الثالث خيار الشرط
أي الثابت بالاشتراط فى ضمن العقد ، و يجوز جعله لهما أو لاحدهما أو لثالث ، و لا يتقدر بمدة ، بل هو بحسب ما اشترطاه قلت أو کثرت ، و لابد من کونها مضبوطة من حيث المقدار و من حيث الاتصال و الانفصال نعم إذا ذکرت مدة معينة کشهر مثلا و أطلقت فالظاهر اتصالها بالعقد .
مسألة 1 :
يجوز أن يشترط لاحدهما أو لهما الخيار بعد الاستثمار و الاستشارة ، بأن يشاور مع ثالث فى أمر العقد فکل ما رأى من الصلاح إبقاء له أو فسخا يکون متبعا ، و يعتبر فى هذا الشرط أيضا تعيين المدة ، و ليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلک الثالث ، و لا يجب عليه لو أمره بل جاز له ، فإذا اشترط البائع على المشتري مثلا بأن له المهلة إلى ثلاثة أيام حتى يستشير صديقه أو الدلال فإن رأى الصلاح يلتزم به و إلا فلا يکون مرجعه إلى جعل الخيار له على التقدير أن لا يرى صديقه أو الدلال الصلاح لا مطلقا ، فليس له الخيار إلا على ذلک التقدير .
مسألة 2 :
لا إشکال فى عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع ، بل يجري فى کثير من العقود اللازمة ، و لا إشکال فى عدم جريانه فى الايقاعات کالطلاق و العتق و الابراء و نحوها .
مسألة 3 :
يجوز اشترط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو ما يعم مثله إلى مدة معينة ، فإن مضت و لم يأت بالثمن کاملا لزم البيع ، و هو المسمى ببيع الخيار فى العرف ، و الظاهر صحة اشتراط أن يکون للبائع فسخ الکل برد بعض الثمن أو فسخ البعض برد بعضه ، و يکفى فى رد الثمن فعل البائع ما له دخل فى القبض من طرفه و إن أبى المشتري من قبضه ، فلو أحضر الثمن و عرضه عليه و مکنه من قبضه فأبى و امتنع فله الفسخ .
مسألة 4 :
نماء المبيع و منافعه فى هذه المدة للمشتري ، کما أن تلفه عليه ، و الخيار باق مع التلف إن کان المشروط الخيار و السلطنة على فسخ العقد ، فيرجع بعده إلى المثل أو القيمة ، و ساقط إن کان المشروط ارتجاع العين بالفسخ ، و ليس للمشتري قبل انقضاء المدة التصرف الناقل و إتلاف العين إن کان المشروط ارتجاعها ، و لا يبعد جوازهما إن کان السلطنة على فسخ العقد .
مسألة 5 :
الثمن المشروط رده إن کان کليا فى ذمة البائع کما إذا کان فى ذمته ألف درهم لزيد فباع داره بما فى ذمته و جعل له الخيار مشروطا برد الثمن يکون رده بأداء ما کان فى ذمته ، و إن برأت ذمته عما کان عليه بجعله ثمنا .
مسألة 6 :
إن لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء کان کليا فى ذمة المشتري أو عينا موجودا عنده فهل له الخيار و الفسخ قبل انقضاء المدة المضروبة أم لا ؟ وجهان لا يخلو أولهما من رجحان ، و لو قبضه فإن کان الثمن کليا فالظاهر أنه لا يتعين عليه رد عين ذلک الفرد المقبوض ، بل يکفى رد فرد آخر ينطبق الکلى عليه إلا إذا صرح باشتراط رد عينه ، و إن کان عينا شخصيا لم يتحقق الرد إلا برد عينه ، فلو لم يمکن رده بتلف و نحوه سقط الخيار إلا إذا شرط صريحا برد ما يعم بدله مع عدم التمکن من العين نعم إذا کان الثمن مما انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه لا ببقائه کالنقود يمکن أن يقال أن المنساق من الاطلاق فى مثله ما يعم بدله ما لم يصرح بالخلاف .
مسألة 7 :
کما يتحقق الرد بإيصاله إلى المشتري يتحقق بإيصاله إلى وکيله المطلق أو فى خصوص ذلک ، أو وليه کالحاکم لو صار مجنونا أو غائبا ، بل و عدول المؤمنين فى مورد ولايتهم ، هذا إذا کان الخيار مشروطا برد الثمن أو رده إلى المشتري و أطلق ، و أما لو اشترط برده إليه بنفسه و إيصاله بيده لا يتعدى منه إلى غيره .
مسألة 8 :
لو اشترى الولى شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة ورد الثمن فالظاهر تحققه بإيصاله إلى المولى عليه ، فيملک البائع الفسخ بذلک ، و لا يکفى الرد إلى الولى بعد سلب ولايته ، و لو اشترى أحد الوليين کالاب فهل يصح الفسخ مع رد الثمن إلى الولى الاخر کالجد ؟ لا يبعد ذلک خصوصا فيما إذا لم يتمکن من الرد إلى الاب فى المثال . و أما لو اشترى الحاکم ولاية فالاقوى عدم کفاية الرد إلى حاکم آخر مع إمکان الرد إليه ، و مع عدم إمکانه يرد إلى حاکم آخر ، و هذا أيضا کما مر فى المسألة السابقة فيما إذا لم يصرح برده إلى خصوص المشتري بنفسه ، و إلا فلا يتعدى منه إلى غيره .
مسألة 9 :
لو مات البائع ينتقل هذا الخيار کسائر الخيارات إلى وراثه ، فيردون الثمن و يفسخون فيرجع إليهم المبيع على قواعد الارث ، کما أن الثمن المردود أيضا يوزع عليهم بالحصص ، و لو مات المشتري فالظاهر جواز الفسخ برد الثمن إلى ورثته ، نعم لو جعل الشرط رده إلى المشتري بخصوصه و بنفسه و بمباشرته فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه ، فيسقط الخيار بموته .
مسألة 10 :
کما يجوز للبائع اشتراط الخيار له برد الثمن کذا يجوز للمشتري اشتراطه له برد المثمن ، و الظاهر المنصرف إليه الاطلاق فيه رد العين ، فلا يتحقق برد بدله و لو مع التلف إلا أن يصرح برد ما يعم البدل ، و يجوز اشتراط الخيار لکل منهما برد ما انتقل إليه .