القول فى العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس

القول فى العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس

القول فى العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس

و هى قسمان ، مشترک و مختص ، أما المشترک فهو الجنون ، و هو اختلال العقل ، و ليس منه الاغماء ، و مرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة فى بعض الاوقات ، و لکل من الزوجين فسخ النکاح بجنون صاحبه فى الرجل مطلقا سواء کان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطء أو بعده ، نعم فى الحادث بعد العقد إذا لم يبلغ حدا لا يعرف أوقات الصلاة تأمل و إشکال ، فلا يترک الاحتياط ، و أما فى المرأة ففيما إذا کان قبل العقد و لم يعلم الرجل دون ما إذا طرأ بعدد ، و لا فرق فى الجنون الموجب للخيار بين المطبق و الادوار و إن وقع العقد حال إفاقته ، کما أن الظاهر عدم الفرق فى الحکم بين النکاح الدائم و المنقطع ، و أما المختص فالمختص بالرجل ثلاثة : الخصاء ، و هو سل الخصيتين أو رضهما ، و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و عدم علمها به ، و الجب و هو قطع الذکر بشرط أن لا يبقى منه ما يمکن معه الوطء و لو قدر الحشفة ، و تفسخ المرأة فيما إذا کان ذلک سابقا على العقد ، و أما اللاحق به ففيه تأمل ، بل لا يبعد عدم الخيار فى اللاحق مطلقا سواء کان قبل الوطء أو بعده ، و العنن ، و هو مرض تضعف معه الالة عن الانتشار بحيث يعجز عن الايلاج ، ف

فسخ المرأة بشرط عجزه عن الوطء مطلقا ، فلو لم يقدر على وطئها و قدر على وطء غيرها لا خيار لها ، و يثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده ، لکن بشرط أن لم يقع منه وطؤها و لو مرة حتى دبرا ، لو وطأها ثم حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطء بالمرة فلا خيار لها .

و المختص بالمرأة ستة : البرص و الجذام و الافضاء ، و قد مر تفسيره فيما سبق ، و القرن ، و يقال له العفل ، و هو لحم أو غدة أو عظم ينبت فى فم الرحم يمنع عن الوطء بل و لو لم يمنع إذا کان موجبا للتنفر و الانقباض على الاظهر ، و العرج البين و إن لم يبلغ حد الاقعاد و الزمانة على الاظهر ، و العمى ، و هو ذهاب البصر عن العينين و إن کانتا مفتوحتين ، و لا اعتبار بالعور و لا بالعشا ، و هى علة فى العين لا يبصر فى الليل و يبصر بالنهار ، و لا بالعمش ، و هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع فى غالب الاوقات .

مسألة 1 :

إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد ، و أما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به سواء کان قبل الوطء أو بعده .

مسألة 2 :

ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة .

مسألة 3 :

ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الاقوى .

مسألة 4 :

خيار الفسخ فى کل من الرجل و المرأة على الفور ، فلو علم کل منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد ، نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل و الفورية عذر ، فلا يسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر .

مسألة 5 :

إذا اختلفا فى العيب فالقول قول منکره مع اليمين إن لم تکن لمدعيه بينة ، و يثبت بها العيب حتى العنن على الاقوى ، کما أنه يثبت کل عيب بإقرار صاحبه أو البينة على إقراره ، و کذا يثبت باليمين المردودة على المدعى ، و لو نکل المنکر عن اليمين و لم يردها ردها الحاکم على المدعى ، فإن حلف يثبت به ، و تثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات کما فى نظائرها .

مسألة 6 :

لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا کلام ، و إن لم تصبر و رفعت أمرها إلى حاکم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجلها سنة کاملة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو واقع غيرها فى أثناء هذه المدة فلا خيار لها ، و إلا کان لها الفسخ فورا عرفيا ، فإن لم تبادر به فإن کان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر کما مر ، و إلا سقط خيارها ، و کذا إن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلک ، فإنه ليس لها ذلک ،

مسألة 7 :

الفسخ بالعيب ليس بطلاق ، سواء وقع من الزوج أو الزوجة ، فليس له أحکامه إلا تنصيف المهر فى الفسخ بالعنن کما يأتى ، و لا يعتبر فيه شروطه ، فلا يحسب من الثلاثة المحرمة المحتاجة إلى المحلل ، و لا يعتبر فيه الخلو من الحيض و النفاس و لا حضور العدلين .

مسألة 8 :

يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاکم ، و کذا المرأة بعيب الرجل ، نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاکم لکن من جهة ضرب الاجل حيث أنه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها ، فبعدما ضرب الاجل لها کان لها التفرد بالفسخ عند انقضائه و تعذر الوطء فى المدة من دون مراجعته .

