الاول فى کتاب قاض الى قاض
مسالة 1 :
لا ينفذ الحکم و لا يفصل الخصومة الا بالانشاء لفظا ، و لا عبرة بالانشاء کتبا ، فلو کتب قاض الى قاض اخر بالحکم و أراد الانشاء بالکتابة لا يجوز للثانى انفاذه و ان علم بان الکتابة له و علم بقصده .
مسالة 2 :
انهاء حکم الحاکم بعد فرض الانشاء لفظا الى حاکم اخر اما بالکتابة أو القول أو الشهادة ، فان کان بالکتابة بأن يکتب الى حاکم اخر بحکمه فلا عبرة بها حتى مع العلم بأنها له و أراد مفادها ، و اما القول مشافهة فان کان شهادة على انشائه السابق فلا يقبل الا مع شهادة عادل اخر و أولى بذلک ما اذا قال ثبت عندي کذا ، و ان کان الانشاء بحضور الثانى بأن کان الثانى حاضرا فى مجلس الحکم فقضى الاول فهو خارج عن محط البحث لکن يجب انفاذه ، و اما شهادة البينة على حکمه فمقبولة يجب الانفاذ على حاکم اخر ، و کذا لو علم حکم الحاکم بالتواتر أو قرائن قطعية أو اقرار المتخاصمين .
مسالة 3 :
الظاهر ان انفاذ حکم الحاکم أجنبى عن حکم الحاکم الثانى فى الواقعة ، لان قطع الخصومة حصل بحکم الاول و انما أنفذه و أمضاه الحاکم الاخر ليجربه الولاة و الامراء ، و لا أثر له بحسب الواقعة ، فان انفاذه و عدم انفاذه بعد تمامية موازين القضاء فى الاول سواء ، وليس له الحکم فى الواقعة لعدم علمه و عدم تحقق موازين القضاء عنده .
مسالة 4 :
لا فرق فيما ذکرنا بين حقوق الله تعالى و حقوق الناس الا فى ثبوت بالبينة ، فان الانفاذ بها فيها محل اشکال و الاشبه عدمه .
مسالة 5 :
لا يعتبر فى جواز شهادة البينة و لا فى قبولها هنا غير ما يعتبر فيها فى سائر المقامات ، فلا يعتبر اشهادهما علىحکمه و قضائه فى التحمل ، و کذا لا يعتبر فى قبول شهادتهما اشهادهما على الحکم و لا حضورهما فى مجلس الخصومة و سماعهما شهادة الشهود ، بل المعتبر شهودهما أن الحاکم حکم بذلک ، بل يکفى علمهما بذلک .
مسالة 6 :
قيل ان لم يحضر الشاهدان الخصومة فحکى الحاکم لهما الواقعة و صورة الحکم و سمى المتحاکمين بأسمائهما و آبائهما و صفاتهما و أشهدهما على الحکم فالاولى القبول ، لان اخباره کحکمه ماض ، و الاشبه عدم القبول الا بضم عادل اخر ، بل لو أنشأ الحکم بعد الانشاء فى مجلس الخصومة فجواز الشهادة بالحکم بنحو الاطلاق مشکل بل ممنوع ، و الشهادة بنحو التقييد بأنه لم يکن انشاء مجلس الخصومة و لا انشاء الواقع لها جائزة ، لکن انفاذه للحاکم الاخر مشکل بل ممنوع .
مسالة 7 :
لا فرق فى جميع ما مر بين ان يکون حکم الحاکم بين المتخاصمين مع حضورهما و بين حکمه على الغائب بعد اقامة المدعى البينة ، فالتحمل فيهما و الشهادة و شرائط القبول واحد ، و لابد للشاهدين من حفظ جميع خصوصيات المدعى و المدعى عليه بما يخرجهما عن الابهام ، و حفظ المعدى به بخصوصياته المخرجة عن الابهام ، و حفظ الشاهدين و خصوصياتهما کذلک فيما يجتاج اليه ، کالحکم على الغائب و أنه على حجته .
مسالة 8 :
لو اشتبه الامر على الحاکم الثانى لعدم ضبط الشهود له ما يرفع به الابهام أوقف الحکم حتى يتضح الامر بتذکرهما أو بشهادة غيرهما .
مسالة 9 :
لو تغيرت حال الحاکم الاول بعد حکمه بموت أو جنون لم يقدخ ذلک فى العمل بحکمه وفى لزوم انفاذه على حاکم اخر لو توقف استيفاء الحق عليه ، و لو تغيرت بفسق فقد يقال : لم يعمل بحکمه أو يفصل بين ظهور الفسق قبل انفاذه فلم يعمل أو بعده فيعمل ، و الاشبه العمل مطلقا کسائر العوارض و جواز انفاذه أو وجوبه .
مسالة 10 :
لو أقر المدعىعليه عند الحاکم الثانى بانه المحکوم عليه و هو المشهود عليه ألزمه الحاکم ، و لو أنکر فان کان شهادة الشهود على عينه لم يسمع منه و ألزم ، وکذا لو کانت على وصف لا ينطبق الا عليه ، و کذا فيما ينطبق عليه الا نادرا بحيث لا يعتنى باحتماله العقلاء و کان الانطباق عليه مما يطمأن به ، وان کان الوصف على وجه قابل للانطباق على غيره و عليه فالقول قوله بيمينه ، و على المدعى اقامة البينة بأنه هو ، و يحتمل فى هذه الصورة عدم صحة الحکم لکونه من قبيل القضاء بالمبهم ، و فيه تأمل .