و يسوغ خصوص القسم الاول و هو الدخول فى الولاية على أمر مشروع فى نفسه القيام بمصالح المسلمين و أخوانه فى الدين ، بل لو کان دخوله فيها بقصد الاحسان إلى المؤمنين و دفع الضرر عنهم کان راجحا ، بل ربما بلغ الدخول فى بعض المناصب و الاشغال لبعض الاشخاص أحيانا إلى حد الوجوب ، کما إذا تمکن شخص بسببه من دفع مفسدة دينية أو المنع عن بعض المنکرا الشرعية مثلا ، و مع ذلک فيها خطرات کثيرة إلا لمن عصمه الله تعالى .

مسألة 25 :

ما تأخذه الحکومة من الضريبة على الاراضى مع شرائطها جنسا أو نقدا و على النخيل و الاشجار يعامل معها معاملة ما يأخذه السلطان العادل ، فيبرأ ذمة الدافع عما کان عليه من الخراج الذي هو أجرة الارض الخراجية ، و يجوز لکل أحد شراؤه و أخذه مجانا و بالعوض ، و التصرف فيه بأنواع التصرف ، بل لو لم تأخذه الحکومة و حول شخصا على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحتال يحل له ، و تبرأ ذمة المحال عليه عما عليه ، لکن الاحوط خصوصا فى مثل هذه الازمنة رجوع من ينتفع بهذه الاراضى و يتصرف فيها فى أمر خراجها و کذلک من يصل إليه من هذه الاموال شى‌ء إلى حاکم الشرع أيضا ، و الظاهر أن حکم السلطان المؤالف کالمخالف ، و إن کان الاحتياط بالرجوع إلى الحاکم فى الاول أشد .

مسألة 26 :

يجوز لکل أحد أن يتقبل الاراضى الخراجية ، و يضمنها من الحکومة بشى‌ء ، و ينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره ، أو يقبلها و يضمنها لغيره و لو بالزيادة على کراهية فى هذه الصورة ، إلا أن يحدث فيها حدثا کحفر نهر أو عمل فيها بما يعين المستأجر ، بل الاحوط ترک التقبيل بالزيادة إلا معه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS