القول فى الکفر

القول فى الکفر

القول فى الکفر

لا يجوز للمسلمة أن تنکح الکافر دواما و انقطاعا ، سواء کان أصليا حربيا أو کتابيا أو کان مرتدا عن فطرة أو عن ملة ، و کذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الکتابية من أصناف الکفار و لا المرتدة عن فطرة أو عن ملة ، و أما الکتابية من اليهودية و النصرانية ففيه أقوال ، أشهرها المنع فى النکاح الدائم و الجواز فى المنقطع ، و قيل بالمنع مطلقا ، و قيل بالجواز کذلک ، و الاقوى الجواز فى المنقطع ، و أما فى الدائم فالاحوط المنع .

مسألة 1 :

الاقوى حرمة نکاح المجوسية ، و أما الصابئة ففيها إشکال حيث أنه لم يتحقق عندنا إلى الان حقيقة دينهم ، فإن تحقق أنهم طائفة من النصارى کما قيل کانوا بحکمهم .

مسألة 2 :

العقد الواقع بين الکفار لو وقع صحيحا عندهم و على طبق مذهبهم يترتب عليه آثار الصحيح عندنا ، سواء کان الزوجان کتابيين أو وثنيين أو مختلفين ، حتى أنه لو أسلما معا دفعة أقرا على نکاحهما الاول و لم يحتج إلى عقد جديد ، بل و کذا لو أسلم أحدهما أيضا فى بعض الصور الاتية ، نعم لو کان نکاحهم مشتملا على ما يقتضى الفساد ابتداء و استدامة کنکاح إحدى المحرمات عينا أو جمعا جرى عليه بعد الاسلام حکم الاسلام .

مسألة 3 :

لو أسلم زوج الکتابية بقيا على نکاحهما الاول ، سواء کان کتابيا أو وثنيا ، و سواء کان إسلامه قبل الدخول أو بعده ، و إذا أسلم زوج الوثنية وثنيا کان أو کتابيا فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فى الحال ، و إن کان بعده يفرق بينهما و ينتظر انقضاء العدة ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نکاحهما ، و إلا انفسخ النکاح بمعنى أنه يتبين انفساخه من حين إسلام الزوج .

مسألة 4 :

لو أسلمت زوجة الوثنى أو الکتابى وثنية کانت أو کتابية فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فى الحال ، و إن کان بعده وقف على انقضاء العدة لکن يفرق بينهما ، فإن أسلم قبل انقضائها فهى امرأته ، و إلا بان أنها بانت منه حين إسلامها .

مسألة 5 :

لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ فى الحال ، سواء کان الارتداد عن فطرة أو ملة ، و کذا بعد الدخول إذا کان الارتداد من الزوج و کان عن فطرة ، و أما إن کان ارتداده عن ملة أو کان الارتداد من الزوجة مطلقا وقف الفسخ على انقضاء العدة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته ، و إلا انکشف أنها بانت منه عند الارتداد .

مسألة 6 :

العدة فى ارتداد الزوج عن فطرة کالوفاة ، و فى غيره کالطلاق .

مسألة 7 :

لا يجوز للمؤمنة أن تنکح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام ، و لا الغالى المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم ، و کذا لا يجوز للمؤمن أن ينکح الناصبة و الغالية ، لانهما بحکم الکفار و إن انتحلا دين الاسلام .

مسألة 8 :

لا إشکال فى جواز نکاح المؤمن المخالفة غير الناصبة ، و أما نکاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف ، و الجواز مع الکراهة لا يخلو من قوة ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط مهما أمکن .

مسألة 9 :

لا يشترط فى صحة النکاح تمکن الزوج من النفقة ، نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها ، فلها الرد ، لان فيه المفسدة إلا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها .

مسألة 10 :

لو کان الزوج متمکنا من النفقة حين العقد ثم تجدد العجز عنها بعد ذلک لم يکن للزوجة المذکورة التسلط على الفسخ لا بنفسها و لا بوسيلة الحاکم على الاقوى ، نعم لو کان ممتنعا عن الانفاق مع اليسار و رفعت أمرها إلى الحاکم ألزمه بالانفاق أو الطلاق ، فإذا امتنع عنهما و لم يمکن الانفاق من ماله و لا إجباره بالطلاق فالظاهر أن للحاکم أن يطلقها إن أرادت الطلاق .

مسألة 11 :

لا إشکال فى جواز تزويج العربية بالعجمى و الهاشمية بغير الهاشمى و بالعکس ، و کذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنية کالکناس و الحجام و نحوهما ، لان المسلم کفو المسلم و المؤمن کفو المؤمنة و المؤمنون بعضهم أکفاء بعض کما فى الخبر ، نعم يکره التزويج بالفاسق خصوصا شارب الخمر و الزانى کما مر .

مسألة 12 :

مما يوجب الحرمة الابدية التزويج حال الاحرام دواما أو انقطاعا ، سواء کانت المرأة محرمة أو محلة ، و سواء کان إيقاع التزويج له بالمباشرة أو بالتوکيل ، محرما کان الوکيل أو محلا ، کان التوکيل قبل الاحرام أو حاله ، هذا مع العلم بالحرمة ، و أما مع جهله بها و إن بطل النکاح فى جميع الصور المذکورة لکن لا يوجب الحرمة الابدية .

مسألة 13 :

لا فرق فيما ذکر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يکون الاحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة و لا بين أن يکون حجه و عمرته لنفسه أو نيابة عن غيره .

مسألة 14 :

لو کانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و کان الزوج محلا فهل يوجب نکاحها الحرمة الابدية بينهما ؟ قولان ، أحوطهما ذلک ، بل لا يخلو من قوة .

مسألة 15 :

يجوز للمحرم الرجوع فى الطلاق فى العدة الرجعية من غير فرق بين المطلقة تبرعا أو المختلعة إذا رجعت فى البذل ، و کذا يجوز أن يوکل محلا فى أن يزوج له بعد إحلاله ، بل و کذا أن يوکل محرما فى أن يزوج له بعد إحلالهما .

مسألة 16 :

و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذکورة فى بابه بأن يرميها بالزنا و يدعى المشاهدة بلا بينة ، أو ينفى ولدها الجامع لشرائط الالحاق به و تنکر ذلک و رفعا أمرهما إلى الحاکم فيأمرهما بالملاعنة بالکيفية الخاصة ، فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف و عنها حد الزنا ، و انتفى الولد عنه و حرمت عليه مؤبدا .

مسألة 17 :

نکاح الشغار باطل ، و هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يکون مهر کل واحد منهما نکاح الاخرى ، و لا يکون بينهما مهر غير النکاحين ، مثل أن يقول أحد الرجلين للاخر زوجتک بنتى أو أختى على أن تزوجنى بنتک أو أختک ، و يکون صداق کل منهما نکاح الاخرى ، و يقول الاخر قبلت و زوجتک بنتى أو أختى هکذا ، و أما لو زوج إحداهما الاخر بمهر معلوم و شرط عليه أن يزوجه الاخرى بمهر معلوم فيصح العقدان و کذا لو شرط أن يزوجه الاخرى و لم يذکر المهر أصلا مثل أن يقول زوجتک بنتى على أن تزوجنى بنتک فقال قبلت و زوجتک بنتى فإنه يصح العقدان و يستحق کل منهما مهر المثل .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

مقالاتی که اخیرا مشاهده شده اند.

No image

فصل فى النفاس‌

No image

الف :تهیه غذا

No image

سـعى

No image

مخارج ازدواج

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

مصرف خمس (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

مال خمسی، به شش سهم تقسیم می شود: سه سهم (نصف خمس آن، برای خدا و پیامبر و امام تلاافته است که به امام می رسد، و در دوران غیبت باید آن را به فقیه جامع شرایط فتوا پرداخت کنند....
Powered by TayaCMS