القول فى أحکام الکفارات

القول فى أحکام الکفارات

القول فى أحکام الکفارات

مسألة 1 :

لا يجزي عتق الکافر فى الکفارة مطلقا ، فيشترط فيه الاسلام ، و يستوي فى الاجزاء الذکر و الانثى و الکبير و الصغير الذي هو بحکم المسلم بأن کان أحد أبويه مسلما ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط فى کفارة القتل بعتق البالغ ، و يشترط أيضا أن يکون سالما من العيوب التى توجب الانعتاق قهرا کالعمى و الجذام و الاقعاد و التنکيل ، و لا بأس بسائر العيوب ، فيجزي عتق الاصم و الاخرس و غيرهما ، و يجزي عتق الابق و إن لم يعلم مکانه ما لم يعلم موته .

مسألة 2 :

يعتبر فى الخصال الثلاث أي العتق و الصيام و الاطعام النية المشتملة على قصد العمل و قصد القربة و قصد کونه عن الکفارة ، و تعيين نوعها لو کانت عليه أنواع متعددة ، فلو کانت عليه کفارة ظهار و يمين و إفطار فاعتق عبدا و نوى التکفير لم يجز عن واحد منها ، و فى المتعدد من نوع واحد يکفى قصد النوع ، و لا يحتاج إلى تعيين آخر ، فلو أفطر أياما من شهر رمضان من سنة أو سنين فأعتق عبدا لکفارة الافطار کفى و إن لم يعين اليوم الذي أفطر فيه ، و کذلک بالنسبة إلى الصيام و الاطعام ، و لو کان عليه کفارة و لا يدري نوعها مع علمه باشتراکها فى الخصال مثلا کفى الاتيان بإحداها ناويا عما فى ذمته ، بل لو علم أن عليه إعتاق عبد مثلا و لا يدري أنه منذور أو عن کفارة کفى إعتاق عبد بقصد ما فى ذمته .

مسألة 3 :

يتحقق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى غيره فى المرتبة بعدم الرقبة أو عدم التمکن من شرائه أو غير ذلک مما هو مذکور فى الفقه ، و يتحقق العجز عن الصيام الموجب لتعين الاطعام بالمرض المانع منه أو خوف زيادته بل حدوثه إن کان لمنشأ عقلائى ، و بکونه شاقا عليه بما لا يتحمل ، و هل يکفى وجود المرض أو خوف حدوثه أو زيادته فى الحال ، و لو مع رجاء البرء و تبدل الاحوال أو يعتبر اليأس ؟ وجهان بل قولان ، لا يخلو أولهما من رجحان ، نعم لو رجا البرء بعد زمان قصير يشکل الانتقال إلى الاطعام ، و لو أخر الاطعام إلى أن برأ من المرض و تمکن من الصوم تعين و لم يجز الاطعام .

مسألة 4 :

ليس طرو الحيض و النفاس موجبا للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الاطعام ، و کذا طرو الاضطرار على السفر الموجب للافطار لعدم انقطاع التتابع بطرو ذلک .

مسألة 5 :

المعتبر فى العجز و القدرة على حال الاداء لا حال الوجوب فلو کان حال حدوث موجب الکفارة قادرا على العتق عاجزا عن الصيام فلم يعتق حتى انعکس صار فرضه الصيام ، و سقط عنه وجوب العتق .

مسألة 6 :

لو عجز عن العتق فى المرتبة فشرع فى الصوم و لو ساعة من النهار ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق ، فله إتمام الصيام و يجزي ، و فى جواز رفع اليد عن الصوم و اختيار العتق وجه ، بل الظاهر أنه أفضل ، و لو عرض ما يوجب استئنافه بأن عرض فى أثنائه ما أبطل التتابع تعين عليه العتق مع بقاء القدرة عليه ، و کذا الکلام فيما لو عجز عن الصيام فدخل فى الاطعام ثم زال العجز .

مسألة 7 :

يجب التتابع فى الصيام فى جميع الکفارات ، و الحکم فى بعضها مبنى على الاحتياط ، فلا يجوز تخلل الافطار و لا صوم آخر بين أيامها و إن کان لکفارة أخرى ، من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتبا على غيره أو مخيرا أو جمعا ، و کذا بين ما وجب فيه شهران أو ثلاثة أيام ککفارة اليمين ، و متى أخل بالتتابع وجب الاستئناف ، و يتفرع على وجوبه أنه لا يجوز الشروع فى الصوم من زمان يعلم بتخلل صوم آخر واجب فى زمان معين بين أيامه ، فلو شرع فى صيام ثلاثة أيام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معين مثلا نذر صومه بيوم أو يومين لم يجز و وجب استئنافه .

مسألة 8 :

إنما يضر بالتتابع ما إذا وقع الافطار فى البين باختيار ، فلو وقع لعذر کالاکراه أو الاضطرار أو المرض أو الحيض أو النفاس لم يضرر به ، و منه وقوع السفر فى الاثناء إن کان ضروريا دون غيره ، و کذا منه ما إذا نسى النية حتى فات وقتها بأن تذکر بعد الزوال ، و کذا الحال فيما إذا کان تخلل صوم آخر لا بالاختيار کما إذا نسى فنوى صوما آخر و لم يتذکر إلا بعد الزوال ، و منه ما إذا نذر صوم کل خميس مثلا ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فلا يضر تخلل المنذور ، و لا يتعين عليه البدل فى المخيرة ، و لا ينتقل إلى الاطعام فى المرتبة ، نعم فى صوم ثلاثة أيام يخل تخلله فى المفروض ، فيلزم الشروع فيها من زمان لم يتخلل المنذور بينهما ، نعم لو کان المنذور على وجه لا يمکن معه تحصيل التتابع کما إذا نذر الصيام يوما و يوما لا فلا يضر التخلل به .

مسألة 9 :

يکفى فى تتابع الشهرين فى الکفارة مرتبة کانت أو مخيرة صيام شهر و يوم متتابعا ، و يجوز التفريق فى البقية و لو اختيارا لا لعذر ، فمن کان عليه صيام شهرين متتابعين کفارة يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم ، و لا يجوز له الاقتصار على شعبان ، و کذا يجوز الشروع قبل الاضحى بواحد و ثلاثين يوما ، و لا يجوز قبله بثلاثين .

مسألة 10 :

من وجب عليه صيام شهرين فإن شرع فيه من أول الشهر يجزي هلاليان و إن کانا ناقصين ، و إن شرع فى أثنائه ففيه وجوه بل أقوال ، أوجهها تکسير الشهرين و تتميم ما نقص ، فلو شرع فيه عاشر شوال يتم بصيام ذي الحجة من غير فرق بين نقص الشهرين أو تمامهما أو اختلافهما ، و الاحوط صيام ستين يوما ، و لو وقع التفريق بين الايام بخلل ما لا يضر بالتتابع شرعا يتعين ذلک و يجب الستين .

مسألة 11 :

يتخير فى الاطعام الواجب فى الکفارات بين إشباع المساکين و التسليم إليهم ، و يجوز إشباع بعض و التسليم إلى آخر ، و لا يتقدر الاشباع بمقدار ، بل المدار على أن يأکلوا بمقدار شبعهم قل أو کثر ، و أما فى التسليم فلابد من مد لا أقل ، و الافضل بل الاحوط مدان ، و لابد فى کل من النحوين کمال العدد من ستين أو عشرة ، فلا يجزي إشباع ثلاثين أو خمسة مرتين أو تسليم کل واحد منهم مدين ، و لا يجب الاجتماع لا فى التسليم و لا فى الاشباع ، فلو أطعم ستين مسکينا فى أوقات متفرقة من بلاد مختلفة و لو کان هذا فى سنة و ذاک فى سنة أخرى لاجزأ و کفى .

مسألة 12 :

الواجب فى الاشباع إشباع کل واحد من العدد مرة ، و إن کان الافضل إشباعه فى يومه و ليله غداة و عشاءا .

