تقليد الأعلم والمرجّحات
4 . يجب مع التمکّن وعدم العسر الشخصي تقليد الأعلم والفحص عنه . والمراد به الأقلّ خطأً في نظر أهل الخبرة ؛ ومع عدم ميسوريّة الوصول ، يقلّد الأعلم بعده ، فالأعلم وهکذا .
5 . إذا تساوى المجتهدان في العلم ،يتخيّر بينهما المکلّف إلاّ إذا کان أحدهما أعدل ، فيختاره على الأحوط وکذلک مظنون الأعلميّة أو محتملها باحتمال خاصّ أو الأورعية بعد الفحص اللازم .
6 . يثبت الاجتهاد والأعلميّة والأورعيّة بالعلم ، والبيّنة الشرعية ، و بالظنّ على الاحتياط المذکور .