مسألة 9 :

لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن کان قبل الدخول فلا مهر لها ، و إن کان بعده استقر عليه المهر المسمى ، و کذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل ، فتستحق تمام المهر إن کان بعده ، و إن کان قبله لم تستحق شيئا إلا فى العنن ، فإنها تستحق عليه نصف المهر المسمى .

مسألة 10 :

لو دلست المرأة نفسها على الرجل فى أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبين له بعد الدخول فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر ، و إن اختار الفسخ لم تستحق المهر ، و إن دفعه إليها استعاده ، و إن کان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى و إن استقر على الزوج بالدخول و استحقت عليه الزوجة إلا أنه بعدما دفعه إليها يرجع به إلى المدلس و يأخذه منه .

مسألة 11 :

يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج بحيث صار ذلک سببا لغروره و انخداعه ، فلا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو لغير الزوج ، و الظاهر تحققه أيضا بالسکوت عن العيب مع العلم به و خفائه عن الزوج و اعتقاده بالعدم .

مسألة 12 :

من يکون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج من وليها الشرعى أو العرفى کأبيها و جدها و أمها و أخيها الکبير و عمها و خالها ممن لا تصدر إلا عن رأيهم و يتصدون تزويجها و يرجع إليهم فيه فى العرف و العادة ، و مثلهم على الظاهر بعض الاجانب ممن له شدة علاقة و ارتباط بها بحيث لا تصدر إلا عن رأيه ، و يکون هو المرجع فى أمورها المهمة و يرکن إليه فيما يتعلق بها ، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذکر من يراود عند الطرفين و يعالج فى إيجاد وسائل الائتلاف فى البين .

مسألة 13 :

کما يتحقق التدليس فى العيوب الموجبة للخيار کالجنون و العمى و غيرهما کذلک يتحقق فى مطلق النقص کالعور و نحوه بإخفائه ، و کذا فى صفات الکمال کالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البکارة و غيرها بتوصيفها بها مع فقدانها ، و لا أثر للاول أي التدليس فى العيوب الموجبة للخيار إلا رجوع الزوج على المدلس بالمهر کما مر ، و أما الخيار فإنما هو بسبب نفس وجود العيب ، و أما الثانى و هو التدليس فى سائر أنواع النقص و فى صفة الکمال فهو موجب للخيار إذا کان عدم النقص أو وجود صفة الکمال مذکورين فى العقد بنحو الاشتراط ، و يلحق به توصيفها به فى العقد و إن لم يکن بعبارة الاشتراط ، کما إذا قال زوجتک هذه الباکرة أو غير الثيبة ، بل الظاهر أنه إذا وصفها بصفة الکمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة و المقاولة ثم أوقعه مبنيا على ما ذکر کان بمنزلة الاشتراط ، فيوجب الخيار ، و إذا تبين ذلک بعد العقد و الدخول و اختار الفسخ و دفع المهر رجع به على المدلس .

مسألة 14 :

ليس من التدليس الموجب للخيار سکوت الزوجة أو وليها عن النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه فى غير العيوب الموجبة للخيار و أولى بذلک سکوتهما عن فقد صفة الکمال مع اعتقاد الزوج وجودها .

مسألة 15 :

لو تزوج امرأة على أنها بکر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فوجدها ثيبا لم يکن له الفسخ إلا إذا ثبت بالاقرار أو البينة سبق ذلک على العقد ، فکان له الفسخ ، نعم لو تزوجها باعتقاد البکارة و لم يکن اشتراط و لا توصيف و إخبار و بناء على ثبوتها فبان خلافها ليس له الفسخ و إن ثبت زوالها قبل العقد .

مسألة 16 :

لو فسخ فى الفرض المتقدم حيث کان له الفسخ فإن کان قبل الدخول فلا مهر ، و إن کان بعده استقر المهر و رجع به على المدلس ، و إن کانت هى المدلس لم تستحق شيئا ، و إن لم يکن تدليس استقر عليه المهر و لا رجوع له على أحد ، و إذا اختار البقاء أو لم يکن له الفسخ کما فى صورة اعتقاد البکارة من دون اشتراط و توصيف و بناء کان له أن ينقص من مهرها شيئا ، و هو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بکرا و ثيبا ، فإذا کان المهر المسمى مأة و کان مهر مثلها بکرا ثمانين و ثيبا ستين ينقص من المأة ربعها ، و الاحوط فى صورة العلم بتجدد زوالها أو احتماله التصالح و إن کان التنقيص بما ذکر لا يخلو من وجه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام ذبح

No image

احکام شکار

No image

احکام صید

پر بازدیدترین ها

No image

احکام ذبح

No image

احکام شکار

No image

احکام صید

Powered by TayaCMS