مسألة 13 :

يجزي فى الاشباع کل ما يتعارف التغذي و التقوت به لغالب الناس من المطبوخ و ما يصنع من أنواع الاطعمة ، و من الخبز من أي جنس کان مما يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو ذرة أو دخن و غيرها و إن کان بلا إدام ، نعم الاحوط فى کفارة اليمين و ما کانت کفارته کفارتها عدم کون الاطعام بل و التسليم أدون مما يطعمون أهليهم ، و إن کان الاجزاء بما ذکر فيها أيضا لا يخلو من قوة ، و الافضل أن يکون مع الادام ، و هو کل ما جرت العادة على أکله مع الخبز جامدا أو مائعا و إن کان خلا أو ملحا أو بصلا ، و کل ما کان أفضل کان أفضل ، و فى التسليم بذل ما يسمى طعاما من نى و مطبوخ من الحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و الارز و غير ذلک ، و الاحوط الحنطة أو دقيقة ، و يجزي التمر و الزبيب تسليما و إشباعا .

مسألة 14 :

التسليم إلى المسکين تمليک له ، فيملک ما قبضه و يفعل به ما شاء ، و لا يتعين عليه صرفه فى الاکل .

مسألة 15 :

يتساوى الصغير و الکبير إن کان التکفير بالتسليم ، فيعطى الصغير مدا من الطعام کالکبير و إن کان اللازم فى الصغير التسليم إلى وليه ، و کذلک إن کان بنحو الاشباع إذا اختلط الصغار مع الکبار ، فإذا أشبع عائلة أو عائلات مشتملة على کبار و صغار أجزأ مع بلوغهم ستينا و إن کان الصغار منفردين فاللازم احتساب اثنين بواحد ، بل الاحوط احتسابهم کذلک مطلقا ، و الظاهر إنه لا يعتبر فى إشباعهم إذن الولى .

مسألة 16 :

لا إشکال فى جواز إعطاء کل مسکين أزيد من مد من کفارات متعددة و لو مع الاختيار من غير فرق بين الاشباع و التسليم ، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستين شخصا معينين فى ثلاثين يوما ، أو تسليم ثلاثين مدا من طعام لکل واحد منهم و إن وجد غيرهم .

مسألة 17 :

لو تعذر العدد فى البلد وجب النقل إلى غيره ، و إن تعذر انتظر ، و لو وجد بعض العدد کرر على الموجود حتى يستوفى المقدار و يقتصر فى التکرار على جميع الموجودين ، فلو تمکن من عشرة کرر عليهم ست مرات ، و لا يجوز التکرار على خمسة اثنتا عشرة مرة ، و الاحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الاشباع دون التسليم ، و أن يکون فى أيام متعددة .

مسألة 18 :

المراد بالمسکين الذي هو مصرف الکفارة هو الفقير الذي يستحق الزکاة ، و هو من لم يملک قوت سنته لا فعلا و لا قوة ، و يشترط فيه الاسلام بل الايمان على الاحوط ، و إن کان جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب لا يخلو من قوة ، و أن لا يکون ممن تجب نفقته على الدافع کالوالدين و الاولاد و الزوجة الدائمة دون المنقطعة و دون سائر الاقارب و الارحام حتى الاخوة و الاخوات ، و لا يشترط فيه العدالة و لا عدم الفسق ، نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء ، و فى جواز إعطاء غير الهاشمى إلى الهاشمى قولان ، لا يخلو الجواز من رجحان ، و إن کان الاحوط الاقتصار على مورد الاضطرار و الاحتياج التام الذي يحل معه أخذ الزکاة .

مسألة 19 :

يعتبر فى الکسوة فى الکفارة أن يکون ما يعد لباسا عرفا من غير فرق بين الجديد و غيره ما لم يکن منخرقا أو منسحقا و باليا بحيث ينخرق بالاستعمال ، فلا يکتفى بالعمامة و القلنسوة و الحذام و الخف و الجورب ، و الاحوط عدم الاکتفاء بثوب واحد خصوصا بمثل السراويل أو القميص القصير ، فلا يکون أقل من قميص مع سراويل و إن کان الاقوى جواز الاکتفاء به ، و الاحوط أن يکون مما يواري عورته ، و يعتبر فيها العدد کالاطعام ، فلو کرر على واحد بأن کساه عشر مرات لم تحسب إلا واحدة ، و لا فرق فى المکسو بين الصغير و الکبير و الذکر و الانثى ، نعم فى الاکتفاء بکسوة الصغير فى أوائل عمره کابن شهر أو شهرين إشکال فلا يترک الاحتياط ، و الظاهر اعتبار کونه مخيطا فيما کان المتعارف فيه المخيطية دون ما لا يحتاج إلى الخياطة ، فلو سلم إليه الثوب غير مخيط فى الفرض لم يجز ، نعم الظاهر إنه لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه ليخيطه و يلبسه ، و لا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء و بالعکس ، و لا إعطاء لباس الصغير للکبير ، و لا فرق فى جنسه بين کونه من صوف أو قطن أو کتان أو غيرها ، و فى الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشکال إلا إذا جاز لهم اللبس لضرورة أو

