و منها التشریح و الترقیع

و منها التشریح و الترقیع

و منها التشريح و الترقيع

مسألة : 1

لا يجوز تشريح الميت المسلم ، فلو فعل ذلک ففى قطع رأسه و جوارحه دية ذکرناها فى الديات ، و أما غير المسلم فيجوز ذميا کان أو غيره ، و لا دية و لا أثم عليه .

مسألة : 2

لو أمکن تشريح غير المسلم للتعلمات الطبية لا يجوز تشريح المسلم و إن توقف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه ، فلو فعل مع إمکان تشريح غيره أثم ، و عليه الدية .

مسألة : 3

لو توقف حفظ حياة المسلم على التشريح و لم يمکن تشريح غير المسلم فالظاهر جوازه ، و أما لمجرد التعلم فلا يجوز ما لم تتوقف حياة مسلم عليه .

مسألة : 4

لا إشکال فى وجوب الدية إذا کان التشريح لمجرد التعلم ، و أما فى مورد الضرورة ، و التوقف المتقدم فلا يبعد السقوط على إشکال .

مسألة : 5

لا يجوز قطع عضو من الميت لترقيع عضو الحى إذا کان الميت مسلما إلا إذا کان حياته متوقفة عليه ، و أما إذا کان حياة عضوه متوقفة عليه فالظاهر عدم الجواز ، فلو قطعه أثم ، و عليه الدية ، هذا إذا لم يأذن قطعه ، و أما إذا أذن فى ذلک ففى جوازه إشکال ، لکن بعد الاجازة ليس عليه الدية و إن قلنا بحرمته ، و لو لم يأذن الميت فهل لاوليائه الاذن ؟ الظاهر أنه ليس لهم ذلک ، فلو قطعه بإذن الاولياء عصى و عليه الدية .

مسألة : 6

لا مانع من قطع عضو ميت غير مسلم للترقيع ، لکن بعده يقع الاشکال فى نجاسته و کونه ميتة لا تصح الصلاة فيه ، و يمکن أن يقال فيما إذا حل الحياة فيه خرج عن عضوية الميت و صار عضوا للحى فصار طاهرا حيا و صح الصلاة فيه ، و کذا لو قطع العضو من حيوان و لو کان نجس العين و رقع فصار حيا بحياة المسلم .

مسألة : 7

لو قلنا بجواز القطع و الترقيع بإذن من صاحب العضو زمان حياته فالظاهر جواز بيعه لينتفع به بعد موته ، و لو قلنا بجواز إذن أوليائه فلا يبعد أيضا جواز بيعه للانتفاع به ، و لابد من صرف الثمن للميت إما لاداء دينه أو صرفه للخيرات له ، و ليس للوارث حق فيه .

فروع

الاول الاقوى جواز الانتفاع بالدم فى غير الاکل و جواز بيعه لذلک ، فما تعارف من بيع الدم من المرضى و غيرهم لا مانع منه فضلا عما إذا صالح عليه أو نقل حق الاختصاص ، و يجوز نقل الدم من بدن الانسان إلى آخر و أخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالالات الحديثة ، و مع الجهل لا مانع من الصلح عليه ، و الاحوط أخذ المبلغ للتمکين على أخذ دمه مطلقا لا مقابل الدم ، و لا يترک الاحتياط ما أمکن .

الثانى الاقوى حرمة الذبيحة التى ذبحت بالمکائن الحديثة و إن اجتمع فى الذبح جميع شرائطه فضلا عما إذا کان الذبح من القفا أو غير مستقبل القبلة ، فالذبح بالمکائن ميتة نجسة لا يجوز أکلها و لا شراؤها ، و لا يملک البائع الثمن المأخوذ بإزائها ، و هو ضامن للمشتري .

الثالث ما يسمى عند بعض بحق الطبع ليس حقا شرعيا ، فلا يجوز سلب تسلط الناس على أموالهم بلا تعاقد و تشارط ، فمجرد طبع کتاب و التسجيل فيه أن حق الطبع و التقليد محفوظ لصاحبه لا يوجب شيئا ، و لا يعد قرارا مع غيره ، فجاز لغيره الطبع و التقليد ، و لا يجوز لاحد منعه عن ذلک .

الرابع ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها و منع غيره عن التقليد و التکثير لا أثر له شرعا ، و لا يجوز منع الغير عن تقليدها و التجارة بها ، و ليس لاحد سلب سلطنة غيره عن أمواله و نفسه .

الخامس ما تعارف من حصر التجارة فى شى‌ء أو أشياء بمؤسسة أو تجار و نحوهما لا أثر به شرعا ، و لا يجوز منع الغير عن التجارة و الصنعة المحللتين و حصرهما فى أشخاص .

السادس لا يجوز تثبيت نرخ الاجناس و منع ملاکها عن البيع بالزيادة .

السابع للامام عليه السلام و والى المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيت نرخ أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها مما هو دخيل فى النظام و صلاح للجامعة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام نماز

No image

احکام قبله

No image

لباس نمازگزار

No image

مکان نمازگزار

No image

احکام مسجد

پر بازدیدترین ها

No image

نماز مسافر

No image

نماز جماعت

No image

اذان و اقامه

No image

احکام مسجد

No image

لباس نمازگزار

Powered by TayaCMS