غيرها و لو تعذر تمام العدد کسا الموجود و انتظر الباقى ، و الاحوط التکرار على الموجود فإذا وجد الباقى کساه .

مسألة 20 :

لا تجزي القيمة فى الکفارة لا فى الطعام و لا فى الکسوة بل لابد فى الاطعام من بذل الطعام إشباعا أو تمليکا ، و کذا فى الکسوة لابد من إعطائها ، نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق إذا کان ثقة ، و يوکله فى أن يشتري بها طعاما فيأکله أو يتملکه أو کسوة ليلبسها .

مسألة 21 :

إذا وجبت عليه کفارة مخيرة لم يجز أن يکفر بجنسين بأن يصوم شهرا و يطعم ثلاثين فى کفارة شهر رمضان مثلا ، أو يطعم خمسة و يکسو خمسة مثلا فى کفارة اليمين ، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها کما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا و بعضه غيره ، أو کسا بعضهم ثوبا من جنس و بعضهم من آخر ، بل يجوز فى الاطعام أن يشبع بعضا و يسلم إلى بعض کما مر .

مسألة 22 :

لا بدل للعتق فى الکفارة مخيرة کانت أو مرتبة أو کفارة الجمع ، فيسقط بالتعذر ، و أما صيام شهرين متتابعين و الاطعام لو تعذرا ففى کفارة شهر رمضان مع تعذر جميع الخصال يتصدق بما يطيق ، و مع عدم التمکن يستغفر الله ، و يکفى مرة ، و الاحوط فى هذه الصورة التکفير إن تمکن بعد ذلک ، و فى غيرها مع تعذرها صام ثمانية عشر يوما على الاقوى فى الظهار ، و على الاحوط فى غيره ، و الاحوط التتابع فيها ، و إن عجز عن ذلک أيضا صام ما استطاع أو تصدق بما وجد على الاحوط فى شقى التخيير ، و مع العجز عنهما بالمرة استغفر الله تعالى و لو مرة .

مسألة 23 :

الظاهر أن وجوب الکفارات موسع ، فلا تجب المبادرة إليها ، و يجوز التأخير ما لم يؤد إلى حد التهاون .

مسألة 24 :

يجوز التوکيل فى إخراج الکفارات المالية و أدائها ، و يتولى الوکيل النية إن کان وکيلا فى إخراجها ، و إن کان وکيلا فى الايصال إلى الفقير ينوي الموکل حين دفع الوکيل إلى الفقير ، و يکفى أن يکون من نيته إن ما يدفع وکيله إلى الفقير کفارة ، و لا يلزم العلم بوقت الاداء تفصيلا ، و أما الکفارات البدنية فلا يجزي فيها التوکيل ، و لا تجوز فيها النيابة على الاقوى إلا عن الميت .

مسألة 25 :

الکفارات المالية بحکم الديون ، فلو مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال ، و أما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها و لا إخراجها من الترکة ما لم يوص بها الميت ، فتخرج من ثلثه ، نعم فى وجوبها على الولى و هو الولد الاکبر احتمال قوي فيما إذا تعين على الميت الصيام ، و أما لو تعين عليه غيره بأن کانت مرتبة و تعين عليه الاطعام فلم يجب على الولى ، و لو کانت مخيرة و کان متمکنا من الصيام و الاطعام فلو أمکن الاخراج من الترکة تخرج منها ، و إلا فالاحوط على الولى الصيام لو تلفت الترکة أو أبى الورثة عن الاطعام .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

نماز طواف

No image

بیتوته در منا

No image

رمی جمرات سه گانه

No image

طواف وداع

No image

قرائت

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS